(يمكن للموظف اذا توفر على الشروط الضرورية الانتقال من اطاره الاصلي الى اطار موازي دون ان يترتب عن ذلك تغيير في السلم في هذه الحالة فانه يعاد ترتيبه ابتداء من تاريخ ترسيمه في درجته الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي و الرتبة والاقدمية الحاصل عليهافي التاريخ المذكوربدرجته السابقة) انظر الجريدة الرسمية عدد 3664(19.1.1983)كتاب الشريع ص 116
المرجو من الاخوة الذين لهم دراية بالتشريع توضيح هذه الفقرة