القانون الأساسي للائتلاف المطلبي لأطر الادارة التربوية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

rayanyahya
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2011
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 205
rayanyahya على طريق الإبداع
rayanyahya غير متواجد حالياً
نشاط [ rayanyahya ]
قوة السمعة:205
قديم 06-05-2012, 21:05 المشاركة 1   
منقول القانون الأساسي للائتلاف المطلبي لأطر الادارة التربوية

القانون الأساسي


المرجعية القانونية : استنادا إلى الظهير الشريف 1.57.119الصادر في 18 ذي الحجة 1376هجرية الموافق ل 24 يوليوز 1957م، والمرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377 الموافق ل 5 فبراير 1958 م،و الظهير الشريف رقم 1.98.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 هجرية الموافق لـ 24 فبراير 1958م؛تأسس إطار نقابي مطلبي قطاعي مهني تحت اسم" الائتلاف ألمطلبي لأطر الإدارة التربوية المغربية " مفتوح في وجه جميع نساء و رجال الإدارة التربوية بالمؤسسات العمومية المغربية رسميين و متدربين .
الباب الأول : المقر – المدة
المادة 1 : يشتغل الائتلاف مؤقتا بمقر " الاتحاد المغربي للشغل " بالصويرة -
المادة 2 : تأسس الائتلاف لمدة غير محدودة .
الباب الثاني : المبادئ و الأهداف
المادة 3 : المبادئ :
الائتلاف إطار يستحضر الانتماءات النقابية لأطر الإدارة التربوية من أجل الالتفاف الوحدوي ألمطلبي حول ملف الإدارة التربوية ، و يتشبث بالمكتسبات المحققة من طرف النقابات التعليمية وتوحيد جهودها في هذا الملف من داخل الائتلاف .و يلتزم بجملة من المبادئ الأخلاقية و التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية و الاستقلالية و احترام و تنظيم تعدد التيارات وضمان حق التداول و تشجيع المبادرات و اعتماد الشفافية و الارتباط بالقضايا الجوهرية للإدارة التربوية . و يتم التعبير عن الانتماء إلى الائتلاف بالانخراط الذي يترجم الالتزام بقواعد العمل الكبرى وهي :
- الالتزام بالاستقلالية عن أي جهة من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للائتلاف و التأثير على قراراته .
- الالتزام بالديمقراطية من خلال ممارسة الحق في الاختلاف و الحق في التعبير و ضمان حقوق الأقليات .
- الالتزام بالتداول على تحمل المسؤولية داخل الائتلاف و ضمان تمثيل المكونات و الفئات داخله .
- الالتزام ببناء الائتلاف على قاعدة الإشراك لجميع أجهزته .
- الالتزام بضمان احترام القواعد التنظيمية .
- الالتزام بالشفافية و العلانية من خلال تعميم المعلومات بالنشر و الإخبار و التواصل .
- الالتزام باحترام أطروحات مكونات الائتلاف بعدم الطعن في مشروعيتها و تسوية الاختلافات بالمساطر القانونية للائتلاف .
المادة 4 : الأهداف :
- بناء إطار يضم كافة أطر الإدارة التربوية بأسلاكها الثلاث ،المؤمنة ببناء إدارة تربوية حداثية ،ذات أبعاد تربوية و تدبيريه وتشاركيه و حكاماتية.
- توسيع قاعدة الائتلاف من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني ،بخلق فروع للائتلاف في ربوع التراب الوطني .
- توطيد وتقوية العلاقة مع كافة الإطارات الجماهيرية والنقابية باعتبار ذلك يحقق تحالفا له دور أساسي في تقدم النضال من أجل إصلاح أوضاع وواقع الإدارة التربوية.
- ربط جسور الحوار والتواصل مع كل المتدخلين والفاعلين التربويين وتنمية ثقافة العمل المشترك على قاعدة القواسم المشتركة و الاحترام المتبادل .
- الدفاع عن كرامة و موقع نساء و رجال الإدارة التربوية ضمن المنظومة التربوية ككل، بما يكرس ثقافة الحق و الواجب، و بتمثل روح المسؤولية و الحكامة الجيدة في تفاعل و تداخل بين مقومات ومكونات المدرسة المغربية العمومية كمؤسسة وطنية .
- العمل على الارتقاء بالإدارة التربوية من خلال المطالبة بتفعيل دورها و تمكينها من وسائل واليات العمل وتحديد صلاحياتها ضمن إطار قانوني واضح يحدد الموقع و الحق والواجب .
- السعي إلى توحيد الجهود و الرؤى و النضال من أجل تحقيق مكتسبات و تعزيزها لصالح الإدارة التربوية و المدرسة عموما . و ذلك من خلال العمل على :
• تجاوز الأساليب التقليدية في تدبير الشأن الإداري التربوي عبر تحديد الأدوار و عقلنتها و نجاعتها ، بالتأطير و التكوين و المصاحبة و التتبع .
• تقاسم المهام مع طاقم إداري مساعد في تدبير الشأن المؤسساتي في تناسق و تكامل مع الإدارة التربوية.
• تحديد الاختصاصات وتقوية الصلاحيات التدبيرية لرجل الإدارة التربوية مما يمكنه من تفعيل المسا طير وتنفيذ المذكرات و البرامج وتحقيق الأهداف و إذكاء و تشجيع و تثمين روح المبادرة .
• تحقيق إطار منظم لعمل الإدارة التربوية يكفل لها قانونيا ممارسة مهامها ومزاولة اختصاصاتها في سياق يحدد مسؤولياتها في تدبير الشأن التعليمي على صعيد المؤسسة أداء ومحاسبة.
• تعزيز الدور التربوي لرجل الإدارة التربوية بما يضمن تنفيذ البرامج في علاقة مع باقي أطر المؤسسة مما يقوي مكانة الإدارة التربوية بالمؤسسة.
• تنظيم علاقة الإدارة التربوية مع باقي الفاعلين والمتدخلين من هيئة التأطير والمراقبة والمصالح النيابية واللجان الإقليمية و الجهوية والمركزية بما يضمن التفاعل والتكامل في إطار من المسؤوليات المحددة يجعل من تقاسم الأدوار أداة فعلية في تتبع مسار المؤسسة.
• تنفيذ البرامج النضالية المسطرة وطنيا و جهويا ومحليا،بجميع الأشكال النضالية المتاحة .
• تبني مقاربة القرب في التعاطي مع قضايا الإدارة التربوية.
الباب الثالث : الهيكلة
المادة 5 : الهيآت الاستشارية و التقريرية و التنفيذية للائتلاف :
- الهيأة الاستشارية : تتكون من لجن المناطق التربوية المشكلة من روافد الثانويات بالإقليم إذ تضم الثانوي ألتأهيلي والثانوي الإعدادي و المؤسسات الابتدائية،ومن مهامها الاشتغال على مستوى المنطقة التربوية و رفع خلاصات اشتغالاتها و مقترحاتها و توصياتها لمجلس المناطق التربوية للبث فيها.
- الهيأة التقريرية : هي مجلس المناطق التربوية الذي يتكون من منسقي المناطق التربوية،و من مهامه بلورة مقترحات و توصيات لجن المناطق التربوية إلى قرارات تعتبر جاهزة للتنفيذ إذا بث فيها بالأغلبية ، و يعقد اجتماعاته بصفة دورية أو كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضائه.
- الهيأة التنفيذية : هي المكتب التنفيذي الذي ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء مجلس المناطق التربوية،و يبلغ عدد أعضائه من7إلى13باعتماد النسبية من ممثلين عن كل فئة من أطر الإدارة التربوية ،و تتحدد مهامه في تدبير شؤون الائتلاف وتنفيذ قرارات مجلس المناطق التربوية ، ويعقد اجتماعاته بصفة منتظمة مرة في الشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المنسق العام أو ثلثي أعضائه .
المادة 6 : هيكلة المكتب : يعتمد المكتب التنفيذي صيغة العمل الجماعي في توزيع مهامه،ويعين من بين أعضائه منسقا عاما ونائبه ، و أمين المال و نائبه ،و مقررا و مستشارين بمهام .
الباب الرابع : الصلاحيات :
المادة 7 : المنسق العام و نائبه : ينتخب من طرف أعضاء المكتب التنفيذي،و يعهد له تنسيق أعمال أجهزة الائتلاف،و تمثيله أمام السلطات الإدارية و القضائية ، و يعتبر ناطقه الرسمي ،كما يدعو لاجتماعات المكتب التنفيذي و مجلس المناطق التربوية . * و يساعده في مهامه نائبه الذي ينوب عنه عند غيابه أو استقالته أو وفاته بتفويض من المكتب التنفيذي .
المادة 8 : أمين المال و نائبه : ينتخب من طرف أعضاء المكتب التنفيذي ،و يعهد له مسك المداخيل و صرفها بقرار من المكتب التنفيذي و يوقع معه المنسق العام للإذن بالصرف،كما يعهد له مسك جميع الوثائق المالية للائتلاف وتقديم تقارير دورية للمكتب التنفيذي و التقرير المالي السنوي لمجلس المناطق التربوية للمصادقة عليه و انجاز التقرير المالي .
* و يساعده في مهامه نائبه الذي ينوب عنه عند غيابه أو استقالته أو وفاته بتفويض من المكتب التنفيذي .
المادة 9 : المقرر : ينتخب من طرف أعضاء المكتب،و يمسك ويحافظ علي الدفاتر و الوثائق الإدارية و الأرشيف،و يوثق الاجتماعات و المراسلات و المحاضر و التقارير ، كما ينجز التقرير الأدبي ، و يتكلف بمهام النشر و الإصدار . * و ينوب عنه في مهامه عند غيابه أو استقالته أو وفاته أحد المستشارين بتفويض من المكتب التنفيذي .
المادة 10 : المستشارون : يقوم المستشارون بمهام يحددها المكتب التنفيذي .
الباب الخامس : مالية الائتلاف :
المادة 11 : المداخيل : تتحدد الموارد في الانخراطات ،و الإعانات في إطار الشراكات التي يمكن أن يقوم بها الإتلاف، و مدا خيل الأنشطة و الإصدارات بما يحافظ على استقلالية الائتلاف ، و طبقا لما تسمح به قوانين البلاد .
المادة 12 : المصاريف : تتحدد المصاريف وفق ميزانية السنة و تحت بنود معينة ، ويمكن التصرف في بنود الميزانية عن طريق عمليات التحويل عند الاقتضاء .
الباب السادس : مقتضيات عامة :
المادة 13 : التأسيس : يعمل الائتلاف على توسيع قاعدته من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني .
المادة 14 : التجديد : تجدد جميع الهياكل التنظيمية للائتلاف على رأس كل 03 سنوات .
المادة 15 : تعديل القانون الأساسي : لا يحق تعديله إلا بعد عرض مقترحات التعديل في جمع عام عاد أو استثنائي و المصادقة على ذلك بأغلبية الثلثين .
المادة 16 : القانون الداخلي : يضع المكتب التنفيذي مشروع قانون داخلي ،يعرض على مجلس المناطق التربوية لمناقشته أو تعديله و المصادقة عليه بأغلبية الثلثين .
المادة 17 : اللجان الوظيفية : يكون المكتب التنفيذي لجانا وظيفية من بين أعضاء مجلس المناطق التربوية تعمل تحت إشرافه
المادة 18 : المخالفات : كل من خالف القانون الأساسي أو النظام الداخلي للائتلاف يعرض على مجلس المناطق التربوية ليتخذ في حقه القرارات المناسبة بالأغلبية ، بعد دعوته للدفاع عن نفسه أمام مجلس المناطق التربوية .
المادة 19 : المحاسبة و المراقبة : يخضع المكتب التنفيذي للمحاسبة و المراقبة من طرف مجلس المناطق التربوية .
المادة 20 :حل الائتلاف : لا يمكن حل الائتلاف إلا من قبل الجمع العام وفق مسطرة قانونية يحددها مجلس المناطق التربوية ، وفي حالة حله تحال ممتلكاته وفق محضر إلى منظمة أو هيأة شبيهة ذات أهداف مشتركة أو إلى مؤسسة خيرية .
إمضاء المنسق العام
محمد ستار









آخر مواضيعي

0 الغاء عمليات اسناد مناصب مديري المؤسسات الاعدادية والتاهيلية بشكل نهائي
0 حراس عامون بوزارة بلمختار يهددون بمقاطعة الامتحانات
0 سوق السبت : فعاليات المجلس الوطني الرابع للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ....
0 انفراد احدى النيابات التعليمية بالغاء مناصب الحراسة العامة دون مرجع قانوني
0 النملي يتلاعب بعقول مديري الابتدائي لحشدهم للوقفة الاحتجاجية
0 دعوة جميع الحراس العامين والنظار باقليم تاوريرت لحضور الجمع العام
0 اختتام المجلس الوطني الثالث للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ينعقد يومي 7و8 نونبر 2013 بفاس
0 مسار لجنة الحوار حول الاطار مع الوزارة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للائتلاف, لأطر, الأساسي, المطلبي, الادارة, التربوية, القانون

« مكتسبات جد هامة ضمن البلاغ الاخباري للمنسقية الوطنية للملحقين بصنفيهم | نتيجة الحركة الإدارية الخاصة بالحراس العاميين وبالنظار و رؤساء الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الائتلاف المطلبي لأطر الإدارة التربوية المغربية rayanyahya أخبار نقابية وطنية 0 06-05-2012 21:00
لقاء تواصلي بسطات حول مستجدات الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 05-03-2012 22:29
الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وسماسرة السراب ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 28-06-2009 14:35
اين وصل الملف المطلبي لأطر الإقتصاد zouihar دفاتر الأطر التربوية الأخرى 12 05-03-2009 13:52


الساعة الآن 16:18


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة