مشاهدة النسخة كاملة : تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء
aissam2407
30-05-2009, 13:53
http://www9.0zz0.com/2009/06/04/13/297554245.gif (http://www.0zz0.com)
http://www9.0zz0.com/2009/06/04/13/635538138.gif (http://www.0zz0.com)
إخواني أخواتي
إذا كان لديكم مشكلا قانونيا و أردت الإستفسار عنه فالمرجو كتابته و طرحه
و على كل أخ أو أخت لديه إجابة عن أي استفسار أو سؤال فليجب مشكورا
هدفي هو إشراك جميع الأعضاء في السؤال و الجواب و في مساعدة بعضنا البعض
أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/355592038.gif
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/420144359.gif
أولا أشكرك جزيل الشكر على الفكرة الرائعة
و ثانيا أريد الإستفسار عن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض
أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا
1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
à الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛
à تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه .
2 – على صعيد المؤسسة :
à يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛
à يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية
هل استدعاء أساتذة الإعداديى للمشاركة في حراسة الباكالوربا قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع
aissam2407
30-05-2009, 14:12
أولا عفوا أخ يحيى
ثانيا و بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الأخ chalit فإن المدة القانونية لتسليم الرئيس المباشر شهادة طبية في حالة المرض فهي 48 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط الحضري و 72 ساعة إذا كنت تعمل بالوسط القروي
و عفوا أخي و لا داعي للشكر فهذا واجبنا كأسرة تعليمية ملتحمة و متآزرة
و الله ولي التوفيق
aissam2407
30-05-2009, 14:17
في هذه الحالة أخ rouifi فإن النائب الإقليمي هو الذي يصدر مذكرة نيابية و بالتأكيد إذا وجهت لك استدعاء للحضور فأنت ملزم بذلك في إطار التكليف بمهمة
هل استدعاء أساتذة الإعداديى للمشاركة في حراسة الباكالوربا قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
المادة 21
يقوم اساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات
ikakarne
30-05-2009, 14:48
فكرة مفيدة للجميع خاصة في هدا المجال الدي يعرف نقصا كبيرا في الالمام بالجوانب التشريعية والقانونيةالمنظمة للعملية الادارية والتربوية
aissam2407
30-05-2009, 14:52
فكرة مفيدة للجميع خاصة في هدا المجال الدي يعرف نقصا كبيرا في الالمام بالجوانب التشريعية والقانونيةالمنظمة للعملية الادارية والتربوية
شكرا جزيلا أخي على مرورك
هدفنا هو تبادل المعلومات و النهوض برجل التعليم عموما كي ينال المكانة التي يستحقها
ماهو الإجراء المتبع في حالة تقديم شهادة طبية مدتها "3اشهر؟و في أي صنف تحتسب؟؟و هاهي العواقب الممكنة؟؟
انا سبق و ان قدمت طلب للإيداع و لكن عند استفساري وجدت انه مازال قابعل بالنيابة رغم ان شهر ماي هو الذي تدرس فيه الملفات على صعيد الوزارة؟؟فمن سيكون المسؤول عن عن هذا التأخير؟؟ وكيف يمكن محاسبة أو متابعة المتهاونين في النيابة؟؟
حجتك هي رقم الارسال من المؤسسة
و يمكنك الاستفسار عن حالتك عن طريق النقابة
لمن اتوجه بطلب من اجل سحب عقوبة(انذار) من ملفي الاداري.بالمناسبة اتمنى الاستمرارية لهذا العمل
هل استدعاء أساتذة الثانوي التأهيلي للمشاركة في حراسةامتحانات الإعدادي قانون يلزمه ذلك وهل توجد مذكرة في الموضوع.
أتمنى من الإخوان أن يجيبوني على سؤالي و شكرا
abou harba
30-05-2009, 19:30
اشاطر الكل في الرأي واشكر الجميع’واعدكم بمشاركات قيمة بحول الله وقوته
شكرا للأخوة على الفكرة وشكرا للمساهمين بالاسئلة والاجوبة تعميما للفائدة.
سؤالي ،في هذه الظرفية المتسمة -وللأسف-بالمشادات بين الأطر التربوية والإدارية ،خصوصا فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات،يتمحور حول المسؤولية عن عملية معالجة نقط الأسدوس الأول والثاني بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي،فكما هو معلوم ان هذه العملية توكل للمؤسسات الإعدادية قصد تسليمها للنيابات،فيرفض أحيانا الحارس العام القيام بها،مكتفيا بإنجازذلك بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي،تاركا الأمر للمدير،خصوصا عندما يتعذر وجود كاتب او معيد.
فمن المسؤول قانونيا عن إنجاز عمل من هذا القبيل،خصوصا انه لا توجد قوانين -حسب ما أعلم-تلزم الحارس العام بإنجاز ذلك.ولكم الشكر.
للأخ السائل عن الجهة التي يتم مراسلتها قصد إزالة عقوبة الإنذار من الملف ،طبعا عليك نوجيه مراسلتك الى السيد مدير الأكاديمية.وأنصحك بالقيام بذلك مستعينا بإحدى المركزيات النقابية(تسلمها الطلب فتتكلف هي بمتابعته).العملية طبعا تأتي بعد مرور 5 سنوات على صدور العقوبة.
aissam2407
30-05-2009, 20:42
مشكور أخ kimou82 على مشاركتك المتميزة و على جوابك للأخ abbadi
فيما يخص تدبير نقط الاسدس الثاني بالنسبة للاعدادي فهي من مهام الحارس العام ،لان من مهامه تتبع نقط المتعلمين ..و لكن اليوم هناك برامج خاصة بالحاسوب تسهل المامورية
و اما بالنسبة للابتدائي فان كانت المؤسسة تتوفر على حواسيب تقوم بالمهمة و الا فالنيابة هي من تتولى الامر ،و هطه الاخيرة تكلف مدير الاعدادية المستقبلة بتدبير الامر
mahlamine1
30-05-2009, 21:03
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2
aissam2407
30-05-2009, 21:03
الشكر الجزيل لكل من ساهم في تنوير كل سائل
فالهدف هو تعميم الفائدة و نشر المعلومة
شكرا لمنتدى دفاتر الذي أتاح لنا هذه الفرصة و شكرا لجميع الساهرين عليه و شكر خاص للمشرف المتميز الأخ يحيى
تزروت اوهاقار
30-05-2009, 21:06
ماهو الإجراء المتبع في حالة تقديم شهادة طبية مدتها "3اشهر؟و في أي صنف تحتسب؟؟و هاهي العواقب الممكنة؟؟
انا سبق و ان قدمت طلب للإيداع و لكن عند استفساري وجدت انه مازال قابعل بالنيابة رغم ان شهر ماي هو الذي تدرس فيه الملفات على صعيد الوزارة؟؟فمن سيكون المسؤول عن عن هذا التأخير؟؟ وكيف يمكن محاسبة أو متابعة المتهاونين في النيابة؟؟
الاستاذ الكريم 31 ماي هو اخر اجل لقبول الطلبات في مقر العمل اما معالجة الملفات فبعد مصادقة النيابة والاكاديمية تتوجه الى الوزارة وتكون المصادقة في الغالب منتصف شهر يوليوز
تزروت اوهاقار
30-05-2009, 21:09
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2
بالنسبة لك ممكن تستفيد من التقاعد النسبي اما الزودة فاحسن وسيلة انها تطلب الايداع الاداري للسفر مع الزوج
على كل الاجل المخصص لذلك انتهى
aissam2407
30-05-2009, 21:21
أرجو منكم اخواني مدي بمعلومات حول التقاعد النسبي ....أتممت 21 سنة وزوجتي 15 سنة ونود الهجرة الى كندا ان شاء الله ...هل يمكننا الاستفادة من التقاعد النسبي ..و مادا يجب علينا فعله..حتى لا نضيع في تعب عمرنا..و شكرا..mt2
بالطبع أخي يمكنك و زوجتك الإستفادة من التقاعد النسبي و إليك بعض التوضيحات:
أولا : شروط الإستفادة:
_ 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للمرأة
_ 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجل
في حدود الحصة السنوية المحددة في 15 في المائة
ثانيا : الإجراءات الواجب القيام بها :
_ تقديم طلب شخصي تحت إشراف السلم الإداري إلى المصلحة المكلفة بتسيير الموارد البشرية
لكن الوقت المحدد قد انتهى الآن و عليك انتظار السنة المقبلة
ما هي شروط الاستفادة من المغادرة المبكرة
aboukhalid1
31-05-2009, 06:14
إخواني الدفاتريين
أنا لدي مشكل في انتقالي إلى الرتب
في 16/03/2003 انتقلت إلى الرتبة10علما أني سلمي كان هو 10إذن فمن المفروض أن انتقل إلى الرتبة 11 في16/03/2005 لأن أصدقائي الذين سبقوني إلى الرتبة10في 16/09/2002ترقوا إلى الرتبة11في16/09/2004 يعني بعد سنتين , ولما ترقينا إلى السلم 11 استناء ابتداء من سنة2004 لأنا كنا من التعليم الإعدادي 1978 أرجعوا أصدقائي إلى الرتبة10وأنا إلى الرتبة9 علما أننا لم نستفد من مستحقات السلم 11 حتى 2006 والآن2009 انتقلو إلى الرتبة11 وأنا إلى الرتبة10.يعني قدضاع لي سنة ونصف
que pensez vous dune personnequi agifle ledirecteur
que pensez vous dune personnequi agifle ledirecteur
هو تصرف سخيف ،سواء صدر من الاستاذ او المدير
ان كان رجال التربية مندفعين و يتصرفون تصرف الجهلة ،فاية قيم سيكتسبها منهم المتعلمون
فلنرق بسلوكنا و لنتعلم ادب الحوار و نقرا جيدا ، فن الاعتذار باعتباره فضيلة ، و لا نجتهد فقط في خلق الاعذار لاخلاء مسؤوليتنا نحو الخطا
فخير الخطائين التوابون
aissam2407
31-05-2009, 07:24
بالفعل أخ يحيى فرجال التربية يجب أن تكون أخلاقهم نموذجا يحتدى به
شكرا الى كل من الأخ يحي و الأخ عصام على جوابهما
saadi1979
31-05-2009, 12:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو تعريف الالحاق وما هي الحالات التي يعتبر فيها الموظف في حالة الحاق
المرجو منكم تزويدي بشرح للرموز codes التي تبين طبيعة التعويضات و الإقتطاعات بتفصيل حيث أجد إقتطاعا أو تعويضا في بيان الإلتزامات أمامه رقم رمزي لا يبين للموظف بدقة ما تعنيه العملية
جبران الوزاني
31-05-2009, 13:14
إخواني الدفاتريين
أنا لدي مشكل في انتقالي إلى الرتب
في 16/03/2003 انتقلت إلى الرتبة10علما أني سلمي كان هو 10إذن فمن المفروض أن انتقل إلى الرتبة 11 في16/03/2005 لأن أصدقائي الذين سبقوني إلى الرتبة10في 16/09/2002ترقوا إلى الرتبة11في16/09/2004 يعني بعد سنتين , ولما ترقينا إلى السلم 11 استناء ابتداء من سنة2004 لأنا كنا من التعليم الإعدادي 1978 أرجعوا أصدقائي إلى الرتبة10وأنا إلى الرتبة9 علما أننا لم نستفد من مستحقات السلم 11 حتى 2006 والآن2009 انتقلو إلى الرتبة11 وأنا إلى الرتبة10.يعني قدضاع لي سنة ونصف
أخي الكريم من المعروف أن الترقية من درجة إلى أخرى يعني التقهقر في الرتبة .ففي حا لتك ينبغي أن تكون وضعيتك كالتلي،الوضعية القديمة..،السلم 10الرتبة11بتاريخ16ـ03ـ2005.
الوضعبة الجديدة ،الرتبة10بتاريخ 16ـ03ـ2005.السلم 11.
مشكلتك ربما في تايخ الرتبة 11 في سلم10لأن الانتقال إلى هذه الرتبةيتطلب أقدمية سنتين على الأقل في رتبة10وفي حدود10في المائة المناصب المالية.
ماهي وضعيتك الادارية الحالية؟
aissam2407
31-05-2009, 20:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو تعريف الالحاق وما هي الحالات التي يعتبر فيها الموظف في حالة الحاق
الإلحاق يا أخي و كما عرفه الفصل 47 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية " يعتبر الموظف في وضعية الالحاق اذا كان خارجا عن سلكه الاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . ويكون لمدة خمس سنوات كحد اقصى، الا انه يمكن تجديده لفترات متساوية مع هذه المدة.
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية :
*ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري.
* ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق.
ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له .
saadi1979
31-05-2009, 23:07
الإلحاق يا أخي و كما عرفه الفصل 47 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية " يعتبر الموظف في وضعية الالحاق اذا كان خارجا عن سلكه الاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . ويكون لمدة خمس سنوات كحد اقصى، الا انه يمكن تجديده لفترات متساوية مع هذه المدة.
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية :
*ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري.
* ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق.
ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له .
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا
aissam2407
31-05-2009, 23:25
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا
سأبحث في هذه النقطة أخي الفاضل ئ سأجيبك في أقرب وقت إنشاء العلي القدير
saadi1979
01-06-2009, 01:06
سأبحث في هذه النقطة أخي الفاضل ئ سأجيبك في أقرب وقت إنشاء العلي القدير
جزاك الله خيرا و ألف شكر لك أخي الكريم
aissam2407
01-06-2009, 01:12
جزاك الله خيرا و ألف شكر لك أخي الكريم
عفوا أخي الكريم فهذا واجب
aissam2407
01-06-2009, 01:35
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا
الفصل 51
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أ شهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لاتجدد.
وعند انتهاء مدة الالحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك، وتعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه فاذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه الا بعد شغور منصب في الميزانية.
شكرا لك اخي الكريم وا ود ان استفسر عن شئ اخر في حالة روجوع الموظف من حالة الالحاق يتم ارجاعه الى نيابته الاصلية سؤالي هل يحق له المشاركة في الحركة الوطنية ابتدأ من السنة الاولى او ان نقط المنطقة و النيابة يفقدها و جزاك الله خيرا
التحقت بالسعودية في التسغينات و حين عودتي عينت بنفس مقر العمل
و كنت اشارك في الحركة بنفس نقط الاقدمية في المنصب او الاقدمية العامة و كاني ما غيرت مكان العمل
aboukhalid1
01-06-2009, 09:29
أخي الكريم من المعروف أن الترقية من درجة إلى أخرى يعني التقهقر في الرتبة .ففي حا لتك ينبغي أن تكون وضعيتك كالتلي،الوضعية القديمة..،السلم 10الرتبة11بتاريخ16ـ03ـ2005.
الوضعبة الجديدة ،الرتبة10بتاريخ 16ـ03ـ2005.السلم 11.
مشكلتك ربما في تايخ الرتبة 11 في سلم10لأن الانتقال إلى هذه الرتبةيتطلب أقدمية سنتين على الأقل في رتبة10وفي حدود10في المائة المناصب المالية.
ماهي وضعيتك الادارية الحالية؟أنا الآن في السلم11 رتبة10 أستاذ التعليم الإعدادي
saadi1979
01-06-2009, 09:39
التحقت بالسعودية في التسغينات و حين عودتي عينت بنفس مقر العمل
و كنت اشارك في الحركة بنفس نقط الاقدمية في المنصب او الاقدمية العامة و كاني ما غيرت مكان العمل
جزاك الله خيرا و ألف شكر لك أخي الكريم
aissam2407
01-06-2009, 11:46
شكر خاص لكل من ساهم في الإجابة عن تساؤلات الإخوان
السلام عليكم و رحمة الله
من فضلكم يا إخوان أريد ثعريفا لمجالس الأقسام بالمؤسسة و كذا المهام المنوطة بها
و جازاكم الله كل خير
aissam2407
01-06-2009, 12:34
السلام عليكم و رحمة الله
من فضلكم يا إخوان أريد ثعريفا لمجالس الأقسام بالمؤسسة و كذا المهام المنوطة بها
و جازاكم الله كل خير
مجــــــــالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛
- تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛
- دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.
و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002
aissam2407
01-06-2009, 12:39
السلام عليكم و رحمة الله
من فضلكم يا إخوان أريد ثعريفا لمجالس الأقسام بالمؤسسة و كذا المهام المنوطة بها
و جازاكم الله كل خير
و عموما أخي الفاضل إذا أردت الإطلاع على الموضوع بتفصيل فما عليك إلا الضغط على الرابط أسفله
http://www.************/vb/showthread.php?t=95340
مجــــــــالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛
- تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛
- دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.
و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002
شكرا جزيلا لك أخ عصام على الرد السريع و على اهتمامك بأسئلة الأعضاء جازاك الله عنا كل خير و أشكرك عظيم الشكر على فكرتك الرائعة و خاصة في مجال كالمجال التشريعي
بارك الله فيك و دمت لنا بأفكارك و مساعداتك و بارك الله في كل من يساهم في إنجاح هذا المنتدى الرائع من مشرفين و إداريين و مراقبين
جازاكم الله عنا كل خير
aissam2407
01-06-2009, 12:55
أولا أخي أشكرك جزيل الشكر على كلماتك الجميلة و التي لن تزيدنا إلا عزيمة و إصرارا على المساهمة في إنجاح هذا المنتدى الرائع
و ثانيا أخي الفاضل لا داعي للشكر فهذا أقل واجب نحو إخواننا و نحن هنا لنفيد بما لدينا و نستفيد مما لديكم
و الله ولي التوفيق
لكي لا يتم ضم مستتويين يجب ان لا يتعدى عدد التلاميذ بهما كم؟
aissam2407
01-06-2009, 14:43
لكي لا يتم ضم مستتويين يجب ان لا يتعدى عدد التلاميذ بهما كم؟
في هذه الحالة يا أخي يرجع التقدير للرئيس المباشر
و تتدخل فيها عدة عوامل منها عدد الأساتذة المتوفر لأن الهدف هو أن يجد التلميذ مكانا في القسم و أستاذا يدرس له
و عموما أخي الفاضل إذا أردت الإطلاع على الموضوع بتفصيل فما عليك إلا الضغط على الرابط أسفله
http://www.************/vb/showthread.php?t=95340
شكرا على الرابط
:icon30: :icon30: :icon30: :icon30:
[quote=aissam2407;729908]في هذه الحالة يا أخي يرجع التقدير للرئيس المباشر
و تتدخل فيها عدة عوامل منها عدد الأساتذة المتوفر لأن الهدف هو أن يجد التلميذ مكانا في القسم و أستاذا يدرس
لكن اظن ان النيابة هي التي تتدخل في الضم و ان المدير لا سلطة له في ذلك
وهي تعتمد عددا معينا كي لا يتم ضم مستويين حيث يتضرر الاستاذ ايضا اذ يرمى الى فرعية اخرى ابعد
النيابة تعلم المديرين و تخبرهم عن المناصب المتوفرة و ذلك كي تضعهم في الصورة و بالتأكيد لها سلطة
لكن الرئيس المباشر هو من يقترح و النيابة توافق فقط نظرا لكون الرئيس المباشر هو الملم بحيثيات مؤسسته
aissam2407
01-06-2009, 15:20
شكرا على الرابط
:icon30: :icon30: :icon30: :icon30:
العفو يا أخي
للأخ السائل عن الجهة التي يتم مراسلتها قصد إزالة عقوبة الإنذار من الملف ،طبعا عليك نوجيه مراسلتك الى السيد مدير الأكاديمية.وأنصحك بالقيام بذلك مستعينا بإحدى المركزيات النقابية(تسلمها الطلب فتتكلف هي بمتابعته).العملية طبعا تأتي بعد مرور 5 سنوات على صدور العقوبة.
شكرا على الرد
وطني غيور
01-06-2009, 20:49
عند توظيفي سلمت لوزارة التربية الوطنية عقد ازدياد يتضمن خطا في تاريخ الازدياد فبدل شهر غشت كتب فيه شهر ابريل .علما ان تاريخ توظيفي هو 16 _9_1981 فماذا افعل?
abou basma
01-06-2009, 21:49
تحية تربوية
كيف يتم إبطال مفعول عقوبة الإنظار الصادرة عن مجلس التاديب بعد مرور 15 سنة.
إلى من يوجه الطلب ...وهل تعتبر العقوبة لاغية بمجرد إرسال الطلب.
aissam2407
01-06-2009, 22:02
تحية تربوية
كيف يتم إبطال مفعول عقوبة الإنظار الصادرة عن مجلس التاديب بعد مرور 15 سنة.
إلى من يوجه الطلب ...وهل تعتبر العقوبة لاغية بمجرد إرسال الطلب.
يجب يا أخي ان تتقدم بطلب الى السيد مدير الأكاديمية عبر السلم الإداري و يجب إعلامك بأن العقوبة قد سحبت من ملفك
hassane02
02-06-2009, 07:54
وماذا عن الرخص لاغراض شخصية ؟
hassane02
02-06-2009, 08:01
يقوم استاذ يعمل معنا في المؤسسة بانتقاء افضل التلاميذ - من حيث المستوى و السلوك - في بداية كل سنة دراسية .
ويترك لنا ضعاف المؤسسة مستوى و اخلاقا .
فهل لنا ان نتصدى لهذه اللعبة ؟..............
....................
aissam2407
02-06-2009, 10:43
وماذا عن الرخص لاغراض شخصية ؟
للموظف الحق قي اللإستفادة من الرخص لأغراض شخصية في حدود 12 يوما في السنة الدراسية
aissam2407
02-06-2009, 10:49
يقوم استاذ يعمل معنا في المؤسسة بانتقاء افضل التلاميذ - من حيث المستوى و السلوك - في بداية كل سنة دراسية .
ويترك لنا ضعاف المؤسسة مستوى و اخلاقا .
فهل لنا ان نتصدى لهذه اللعبة ؟..............
....................
بالتأكيد أخي يمكنكم التصدي
أولا حاولوا حل المسألة وديا مع الرئيس المباشر و إذا لم تتوصلوا إلى حل فعليكم إخبار النيابة و ذلك بمراسلتها عبر السلم الإداري مع ضرورة طلب رقم الإرسال من الرئيس المباشر لتتبع المراسلة و التأكد من وصولها إلى النيابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبداية اشكر صاحب الفكرة وجزاه الله خيرامرت 5 سنوات على تلقي اندار كتابي من طرف السيد النائب.المرجو من الاخوة امدادي بالطريقة المثلى لازالته من ملفي الشخصي الاداريوجزاكم الله خيرا ونفع بكم
aissam2407
02-06-2009, 22:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبداية اشكر صاحب الفكرة وجزاه الله خيرامرت 5 سنوات على تلقي اندار كتابي من طرف السيد النائب.المرجو من الاخوة امدادي بالطريقة المثلى لازالته من ملفي الشخصي الاداريوجزاكم الله خيرا ونفع بكم
عفوا أخي الفاضل
لسحب العقوبة من ملفك يجب أن تتقدم بطلب إلى السيد مدير الأكاديمية عبر السلم الإداري و حبذا لو تدخلت إحدى النقابات في الموضوع ليكون طلبك أكثر فعالية
aissam2407
03-06-2009, 12:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبداية اشكر صاحب الفكرة وجزاه الله خيرامرت 5 سنوات على تلقي اندار كتابي من طرف السيد النائب.المرجو من الاخوة امدادي بالطريقة المثلى لازالته من ملفي الشخصي الاداريوجزاكم الله خيرا ونفع بكم
و طبعا أخي يجب أن تكون قد مرت 5 سنوات منذ تاريخ اصدار العقوبة
salut amis.mon probleme c est que je ss un prof ds une ecole primaire forme de plusieurs far3iat.cette annee l ecole ou j exerce va connaitre le regroupement de certaine classe damj.et par consequant un enseignant va se trouver ds l obligation de partir pour exercer ds une autre far3ia lointaine.et parmi nous se trouve une femme c est la derniere si n on prend en consideration son classement c est elle qui partir mais elle refuse pretextant qu elle a des enfants.est ce qu elle a ce droit
l instutrice a avance plusieurs arguments1 l eloignement2 la securite3 les moyens de transport3 elle ne parle pas bien la langue amazigh et par consequent elle ne peut pas enseigner la langue arabe3 elle enseigne le francais depuis plusieurs annees2 nous. ns avons tous la specialite langue arabe + bilinguisme+ +formation en tamazight .qu est ce qu on doit faire
aissam2407
03-06-2009, 21:52
salut amis.mon probleme c est que je ss un prof ds une ecole primaire forme de plusieurs far3iat.cette annee l ecole ou j exerce va connaitre le regroupement de certaine classe damj.et par consequant un enseignant va se trouver ds l obligation de partir pour exercer ds une autre far3ia lointaine.et parmi nous se trouve une femme c est la derniere si n on prend en consideration son classement c est elle qui partir mais elle refuse pretextant qu elle a des enfants.est ce qu elle a ce droit
l instutrice a avance plusieurs arguments1 l eloignement2 la securite3 les moyens de transport3 elle ne parle pas bien la langue amazigh et par consequent elle ne peut pas enseigner la langue arabe3 elle enseigne le francais depuis plusieurs annees2 nous. Ns avons tous la specialite langue arabe + bilinguisme+ +formation en tamazight .qu est ce qu on doit faire
أخي الفاضل هنا ترجع السلطة التقديرية للرئيس المباشر و القرار له و المعلوم أنه من بين الأعراف (و ليس القوانين على حد علمي ) أن تعامل الأستاذة معاملة خاصة بحكم طبيعتها الجسمية و السيكولوجية
و إذا أردت رأيي الشخصي فلا بأس بالتضحية لأجل العاملات في التعليم و خاصة بالعالم القروي النائي أي التظر للموضوع من جانبه الإنساني
aissam2407
04-06-2009, 14:32
و الله ولي التوفيق
abdou964
04-06-2009, 17:17
السلام عليكم
وجهت لي دعوة للمشاركة كرئيس مكتب في الانتخابات الجماعية المقبلة من طرف خليفة قائد الجماعة التي اعمل بها لكني لم الب الدعوة لعدة اسباب اهمها البعد عن الجماعة التي اعمل بها تقريب ب 14 كيلومتر . وكذلك رغبة مني في الادلاء بصوتي الانتخابي حتى لا احرم من هذا الحق
ارجو ان تخبروني هل سيترتب عن عدم تلبية الدعوة اي مشكل ؟ وشكرا
abou moad1
04-06-2009, 17:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اشكر الاخوان جميعا الساهرين على هدا الركن المميز
ادا كانت مادة الاختصاص الاستاد لاتدرس بالمؤسسات التي توجد داخل النيانة التي يعمل بها ,هل يحق له المطالبة بالانتقال الى نيابة اخرى داخل نفس الاكاديمية تدرس بها هده المادة؟كيف؟
وشكرا
abou moad1
04-06-2009, 19:28
هل من جواب يا اخوان
asafira1
04-06-2009, 20:29
بارك الله فيك
طلب مني احد الاباء ان اسلمه شهادة مدرسية عن الموسم الدراسي 2007/2008 علما بان ابنه يدرس بالسنة الثامنة وذالك من اجل الادلاء بها لمكتب التعويضات العائلية هل اكتفي بالاشارة في الملاحظات ان ابنه درس خلال الموسم الدراسي 2007/2008 بالقسم المطلوب ام هناك حل اخر الرجاء افاتدتي وجزاكم الله عني خير الجزاء .
aissam2407
04-06-2009, 22:10
السلام عليكم
وجهت لي دعوة للمشاركة كرئيس مكتب في الانتخابات الجماعية المقبلة من طرف خليفة قائد الجماعة التي اعمل بها لكني لم الب الدعوة لعدة اسباب اهمها البعد عن الجماعة التي اعمل بها تقريب ب 14 كيلومتر . وكذلك رغبة مني في الادلاء بصوتي الانتخابي حتى لا احرم من هذا الحق
ارجو ان تخبروني هل سيترتب عن عدم تلبية الدعوة اي مشكل ؟ وشكرا
ببعض النيابات يا أخي وجهت استدعاءات من طرف السيد النائب الإقليمي على شكل تكليف بمهمة ، في هذه الحالة عدم الحضور يترتب عنه إقتطاع من الأجر أو تقديم مبرر لسبب الغياب
أما إذا وجهت استدعاءات من طرف الخليفة أو القائد فلا أستطيع أن أجزم لك ، لكن أعرف بعض الأساتذة وجهت لهم دعوات من طرف القائد في انتخابات 2007 و لم يحضروا و لم يترتب عن ذلك أي مشكل ( لكنهم كانوا نوابا فقط)
aissam2407
04-06-2009, 22:13
بارك الله فيك
شكرا أختي الفاضلة
aissam2407
04-06-2009, 22:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اشكر الاخوان جميعا الساهرين على هدا الركن المميز
ادا كانت مادة الاختصاص الاستاد لاتدرس بالمؤسسات التي توجد داخل النيانة التي يعمل بها ,هل يحق له المطالبة بالانتقال الى نيابة اخرى داخل نفس الاكاديمية تدرس بها هده المادة؟كيف؟
وشكرا
إذا كنت فائضا أي أستاذا بدون قسم فيمكنك تقديم طلب إلى نيابة يكون فيها خصاصا في المادة المطلوبة لكن إذا كانت لك مهمة تدريس مادة أخرى فلا أظن أخي الفاضل
لكن أنصحك بتقديم ملفك إلى إحدى النقابات
السلام عليكم
في حالة تعذر الحضورعلى الأستاذ لتوقيع محضر الخروج يوم 10 يوليوز،هل يذهب للتوقيع في النيابة ؟وهل يطلبون مبررا للتأخير؟و ما هي أقصى مدة لتوقيع المحضر؟
أرجو لمن لديه تجربة حول الموضوع افادتي ،وشكرا.
aissam2407
04-06-2009, 22:30
السلام عليكم
في حالة تعذر الحضورعلى الأستاذ لتوقيع محضر الخروج يوم 10 يوليوز،هل يذهب للتوقيع في النيابة ؟وهل يطلبون مبررا للتأخير؟و ما هي أقصى مدة لتوقيع المحضر؟
أرجو لمن لديه تجربة حول الموضوع افادتي ،وشكرا.
لك الحق أخي في توقيع محضر الخروج بالنيابة في آجال 48 ساعة كحد أقصى
لك الحق أخي في توقيع محضر الخروج بالنيابة في آجال 48 ساعة كحد أقصى
مشكور على جوابك.
ماذا لو تأخرت حتى 13 او 14 يوليوز؟
aissam2407
04-06-2009, 23:22
مشكور على جوابك.
ماذا لو تأخرت حتى 13 او 14 يوليوز؟
في هذه الحالة أخي يجب تقديم مبرر مقنع
العفو يا أخي
جزاك الله اخي خير الجزاء على مجهوداتك.
aissam2407
04-06-2009, 23:48
جزاك الله اخي خير الجزاء على مجهوداتك.
العفو يا أخي فهذا أقل واجب
الشكر الجزيل لك يا أخي على فتح هذه النافذة المتميزة
و شكرا على مجهوداتك الجبارة
جزاك الله عنا كل خير
aissam2407
07-06-2009, 07:29
الشكر الجزيل لك يا أخي على فتح هذه النافذة المتميزة
و شكرا على مجهوداتك الجبارة
جزاك الله عنا كل خير
العفو أخي الفاضل
و أنا بدوري أشكرك على مرورك و مشاركتك بالموضوع
malali741
07-06-2009, 08:32
هل يحق للمدير تغيير مستويات الاساتدة العاملين معه الابتدائي
aissam2407
07-06-2009, 12:44
هل يحق للمدير تغيير مستويات الاساتدة العاملين معه الابتدائي
للمدير الحق في تدبير الموارد البشرية للمؤسسة التي يديرها
لكن مع التعليل فذلك بمتابة قرار اداري والا سيكون بمثابة الشطط في استعمال السلطة المخولة له
aissam2407
07-06-2009, 21:48
لكن مع التعليل فذلك بمتابة قرار اداري والا سيكون بمثابة الشطط في استعمال السلطة المخولة له
أتفق معك أخي الفاضل لكن للرئيس المباشر صلاحيات إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة التي يديرها و طبعا لأجل الحصول على أفضل مردودية و توفير المدرسين بكل الفرعيات(طبعا أتحدث عن العالم القروي) و إذا لوحظ أن هناك شطط في استعمال السلطة فهناك طرق قانونية للردع ..
abou moad1
07-06-2009, 23:25
شكرا اخي على الجوابaissam2407
aissam2407
07-06-2009, 23:52
شكرا اخي على الجوابaissam2407
العفو أخي الفاضل
وطني غيور
10-06-2009, 20:31
الجواب من فضلكم
aissam2407
10-06-2009, 22:31
لكن أين السؤال أخي الفاضل ؟
azraqbleu
11-06-2009, 01:27
لمرجو من الاخaissam2407 او اي من الاعضاء ان يمدونا بالمذكرة رقم 190 او اي مذكرة تشير الى جدول حصص المكلفين بالادارة بالمجموعات المدرسية لان تساؤلات السادة الاساتذة كثرت في هذا الصدد!و كذا الزامية تعليق استعمال الزمن الخاص بالسيد المدير بالادارة و حق الاساتذة في الاطلاع عليه! و جزاكم الله خيرا!
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه النافذة.اردت ان استفسر عن الفائض.واليكم الوضعية
التحقت بفرعية اخرى السنة الماضية.علما اني معرب،والتحق اخر بها قبلي بسنة،وهو اقدم مني بسنة في الالتحاق بالمجموعة المدرسية وايضا بسنة في الاقدمية العامية.وهو مزدوج.السنة المقبلة سيتم الاستغناء عن استاذ من اصل 9استاذة يدرسون بهذه الفرعية.منهم 5 اساتذة مزدوجين.
السؤال هو.اذا كان هذا الاستاذ المزدوج اخر من التحق من المزدوجين وانا اخر من التحق من المعربين في ترتيب تحديد الفائض بالنقط،هل يحق لي المطالبة بالقسم قانونيا دون المس بحق اي من الاساتذة خاصة اذا كان احد المزدوجين الخمسة يدرس قسما معربا.بمعنى ان مكاني موجود والفائض يجب ان يكون في صفوف المزدوجين وليس من صفوف المعربين؟وشكرا.
هل النقطة التي يمنحها المفتش والتي تناسب الرتبة في السلم 9 هي نفسها التي يمنح لمن في السلم10 و له الرتبة نفسها.اسال لاني انتقلت من السلم 9 الى 10.و شكرا
tiba1974
11-06-2009, 21:33
salut
je suis professeur de l'enseignement primaire et j'ai un diplome d'animateur en affaires sociales ...j'aime bien savoir comment changer ma situation de professeur de l'enseignement primaire a attatché social et merci
أرغب في تغيير الإطار من أستاذ التعليم الإبتدائي إلى ملحق إجتماعي
( موجز+خريج المعهد الوطني للعمل الإجتماعي+........)
aissam2407
13-06-2009, 13:56
لمرجو من الاخaissam2407 او اي من الاعضاء ان يمدونا بالمذكرة رقم 190 او اي مذكرة تشير الى جدول حصص المكلفين بالادارة بالمجموعات المدرسية لان تساؤلات السادة الاساتذة كثرت في هذا الصدد!و كذا الزامية تعليق استعمال الزمن الخاص بالسيد المدير بالادارة و حق الاساتذة في الاطلاع عليه! و جزاكم الله خيرا!
إليك أخي الفاضل المذكرة 190
النص الكامل للمذكرة يوجد بالمنتدى، و لتجنيبك عناء البحث اضغط
هنا (http://www.************/vb/showthread.php?t=99499)
(http://www.************/vb/showthread.php?t=99499)
aissam2407
13-06-2009, 14:02
السلام عليكم إخواني
المرجو إعطائي المدكرة التي تنظم كيفية تحديد الفائض بالمؤسسة التعليمية.
شكرا على الافادة مسبقا
d8sd8s
إليك أخي معايير تحديد الفائض بالمؤسسات التعليمية :
1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة .
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة.
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة.
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة: يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة.
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
aissam2407
13-06-2009, 14:06
هل النقطة التي يمنحها المفتش والتي تناسب الرتبة في السلم 9 هي نفسها التي يمنح لمن في السلم10 و له الرتبة نفسها.اسال لاني انتقلت من السلم 9 الى 10.و شكرا
أولا أخي الفاضل ألف مبروك على الترقية
ثانيا النقط في السلم التاسع تختلف عن النقط في السلم العاشر و تختلف عن النقط في السلم الحادي عشر
aissam2407
13-06-2009, 14:09
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه النافذة.اردت ان استفسر عن الفائض.واليكم الوضعية
التحقت بفرعية اخرى السنة الماضية.علما اني معرب،والتحق اخر بها قبلي بسنة،وهو اقدم مني بسنة في الالتحاق بالمجموعة المدرسية وايضا بسنة في الاقدمية العامية.وهو مزدوج.السنة المقبلة سيتم الاستغناء عن استاذ من اصل 9استاذة يدرسون بهذه الفرعية.منهم 5 اساتذة مزدوجين.
السؤال هو.اذا كان هذا الاستاذ المزدوج اخر من التحق من المزدوجين وانا اخر من التحق من المعربين في ترتيب تحديد الفائض بالنقط،هل يحق لي المطالبة بالقسم قانونيا دون المس بحق اي من الاساتذة خاصة اذا كان احد المزدوجين الخمسة يدرس قسما معربا.بمعنى ان مكاني موجود والفائض يجب ان يكون في صفوف المزدوجين وليس من صفوف المعربين؟وشكرا.
يتم احتساب نقط لتحديد الفائض
و إليك أخي معايير تحديد الفائض بالمؤسسات التعليمية :
1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة .
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة.
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة.
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة: يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة.
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
assouma77
13-06-2009, 14:22
هل بامكاني الرجوع الى المؤسسة الاصلية رغم عدم توصلي بانتهاء التكليف علما انني انا التي طلبت اللانتقالوهل من حقي استرجاع قسمي في حالة عودتيsi27
aissam2407
13-06-2009, 14:31
هل بامكاني الرجوع الى المؤسسة الاصلية رغم عدم توصلي بانتهاء التكليف علما انني انا التي طلبت اللانتقالوهل من حقي استرجاع قسمي في حالة عودتيsi27
لا يمكنك أختي الفاضلة الرجوع الى مؤسستك الأصلية الا إذا توصلت بانتهاء التكليف و عند رجوعك لا يمكنك الاحتفاظ بامتيازاتك السابقة أي أنه سيطبق عليك عرف آخر من إلتحق
شيماءبوستة
13-06-2009, 21:22
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188455577.gif http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188455646.gif
بالنسبة لأوراق التسويد هل يوجد بند في المذكرة يلزم رئيس المركز بعدم توفيرها للمراقبين و الزامهم بطلبها من المكلف بتوزيعها على الاقسام كلما طالب بها الاستاذ المراقب قصد اعطائها لتلميذ ملأ ورقة تسويده و أراد ورقة اضافية.
مع العلم أن هاته العملية تعرقل مهمة المراقبة و تشتت انتباهنا و تركيز التلاميذ.
زيادة على أن أوراق التسويد قد تطلب في آن واحد من طرف عدة مراقبين من مختلف الأقسام فتصوراو معي الوقت الضائع بالنسبة للتلميذ المطالب بالورقة و الفوضى داخل الممرات و الصراخ على موزع الأوراق قصد الإسراع .
1- هل تناسوا مصلحة التلميذ ?
2- هل لإذلال الأستاذ و إرغامه على التسول حتى من أجل ورقة التسويد ?
3- أي مراقبة هذه?
4- هل نستنتج من هذا الإجراء أن رئيس المركز لا يثق بالأساتذة المراقبين?
و هناك المزيد بعد حل هاته الإشكالية ومعرفة سندها القانوني .mt2:005:mt2:005::005:
وطني غيور
13-06-2009, 21:58
في الصفحة-6 يااخي aissam
aissam2407
13-06-2009, 22:29
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188455577.gif http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188455646.gif
الشكر الجزيل على المساهمة المتميزة
aissam2407
13-06-2009, 22:35
عند توظيفي سلمت لوزارة التربية الوطنية عقد ازدياد يتضمن خطا في تاريخ الازدياد فبدل شهر غشت كتب فيه شهر ابريل .علما ان تاريخ توظيفي هو 16 _9_1981 فماذا افعل?
عليك أخي الفاضل أن تراسل الوزارة عبر السلم الإداري بطلب يتضمن شرحا للحالة و مرفوقا بنسخة أصلية من عقد ازديادك
khalidziat
14-06-2009, 12:15
السلام عليكم من فضلكم اسال هل يوجد تص قانوني او مدكرة تلزم الاستاد التعليم الاعدادي بالحراسة في امتحانات الستة التالتة في مؤسسة خارجة عن الجماعة التي تنتمي اليها مؤسسته
khalidziat
14-06-2009, 12:16
السلام عليكم ..من فضلكم أسال هل يوجد تص قانوني او مدكرة تلزم الاستاد التعليم الاعدادي بالحراسة في امتحانات الستة التالتة في مؤسسة خارجة عن الجماعة التي تنتمي اليها مؤسسته
khalidziat
14-06-2009, 12:17
أرجوكم افيدوني
aissam2407
14-06-2009, 12:22
السلام عليكم ..من فضلكم أسال هل يوجد تص قانوني او مدكرة تلزم الاستاد التعليم الاعدادي بالحراسة في امتحانات الستة التالتة في مؤسسة خارجة عن الجماعة التي تنتمي اليها مؤسسته
هذه الحالة يا أخي الفاضل تعتبر تكليفا بمهمة
و يجب القيام بها خاصة إذا وجهت لك استدعاء من النائب الإقليمي
aissam2407
14-06-2009, 12:27
شكرا جزيلا أخي عصام
العفو أخي الفاضل
نافذة متميزة وخدمة تشكرون عليها..
وطني غيور
14-06-2009, 13:55
شكرا يا اخي aissam
aissam2407
14-06-2009, 14:40
نافذة متميزة وخدمة تشكرون عليها..
شكرا أخي الفاضل
aissam2407
14-06-2009, 14:45
شكرا يا اخي aissam
العفو أخي الفاضل فهذا واجب
moulaynet
14-06-2009, 20:34
اخواني الاساتذة
هل يجوز لرئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التربية الوطنية ان يستدعي استاذا بهيئة التدريس ليكلفه بمهام ادارية خارج مؤسسته كالاحصاء مثلا
لاشارة فهذا الاستاذ يستدعى دون غيره رغم مواضبته بالقسم ولم يسبق له ان وضع اي شهادةى طوال السنة لدراسية
اخي الكريم
لايمكن لاستاد ان يغادر مؤسسته الاصلية للعمل بمؤسسة اخرى تعليمية كانت او ادارية الا بوثيقة
رسمية كاستدعاء او تكليف بمهمة او ماشابه دلك مختومة من طرف السيد النائب تحياتي
aissam2407
14-06-2009, 21:28
اخواني الاساتذة
هل يجوز لرئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التربية الوطنية ان يستدعي استاذا بهيئة التدريس ليكلفه بمهام ادارية خارج مؤسسته كالاحصاء مثلا
لاشارة فهذا الاستاذ يستدعى دون غيره رغم مواضبته بالقسم ولم يسبق له ان وضع اي شهادةى طوال السنة لدراسية
أخبره بأن يسلمك استدعاء رسمية و مختومة من النيابة و إلا لن تحضر و بالتأكيد سيرفض لأنه ليس له الحق بذلك
لكن أخي الفاضل يمكن لهذا الموقف أن يضعك في مشاكل لذا يجب أن تحتاط و يستحسن الإنخراط في إحدى النقابات التعليمية
شخصيا أنصحك بالتحدث إليه و تبلغه عدم رغبتك بإنجاز المهمة و أن تذكر بعض الأسباب و ذلك بطريقة لبقة
السلام عليكم من فضلكم اسال هل يوجد تص قانوني او مدكرة تلزم الاستاد التعليم الاعدادي بالحراسة في امتحانات الستة التالتة في مؤسسة خارجة عن الجماعة التي تنتمي اليها مؤسسته
اخي الكريم ليس هناك نص قانوني في هدا الشان لكن كل انتقال من مؤسستك الاصلية
الى مؤسسة اخرى للقيام بمهمة الا بواسطة استدعاء يحدد المدة والمكان والمهمة
الموكولة لك حتى تضمن جميع حقوقك تحياتي
aissam2407
14-06-2009, 21:37
الشكر الجزيل لك أخ أبو ندى
aissam2407
15-06-2009, 12:15
و مرحبا بأعضاء المنتدى الكرام
azraqbleu
15-06-2009, 15:00
الشكر الجزيل لك أخaissam
موضوع متميز للاجابة عن تساؤلات الأعضاء.
تحياتي.
aissam2407
15-06-2009, 21:19
الشكر الجزيل لك أخaissam
عفوا أخي الفاضل
aissam2407
15-06-2009, 21:21
موضوع متميز للاجابة عن تساؤلات الأعضاء.
تحياتي.
شكرا أخي على مساهمتك المتميزة
princesse08
15-06-2009, 21:37
السلام عليكم إخواني واشكر لكم جهودكم المتواصلة ودمتم أسرة تعليمية متحدة
princesse08
15-06-2009, 21:40
رجاء هل من الممكن إفادتي حول التعويض العائلي وما هي الجهة التي يجب ان تراسل الأستاذة المطلقة إذا كان طليقها ينتمي إلى إدارة عمومية غير قطاع التعليم.مشكورين
aissam2407
15-06-2009, 21:46
السلام عليكم إخواني واشكر لكم جهودكم المتواصلة ودمتم أسرة تعليمية متحدة
و عليك السلام و رحمة الله و بركاته
العفو أختي الفاضلة
و
شكرا لمساهمتك و مرحبا بك معنا
princesse08
15-06-2009, 21:48
السلام عليكم هل من الممكن إن أمكن إفادتي حول الإجراءات الواجب إتخادها والجهة التي يجب أن تراسلها الأستاذة المطلقة بشأن التعويض العائلي في حالة كون الطليق ينتمي إلى إدارة عمومية غير قطاع التعليم؟
وجازاكم الله كل الخير
princesse08
15-06-2009, 21:59
:frusty:رجاء هل من الممكن إفادتي بشأن التعويض العائلي؟
مشكورين يا إخوان.:blushing:
aissam2407
15-06-2009, 22:11
المرجو أختي الفاضلة أن توضحي الموضوع أكثر
princesse08
15-06-2009, 22:34
على إثر طلاق أستاذة من زوج موظف ولديها أبناء فإن التعويض العائلي عن الأبناء يؤول إلى الأم بحكم كونها الحاضنة كما هو موضح في وثيقة الطلاق. وقد زرت مصالح النيابة وهناك طلب مني الإدلاء بمجموعة من الوثائق بالإضافة إلى ملء مطبوعين، وبينما أنا في انتظار تسوية هذه المسألة والإستفادة من التعويض فوجئت وبعد مرور أزيد من ستة أشهر بمراسلة من النيابة أعيد إلي من خلالها ملفي كاملا مع ملاحظة : يعاد إلى المعنية بالأمر قصد مراسلة الجهة المشغلة لطليقها!!!!!!!!
وأشير أن الزوج السابق يعمل موظف في قطاع الصحة بمستشفى موجود بمدينة أخرى.
فأي مصلحة يجب الإتصال بها وما هي الخطوات الواجب اتباعها...؟؟؟
وشكرا لك أخي الكريم
princesse08
15-06-2009, 22:41
وقد جاء في التشريع التربوي في الفصل الخامس المتعلق بالتعويضات العائلية ما يلي :
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية........
aissam2407
15-06-2009, 22:43
على إثر طلاق أستاذة من زوج موظف ولديها أبناء فإن التعويض العائلي عن الأبناء يؤول إلى الأم بحكم كونها الحاضنة كما هو موضح في وثيقة الطلاق. وقد زرت مصالح النيابة وهناك طلب مني الإدلاء بمجموعة من الوثائق بالإضافة إلى ملء مطبوعين، وبينما أنا في انتظار تسوية هذه المسألة والإستفادة من التعويض فوجئت وبعد مرور أزيد من ستة أشهر بمراسلة من النيابة أعيد إلي من خلالها ملفي كاملا مع ملاحظة : يعاد إلى المعنية بالأمر قصد مراسلة الجهة المشغلة لطليقها!!!!!!!!
وأشير أن الزوج السابق يعمل موظف في قطاع الصحة بمستشفى موجود بمدينة أخرى.
فأي مصلحة يجب الإتصال بها وما هي الخطوات الواجب اتباعها...؟؟؟
وشكرا لك أخي الكريم
أنصحك أختي الفاضلة بزيارة مقر عمله و سؤال رئيسه المباشر ليدلك على المسطرة الخاصة بوزارة الصحة أظن أنه سيدلك لمتابعته قضائيا لأنه لم يبلغ إدارته بتخليه عن الحضانة
princesse08
15-06-2009, 22:48
جزاك الله خيرا أخي وشكرا لك على اهتمامك بقصايا الآخرين dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd 1dd1dd1dd1dd1dd1
princesse08
15-06-2009, 22:49
جزاك الله خيرا أخي وشكرا لك على اهتمامك بقضايا الآخرين dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1 dd1dd1dd1dd1dd1
aissam2407
15-06-2009, 22:54
جزاك الله خيرا أخي وشكرا لك على اهتمامك بقضايا الآخرين dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1 dd1dd1dd1dd1dd1
العفو أختي الفاضلة فهذا أقل واجب
و جزاك الله كل الخير
khalidziat
16-06-2009, 12:24
من فضلكم اسال عن متى يتم اداء الثمن مقابل تصحيح امتحانات السنة الثالثة اعدادي جزاكم الله خيرا
soufiane314
16-06-2009, 12:33
est ce que les enseignants qui ont passé lexamens de la competence educative en 2007 sont titularisés ou pas ?
aissam2407
16-06-2009, 12:47
est ce que les enseignants qui ont passé lexamens de la competence educative en 2007 sont titularisés ou pas ?
من المفروض يا أخي و إن مرت الكفاءة في أحسن الظروف أن تكون مرسما
لكن إذا أردت التأكد فاطلب نسخة من بيان التزامك فإن كنت في الرتبة 2 فهذا يعني أنك قد رسمت لأن الرتبة واحد توافق صفة متدرب فقط
ma7asiin
16-06-2009, 14:39
من فضلكم أفيدوني
إدرس بالسلك الاعدادي واستدعيت لحراسة امتحان الباكلوريا لمدة 3 أيام لكني نظرا لبعد محل سكناي عن الثانوية لم أكن أحضر للحراسة الا الفترة الصباحية ولا أستطيع العودة مساء
سمعت عن استفسارات وجهت للأساتذة الذين تغيبوا عن الحراسة وفي انتظار توصلي بالاستفسار أطلب فكرة عن ما يمكن أن يترتب عن ذلك وكيف أجيب عن الاستفسار
aissam2407
16-06-2009, 14:56
من فضلكم أفيدوني
إدرس بالسلك الاعدادي واستدعيت لحراسة امتحان الباكلوريا لمدة 3 أيام لكني نظرا لبعد محل سكناي عن الثانوية لم أكن أحضر للحراسة الا الفترة الصباحية ولا أستطيع العودة مساء
سمعت عن استفسارات وجهت للأساتذة الذين تغيبوا عن الحراسة وفي انتظار توصلي بالاستفسار أطلب فكرة عن ما يمكن أن يترتب عن ذلك وكيف أجيب عن الاستفسار
على الرغم من تدريسك بالسلك الإعدادي فأنت ملزمة بتلبية الدعوة للحراسة في السلك الثانوي لأن ذلك يندرج في إطار التكليف بمهمة و عند عدم الحضور يجب الإدلاء بمبرر لسبب الغياب كشهادة طبية مثلا شريطة أن يتوصل بها الرئيس المباشر في آجال لا تتجاوز 48 ساعة، أما إن لم تفعلي فعليك تقديم عذر آخر مقبول و إلا سيخصم من راتبك أيام الغياب
أتمنى أن لا تتوصلي بالإستفسار و أن يكونوا قد تناسوا غيابك
ma7asiin
16-06-2009, 15:55
للأسف أخي علمت الان أتي تلقيت استفسار والافضع في الأمر أن الاستفسار حول تغيبي لمدة 3 أيام كاملة رغم أني كنت حاضرة خلال الفترات الصباحية
aissam2407
16-06-2009, 21:26
للأسف أخي علمت الان أتي تلقيت استفسار والافضع في الأمر أن الاستفسار حول تغيبي لمدة 3 أيام كاملة رغم أني كنت حاضرة خلال الفترات الصباحية
اذا استلمت استفسارا فعليك تبرير الغياب بشهادة طبية أو أي عذر مقبول
abdou_saad
19-06-2009, 17:07
بعد السلام لم أتوصل بمستحقاتي كتعويض عن الادارة حيث ادير مجموعة مدرسية للموسم الدراسي 2008/2009وتوصل باقي الاخوان فوج هذه السنة بتعويضاتهم هل لم اتوصل بها لحدود الساعة ناتج عن كون المؤسسة لازالت محدثة ام في نظركم اشكال اخر
mohammed2
19-06-2009, 18:52
بداية،شكرا لك أخي aisssam و لكل من فتح هذا الباب للإفادة والاستفادة.
المشكلة التي سأطرحها عليكم هي أن طالبا من عائلتي حصل على البكالوريا هذه السنة ،ولكنه اكتشف أن اسمه الشخصي ousama مدون على شهادة البكالوريا هكذا oussamaيعني باثنين ss.
أولا،هل لهذا تأثير على استفادته من الشهادة الممنوحة؟
ثانيا ،في حالة ضرورة إصلاح الخطأ،إلى من يجب التوجه ،وما الوثائق التي يجب الإدلاء بها؟
وشكرا
aissam2407
19-06-2009, 22:17
بعد السلام لم أتوصل بمستحقاتي كتعويض عن الادارة حيث ادير مجموعة مدرسية للموسم الدراسي 2008/2009وتوصل باقي الاخوان فوج هذه السنة بتعويضاتهم هل لم اتوصل بها لحدود الساعة ناتج عن كون المؤسسة لازالت محدثة ام في نظركم اشكال اخر
لا تقلق أخي الفاضل و تريث قليلا لأن مثل هذه الحالات كثيرة جدا
أكيد هناك تأخير لا أقل و لا أكثر لأنه لو كان هناك مشكل لأبلغوك به
جزاك الله خيرا
سؤالي أخي ماهو العمر القانوني لمجلس التدبير حتى يجدد؟
سؤال 2 انتقل زميلي من المؤسسة و كان عضو مجلس التدبيرالمحدث 2008/2009 و ربما سأعوضه في المستوى المسند اليه,هل سأعوضه في المجلس...
aissam2407
19-06-2009, 22:29
بداية،شكرا لك أخي aisssam و لكل من فتح هذا الباب للإفادة والاستفادة.
المشكلة التي سأطرحها عليكم هي أن طالبا من عائلتي حصل على البكالوريا هذه السنة ،ولكنه اكتشف أن اسمه الشخصي ousama مدون على شهادة البكالوريا هكذا oussamaيعني باثنين ss.
أولا،هل لهذا تأثير على استفادته من الشهادة الممنوحة؟
ثانيا ،في حالة ضرورة إصلاح الخطأ،إلى من يجب التوجه ،وما الوثائق التي يجب الإدلاء بها؟
وشكرا
أولا أخي الفاضل ألف مبروك للطالب لحصوله على شهادة البكالوريا
فيما يخص الخطأ في الإسم أخي الفاضل فعليك التوجه الى النيابة الإقليمية المتواجدة بمدينتك و هناك يتم إرشادك و على العموم فهي إجراءات بسيطة فلا تقلق
أما إذا كان الخطأ مصدره البطاقة الوطنية للطالب أو عقد ازدياده فعليه الحصول على تصحيح الإسم و ذلك بتقديم طلب الى المحكمة
aissam2407
19-06-2009, 22:42
جزاك الله خيرا
سؤالي أخي ماهو العمر القانوني لمجلس التدبير حتى يجدد؟
سؤال 2 انتقل زميلي من المؤسسة و كان عضو مجلس التدبيرالمحدث 2008/2009 و ربما سأعوضه في المستوى المسند اليه,هل سأعوضه في المجلس...
شكرا أخي الفاضل
العمر القانوني لمجلس التدبير هو ثلاث سنوات و يتم تجديده
بالنسبة لسؤالك الثاني فتعويضك لزميلك في المستوى الذي كان مسندا إليه لا يلزم أن تعوضه في مجلس التدبير
و للإطلاع أكثر أخي الفاضل على كل ما يتعلق بمجلس التدبير ، اضغط هنا (http://www.************/vb/showthread.php?t=95340)
قبل كل شئ أود أن أشكركل اعضاء هذا المنتدى على الإفادات القيمة التي يقدمونها ، مشكلتي إخواني تتجلى في حرماني من الاستفادة المادية والادارية لمدة سنتين بسبب اهمال في أداء الواجب المهني من طرف الإدارة والنيابة .للتوضيح أكثر فقد حصلت على الإجازة دورة يونيو 2002 فقمت بتعبئة ملف الترقي عن طريق الشهادات فقمت بتسليمه للإدارة بتاريخ 10/7/2002 وهناك رقم الإرسالية التي تثبت ذلك لكن أثناء توصل الزملاء بالتعويضات في 02/03/2004 أنا لم اتوصل بشئ فقصدت النيابة قصد الإستفسار فكانت الصدمة أن ملفي لم يرسل إلى الوزارة وإنما تم إرجاعه للإدارة قصد تصحيح خطأ كان يحويه.لكن المدير أكد من جهته بأنه لم يتوصل بأي شئ.المهم الملف تبخر ولم يعد له أثر .إذن قمت بتعبئة ملف ثاني في 07/04/2004 بعد إقناعي من طرف النيابة و الإدارة أن الإدماج سيكون ابتداء من تاريخ الحصول على الإجازة لكن الطامة بعد التوصل بالمستحقات في اواخر فبراير 2006 فالوزارة اعتمدت تاريخ التوصل بالملف الثاني فاحتسب مفعول الترقية بتاريخ 16/09/2004 . وبالرغم من مراسلة الوزارة قصد تصحيح قرار الترقي وتقديم لها جميع الوثائق التي تبرر عدم مسؤوليتي في ضياع الملف الأول فإنها رفضت بدعوى عدم مسؤوليتها هي أيضا في هذا الموضوع.وبالتالي عوض معاقبة المسؤولين أنا الذي دفعت الثمن .أتمنى من الأعضاء إفاداتهم في هذه النازلة وما رأي القانون في هذا الموضوع.وشكرا مسبقا على تفاعلكم.
aissam2407
20-06-2009, 15:14
قبل كل شئ أود أن أشكركل اعضاء هذا المنتدى على الإفادات القيمة التي يقدمونها ، مشكلتي إخواني تتجلى في حرماني من الاستفادة المادية والادارية لمدة سنتين بسبب اهمال في أداء الواجب المهني من طرف الإدارة والنيابة .للتوضيح أكثر فقد حصلت على الإجازة دورة يونيو 2002 فقمت بتعبئة ملف الترقي عن طريق الشهادات فقمت بتسليمه للإدارة بتاريخ 10/7/2002 وهناك رقم الإرسالية التي تثبت ذلك لكن أثناء توصل الزملاء بالتعويضات في 02/03/2004 أنا لم اتوصل بشئ فقصدت النيابة قصد الإستفسار فكانت الصدمة أن ملفي لم يرسل إلى الوزارة وإنما تم إرجاعه للإدارة قصد تصحيح خطأ كان يحويه.لكن المدير أكد من جهته بأنه لم يتوصل بأي شئ.المهم الملف تبخر ولم يعد له أثر .إذن قمت بتعبئة ملف ثاني في 07/04/2004 بعد إقناعي من طرف النيابة و الإدارة أن الإدماج سيكون ابتداء من تاريخ الحصول على الإجازة لكن الطامة بعد التوصل بالمستحقات في اواخر فبراير 2006 فالوزارة اعتمدت تاريخ التوصل بالملف الثاني فاحتسب مفعول الترقية بتاريخ 16/09/2004 . وبالرغم من مراسلة الوزارة قصد تصحيح قرار الترقي وتقديم لها جميع الوثائق التي تبرر عدم مسؤوليتي في ضياع الملف الأول فإنها رفضت بدعوى عدم مسؤوليتها هي أيضا في هذا الموضوع.وبالتالي عوض معاقبة المسؤولين أنا الذي دفعت الثمن .أتمنى من الأعضاء إفاداتهم في هذه النازلة وما رأي القانون في هذا الموضوع.وشكرا مسبقا على تفاعلكم.
عفوا أخي الفاضل
كان عليك أخي أن لا تستسلم بتلك السهولة عندما ضاع ملفك الأول خاصة و أنك كنت تتوفر على رقم إرسالية فكان عليك أن تطالب بحقك أمام المحكمة الإدارية لكن طبعا فهذا لن يغير شيء من تاريخ احتساب أقدميتك في السلم الجديد لأن الوزارة لم تستلم الملف الأول و هي محقة في ذلك أخي الفاضل
شكرا أخي الفاضل
العمر القانوني لمجلس التدبير هو ثلاث سنوات و يتم تجديده
بالنسبة لسؤالك الثاني فتعويضك لزميلك في المستوى الذي كان مسندا إليه لا يلزم أن تعوضه في مجلس التدبير
و للإطلاع أكثر أخي الفاضل على كل ما يتعلق بمجلس التدبير ، اضغط هنا (http://www.************/vb/showthread.php?t=95340)
لك مني أسمى عبارات التقدير و الاحترام,شكرا جزيلا.
moha_derouich
20-06-2009, 21:18
للأسف أخي علمت الان أتي تلقيت استفسار والافضع في الأمر أن الاستفسار حول تغيبي لمدة 3 أيام كاملة رغم أني كنت حاضرة خلال الفترات الصباحية
يجب أختي أن تثبتي حضورك الصباحي في الاستفسار و أيضا الاحتجاج على مدير المؤسسة و أيضا لدى النيابة....
ما العمل مع أستاذ يرفض التوصل بالمراسلات الإدارية الواردة إليه من النيابة
سؤال آخر في حالة ضياع قرار التعيين أو النقل في المؤسسة ورفض النيابة تسليم نسخة منه للأستاذ بدعوى أنهم لا يتوفرون على أية نسخة منه وأن النسخة الوحيدة الموجودة هي التي كان يملكها الأستاذ
moha_derouich
20-06-2009, 22:39
ما العمل مع أستاذ يرفض التوصل بالمراسلات الإدارية الواردة إليه من النيابة
هناك دفتر تسجل فيه جميع المراسلات الادارية الواردة أو التي يصدرها المدير و يوقع عليها الاستاذ و اذا رفض الاستلام يوضع في مكان التوقيع عبارة رفض الاستلام و ترد للنيابة.... هذا ما أعتقد
moha_derouich
20-06-2009, 22:43
سؤال آخر في حالة ضياع قرار التعيين أو النقل في المؤسسة ورفض النيابة تسليم نسخة منه للأستاذ بدعوى أنهم لا يتوفرون على أية نسخة منه وأن النسخة الوحيدة الموجودة هي التي كان يملكها الأستاذ
أظن أن هذا القرار لا قيمة له و لا جدوى من طلبه ثانية.. فكل البيانات المتعلقة بالاستاذ مسجلة لدى النيابة
aissam2407
20-06-2009, 22:45
مشكور أخي الفاضل
mohammed2
21-06-2009, 20:37
شكرا جزيلا لك ،أخي aissam.
aissam2407
21-06-2009, 21:36
شكرا جزيلا لك ،أخي aissam.
العفو أخي الفاضل فهذا واجبنا وواجب كل عضو نحو الآخر
و شكرا لمنتدانا دفاتر الذي أتاح لنا فرصة تبادل المعلومات فيما بيننا
rqabouche
22-06-2009, 13:07
اشكر لكم جهودك
aissam2407
22-06-2009, 13:14
اشكر لكم جهودك
العفو أخي الفاضل
و شكرا لمساهمتك المتميزة
فكل الصعاب تهون عند سماع كلمة شكر واحدة
مشكور أخي الفاضل
aissam2407
22-06-2009, 21:57
شكرا لكم على كل شئ
العفو أخي الفاضل
و شكرا لمرورك
شكرا على هذه الفكرة المتميزةـ
ayman.k7
24-06-2009, 23:49
http://www9.0zz0.com/2009/06/04/13/297554245.gif (http://www.0zz0.com)
http://www9.0zz0.com/2009/06/04/13/635538138.gif (http://www.0zz0.com)
إخواني أخواتي
إذا كان لديكم مشكل قانوني و أردت الإستفسار عنه فالمرجو كتابته و طرحه
و على كل أخ أو أخت لديه إجابة عن أي استفسار أو سؤال فليجب مشكورا
هدفي هو إشراك جميع الأعضاء في السؤال و الجواب و في مساعدة بعضنا البعض
أتمنى أن تنال الفكرة استحسانكم
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/355592038.gif
http://www3.0zz0.com/2009/06/04/14/420144359.gif
تحية وشكر ..أسأل كيف تدبرون مسالة إسناد الأقسام بالإبتدائي..في غياب نص قانوني صريح حول المعايير المعمول بها(أقدمية-تراضي إن أمكن-تدخل الإدارة باسم المصلحة العامة-....) ؟؟؟
aissam2407
25-06-2009, 00:08
شكرا على هذه الفكرة المتميزةـ
العفو أخي الفاضل
aissam2407
25-06-2009, 00:11
تحية وشكر ..أسأل كيف تدبرون مسالة إسناد الأقسام بالإبتدائي..في غياب نص قانوني صريح حول المعايير المعمول بها(أقدمية-تراضي إن أمكن-تدخل الإدارة باسم المصلحة العامة-....) ؟؟؟
للرئيس المباشر الحق في توزيع الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.لكن في غالب الأحيان تتم بالتراضي
ayman.k7
25-06-2009, 01:32
للرئيس المباشر الحق في توزيع الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.لكن في غالب الأحيان تتم بالتراضي
نعم اخي-الرئيس المباشر خير العارفين بمن معه من أطر.لعل هذا ما يسمى بالسلطة التقديرية التي نصت عليها المذكرة92حول تحصين اقرارات الادارية ..بمعنى تبرير الرئيس المباشر لقراراته التي قد يحتاجها(موثقة)أمام السلطات الإدارية التي قد يلجأ إليها المتضرر إذا(قدر)هو الآخر أن هناك شططا في اتخاذ القرار..
aissam2407
25-06-2009, 11:48
نعم اخي-الرئيس المباشر خير العارفين بمن معه من أطر.لعل هذا ما يسمى بالسلطة التقديرية التي نصت عليها المذكرة92حول تحصين اقرارات الادارية ..بمعنى تبرير الرئيس المباشر لقراراته التي قد يحتاجها(موثقة)أمام السلطات الإدارية التي قد يلجأ إليها المتضرر إذا(قدر)هو الآخر أن هناك شططا في اتخاذ القرار..
مشكور أخي الفاضل
مراد الزكراوي
25-06-2009, 11:51
فكرة ممتازة
أجدد اعجابي بها
وفقكم الله
aissam2407
25-06-2009, 11:54
فكرة ممتازة
أجدد اعجابي بها
وفقكم الله
أشكرك أخي الفاضل على مرورك المتميز و المحفز للعمل أكثر
جزاك الله كل خير
تحياتي
السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :
تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .
ما المقصود بأهلية المترشح ؟
moha_derouich
26-06-2009, 07:42
السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :
تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .
ما المقصود بأهلية المترشح ؟
الأهلية أي الأحقية.. فالاستاذ له الحق في الترشح لمجلس تدبيلر المؤسسة أما اذا قدم ترشيحه بعد الآجال القانونية يفقد هذا الحق. الا أنه له الحق في التصويت على أعضاء المجلس... و ما طرحته (المادة 11) غير معمول به في جميع المؤسسات........
أشكرك ولكن ألا نقصد بأهلية المترشح سلوكه ومواظبته وهندامه
rachid anwar
26-06-2009, 23:44
سلام الله عليكم
هل منح نقطه التفتيش خارج مادة التخصص يعتد بها بالمشاركة في الامتحان المهني شكرا,
rachid anwar
27-06-2009, 00:14
تحية تعليمية..
لمادا تم اقصاء ممنهج لقءة اساتدة لابتداءي و الاعدادى المجازين منداحل النظام الا ساسي لسنة 2003
من مجموع الحقوق التي تمنح للموظف العمومي سواء داخل الوزارة الوصية او خارجها
السلام عليكم
اريد ان استفسر عن الترقي من الرتبة 3 الى الرتبة 4 داخل السلم 10
انا استاذ الثانوي التاهيلي رسمت في السلم 10 الرتبة 2 سنة 2006 ولازلت الان في الرتبة 3
المرجو الرد و شكرا جزيلا.
moha_derouich
27-06-2009, 07:58
السلام عليكم
اريد ان استفسر عن الترقي من الرتبة 3 الى الرتبة 4 داخل السلم 10
انا استاذ الثانوي التاهيلي رسمت في السلم 10 الرتبة 2 سنة 2006 ولازلت الان في الرتبة 3
المرجو الرد و شكرا جزيلا.
الرتبة 2 من */2006 الى 1-*/2007
الرتبة 3 من */2007 الى 1-*/2009
الرتبة 4 من */2009 الى 1-*/2011
(* شهر الترقي) و تسوى الوضعية المالية و الادارية على الاقل في ستت أشهر.. فلا تستغرب ان تعطلت أكثر من 15 شهرا......... تحياتي
شكرا جزيلا اخي moha_derouich (http://www.************/vb/member.php?u=76070) على التوضيح وشكرا لكل الدفتريين في هذا المنتدى الرائع
fouad3258
27-06-2009, 12:09
bonjour,
ma question concerne équivalence des diplomes etranger.
je suis titulaire d'une licence nationale francaise(180 ects) en tele-eneseignement(a distance) comment obtenir équivalence de cette licence avec la licence marocaine??
merci d'avance pour votre reponse
moha_derouich
27-06-2009, 12:36
bonjour,
ma question concerne équivalence des diplomes etranger.
je suis titulaire d'une licence nationale francaise(180 ects) en tele-eneseignement(a distance) comment obtenir équivalence de cette licence avec la licence marocaine??
merci d'avance pour votre reponse
تكتسي عملية معادلات الشهادات أهمية كبيرة في متابعة الدراسة أو التوظيف أو الرقي في أسلاك القطاع العمومي، ولا يمكن الاستفادة من الشواهد المحصل عليها من مؤسسات تعليمية أجنبية، إلا إذا كانت تتوفر على معادلة مع إحدى الشهادات المدرسية أو الجامعية الوطنية.
و سعيا وراء التعريف بالجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال التشريع و التنظيم، تم إعداد هذا الدليل الذي يستعرض جميع القرارات الخاصة بمعادلات الشهادات الباكالوريا الأجنبية المعادلة لشهادات الباكالوريا الوطنية، الصادرة بالجريدة الرسمية ابتداء من سنة 1967 إلى غاية شهر أغسطس 2005، مرتبة حسب تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.
و تتوخى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات من خلال إصدار هذا الدليل أن يكون إحدى المراجع التي تساهم في اتجاه تحسين و تطوير البحث الإداري و التربوي في هذا المجال.
المسطرة المتبعة للحصول على معادلة شهادة
1) يوجه المعني بالأمر طلبا في الموضوع إلى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات( مصلحة معادلة الشهادات)، مصحوبا بالوثائق التالية :
ü نسخة من الشهادة المراد معادلتها.
ü نسخة من كشف النقط .
ü البرنامج الدراسي المقرر لنيل الشهادة المطلوب معادلتها ( يجب أن يكون مفصلا أي شاملا لجميع الدروس الخاصة بكل المواد )
ü هذه الوثائق الثلاث يجب المصادقة عليها من طرف مصالح السلطات المعنية التابعة للبلد المسلم لهذه الشهادة.
ü نسخة من شهادة مدرسية تثبت آخر مستوى تعليمي مغربي للراغب في المعادلة وذلك قبل التحاقه بالخارج.
2) تحيل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ملف المعادلة على اللجنة التقنية التي تتولى:
v دراسة الشهادات المعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها؛
v فحص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة، بالبرامج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها؛
v اقتراح معادلة للشهادات التي تسلمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو مؤسسات التكوين التابعة لهذه الوزارة.
vإعداد تقرير مفصل يعرض على أنظار اللجنة المركزية التي تتولى البث النهائي في موضوع المعادلة،
وتتكون الجنة المركزية من:
×مدير المناهج بصفته رئيسا ؛
×مدير الشؤون القانونية و المنازعات ؛
×مدير التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات ؛
×مدير التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛
×مديرة الموارد البشرية و تكوين الأطر؛
×ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي ، إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي ؛
×رؤساء اللجن المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات .
و يجوز لرئيس اللجنة، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تتجمع اللجنة المركزية لاقتراح المعادلة الملائمة بناءا على التقارير التي تعدها اللجن التقنية المختصة، كما يمكنها عند الإقتضاء، المطالبة بالإدلاء بمعلومات إضافية أو بالوثائق الأصلية للملف المحال عليها.
بعد موافقة اللجنة المركزية على اقتراح اللجنة المختصة، تعد مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قرار للمعادلة الذي يرسل مرفقا بدراسة اللجنة المركزية إلى وزارة تحديث القطاعات العامة قصد عرضه على مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.
aissam2407
27-06-2009, 15:37
شكر و تقدير للجميع
abdolaal
27-06-2009, 18:07
سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا
moha_derouich
27-06-2009, 21:10
سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا
المادة 108 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على إمكانية فتح باب الترقي عن طريق الشهادة الجامعية خلال فترة انتقالية لمدة خمس سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ولفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى..........
و جاء بعد هذا القانون مذكرات تمنع الترقي بواسطة الشهادة بعد 02/2008
aissam2407
27-06-2009, 21:48
سؤال
هل توقف بالفعل الترقي بالشواهد الاجازة او الماستر ؟
هل اذا تم الترقي بالاجازة لايتم الترقي بالماستر في حالة الحصول عليها ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا
إضافة الى جواب الأخ moha_derouich
يستفيد الموظف مرة واحدة في حياته المهنية في الترقية بالشواهد أي ليس للمستفيد من الترقية بالإجازة الحق في الترقية بشهادة أخرى
ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا
هل صحيح انه يمكن الاستفادة من رخصة لتلاثة ايام لاغراض شخصية في السنة
ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا
ما هي الاجراءأت التي تتخذها الادارة لاعلام المعني بالامر اذاكان هناك انقطاع عن العمل و شكرا
cappoccino
27-06-2009, 23:35
أشكر أسرة موقع دفاتر على مجهوداتهم و أسأل الله العزيز أن يجعلها في ميزان حسناتهم
bouabid elmeskini
28-06-2009, 00:27
d8s جواب للأخ الذي يسأل عن الحراسة في امتحانات الباكالوريا بالنسبة لأدر الإعدادي
سند التكليف هو: المذكرة الوزارية رقم 140 بتاريخ 29 دجنبر 2008
مقرر السيد مدير الأكاديمية(القنيطرة) رقم 21273 بتاريخ 29 نونبر 2005
aissam2407
28-06-2009, 10:28
هل صحيح انه يمكن الاستفادة من رخصة لتلاثة ايام لاغراض شخصية في السنة
للموظف الحق في احدى عشر يوما كرخص لأغراض شخصية و يجب تقديم المبرر أثناء استئناف العمل
abdelmajid1912
30-06-2009, 11:37
السلام عليكم
عندي سؤال افتراضي المرجو الاجابة عليه وفقكم الله
ما هو الحل في حالة عدم نجاح المتدرب في امتحان الكفاءة المهنية
وشكرا
aissam2407
30-06-2009, 12:10
السلام عليكم
عندي سؤال افتراضي المرجو الاجابة عليه وفقكم الله
ما هو الحل في حالة عدم نجاح المتدرب في امتحان الكفاءة المهنية
وشكرا
في هذه الحالة أخي يتم إعادة المتدرب سنة واحدة لمركز التكوين و في حالة الرسوب الثاني يفصل نهائيا لكن مثل هذه الحالات ناذرة الحصول إن لم نقل منعدمة
تحياتي
ابو كوثر و ايمان
30-06-2009, 12:35
شكرا جزيلا أخي على مرورك
هدفنا هو تبادل المعلومات و النهوض برجل التعليم عموما كي ينال المكانة التي يستحقها
اخي حصل على معدل16.21 اداب عصرية وابي منخرط في مؤسسة محمد السادس .هل منحة الاستحقاق تعطى حسب ترتيب النقط على الصعيد الوطني ام تعطى حسب الشعب .وهل لديه حظوظ في الاستفادة .وهل لديكم لائحة المستفيدين السنة الماضية .جزاكم الله خيرا.
abdelmajid1912
30-06-2009, 13:40
شكرا جزيلا على المعلومات وفقكم الله
ابو كوثر و ايمان
30-06-2009, 14:57
كيف يستفيد ابناء رجال التعليم من منحة حفز التفوق الدراسي الوطنية . هل بالترتيب العام ام حسب الشعب وهل الحاصل على 16.21 اداب وعلوم انسانية لديه حظوظ . جزاكم الله خيرا.
aissam2407
30-06-2009, 15:15
كيف يستفيد ابناء رجال التعليم من منحة حفز التفوق الدراسي الوطنية . هل بالترتيب العام ام حسب الشعب وهل الحاصل على 16.21 اداب وعلوم انسانية لديه حظوظ . جزاكم الله خيرا.
أولا أخي الفاضل ألف مبروك لشقيقك لحصوله على البكالوريا بهذا المعدل الجيد
ثانيا بخصوص شروط المستفيدين و الإستمارة و كل التفاصيل بحثت لك عنها ووضعتها لك على هذا الرابط
هنا (http://www.fm6education.ma/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9/tabid/138/Default.aspx)
بالتوفيق انشاء الله
تحياتي
aissam2407
30-06-2009, 15:51
شكرا جزيلا على المعلومات وفقكم الله
العفو أخي الفاضل
hamidbadr
30-06-2009, 16:38
سؤال للاخوة الدفتريين : هل لي الحق في اجتياز امتحانات الترقية لعام 2010 مع العلم انني تعينت بتاريخ 07/09/2004 استاذا للتعليم الثانوي التأهيلي و اجتزت امتحان الكفاءة بنجاح بتاريخ 06/03/2006 ؟
sama1973
30-06-2009, 20:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اود معرفة متى يتم توقيف الاجرة بالنسبة لمستفيدين من الايداع 2009/2010 وهل ستصرف لي شهري يوليوز وغشت كذلك هل يتم التوقيع على وثيقة ما اذا تم قبول طلبي المرسل شهر ابريل 2009عندما نوقع محضر الخروج انشاء الله وجزاكم اله كل خير
المرجو افادتنا فيما يخص الحركة الاستثنائية :الالتحاق بالزوج، تاريخ صدروها وشروط المشاركة
جميع المعلومات المتعلقة بها وشكرا
zarakivech
01-07-2009, 14:59
تحية تربوية للجميع .
سؤالي هو : هل فترة المداومة خلال شهر غشت بالنسبة للاطر الادارية قانونية ام اجتهاد فقط من طرف بعض النواب الاقليميين لوزارة التربية الوطنية ؟
وشكرا لكم جميعا
أبو إسحاق
02-07-2009, 11:00
الترقية بالشهادة:
الإطار: أستاذ الثانوي الـتأهيلي الدرجة الثانية.
التعيين: أكتوبر 2006.
الكفاءة (العملي): دجنبر 2008.
الشهادة : مارس 2007 (desa).
هل هناك إمكانية للترقي بالشهادة ؟
أرجو منكم إفادتي فيما يخص التخصص بالتعليم الإبتدائي
moha_derouich
02-07-2009, 11:56
سؤال للاخوة الدفتريين : هل لي الحق في اجتياز امتحانات الترقية لعام 2010 مع العلم انني تعينت بتاريخ 07/09/2004 استاذا للتعليم الثانوي التأهيلي و اجتزت امتحان الكفاءة بنجاح بتاريخ 06/03/2006 ؟
ليس لك الحق في 2010 و إنما سنة 2011 و شكرا
moha_derouich
02-07-2009, 12:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اود معرفة متى يتم توقيف الاجرة بالنسبة لمستفيدين من الايداع 2009/2010 وهل ستصرف لي شهري يوليوز وغشت كذلك هل يتم التوقيع على وثيقة ما اذا تم قبول طلبي المرسل شهر ابريل 2009عندما نوقع محضر الخروج انشاء الله وجزاكم اله كل خير
أنت في حالة عمل إن لم تتوصل بوثيقة تثبت لك حق التوقيف المؤقت الذي طلبت... لذا يجب عليك توقيع محاضر الدخول والخروج...
المستحقات يتم اقتطاعها من تاريخ التوقيف. و انتبه إن استمرت الاجرة بعد ذلك التاريخ, سيتم الرجوع لحسابك البنكي لاسترجاع المبالغ التي تقاضيتها بعد ذلك التاريخ, و سيطالبك البنك أنذاك بتلك المبالغ.......
moha_derouich
02-07-2009, 12:15
تحية تربوية للجميع .
سؤالي هو : هل فترة المداومة خلال شهر غشت بالنسبة للاطر الادارية قانونية ام اجتهاد فقط من طرف بعض النواب الاقليميين لوزارة التربية الوطنية ؟
وشكرا لكم جميعا
الأطر الإدارية لا تستفيد إلا بشهر واحد من العطلة...... و المداومة يتناوب عليها أطر الإدارة خلال شهر اكتوبر و هو حل لكي لا تعطل مصالح التلاميذ خلال هذا الشهر.. و لكي لا يتحمل إطار واحد هذه المسؤولية......
aissam2407
02-07-2009, 12:26
شكرا أخي moha_derouich على مساهماته في الإجابات
جزاك الله خيرا أخي
moha_derouich
02-07-2009, 12:51
الترقية بالشهادة:
الإطار: أستاذ الثانوي الـتأهيلي الدرجة الثانية.
التعيين: أكتوبر 2006.
الكفاءة (العملي): دجنبر 2008.
الشهادة : مارس 2007 (desa).
هل هناك إمكانية للترقي بالشهادة ؟
يمكنك بعث الملف حسب الاجراءات المتبعة. و تابع الملف
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي بعض الأسئلة المتعلقة بالمفتش :
1-هل يحق الطعن في نقطة المفتش؟ وماهي الإجراءات المتبعة من أجل ذلك؟
2-ماهي الإجراءات التي على المفتش القيام بها قبل منح نقطة لأستاذ؟
3-ماهي اختصاصات مفتش منسق جهوي؟
aissam2407
03-07-2009, 21:48
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي بعض الأسئلة المتعلقة بالمفتش :
1-هل يحق الطعن في نقطة المفتش؟ وماهي الإجراءات المتبعة من أجل ذلك؟
2-ماهي الإجراءات التي على المفتش القيام بها قبل منح نقطة لأستاذ؟
3-ماهي اختصاصات مفتش منسق جهوي؟
أولا أخي الفاضل على المفتش التأطير التربوي بعقد اجتماعات متواصلة و مستمرة مع السادة الأساتذة و هذا يدخل ضمن دوره التأطيري و عند التفتيش يقوم بمراقبة الوثائق الضرورية للأستاذ و مراقبة سير الدرس و تجاوب التلاميذ و أيضا يراقب كتب و دفاتر التلاميذ عندها يمنح الأستاذ نقطة ، و عند عدم قبول التقرير و النقطة من طرف الأستاذ فعليه المطالبة بتفتيش مضاد و عندما تتأكد اللجنة أن قرار المفتش ظالم فيحق للأستاذ رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية
شكرا أخي على المعلومة لكن أفضل لو تكرمت وفصلت أكثر
aissam2407
03-07-2009, 22:25
شكرا أخي على المعلومة لكن أفضل لو تكرمت وفصلت أكثر
عند عدم قبول النقطة من طرف الأستاذ فإنه يتقدم بطلب للتفتيش المضاد يبعث به الأستاذ عن طريق السلم الإداري و تحضر في التفتيش لجنة من النيابة الإقليمية و دورها إما المصادقة على قرار المفتش المانح للنقطة المتنازع في شأنها و إما منح نقطة أخرى للأستاذ و في هذه الحالة يمكن الأستاذ متابعة المفتش أمام المحكمة الإدارية
المرجو افادتنا فيما يخص الحركة الاستثنائية :الالتحاق بالزوج، تاريخ صدروها وشروط المشاركة
جميع المعلومات المتعلقة بها وشكرا
شكرا أخي الفاضل على المعلومات.
لكن في نفس السياق اللجنة تضم مفتشين المادة. ماذا لو لم يوجد إلا مفتش واحد لهاته المادة؟ (وهو مصدر المشكل)
aissam2407
04-07-2009, 11:29
شكرا أخي الفاضل على المعلومات.
لكن في نفس السياق اللجنة تضم مفتشين المادة. ماذا لو لم يوجد إلا مفتش واحد لهاته المادة؟ (وهو مصدر المشكل)
لجنة التفتيش المضاد تحتوي على أكثر من مفتش بما فيهم المفتشين الرئيسيين
aissam2407
04-07-2009, 11:33
المرجو افادتنا فيما يخص الحركة الاستثنائية :الالتحاق بالزوج، تاريخ صدروها وشروط المشاركة
جميع المعلومات المتعلقة بها وشكرا
بالنسبة للإلتحاق بالزوج فيتم تعبئة مطبوع خاص مرفوقا بنسخة من عقد الزواج أما تاريخها فهو غير قار إذ يتغير كل سنة و تخصص الوزارة عددا من المناصب التي تلبى طلباتهم
أخي الفاضل ما قصدته هو أنه في بعض المواد لا يوجد إلا مفتش واحد في الجهة بأكملها.
وشكرا على الأجوبة
aissam2407
04-07-2009, 23:39
أخي الفاضل ما قصدته هو أنه في بعض المواد لا يوجد إلا مفتش واحد في الجهة بأكملها.
وشكرا على الأجوبة
في هذه الحالة أخي لا أعرف كيف تتصرف النيابة لأن المشكل يتعلق بها و عليها حله
http://images3.hiboox.com/images/2709/diapo2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99ed7.gif?3 (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/anm45f650197144a12a,2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99e d7.gif.html#)
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال آخر يتعلق بالمفتش :
ماهي أقصى مدة على المفتش إرسال الورقة الشخصية والتقارير فيها؟وهل يجوز بعد زيارة واحدة تدوم أقل من 15 دقيقة بعد 4 سنوات أن يمنح أستاذا نقطة؟
aissam2407
05-07-2009, 11:54
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال آخر يتعلق بالمفتش :
ماهي أقصى مدة على المفتش إرسال الورقة الشخصية والتقارير فيها؟وهل يجوز بعد زيارة واحدة تدوم أقل من 15 دقيقة بعد 4 سنوات أن يمنح أستاذا نقطة؟
هذه الأمور تبقى تقديرية أخي الفاضل و لا يوجد نص صريح يحددها لكن طبعا على الأستاذ المتضرر الإحتجاج بالطرق القانونية
http://images3.hiboox.com/images/2709/diapo2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99ed7.gif?3 (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/anm45f650197144a12a,2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99e d7.gif.html#)
aissam2407
05-07-2009, 21:36
http://images3.hiboox.com/images/2709/diapo2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99ed7.gif?3 (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/anm45f650197144a12a,2254dd9b65a6f1602d6e0488bef99e d7.gif.html#)
العفو أخي
تحياتي
أبو إسحاق
06-07-2009, 08:07
يمكنك بعث الملف حسب الاجراءات المتبعة. و تابع الملف
اتبعت جميع الاجراءات و أرسلت 3 إرساليات 2007/2008/2009 و بدون جواب لحد الآن،
الترسيم كان عند اجتياز الامتحان العملي في دجنبر 2008 و الشهادة desa في مارس 2007.
المرجو الافادة اكثر و شكرا.
younes2010
06-07-2009, 10:29
بالتوفيق للجميع
younes2010
06-07-2009, 10:41
هل يمكن لأستاذ التعليم الإبتدائي متدرب المشاركة في مبارات المدرسة العليا للأساتدة enes .
و شكرا جزيلا
mimoun71
06-07-2009, 11:38
لدي مشكل قانوني أرجو إرشاداتكم.
أصبحت حارسا عاما للخارجية بعد المشاركة في الحركة الإدارية الجهويةلجهة سوس2004 ،وانتقلت في إطار الحركة الإدارية الوطنية2007 كحارس عام للخارجية.وحينما طالبت بالتعويضات الإدارية طلية 3 سنوات فوجئت بقرار التسمية في مهمة حارس عام لايعترف بالسنوات الثلاث السابقة للانتقال، إذ أسند إلي مهمة حارس عام ابتداء من 01/09/2007 فقط.وتمت مراسلة الوزارة مرتين دون إجابة، وأوفدت أخا لي وقيل له إننا لانعرف أن هذا الأستاذ حارس عام إلا بعد مشاركته في الحركة الوطنية،والحركة الجهوية شأن جهوي.واتصلت بالأكاديمية وقالوا إن هذا خطأ يجب أن يصحح وسنرسل ملحق، ولدي نسخة من هذا الملحق.وبين الأكاديمية والوزارة لم يتغير شيء منذ 01/09/2008 تاريخ التوصل بقرار التسمية. فما العمل يا إخوان؟
aissam2407
06-07-2009, 12:05
بالتوفيق للجميع
شكرا أخي الفاضل
aissam2407
06-07-2009, 12:06
هل يمكن لأستاذ التعليم الإبتدائي متدرب المشاركة في مبارات المدرسة العليا للأساتدة enes .
و شكرا جزيلا
قانونيا لا يمكن أخي الفاضل
aissam2407
06-07-2009, 12:12
لدي مشكل قانوني أرجو إرشاداتكم.
أصبحت حارسا عاما للخارجية بعد المشاركة في الحركة الإدارية الجهويةلجهة سوس2004 ،وانتقلت في إطار الحركة الإدارية الوطنية2007 كحارس عام للخارجية.وحينما طالبت بالتعويضات الإدارية طلية 3 سنوات فوجئت بقرار التسمية في مهمة حارس عام لايعترف بالسنوات الثلاث السابقة للانتقال، إذ أسند إلي مهمة حارس عام ابتداء من 01/09/2007 فقط.وتمت مراسلة الوزارة مرتين دون إجابة، وأوفدت أخا لي وقيل له إننا لانعرف أن هذا الأستاذ حارس عام إلا بعد مشاركته في الحركة الوطنية،والحركة الجهوية شأن جهوي.واتصلت بالأكاديمية وقالوا إن هذا خطأ يجب أن يصحح وسنرسل ملحق، ولدي نسخة من هذا الملحق.وبين الأكاديمية والوزارة لم يتغير شيء منذ 01/09/2008 تاريخ التوصل بقرار التسمية. فما العمل يا إخوان؟
أخي الفاضل يجب أن يكون لديك قرارا بتسميتك كحارس عام للخارجية موقع من النائب الإقليمي منذ تعيينك و أكيد أن هذا القرار سيكون ضمن و ثائقك الشخصية و قد استلمته.و قم بالمطالبة بحقك المشروع أمام المحكمة الإدارية
بالتوفيق أخي
mimoun71
07-07-2009, 10:44
شكرا أخيaissam2407
لدي رسالة التعيين من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بتاريخ01/12/2004
aissam2407
07-07-2009, 11:58
شكرا أخيaissam2407
لدي رسالة التعيين من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بتاريخ01/12/2004
اذن الأمر محسوم يا أخي و ما هي الا مسألة وقت فقط
قم بالمطالبة بحقك أمام المحكمة الإدارية و موفق بإذن الله
عدنان 2008
07-07-2009, 14:02
السلام عليكم
أرجو ممن له دراية أن يفيدني
أحد أفراد عائلتي كان يشتغل بالتعليم الابتدائي و غادره منذ أربع سنوات و يستقر الآن خارج المغرب و أرسل لي وكالة تمكنني مني القيام بإجراءات إسترجاع إقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد [ إشتغل لمدة عشر سنوات]
فما هي الادارات التي سأقصدها و ماهي الوثائق المطلوبة
أين يمكن أن أحصل له على هده الوثائق
نسخة من قرار مدة التدريب
نسخة من قرار الترسيم
نسخة من جميع قرارت الترقية
شهادة إنتهاء الراتب
نسخة من قرار العزل
ولكم جزيل الشكر
svp quand j peux deposer ma demande pr terminer mes etudes a la fac avant pv ou a l entré scolaire et les pieces merci bq
profalef
02-11-2011, 19:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو هل للسيد المدير ان يقوم بتغيير أعضاء المجلس التربوي علما أن مدة صلاحيته لم تنتهي بعد فحسب المذكرة المنظمة للمجلس المذكور قإنه بعد إنتهاء 3 سنوات يتم إختيار الاعضاء من طرف السيد مدير الاكاديمية الذي يفوض لرؤساء المؤسسات مسؤولية السهر على إختيار المجلس عن طريق الانتخاب .
السلام عليكم و رحمة الله
أسألكم إخواني هل للإدارة في التعليم الإعدادي الحق في إسناد ثلاث مستويات للأستاذ الواحد؟ مع العلم أن عدد الساعات لن يتجاوز 24 ساعة.
elalaoui rachid
08-02-2012, 12:14
لي ابن من مواليد10/11/1990 يتابع دراسته بالجامعة السنة الاولى .منذ شهرين تم توقيف التعويض العائلي عليه.هل لي الحق في المطالبة بهذا التعويض لانه مزال يتابع دراسته ام انه تجاوز سن 21 سنة و لكم جزيل الشكر
YARABBISALAMA
18-03-2012, 13:47
أرجوكم أريد نموذجا ل" برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة " قصد الاستئناس وصقل التجربة . وشكرا جزيلا لكم .
KHALID68
19-03-2012, 15:11
السلام عليكم ورحمة الله
إنني أقطن بسكن إداري بمؤسستي أنا وأسرتي المكونة من 5أفراد والسكن به غرفة واحدة ومطبخ وحمام ومساحتين فارغتين إحداهما بمساحة25متر مربع تطل خارج المؤسسة والمساحة التانية20 متر مربع تطل على داخل المؤسسة يفصل بينهما سور بعلو2متر بعد أستشارة رئيس المؤسسة بأنني سأغطي مساحة5مترمربع بالخشب والزنك الجيد بشكل يتناسب مع محيط المؤسسة وافق المديرولاكنني تفاجئت باستفسار من النيابة عن قيامي بتغير معالم السكن الوظيفي فأجبت عن استفسارهم وعن أنني أعتمر سكنا إداريا ولم أنكر ما قمت به كما طلبت منهم المعاينة وتفهم وضعيتي غير أنني أفاجئ مرة أخر بمراسلة تحثني على إرجاع (السكن الوظيفي) كما كان عليه
ما العمل ياإخوتي
يونس جمال
19-03-2012, 20:05
السلام عليكم اريد توضحا فيما يتعلق بطريقة التعاقد مع وزارة التربية الوطنية بخصوص التدريس وكم هو عدد الساعات المسموح بها وكم هو المبلغ المؤدى عن كل ساعة وما هي المسطرة المتبع في دالك وشكرا
السلام عليكم ، أطلب آراء السادة المديرين في ما يلي:
تم تحويل الفرعية الوحيدة لمجموعة مدرسية الى مجموعة مدرسية تنتمي الى جماعة قروية غير الجماعة الحضرية التى كانت تنمي إليها المركزية الأصلية ، بعبارة أخرى أصبح أساتذة هذه الفرعية معينين في مؤسسة جديدة وجماعة جديدة لم يبدوا رغبة في العمل بها ، وبالتالي فهم محرومون من الالتحاق بالمركزية –المؤسسة الأصل التي أصبحت مستقلة- المتواجدة بالجماعة الحضرية والتي انتقلوا إليها على أمل الاقتراب من مقر إقاماتهم ، علما أن هذا التقسيم حدث في الشهر المنصرم – فبراير- وأبلغوا به شفويا وقيل لهم أنهم سيتوصلون بانتقال من أجل مصلحة. استفساراتي هي :
- ما هو القانون المنظم لمثل هذه الحالات؟
- هل يتم اللجوء الى المذكرة 97 لتحديد الاساتذة المنفصلين عن المؤسسة الأصلية أم يتم التركيز على الاساتذة الذين كانوا يعملون في الفرعية قبل التقسيم من غير اعتبار لاقدميتهم ولا انتظاراتهم ولا تعييناتهم الأصلية ؟
- هل يتحتم على هؤلاء الأساتذة قبول هذه التعيينات المفروضة تحت عنوان من أجل مصلحة؟
ولكم جزيل الشكر.
سي حمورابي
12-07-2012, 00:56
تحية طيبة للجميع
اود ان استفسر الاخوة الكرام حول ما وقع لي .. حيث تم توقيف راتبي لشهر يونيو .. ولعلم الاخوة ..انا استاذ حديث .. وهده اول سنة لي في التعليم .. قلت تم توقيف راتبي لشهر يونيو علما ان وضعيتي الادارية جيدة و ليس هناك لا استفسارات و لا انقطاع عن العمل .. دهبت الى الوكالة البنكية و اد بي اتفاجأ بما وقع .. المرجو من الاخوة الكرام امدادي بما يتوجب علي فعله .. وهل اراسل مصلحة الموارد البشرية بالاكاديمية ام .. و لكم خالص المحبة و العرفان
المستشار1956
20-07-2012, 21:58
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز لرئيس المؤسسة أن يحتفظ بوثيقة تخص موظف يعمل معه مدة طويلة ؟
مثلا : انذار استفسار ملاحظة
وشكرا
oussama0212
20-07-2012, 23:00
سلام الله عليكم
ما رايكم في وضعيتي هده : انا من الدين شملهم القرار التعديلي , 2009 باعادة تسميتي في السلم 10 بتاريخ الترسيم 16/09/2002 بواسطة الشهادة .ولحد الان لم اتوصل باي شيء .رغم انني تقدمت بتظلم للسيد الوزيربخصم 3 سنوات اثناء ترقيتي بالاجازة 16/09/2005.تقدمت بطلب تصحيح تاريخ الترسيم بواسطة الشهادة،ثم راسلت التضامن الجامعي واخبروني بهدا القرارالتعديلي بعد اتصالهم بالموارد البشرية.مادا افعل الان من فضلكم.
وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وشكرا على الفكرة
سؤالي ما هي النصوص القانونية المنظمة للطعون في نتائج الحركات الإنتقالية.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond