المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروعية مداومة الحارس العام خلال شهر غشت


عز الدين ادم
07-06-2009, 07:31
مشروعية مداومة الحارس العام خلال شهر غشت
السلام عليكم
تفاجأت وأنا لم أنه بعد السنة الاولى من تكليفي بالحراسة العامة بمشكلة المداومة خلال شهر غشت...
فقد أعطى المشرع حسب النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحق للموظف في شهر إجازة في السنة ويجب أن تكون بالنسبة لرجال التعليم في العطلة السنوية الأخيرة بما فيهم المكلفين بالإدارة....
لقد تساءلت أولا عن جدوى المداومة خلال شهر غشت وأثارها السلبية على مردودية الموظف الذي سينتظر لا محالة أياما قبل أن يحضر شخص ما ليطلب شهادة مدرسية وخاصة العامل في المناطق الحارة......خاصة ووراءه اسرة انتظرت العطلة بفارغ الصبر لتسافر بعيدا عن مسكنها لتجديد الطاقة وتغيير الروتين...
قيل إن الأمر له علاقة بالجالية المغربية بالخارج...وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تطالب النيابة المؤسسات التعليمية بجرد أسماء (وكل المعلومات الضرورية عنهم)ابناء المغاربة المقيمين بالخارج المتمدرسين فيها وتتولى هي تسليم الشهادات للراغبين فيها خلال شهر غشت ..ما دام ان العاملين بالنيابة يمكنهم الاستفادة من الإجازة السنوية وسط السنة الدراسية...
السؤال المطروح إذن هل من حق الحارس العام رفض المداومة خلال شهر غشت؟
هل شهر الإجازة المنصوص عليه في التشريع يجب أن يكون متصلا (30 يوما)أم يجوز للإدارة تجزئته مثلا (15 يوما/عمل أو مداومة/15 يوما)أو 10/10/10...دون رغبة الموظف ؟
أرجو التداول في الموضوع
وشكرا

اميقن
11-06-2009, 00:10
المداومة جزء من العمل الإداري ، و العمل الإداري اختيار يجب القبول به

الدخيسي ابو أسامة
14-06-2009, 08:47
الرضا بالشيء الرضا بما يترتب عليه

Arestot
14-06-2009, 09:51
السلام عليكم
لا مداومة خلال شهر غشت إطلاقا بالمؤسسات التعليمية:ابتدائية أو إعدادية أو تأهيلية.
ما عليك إلا أن تطلب من النيابة شهادة مغادرة التراب الوطني وستحصل على رخصة من فاتح غشت إلى نهايته.
وعليه فالقانون يعطي لكل موظف شهرا كاملا غير متقطع.
ولا يكذبن أحد عليك بأن هناك مذكرة أو غيرها لأن القانون الأساسي للموظفين يقول شهرا تاما.
وفقنا الله لما فيه خير للجميع.

المربي
14-06-2009, 10:07
الصواب هو ما قاله الاخ أرستو و لكن بالنسبة للمؤسسات التي ليست بها داخلية
تحياتي

حسونة
14-06-2009, 10:46
ليست هناك مداومة في شهر غشت يا أخي للحارس العام و الشهادة المدرسية يوقعها المدير, لا يجب على الحارس العام أن يضيف إليه مهاما ليست من مهامه

أبو الحسن
14-06-2009, 17:20
اخوتي الكرام ان المداومة خلال شهرغشت من كل سنة مفروضة على الطاقم الاداري التربوي " حراسة عامة للخارجية - كتاب اداريين - مسيري المصالح الاقتصادية ... ويستثنى منها مدبروا الشان التربوي وملحقي الادارة والاقتصاد
حقيقة الامر ان المشرع يضمن شهر كاملا للموظف خلال السنة ، ويستثثنى من المداومة المؤسسة التي تتوفر على عنصرين اساسيين من الاطر الادارية الاساسية ، مع اشعار النيابة - مكتب الاتصال والاستقبال - بذلك كتابة ، ويعتبر عدم الرد عن المراسلة وفق العرف المغربي قبولا ، وكلما تعدى العدد اثنين تفرض المداومة خلال هذا الشهر وتوزع بالتراضي بين افراد الجسم الاداري ، باعتبار المرفق العام يتطلب ان يظل مفتوحا في وجه الاباء واولياء الامور ولانحص فقط الجالية المغربية
اما بالنسبة للشهادة المدرسية فتشريعيا وتنظيميا تعبا من طرف السيد العام للخارجية وتوقع وتسلم للسيد رئيس المؤسسة قصد اثبات التوقيع مرة ثانية من الجهة اليسرى لكون ملفات المتمدرسين تكون في ذمة السيبد الحارس العام ، وحتى ولووجدت اللوائح الرسمية فمن المفروض الاطلاع على الملف المدرسي للتلميذ ازالة لكل شبهة والتباس

anassona
14-06-2009, 18:24
إلى الأخ محمد الحسيني أتفق معك فيما طرحته بخصوص المداومة ، أما فيما يتعلق بالشهادة المدرسية فلا يوجد قانون ينص على توقيع الحارس العام ولإزالة الشبهات يمكن تسليم الشهادة قصد توقيعها لرئيس المؤسسة مرفوقة بملف التلميذ

Arestot
14-06-2009, 22:28
السلام عليكم
حقيقة الامر ان المشرع يضمن شهر كاملا للموظف خلال السنة.
مع كامل احتراماتي للأستاذ محمد الحسيني.
هذا يكفي أن تعترف له بهذا الحق والباقي بدع الزمن الماضي وحب التسلط والاستعباد الذي خلفه الاستعمار عندما كان الأمر بين أيديهم،ومرروه لجيل تم تربيتهم على نفس النسق والاستعلاء.
شهر غشت من حق الجميع سواء تواجد 3 أو 4 أو أكثر.
ومصالح التلميذ وطلبه الحصول على شهادة مدرسية خلال العطلة وفي شهر غشت هو حالات شاذة لا يقاس عليها ولا تعتبر دريعة للمداومة.
علما أن القانون يعطي التلميذ حق الحصول على شهادة مدرسية كل 3 أشهر خلال السنة الدراسية أي من فاتح سبتمبر إلى 30 يونيو. وهذا هو مفهوم السنة الدراسية، وليس خلال العطلة.
إذا فليطلبها يوم 29 يونيو كل تلاميذ المؤسسة، وسنرى إثرها هل سيرفض أحدهم تسليمها.
ومن لديه اعتراض فليمدنا بمذكرة واحدة حول الموضوعين: المداومة + الشهادة المدرسية.
اللهم وفقنا لما فيه خير للجميع.

بنصالح
15-06-2009, 15:01
الكل يعلم ان اطر الادارة التربوية في حاجة الى تجديد النفس للعودة بنفس جديد لممارسة عملها في الموسم المقبل لما ينتظرها من مجهود جبار لتساهم بدورها في انجاح المنظومة التربوية لدا يجب الا نحملها اكثر مما تعاني خلال شهر غشت لتقتصر المداومة على شهر يوليوز d8s

abouayoub1967
15-06-2009, 16:08
http://img269.imageshack.us/img269/6200/mo2.jpg

http://img31.imageshack.us/img31/8817/mo1h.jpg

عز الدين ادم
15-06-2009, 20:37
أشكر كل من أدلى بدلوه في النقاش حول مشروعية المداومة خلال شهر غشت...وأشكر جزيل الشكر الأخ أبا أيوب الذي تفضل بالمذكرة الخاصة بالموضوع
وإن كان تاريخها 1981 يطرح أكثر من سؤال....
أرجو أم يتمتع الجميع بحس نقدي يرفض تقبل كل شيءدون تمحيص وإعمال للحق...
الحارس العام والمدير..ليسا موظفين إداريين بل أستاذين مكلفيين....

أبو عاصم
15-06-2009, 21:03
تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية (منقول)
02/04/2009

المراجع:
* كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، الطبعة 2008 .
* مقرر وزير التربية الوطنية رقم91 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2008/2009 .
* النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 93 منه.
مدخل :
لقد أثير موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التي توجد بها داخليات بحدة بأحد المواقع التربوية على الشبكة العنكبوتية. وطرح حوله العديد من التساؤلات بدءا بالبحث عن المذكرة الإطار الصادرة بتاريخ 20 يونيو 1981، ومن هي الجهة الواجب عليها تنظيم المداومة ؟ وهل يستفيد المكلف بالمداومة أو لا يستفيد من راحة يوم أسبوعية إذا اشتغل يوم الأحد؟ ومدى قانونية تنظيم المداومة في الفترتين البينيتين من السنة الدراسية؟ وفي شهر غشت؟ ولقد بلغ الخلاف أشده بين مدير إحدى الثانويات بنيابة جرادة وأطر الإدارة التربوية العاملة معه بخصوص تنظيم المداومة ، حيث حاول هذا المدير فرض المداومة في الفترتين البينيتين. كما حصرها في فئة إدارية وأعفى منها أخرى دون موجب قانون. وحرم المداومون من الاستفادة من حقهم في الراحة الأسبوعية في يوم آخر وسط الأسبوع مقابل العمل يوم الأحد. إن هذا الخلاف في وجهات النظر هي التي دفعتني إلى البحث عن موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية. ولقد حاولت الاعتماد على أحدث المراجع في الموضوع. فوصلت إلى الخلاصات التالية: ******
تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير .أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.ويحضر المكلف بالمداومة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال أيام المداومة. (انظر كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي / الطبعة 2008 /الصفحة 251).
ولا زال بعض المديرين يحصرون المداومة في الحراس العامين والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، ويعفون منها الملحقين التربويين/ أي المعيدين سابقا ، عملا بالتشريع المدرسي القديم دون أن يحينوا معلوماتهم، ويعتمدوا على النصوص التشريعية الجديدة. بل إن ما يدعو للاستغراب والدهشة من تصرفات بعض المديرين ــ وهي تصرفات تنم عن جهل فضيع أو تجاهل متعمد للنصوص القانونية حين يتعامل بعضهم مع المداومة بمزاجية في غياب أية مراقبة تربوية ، فيقوم بإشراك جميع أطر الإدارة التربوية في مداومة عطلة الصيف، بينما يعفي من مداومة القسم الداخلي الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون. فما هو دور هيئة التفتيش بالتعليم الثانوي في منطقة التفتيش إذا لم تقم ـ كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لعملها ـ بتأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية ؟ والمساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها؟ وبما أن يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعي بالنسبة للموظفين ، فإن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها داخليات يستفيد من الراحة يوم الثلاثاء الموالي كتعويض عن المداومة يوم الأحد(راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، وهو أهم مرجع اعتمدته الوزارة في مجال التشريع الإداري المدرسي والتسيير التربوي بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 1983 ).
ويخطئ الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية حين ينظمون المداومة في الفترتين البينيتين. فالفترتان البينيتان الأولى والثانية تخصص حسب ما ورد في المادة 16 من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 91 بتاريخ 24 يوليوز2008 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2008/2009 لما يلي: " لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية..." كما يخطئ رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ينظمون المداومة في شهر غشت.ذلك أن شهر غشت هو شهر عطلة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي : " يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية ." وبناء على ماسبق فإن المداومة:
1 ـ ينبغي أن تنظم بين مختلف موظفي هيئة التسيير: أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.
2 ـ أن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد يستفيد من الراحة الأسبوعية يوم الثلاثاء الموالي.
3 ـ أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ،أما هيئة التدريس والإدارة التربوية فتواجدها بالمؤسسة التعليمية ضروري إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـتـنـظـيــــــــم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر، والتظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الإقليمية والجهوية والفنية ...
4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع.

عمر ماني

Arestot
15-06-2009, 22:24
السلام عليكم
تحياتي وتقديري الخاص للأخ abouayoub1967
مع كامل احتراماتي للأخ أبو عاصم ولآرائه والمستند الذي دعمتم به (الأستاذ المير) فنحن نعتبره وما يتاجر به ظنا منه أنه قانون صحيح 100 في 100 فإننا نعتبره ككتب الدعايات المسيخية لفرض واقع والاعتماد على التهييء النفسي كفن ديماغوجي ليصبح الأمر (إن هذا مذكور في كتاب التشريع الإداري) وهناك جهات مختصة تزوده بالخطط القادمة قبل وقوعها ويقوم بنشرها مستحوذا على هذا المجال لوحده ( فن القانون التشريعي لوزارة التربية) .
القانون ليس هو ما صدر بمذكرات وزارية بل بمرسوم وزاري وينشر في الجريدة الرسمية.
وموضوعنا هو:
4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع.
دمتم في رعاية الله ووفقنا لما فيه خير بمشيئته.

اميقن
17-06-2009, 22:35
المداومة موجودة بنص القانون ،وقد اعتدنا العمل بها منذ سنوات ،وقد قمنا بتوزيع الفترات بما فيها شهر غشت فيما بيننا وأرسلناها الى النيابة قبل 15 /06/2009 كآخر أجل ،وشخصيا سأعمل في شهر غشت المقبل ان شاء الله

nouha11
17-06-2009, 22:55
السلام عليكم
لقد طلبت شهادة مغادرة التراب الوطني خلال العطلة الصيفية الحالية وردت الي بدعى عدم تحديد أيام المداومة ؟ فاضطررت تحديدها لآخر شهر غشت و تسلمتها

عز الدين ادم
18-06-2009, 19:12
شكرا لك الأخ إميقن أنت حر بأن تعمل السنة كلها دون إجازة إذا كانت ظروفك تسمح لك بذلك ...بعد أن زودنا الأخ أبا أيوب مشكورا بالمذكرة المنظمة للمداومة بعيدا عن " خالد المير "وغيره.
لكن القانون قانون ..يبدو أنك تقطن مدينة ساحلية باردة...ما قولك في من يعملون بالقرى النائية والحارة وينتظرون عطلة الصيف بفارغ الصبر لتغيير الجو وتجديد طاقاتهم...ومدة شهر غير كافية أصلا...
أما والقول بأن المرفق يجب أن يعمل فأنا أتفق معك إذا كنت ستحضر وتعمل أما أن تحضر 15 يوما لتسلم شهادة واحدة فغير واقعي ...ثم أسألك هل زرت مقر وزارتنا أو الموارد البشرية بالرباط خلال شهر غشت ؟ لن تحصل على اي رد حتى فاتح شتنبر. أليس مرفقا عاما؟
مع احتراماتي

عز الدين ادم
18-06-2009, 19:16
أعرف من طلب شهادة المغادرة وتسلمها دون ان يطلب منه ذلك