مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن ما يسمى "الرهن"
yassir1973
27-06-2009, 09:59
اود اخواني الكرام ان استفسركم عن مدى شرعية ما يسمى بالرهن هل هو حلال او حرام.
حسب علمي فهو حرام لأنه ربا، إذ يأخذ مالك المسكن قدرا من المال من الراغب في السكن مقابل إقامته لمدة معينة ليرده له عند انتهاء الفترة فيترك المقيم السكن و يسترد ماله كاملا وقد استفاد من السكن طول تلك المدة ومعلوم في الحديث أن "كل قرض جر منفعة فهو ربا"..
لكن يقوم الناس اليوم بما يسمونه "تحليل الرهن" بأن يؤدي المقيم للمالك مبلغا شهريا ككراء حتى لا تسمى منفعة من القرض لكنها أقل بكثير من القيمة الحقيقية للكراء و لولا ذلك القرض لما استفاد من ذاك التخفيض وهو يعتبر تحايلا على الشرع.. هذا مبلغي من العلم والله أعلى وأعلم...
وأرجو أن تسأل جيدا أهل العلم ربما كان هناك مخرج أو صيغة مقبولة
hassane2303
27-06-2009, 11:43
اود اخواني الكرام ان استفسركم عن مدى شرعية ما يسمى بالرهن هل هو حلال او حرام.
أخي لقد سمعت عن عالم مغربي لم أتذكر اسمه الشخصي لكن العائلي الأنصاري أن الرهن في أساسه غير حرام و لكن طريقة تدبيره فيها شيء من الريبة
لو أنك أقرضت أحدا مبلغا مثلا قدره 5 ملاين و وضع منزله كرهن, فإذا كنت تستغل المنزل فعليك أداء واجب الاستغلال( الكراء) كاملا يعني ثمن كراء منزل في نفس مواصفات المنزل المرهون فإذا كنت تؤدي أقل من ذلك كما يفعل البعض فإن الفرق بعتبر ربا. و إذا تمكنت من الحصول على الشريط الصوتي فسأبعثه لك إن شاء الله
رقـم الفتوى : 9866 عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بالمرهون تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله ، مما انتشر بين الناس الرهن وأقصد أن أرهن بيتي مقابل مبلغ من المال ثم يقوم المرتهن بالسكنى في بيتي بمدة محددة ، فإذا انقضت المدة أرجع لي البيت وأرجعت له ماله ، وهذه الصياغة موجودة في بلدي بصورة مذهلة ، وقد سئلت عنها فأفتيت بأنها من أنواع الربا لأنها قرض جر منفعة إلا أن صاحب المسألة لم يقتنع وسأل أحد المشايخ فأفتاه بالجواز ، نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بدقة متناهية ، وبسرعة قصوى لأن الأمر يتعلق بالربا ، وجزاكم الله عني كل خير .
الرجاء نشر هذه الفتوى أيضا على موقعكم الموقر لما فيها من فائدة عظيمة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد:
فانتفاع المرتهن بالسكنى في البيت على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز ، وعلى هذا أجمع أهل العلم ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا ، قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة ، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك ، وأجازه الحنابلة ، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض ، بل بالإجارة.
والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://islamweb.net/ver2/new_pages/fatwa/islamweb_logo.gif
ام هاجر المغربية
27-06-2009, 21:56
اردت ان ارهن بيتا قبل ذلك سالت وبحث في الموضوع فوجدت انه حرام فاي قرض جر نفعا فهو حرام
الراهن ينتفع فقط بالارض او بالحيوان لانه يوفر له الاكل والارض يصلحها .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
الرهن المعمول به حاليا في دور الكراء بالمقلوب..
فالأصل في الرهن أن تأخذ دينا ، في مقابل عين تقدمها لصاحب المال كتوثيق أو ضمانة الى أجل السداد ..
أما ما هو شائع الآن أن صاحب المال يقصد صاحب البيت فيقول له ارهن لي منزلك..مع أدائه لكراء أقل من مثله في الواقع
فكأن المرهون هو المال و ليس العين(الدار)
و هو في صورته الاولى جائز
أما الثانية
فلا تجوز ما دامت مقترنة باستفادة صاحب المال بالعين المرهونة
فكأنه قرض مع منفعة لصاحب المال
و الله تعالى اعلم
instituteur
27-06-2009, 22:18
أرى أنه من الأحسن طرح هذا السؤال على الفقهاء و علماء الدين ,وستجدين ان شاء الله الجواب الشافي.أما ما يروج في المنتدى فلا يمكن أبدا العمل الا اذا تأكدت من أنه صادر عن أستاذ لمادة التربية السلامية مشهود له بمثل هذه التدخلات, التي تجزم بين ما هو حلال و ما هو حرام.
khalidimrani
27-06-2009, 22:22
على العموم تبقى الفتاوى اجتهادات بشر ليس إلا
abouomar
28-06-2009, 00:04
لا ننسى احبتي الكرام ذالك الرهن الذي ينتفع فيه الراهن بكامل ثمن الكراء ولكن يحصن منزله بتلك الوسيلة خشية فقدان الدار بالكراء وحده كما في زماننا هذا.مثلا سومة كراء الدار دون رهن هي 1000 درهم الا ان الراهن يخشى ضياع الدار بالكراء فيرهنها بعقد فيه 30000درهم سومة الرهن ثم ثمن الكراء وهو1000درهم شهرية.والله اعلم كما اريد ردا على هذا.
yassir1973
30-06-2009, 17:14
يا اخواني الكرام اشكركم على اجوبتكم لكن لي بعض الملاحظات.
- قلتم ان كل"قرض جر منفعة فهو ربا" لكن في الحالة التي اتكلم عنها لا يوجد قرض اصلا. لان صاحب المال هو الدي دهب عند صاحب البيت. اي ان صاحب البيت لم يطلب قرضا بحيث استغل صاحب المال الفرصة ليقول له " اقرضك بشرط ان تعطيني منزلك للسكن فيه و حين تعيد لي مالي اعيد لك منزلك".
- في المدينة التي اسكنها يدفع صاحب المال ما يسمى "ضريبة النظافة" و التي يؤديها صاحب البيت كل سنة. اي انه لا يوجد هناك كراء اصلا.
- صاحب البيت في ايامنا هده يلجا الى الرهن لان من السهل اخراج المرتهن من البيت بعد استيفاء المدة المتفق عليها بعكس المكتري الدي يصعب اخراجه من البيت. و هدا معناه ان صاحب البيت لا يلجا الى الرهن لحاجته الى المال بل لضمان منزله حين يريده و بالتالي تسقط هنا مسالة القرض و الربا و الحاجة الى المال.
ارجو منكم ان تفيدوني في الملاحظات التي سردتها عليكم و جزاكم الله خيرا.
hassane2303
30-06-2009, 20:07
يا اخواني الكرام اشكركم على اجوبتكم لكن لي بعض الملاحظات.
- قلتم ان كل"قرض جر منفعة فهو ربا" لكن في الحالة التي اتكلم عنها لا يوجد قرض اصلا. لان صاحب المال هو الدي دهب عند صاحب البيت. اي ان صاحب البيت لم يطلب قرضا بحيث استغل صاحب المال الفرصة ليقول له " اقرضك بشرط ان تعطيني منزلك للسكن فيه و حين تعيد لي مالي اعيد لك منزلك".
- في المدينة التي اسكنها يدفع صاحب المال ما يسمى "ضريبة النظافة" و التي يؤديها صاحب البيت كل سنة. اي انه لا يوجد هناك كراء اصلا.
- صاحب البيت في ايامنا هده يلجا الى الرهن لان من السهل اخراج المرتهن من البيت بعد استيفاء المدة المتفق عليها بعكس المكتري الدي يصعب اخراجه من البيت. و هدا معناه ان صاحب البيت لا يلجا الى الرهن لحاجته الى المال بل لضمان منزله حين يريده و بالتالي تسقط هنا مسالة القرض و الربا و الحاجة الى المال.
ارجو منكم ان تفيدوني في الملاحظات التي سردتها عليكم و جزاكم الله خيرا.
كيف تنكر أخي أن هناك قرضا و أنت تقول " أقرضك يشرط، وحتى و لو كان يؤدي ضريبة النظافةإنه قرض و لو كان بطرق ملتوية و لو تعددت الأسماء
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond