المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه: تعريفه وموضوعه وأقسامه


سعيد الحياني
20-01-2008, 19:34
ارتأيت المساهمة في هذا الركن بهذه المقدمة المتواضعة محاولة مني لاستجلاء مفهوم الفقه وازالة بعض الغموض الذي ربما قد يكتنفه. وسأتناول ان شاء الله هذا الموضوع من خلال العناصر التالية:

المطلب الأول: تعريف الفقه
الفقه في اللغة يدل على مطلق الفهم والعلم . وفي المصباح: فقه بالكسر اذا علم وبالضم مثله. وقيل بالضم اذا صار الفقه سجية له. قال ابن حجر: يقال فقه بالضم اذا صار الفقه له سجية, وبالفتح اذا سبق غيره الى الفهم, وبالكسر اذا فهم.
أما في الاصطلاح فقد عرفه الامام الشافعي بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
والمقصود بالعلم هنا هو الادراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن, لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني.
والأحكام هي مطلوب الشارع الحكيم, أو هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. واحترز بعبارة العلم بالأحكام عن العلم بالذوات والصفات والأفعال.
والشرعية : المأخوذة من الشرع فيحترز بها عن الأحكام الحسية والعقلية واللغوية والوضعية.
أما العلم المكتسب فمعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد, و احترز بهذه العبارة عن علم الله وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد.
والفقه لابد أن يكون مستنبطا من الأدلة التفصيلية الأصلية والتبعية ( القرآن, السنة, الاجماع, القياس, الاستحسان, المصلحة المرسلة, العرف, قول الصحابي, شرع من قبلنا,...).
وقد أصبح الفقه أخيرا كما في قواعد الزركشي هو معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب.
وموضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها اما فعلا كالصلاة, أو تركا كالغصب, أو تخييرا كالأكل.
والمكلفون هم البالغون العاقلون المتمتعون بأهلية أداء تامة الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية.

المطلب الثاني: أقسامه
يمتاز الفقه الاسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الانسان الثلاث: علاقته بربه, وعلاقته بنفسه, وعلاقته بمجتمعه. اذ الفقه دين ودولة وعام للبشرية وخالد الى يوم القيامة, وأحكامه تتآزر كلها لتحقق الرضا والطمأنينة والسعادة والاستقرار وتنظيم الحياة العامة والخاصة.
ومن أجل ذلك كانت الأحكام العملية التي تتعلق بما يصدر عن المكلفين من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات ( جوهر الفقه) تشمل نوعين:
الأول: أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الانسان بربه.
الثاني: أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادا كانوا أم جماعات.
وقد قسم أصحاب الشافعي الفقه الى أربعة أركان فقالوا ان الأحكام الشرعية اما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات, أو بأمر الدنيا. وهذه اما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات, أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات, أو باعتبار المدينة وهي العقوبات.
وقد قسم بعض الفقهاء المحدثين الأحكام الفقهية الى سبع زمر:
1. أحكام متعلقة بعبادة الله من صلاة وصيام وغيرها وتسمى العبادات.
2. الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة... وتسمى بلغة اليوم الأحوال الشخصية.
3.الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم في الأحوال والحقوق وفصل منازعاتهم وتسمى المعاملات.
4. الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما. ويعبر عنها بالأحكام السلطانية. وتؤلف هذه الزمرة نوعين متميزين من الأحكام في الاصطلاح الحديث: الحقوق الادارية والحقوق الدستورية
5. أحكام متعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي, وتسمى العقوبات أو القانون الجنائي بلغة العصر.
6. الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرى وتؤلف نظام السلم والحرب, وتسمى السير أو الحقوق الدولية بالتعبير المعاصر.
7. أحكام الأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ وهي المسماة باللآداب في الفقه القديم.

وخلاصة القول فان الفقه الاسلامي, رغم عدم تقسيمه من الفقهاء القدماء تقسيما حديثا مفصلا, فقد اشتمل على جميع فروع القانون الحديث فضلا عن العبادات التي لا تتعرض لها القوانين الوضعية.

أبو المعاني
22-01-2008, 14:53
جزاك الله خيرا على تلك المعلومات المفيدة
تحياتي لك