المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحودث المدرسية


belayati
27-01-2008, 23:45
تقــديــم

ينصالظهيرالمتعلق بالحوادث المدرسية (http://www.men.gov.ma/dajc/site%20accidents/accidents%20scolaires/accidents%20scolaire.htm#ظهير شريف يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها) المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.
وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.
هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
-توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
-استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
-توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،
-تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.


1-مجال تغطية الحوادث المدرسية

·ظهير 26 أكتوبر 1942

تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:
- داخل المؤسسات التعليمية،
- أثناء الرحلات الترفيهية و الخرجات الدراسية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة،
- خلال فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
تعتبر الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو المختبرات حوادث شغل.
· اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي

تشمل اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي:
،تأمين الحوادث المدرسية:
- داخل المؤسسات التعليمية،
- خلال تنقل التلميذ من مقر سكنه والمؤسسة أو ملحقاتها ذهابا وإيابا.
- خارج المؤسسات التعليمية:
* الخرجات الفردية أو الجماعية، زيارة المنشآت والرحلات الترفيهية والتثقيفية المنظمة تحت رقابة المؤسسة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو جمعية قدماء التلاميذ أو من طرف أحد موظفي المؤسسة،
* الألعاب والرياضات والمقابلات الرياضية التي يشارك فيها التلاميذ المنخرطون في الجمعية الرياضية للمؤسسة،
* مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
، تأمين الحوادث الرياضية:
* أثناء مزاولة حصة التربية البدنية،
* أثناء التداريب والألعاب والرياضات والمقابلات الرياضية للتلاميذ المنخرطين في الجمعية الرياضية للمؤسسة.
2-المنخرطون في التأمين المدرسي والرياضي
يستفيد التلميذ المنخرط في التأمين المدرسي والرياضي بأدائه 17,50 درهم:
×من ضمانات التأمين المدرسي فقط والمنصوص عليها في البند الرابع عشر من الاتفاقية إذا تعرض لحادثة مدرسية.
×ومن ضمانات التأمين الرياضي فقط والمنصوص عليها في البند الثالث والعشرون من الاتفاقية إذا تعرض لحادثة أثناء حصة التربية البدنية داخل المؤسسة أو أثناء مزاولة الألعاب والرياضات والمقابلات الرياضية في إطار الجمعية الرياضية للمؤسسة.
3-أقساط التأمين
التأمين المدرسي:
4 دراهم بالنسبة للتلاميذ الممدرسين بالوسط القروي،
7 دراهم بالنسبة للتلاميذ الممدرسين بالوسط الحضري.
التأمين المدرسي والرياضي:
17,50 درهم بالنسبة للتلاميذ،
15,00 درهم بالنسبة للمؤطرين.
ملاحظات:
·يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
·تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
·لا يسمح لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.
4-الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942
يشمل التعويض :
Pالتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها
هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكونتكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26أكتوبر 1942 .
Pالتعويض عن العجز والوفاة
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
-ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
-ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
-ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
-مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة


6

الإيراد العمري

المجلس الصحي
استدعاء التلميذ لإجراء فحص طبي مضاد

قسم المنازعات

ولي التلميذ
شهادة العجز النهائي

الإيراد العمري

المؤسسة التعليمية

النيابة

اللجنة الخاصة
للدراسة

وزارة المالية
المراقبة المالية-الخزينة-

اللجنة الطبية الإقليمية

صندوق الإيداع والتدبير

دفع الرأسمال الإجمالي

المصادقة

1

2

3

4

5

the teacher
28-01-2008, 00:12
مشكورة على المعلومات..بارك الله فيك..