المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص الترقية/تساؤل لذوي الاختصاص في مجال قانون المحاكم الادارية.....


omarino
19-04-2012, 21:57
من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم المشؤوم هو 25 /11 /2011
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير و خرقا و انتهاكا :
1 - لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة
2 - لمبدأ عدم رجعية القانون
3 - لمبدأ الأثر الفوري للقانون
4- لمبدأ المشروعية
فما رأي الأساتذة و المستشارين و روؤساء الغرف و روؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقد بعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ، وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .


إلى السادة الروؤساء الأولين و السادة روؤساء الغرف و المستشارين و القضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها

الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية

مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، و منهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدىء منذ 01 / 01 / 2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ 25 /11 / 2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 مضمونها ، وخاصة منها الفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا و إداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .

أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :

1- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
2- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
3 - مخالفة الوزارة لمبادىء أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون
- مخالفة مبدأ المشروعية
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص

و هكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق


ننتظر أراءكم السديدة و نصاءحكم بصفتكم أهل القانون و فقهاؤه ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ...

****** منقول عن موقع اخر للافادة

omarino
19-04-2012, 21:58
من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم المشؤوم هو 25 /11 /2011
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير و خرقا و انتهاكا :
1 - لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة
2 - لمبدأ عدم رجعية القانون
3 - لمبدأ الأثر الفوري للقانون
4- لمبدأ المشروعية
فما رأي الأساتذة و المستشارين و روؤساء الغرف و روؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقد بعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ، وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .


إلى السادة الروؤساء الأولين و السادة روؤساء الغرف و المستشارين و القضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها

الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية

مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، و منهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدىء منذ 01 / 01 / 2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ 25 /11 / 2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 مضمونها ، وخاصة منها الفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا و إداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .

أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :

1- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
2- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
3 - مخالفة الوزارة لمبادىء أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون
- مخالفة مبدأ المشروعية
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص

و هكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق


ننتظر أراءكم السديدة و نصاءحكم بصفتكم أهل القانون و فقهاؤه ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ...

amidou
19-04-2012, 23:43
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_MM7w6BzfwYWdUYD3OX0SFHsKPdnBy 0AArEyM0bB0GZa2hoTM

يا اخي omarinoلن ينفع الا هذا الشعار فان نار القدامى اذا اشتعلت لن تنطفئ ابدا.

omarino
20-04-2012, 01:38
احمد سقراط
كرد على الخروقات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية من خلال مقتضيات المرسوم 2.11.622 المجسد بالمذكرة 68/12
1 - من الناحية الشكلية :
الوزارة خالفت مبدأين أساسيين يكمل بعضهما الآخر هما :
- مبدأ عدم رجعية القانون
.مبدأ الأثر الفوري للقانون
2- من الناحية الموضوعية :
الوزارة خالفت مبدأين جوهريين يتمثلان في :
- مبدأ المشروعية
- مبدأ تكافؤ الفرص
وهكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية ، لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات.
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم ...
فتظلمنا ضد خرق الوزارة للمباديء المشار إليها أعلاه يستمد مستنده الشرعي و القانوني من دستور المملكة الذي يعد أسمى قانون في البلاد
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله .

احمد زازو
لقد تبين أن الوزارة تحاشت ذكر 4 نقط ، فلا يجب ان نرددها . وهي تعمدت عدم ذكر معادلة السنتين الجزافيتين ب 4 نقط ، لان الاتفاق كان على سنتين باثر رجعي ، و المرسوم لا يتحدث عن نقط ، فالوزارة استبدلت تسمية سنتين جزافيتين بسنتين اعتباريتين و هي تعلم الفرق بينهما . والتظلم يجب ان ينصب على تحول الوزارة من جهاز تنفيذي الى جهاز تقريري . تؤول النصوص حسب هواها و ميزانيتها . فقد ارسلنا التظلم على هذا الاساس كما يلي

************************************************** **************** منقول قصد الافادة

nabilox
20-04-2012, 07:39
الدستور = القانون ، لقد طبقت السنتين الجزافيتين ،طبقا لهذا القانون الذي جاء نتيجة لمرسوم وزاري ، هذا المرسوم جاء نتيجة لمجلس حكومي ، وكل ذلك نتيجة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ،الذي طبقت اغلب بنوده ، منها صرف تعويضات المديرين والمفتشين ابتداء من 1/1/2011. فهل كل هذا غير قانوني ؟ فهل كل هذا مخالف للدستور ؟

amidou
20-04-2012, 07:49
الدستور = القانون ، لقد طبقت السنتين الجزافيتين ،طبقا لهذا القانون الذي جاء نتيجة لمرسوم وزاري ، هذا المرسوم جاء نتيجة لمجلس حكومي ، وكل ذلك نتيجة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ،الذي طبقت اغلب بنوده ، منها صرف تعويضات المديرين والمفتشين ابتداء من 1/1/2011. فهل كل هذا غير قانوني ؟ فهل كل هذا مخالف للدستور ؟

القانون لكن ليس على حساب فئة كانت في لائحة الانتظار.

زينة الحياة
20-04-2012, 10:00
سؤالي للاخ عمرينو الم تستبدل اسمك بجنزر لقداكثرت من الاخد والرد دون فائدة تدكر قيل لي وصلني يقال لم نعد نفهمك

hassan chafki
20-04-2012, 15:24
سبحان الله كيف أصبح الجميع فقيها في الدستور ، وأصبح يشرع حسب هواه ، و كأنها المسألة الوحيدة التي تم فيها تجاوز القوانين المنظمة ، فأن تتم ترقية أستاذ حامل للإجازة فيه تعد سافر على بنود الدستور؟؟؟؟ ، أتناسيت أخي السبب الحقيقي وراء إمكانية ترقي أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي إلى السلم 11 ، ربما كنت في غيبوبة عندما صدر هذا المرسوم ، ألم تتشبت النقابات بهذا المطلب في وجه الوزارة وكان المبرر آنذاك أن أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي حاصلون على شهادة الاجازة وتم توظيفهم باعتمادها في المباريات المنظمة بالمراكز آنذاك ، وكان أن تم الضغط على الحكومة بغية توحيد الشواهد بالتعليم عموما ، أم أنك ترى ما رأته النقابات حينها رفعت ورقة المجازين ولما بدأ الاستحقاق تم رميها في وجه المجازين وتم التخلي عنهم لتتم الاستفادة باعتماد معيار الأقدمية ،والذي بالمناسبة أنا لست ضده ولكن وما أصعب الكلام بعد ولكن ، أتعلم أن القانون الفرنسي يمنع على الموظف أن يرقى بالأقدمية أكثر من مرتين والثالثة يجب أن تكون بالامتحان ، ولا تسمح للموظف أن يرقى من السلم 7 ليصل إلى السلم 11 باعتماد نفس المعيار : الأقدمية العامة ؟؟؟؟؟؟؟

ahmedsograt
22-04-2012, 00:48
الدستور = القانون ، لقد طبقت السنتين الجزافيتين ،طبقا لهذا القانون الذي جاء نتيجة لمرسوم وزاري ، هذا المرسوم جاء نتيجة لمجلس حكومي ، وكل ذلك نتيجة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ،الذي طبقت اغلب بنوده ، منها صرف تعويضات المديرين والمفتشين ابتداء من 1/1/2011. فهل كل هذا غير قانوني ؟ فهل كل هذا مخالف للدستور ؟
مع كامل احترامي لك أخي ، جوابك من الناحية القانونية لا يعتد به لأنه :
عند تعارض التشريعات أو التنظيمات الأعلى يسود الأدنى : فالدستور أقوى من الظهير السلطاني، والظهير السلطاني يعلو على القانون ، والقانون أقوى من المرسوم ، والمرسوم يعلو على المذكرة ...
و عليه فالمرسوم 622 .11 .2 مرسوم باطل لأنه عارض القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة و عليه فإن المذكرة عدد68 /12 المنظمة للترقي برسم سنة 2011 التي بنيت عليه تكون هي الأخرى باطلة استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على أن ما بني على الباطل فهو باطل ... بالإضافة إلى خروقات أخرى سنتصدى لها في حينها ...

kakiboum
22-04-2012, 07:18
لماذا لم يحرك احد ساكنا عندما اعطيت للمجندين والعرضيين حقوقهم كاملة على حساب المجازين اللذين شنت ضدهم هذه الحرب.ما هذه الانانية؟الحل هو ان تكون الترقية لكل فئة على حدة .القدامى وحدهم،والمجازون وحدهم والمجندون وحدهم.حتى لا تظلم اي فئة بسبب اخرى.فنحن خريجى مراكز التكوين حرمنا المجندون من الترقية.فوج 1992 من المجندين ترقى سنة 2009 ونحن خريجي المركز فوج1992 لن نرقى إلا بالتسقيف إذا كان . هناك تسقيف فعلا ام هو مجرد حبر على ورق.لاحول ولا قوة إلا بالله.حسبنا الله ونعم الوكيل.:005:

abdelmoughit
23-04-2012, 23:47
السلام عليكم.. اسمحولي عن هذا التعبير البسيط.... ما جاء ت به هذه المذكرة الغامضة حول النقط الجزافية تشوبها ضبابية... فهل ستحتسب لسنة 2011 ام لسنة2012.. فسنة 2011 ترقيتها تبدا يوم:1-1-2011 وهي جاءت اي المذكرة متاخرة في:27-11-2011 لوافترضنا ان الترقية مرت في وقتها لما طرحنا هذه الاشكالية لا نقطتان(2)ولا اربع(4)...ومعذرة عن هذا التدخل...ولربما هناك من يراه معي انسب ولاهل القانون الفصل في هذه الاشكالية....والسلام[/color]:icon30: