المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول التعويضات العائلية


fofito2010
03-02-2008, 22:19
سلام لقد بعثت بملف طلب التعويضات العائلية سنة 2006 واتصلت بالاكاديمية حبث أخبروني

بسلامة الملف وأنه أرسل إلى الوزارة،وتسلمت أرقام وتواريخ الإرسال تاريخ الارسال 1/11/2006

تحت رقم 3830 . ثم اعدت الملف مرة اخرى في ماي 2008 ولحد الساعة لا زلت انتظر .رقم تاجيري

هو 1236520 المرجو منكم اخواني الكرام الاستفسار واجابتي جزاكم الله خيرا.

fofito2010
05-02-2008, 14:33
اين انت يا اخي ابو ندى

fofito2010
16-02-2008, 14:36
اين انت يا اخي ابو ندى

fofito2010
16-02-2008, 14:39
اين انت يا اخي ابو ندى لماذا لا ترد

fofito2010
16-02-2008, 14:41
الا استحق المساعدة

أغبالو
16-02-2008, 15:03
اين انت يا اخي ابو ندى لماذا لا ترد

fofito2010
03-09-2008, 13:23
ساعدوني اخواني جزاكم الله خيرا في هذا الشهر المبارك

ahmedfasse
04-09-2008, 12:51
الحل هو ان تحمل وثائقك و تضعهم مباشرة لدى مديرية الموارد البشرية بالرباط.

aziz marocain
25-04-2012, 10:44
ليكن في علمك ان 6 سنوات هي مدة التقادم

أبو بشرى
25-04-2012, 12:13
ليكن في علمك ان 6 سنوات هي مدة التقادم
التقادم الرباعي
ان التقادم الرباعي يحصل عند عدم مطالبة الموظف بمستحقاته المالية داخل الآجال القانونية كما حددها الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 فيؤدي إلى تعرضها إلى السقوط بسبب التقادم. والتقادم يشمل كل الحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة والحقوق المعاشية ،وتعويضات أخرى كالنقل،والتعويضات العائلية. فالديون المترتبة في الذمة المالية للدولة لفائدة الغير موظفا أو شخصيا ذاتيا مقيما في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقاتها. ومن هنا جاءت تسمية التقادم الرباعي، وهناك استثناء لا تطبق فيه هذه القاعدة وهو إن لم تدفع هذه الديون أو المستحقات في آجالها المحددة بسبب خطأ الإدارة المشغلة. كما يمكن للمتضرر ان ييسترجع مستحقاته شريطة أن يبين بالدليل المادي (مراسلات، تاريخ الإرسال...) أنه كان يراسل الإدارة من أجل تسوية حقوقه، عملا بالمبدأ القانوني أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عن طبيعة هذه المطالبة وهل هي قضائية أو غير قضائية

أبو بشرى
25-04-2012, 12:31
تقادم التعويضات
إن إهمال الموظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 ،كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة و الدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات النقل أو الحقوق المعاشية،يؤدي -هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.
و القاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لإستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، و يتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين و الأعوان أو التعويضات النظامية و القارة أو تعويضات المهام.
و عليه،فإنه يصبح من الصعب المطالبة بمستحقات التعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعيإلا إذا تمكن المتضرر من إثبات أنه خلال السنوات السابقة عكف على مراسلة الإدارة و مطالبتها بتسوية حقوقه ، فيمكنه عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاته عن التعويض العائلي الموجود في ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبة قضائية أو غير قضائية.