تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المخالفات الإدارية


naima zahiri
17-05-2013, 13:13
المخالفات الإدارية تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل . وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

1. تعريف المخالفات الإدارية

يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية . ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية : أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛ أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛ أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛ أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛ أ إفشاء السر المهني ؛ أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛ أ استغلال النفوذ ؛ أ التصرفات اللاأخلاقية ؛ أ إتلاف الممتلكات ؛ أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛ أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛ أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛ أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛ أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛ أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛ أ التزوير في النقط والنتائج ؛ أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛ أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛ أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛ أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛ أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل

sirwa rabat
26-02-2014, 14:17
ماهو رايكم ان جميع هده المخالفات يرتكبها مدير الاعددي المكلف بثانوية تاهيلية و اعدادية بنيابة عين السبع - الحي المحمدي بالدار البيضاء وتتم حمايته من طرف النيابة و الاكاديمية ضدا على النظارة التي كيد لها بمكر من طرف لوبي الفساد بنيابة عين السبع وبتوصيات من النائب الفاشل في التدبير و المشهور بفضائح البكالوريا
أ التغيبات غير القانونية ؛ التنصل من العمل بعد إثبات عجزه في التدبير و التواصل الإداري ؛ أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين ؛ أ إفشاء السر المهني ؛ أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛ أ استغلال النفوذ ؛ أ التصرفات اللاأخلاقية ؛ أ إتلاف الممتلكات ؛ أ سوء التسيير المالي والمادي للمؤسسة ؛ أ التقصير في مجال التأطير التربوي للحراس العامون الجدد ؛ والدورات التكوينية ؛ التستر على الموالين له من الموظفين ؛ أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛ أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛ أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل

abdelouafi
27-02-2014, 23:06
هل من المنطقي الرجوع الى النيابة الاصلية في حالة عدم الاقرار في المنصب الاداري مدير - ناظر - حارس عام ارجو التفاعل مع هدا الموضوع المصيري

jliben
28-02-2014, 15:27
في هذه الحالة يوضع الموظف رهن اشارة النيابة الاصلية و يفقد حقه في اخر منصب اشتغل به الا اذا كانت مؤسسته الاصلية تعاني من الخصاص . المرجع : استشارة قانونية للتضامن الجامعي