المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يفصل الموظف بمجرد سجنه


mounir77
07-06-2013, 12:01
اود ان استفسر اهل الاختصاص هل الاستاذ الموجود رهن الاعتقال يفصل عن العمل
وما هي المدة الحبسية التي يمكن من خلالها العودة لعمله ولكم جزيل الشكر

العصيمي
07-06-2013, 20:44
إليك أخي الجواب من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الفصل 73 إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.

العصيمي
07-06-2013, 20:45
وإليك هذا المقال المفيد

الحبس شهرا لا يمنح الإدارة حق العزل

المحكمة اعتبرت أن العقوبة هي إصلاح المعني وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه
غير قرار إداري صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، صدر في 7 مارس الجاري، سوء الفهم الذي تقع فيه بعض الإدارات بشأن طرد موظفيها أو العاملين بها بسبب اعتقالهم في جنح بسيطة، إذ ألغت المحكمة مقرر العزل الذي نفذته الوكالة الحضرية بطنجة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حق أحد موظفيها أدين بعقوبة حبسية لم تتجاوز شهرا.
واعتبرت المحكمة أن قيام الإدارة المدعى عليها بعزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها، وقضى على إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي، دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع، احتراما لحجية الشيء المقضي به، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية، فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا، وهي أربعة أشهر، وأضافت المحكمة في تعليلها «أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه، ما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل، فضلا عن أنه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية»، واستدلت المحكمة بالفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أنه» إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر..
على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا «.
وتعود وقائع الملف إلى الدعوى التي تقدم بها الموظف في 12 أكتوبر الماضي، أفاد أنه كان يعمل لدى الوكالة الحضرية بطنجة تقنيا منذ 1998 وفي 18 يناير2011 صدر في حقه حكما يقضي بإدانته بشهر حبسا نافذا، أصبحت العقوبة خلال الحكم الاستئنافي موقوفة التنفيذ. إلا أنه فوجئ بعزله عن العمل بدون مبرر ، بمقتضى شهادة مؤرخة في 28 أبريل 2011 ، وأنه تظلم من القرار ملتمسا الرجوع للعمل بدون جدوى ، وأن القرار بالعزل جاء مشوب بالتعسف وخرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية طبقا لما أقره قضاء محكمة النقض، على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته، وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت شهرا واحدا ، والتمس الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة وإرجاعه للعمل مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
أما المذكرة الجوابية لنائب الوكالة المدعى عليها التمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء ، وموضوعا رفض الطلب بالنظر لارتكاب الطاعن جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .


كريمة مصلي
جريدة الصباح

العصيمي
07-06-2013, 20:47
المملكة المغربية 3-1 (379-07 غ ) م ر
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :2395
بتاريخ :29/11/2007
ملف رقم : 379-07 غ




القاعدة

- وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة ... تعمد الانقطاع عن العمل ... لا ... عزله في إطار الفصل 75 مكرر ... لا خضوعه لمقتضيات الفصل 73 ... توقيفه احتياطيا .... نعم . - إقدام الإدارة على عزل موظف معتقل بتطبيقها لمقتضيات الفصل 75 مكرر والحال أنه ينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه ... خطأ في تطبيق القانون وانعدام السبب ... نعم ... إلغاء قرار http://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_right.gifالعزلhttp://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_left.gif ... نعم . باســــم جــلالة المــلك بتاريخ 29/11/2007.


أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :



الحكم الآتي نصه :



بين: السيدة ________ ، أستاذة التعليم الابتدائي ، الساكنة _______ – الرباط . نائبتها : الأستاذة ____________ ، المحامية بالرباط . .......................................من جهة


وبين: 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط . 2- وزار التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط . 3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة بالرباط .
.......................................من جهة أخرى

3-2 (379-07 غ)

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2007
المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، تعرض فيه الطاعنة أنها أستاذة للتعليم الابتدائي رقم تأجيرها 978106 وتدرس بمدرسة أنس بن مالك بنيابة الصخيرات تمارة إلى أن تم اعتقالها بتاريخ 20/6/2006 وأفرج عنها بالسراح المؤقت بتاريخ 22/11/2006 ، وأنها استفسرت عن وضعيتها الإدارية ، غير أنها فوجئت بإشعار بقرار عزلها بدعوى الانقطاع عن العمل والحال أنها كانت في وضعية اعتقال وكان من الواجب تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ملتمسة إلغاء قرار http://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_right.gifالعزلhttp://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_left.gif لاتسامه بمخالفة القانون وانعدام السبب .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم إمهالها .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/11/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .






وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول.وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بعزل الطاعنة ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك . وحيث أسست الطاعنة طلبها على عيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ، في حين لم تجب الإدارة رغم إمهالها ، مما تعد معه مقرة بصحة الوقائع التي تتمسك بها الطاعنة . وحيث بالرجوع إلى الرسالة عدد 105774 الصادرة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 28/3/2007 يتبين أن سبب عزل الطاعنة – حسب الإدارة – هو تعمدها الانقطاع عن العمل دون مبرر منذ 17/6/2006 ، مما حدا بالإدارة إلى إصدار قرار http://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_right.gifالعزلhttp://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_left.gif في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . لكن ، حيث لئن كان الفصل المذكور يسمح للإدارة باتخاذ قرار http://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_right.gifالعزلhttp://adala.justice.gov.ma/AR/images/arrow_left.gif دون عرض الموظف على المجلس الـتأديبي ، فإن تفعيله يقتضي تحقق حالة قانونية وواقعية هي تعمد انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر ، إضافة إلى وجوب سلوك الإدارة لإجراءات شكلية جوهرية تعتبر ضمانة لحماية حقوق الموظف .
وحيث في نازلة الحال ، فإن تغيب الطاعنة عن العمل يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في وجودها رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمكناس – سيدي سعيد منذ 20/6/2006 ولم يتم الإفراج عنها إلا ابتداء من 31/10/2006 في إطار السراح المؤقت ،

3-3 (379-07 غ)

مما تنعدم معه لديها حالة تعمد الانقطاع الإرادي عن العمل ، ويجعلها غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه .
وحيث بثبوت وجود الطاعنة في حالة اعتقال من أجل إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ، فإن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو الذي يصبح واجب التطبيق على وضعيتها ؛ وذلك بتوقيفها احتياطيا إلى حين صدور حكم نهائي بشأن تلك المتابعة ، الشيء الذي يجعل الإدارة قد وقعت في الخطإ في تطبيق القانون عندما أقدمت على عزلها في إطار الفصل 75 مكرر المذكور سابقا .
وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، يكون القرار المطعون فيه غير مشروع ويتعين إلغاؤه مع ترتيب الآثار القانونية في إطار الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصلين 73 و75 مكرر من النظام الأساسي العام لوظيفة العمومية.
لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء قرار عزل الطاعنة من أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .



لست معزولا اخي الكريم لحد الان لكنني احس بنفسي اني متابع من طرف القضاء بسبب الهاتف والتنصت على المكالمات لذا اعاني ازمات نفسية حادة ونقصت مردوديتي التعليمية بشكل كبير كانني حاضر بالجسد فقط
لذا استفسرتكم عن الامر فماذا عساي ان افعل


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...........................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط

الغندور سعيد
07-06-2013, 23:31
السلام عليكم

جزيل الشكر للأخ excellence على هذا الرد الشافي والذي يوضح القانون والواقع
( المرجو حذف رقم تأجير الأستاذة وإسم مدرستها ومدينتها في المشاركة الأخيرة لأنه قد يشكل ضررا عليها )

mounir77
08-06-2013, 17:53
بارك الله فيكم اخواني الكرام على الردود المتميزة ودمتم متألقين

"الأثري"
08-08-2013, 08:13
بارك الله في الأخ المراقب إيكسيلنت، على هذا التوضيح والبيان، فجزاك الله خيرا ونفع بك