المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحركة الانتقالية لسنة 2008 الخاصة بالملحقين التربويين


oukharti
28-02-2008, 10:02
مذكرة رقم : 15

إلـى
السيدة والسادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين




الموضوع: الحركة الانتقالية لسنة 2008
الخاصة بالملحقين التربويين.

سلام تام بوجـود مولانا الإمام المؤيـد بالله

وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الانتقالية لسنة 2008 الخاصة بالملحقين التربويينوأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية المكلفين بمهام معيد أو بتدريس مادة التربية البدنية بهذه المؤسسات، المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات(3) على الأقل في مقر عملهم الحالي، ستجرى وفق الترتيبات التالية:
1) الأماكن المطلوبة :
- يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات (10) تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا.
- يتعين لزوماعلى كل مشارك تعبئة الاختـــيار الحــادي عشـــر بأحــد الرمزيــن 0 أوN:
- (0 نعم) تعني أن المشارك يرغب في أي منصب شاغر في النيابات التي يريد الانتقال إليها.
(N لا) إذا كان المشارك لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها ، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الحالية فقط.

2) مقاييس إسناد المناصب :
2-1 - تسند المناصب في حدود المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، مع إعطاء حق الأسبقية لطلبات التحاق الزوجة بزوجها ثم لطلبات التحاق الزوج بزوجته التي يتعذر انتقالها إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة عملها (مع وجوب إرفاق طلب المشاركة بنسخة من عقد الزواج وشهادة عمل الزوجة مصحوبة بنسخة مصادق عليها من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأزواج العاملين بالقطاع الخاص)،ثم للملحقين التربويين والمعلمين الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
2-2 الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة في المؤسسة الحالية( يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر).
2-3 الاستقرار بالنيابة: تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب منذ الالتحاق بالنيابة، وبالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ التعيين بالنيابة الأصلية؛
2-4 الاستقرار بالأكاديمية :تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب ابتداء من سنة 2002
( تاريخ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين).
2-5- نقطة الامتياز:
- بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة( مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛
- تمنح خمس (5) نقط إضافية للحالات الاجتماعية التالية:
n المرأة المطلقة أو الأرملة أو العازبة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها ( مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة مصادق عليها من عقد الطلاق أو شهادة وفاة الزوج، و شهادة سكنى الأسرة في اسم الأب أو الولي ) .
n المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل ونسخة من عقد الطلاق وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق) .


إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما بأنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب.

تبعث طلبات المشاركة قبل 10 أبريل 2008 إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستعمل على تسليمها بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وتصنيفها حسب الفئات، في إرسالية واحدة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر- قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار عن طريق البريد المحمول، وذلك وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.

فالمرجو منكم إطلاع المعنيين بالأمر على فحوى هذه المذكرة، والسهر على تنفيد مقتضياتها حتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف، والســــــلام .

the teacher
28-02-2008, 17:39
مشكورة على نشر المذكرة..

abou houssam
28-02-2008, 17:56
شكرا لك أخي الكريم على نشر المذكرة