nasser
25-04-2015, 00:39
مع قرب انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء المزمع تنظيمها يوم 3/6/2015 يسأل كثير من الموظفين عن اختصاصات هذه اللجان ودورها في الدفاع عن مصالح الموظفين.
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي لجان لها حق النظر ضمن الحدود المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية الصادرة، و تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الإدارة المعنية.
يحدد عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب عدد الأطر الخاصة بكل لجنة.
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى المصالح الخارجية وكذا على صعيد الإدارة المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل درجة أو مجموعة من الدرجات الخاضعة لسلطته.
http://www.annakaba.com/media/k2/items/cache/a47bdb2ae5a99dc68185bc94a1d4224c_L.jpg
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الأمور التالية:
- ترسيم الموظفين المتمرنين،
- الترقي بالدرجة بالاختيار والرتبة،
- الإحالة على الاستيداع بناء على طلب،
- الإعفاء،
- الإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية،
-العقوبات التأديبية (ما عدا الإنذار والتوبيخ)،
- الاستقالة (في حالة عدم قبول الإدارة لطلب الاستقالة)،
- النقل لضرورة المصلحة.
في بعض المسائل، تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة. ======== النقابة.كوم : 20/4/2015
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي لجان لها حق النظر ضمن الحدود المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية الصادرة، و تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الإدارة المعنية.
يحدد عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب عدد الأطر الخاصة بكل لجنة.
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى المصالح الخارجية وكذا على صعيد الإدارة المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل درجة أو مجموعة من الدرجات الخاضعة لسلطته.
http://www.annakaba.com/media/k2/items/cache/a47bdb2ae5a99dc68185bc94a1d4224c_L.jpg
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الأمور التالية:
- ترسيم الموظفين المتمرنين،
- الترقي بالدرجة بالاختيار والرتبة،
- الإحالة على الاستيداع بناء على طلب،
- الإعفاء،
- الإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية،
-العقوبات التأديبية (ما عدا الإنذار والتوبيخ)،
- الاستقالة (في حالة عدم قبول الإدارة لطلب الاستقالة)،
- النقل لضرورة المصلحة.
في بعض المسائل، تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة. ======== النقابة.كوم : 20/4/2015