المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة


youssef111
24-07-2007, 17:33
http://www.ehd5.110mb.com/images/icons/icon1.gif مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة

مرسوم ملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)
بتحديد مسطرة التنقيط
و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة




الفصل 1

يحدد هذا المـرسوم الملكي الشروط العامة للتنـقيط ومسـطـرة الترقـي في الرتبـة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الأساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

الفصل 2

ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية ويسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض .
الباب الأول
التنقيط
الفصل 3

توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه و تشتمل على ما يلي :
http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht!decretroyalTA_fichiers/image001.gif النقطة العددية المذكورة في الفصل السابق ؛
http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht!decretroyalTA_fichiers/image001.gif النظرة العامة المعبر فيها عن القيمة المهنية للموظف والمراعاة فيها على الخصوص معلوماته المهنية وأهمية نشاطه ومسايرته للنظام وطريقته في العمل ، وكذا المؤهلات التي برهن عنها في القيام بالعمل ،
وتبين في هذه النظرة علاوة على ذلك مؤهلات المعني بالأمر لمزاولة بعض المهام الخاصة ولاسيما المهام المطابقة للدرجة العليا ؛
http://ehd5.110mb.com/mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht!decretroyalTA_fichiers/image001.gif بيانات موجزة يقدمها عند الاقتضاء المعني بالأمر نفسه و تتعلق بالمهام التي زاولها .
الفصل 4

يحدث نظام لإعطاء النقطة العددية قصد ترقي في الرتبة طبق الشروط المحددة في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

الفصل 5

توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل السابق .


وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية :
- المعلومات المهنية ؛
- الفعالية و الإنتاج ؛
- السلوك .
ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين 0 و3 ويطابق درجات التنقيط التالية :
ضعيف : 0
متوسط : 1
حسن : 2
حسن جدا : 3

وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها إلى ثلاثة بعد إضافة عناصر التنقيط .
ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية .
ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط و يقبل الموظفون المتوفرون على حاصل أدنى في الترقي حسب الأقدمية ، ما عدا في حالة تدبير تأديبي .
أما النقطة العددية الممنوحة برسم سنة الترقي في الرتبة فتعتبر وحدها في وضع الجدول.
الفصل 6

يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح .
ويجب أن يدرج اقتراح خاص صريح في بطاقة التنقيط المشتملة بالخصوص على بيان شغور أو عدم شغور المنصب المطابق في الميزانية للترقي المقصود .

الـباب الثاني
مسطرة التنقيط
الفصل 7 [1] (mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht#_ftn1)

تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة إلى جميع الموظفين الجارية عليهم هذه المقتضيات .
ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رئيس المصلحة .

الفصل 8

يحدد النقطة العددية السنوية وكذا النظرة العامة رئيس الإدارة أو رئيس المصلحة المفوض إليه ، وتبلغ النقطة العددية السنوية إلى المعنيين بالأمر.

الباب الثالث
مسطرة الترقي
الفصل 9

لا يمكن أن يستفيد الموظفون من الترقية إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة .
وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي .
الفصل 10

تدفع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء جداول الترقي إما خلال سنة الصلاحيـة وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول .
وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي . ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط ، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.
وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها.
ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر ، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين .

الفصل 11

يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أو مناصب بالدرجة المقصودة .
الفصل 12

طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من الأحوال اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه درجة .
أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول ، فلا يمكن أن يشاركوا في مداولات اللجنة.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 13

تعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق الشروط المنصوص عليهـا في الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق بها .
الفصل 14[2] (mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht#_ftn2)

توجه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحق بها المعني بالأمر وتتولى هذه الإدارة إرجاعها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه .

الفصل 15

إذا جعل حد لإلحاق أحد الموظفين خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها ، يوجه إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .
الفصل 16

إن النقطة الممنوحة للموظف طبق الشروط المقررة في الفصل 13 أعلاه ، يمكن إصلاحها بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة و في الإدارة أو المؤسسة الملحق بها من جهة أخرى .

الفصل 17

يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة إياه برسم السنة السابقة لتجنيده .

الفصل 18

يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للأعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة الأمد ، استنادا إلى النقطة الأخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل بالإجازة .

الفصل 19

يلغي مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم .
ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967 طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967 تبعا لقواعد التنقيط السابقة يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 19/3 وتعادل النسبة المذكورة 4/3 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون .

وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)


الإمضاء : الحسن بن محمد






[1] (mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht#_ftnref1)المرسوم رقم 2.00.1300 الصادر في 7 رجب 1422 (25 شتنبر 2001)، [ ج.ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18/10/2001) ] .


[2] (mhtml:http://www.men.gov.ma/arsenaljuridique/decretroyalTA.mht#_ftnref2)المرسوم رقم 2.00.1300 المشار إليه سابقا .

zinsimo
24-07-2007, 18:48
جزاك الله خير الجزاء

youssef111
25-07-2007, 10:12
شكرا على المرور يا أخي

alfa123
14-08-2007, 17:46
شكرا على هذه المعلومات ,وأرجو أن يتم عرض جدول تنقيط التفتيش حسب الرتب, خاصة بالنسبة للسلم 11

maestro
14-08-2007, 21:34
جزاك الله خيرا.

tiama
01-04-2008, 14:01
http://www.21za.com/pic/thankyou001_files/4.gif

ajalol
03-09-2008, 13:47
شكرا على هذه المعلومات و
جزاك الله خيرا.