المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة


amirserieux
07-03-2008, 15:20
مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة
في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة
من إنجاز: زهير مويــن
تعني المشروعية تطابق سير المؤسسات مع القانون وفي مقدمته الدستور وهو ما يقتضي انضباط كل السلوكات القانونية لقواعد الدستور ولا يتأتى ذلك إلا بوجود تراتبية للقوانين. فالمشروعية تعني سلطة القانون التي تتولى تنظيمها الرقابة الدستورية (1).وتقتضي هذه الرقابة وضع آليات للسهر على ضمان تطابق القواعد القانونية الأدنى للقاعدة الدستورية، والمطابقة نوعان مادية و شكلية، مادية تهم مضمون القانون وشكلية تتعلق بمدى احترام المساطر أثناء وضع القاعدة القانونية (2).
وإذا كانت الرقابة الدستورية تهدف من خلال ضمان احترام المشروعية حماية حقوق الأفراد فهي كذلك تقود إلى ضمان حماية المؤسسات الدستورية ومجالات اختصاصاتها.
و بالرجوع إلى الدستور الذي يقر في الفقرة السادسة من فصله الحادي و الثمانين بأنه لا يجوز إصدار أو تنفيذ أي نص يخالف الدستور ؛ يستفاد أن المشرع باستعماله لكلمة "نص" قد وسع مجال الرقابة الدستورية لتشمل باقي النصوص غير القوانين التي تصدر عن البرلمان إلى المراسيم التي تصدرها الحكومة والقرارات الإدارية.
غير أنه لم يكن بوسع الأفراد المتضررين جراء تطبيق المراسيم التي قد تكون فاقدة للمشروعية اللجوء إلى المحاكم نظرا للمنع الذي مارسته الفقرة الثانية من الفصل الخامس والعشرين من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 الذي نصبخصوص المحاكم على ما يلي: " يمنع عليهاأيضا أن تبث في دستورية قانون أو مرسوم".
لكن وبعد إدخال تعديلات (3) على القانون المذكور تم بموجبها حذف كلمة "مرسوم" من الفقرة المشار إليها أعلاه حيث أصبحت " ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين " تم رفع الحظر السالف الذكر و أصبح بإمكان المحاكم الإدارية النظر في دستورية المراسيم ليكون المشرع بذلك قد وسع من مراقبة القضاء الإداري للمشروعية(4).
بني ملال، في 06 مارس 2008
المراجع:
1- د. علي حسني ، القانون الدستوري وعلم السياسة، الطبعة الثانية 1999- صفحة 75.
2- د. محمد أتركين، الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، الطبعة الأولى 2007 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- صفحة 79.
3- انظر المادة 25 من قانون المسطرة المدنية وفق التعديلات المدخلة عليه.وكذلك المادة 50 من قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم
إدارية.
4- د. محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإدارية بالمغرب1997 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء-
صفحة 137.

tiama
01-04-2008, 12:11
http://www.21za.com/pic/thankyou001_files/4.gif