مشاهدة النسخة كاملة : قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016
https://4.bp.blogspot.com/-Sco6nl-J4Qg/V5kBUk5tLfI/AAAAAAAApo4/umyzYZo2I80NiyM1XPWP1NShTwIbY1__QCLcB/s320/OJCG_28.07.2016-page-001.jpg قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016 https://3.bp.blogspot.com/-vxills27PkA/V5kBCZavk3I/AAAAAAAApo0/WK7Ru-_bHdUgRGd2Uymle8fj4OmDlI8hACLcB/s640/OJCG_28.07.2016-page-001.jpg======== الأربعاء 27 يوليوز 2016 ====تربية ماروك
https://2.bp.blogspot.com/-26FjMzmG7TE/V5kBB-9D2ZI/AAAAAAAApow/khN-uTigUdgF5LJL2AfssvP5JXjculYjACLcB/s1600/OJCG_28.07.2016-page-002.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Sco6nl-J4Qg/V5kBUk5tLfI/AAAAAAAApo4/umyzYZo2I80NiyM1XPWP1NShTwIbY1__QCLcB/s640/OJCG_28.07.2016-page-001.jpg
الحكومة تقرر إجراء تعديلات على مشروع قانون الإضراب الخميس 28 يوليوز 2016 ===== اليوم 24 ===== أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة مخصصة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
http://static.alyaoum24.com/wp-content/uploads/2016/07/22/9e07d8f908-474x340.jpeg
وقال الخلفي، أثناء ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لادراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.
ويفيد المشروع على انه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.
وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.
ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.
ويمنع النص الذي أشرف عليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي ، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة .
وفيما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام.
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.pngجدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس23 من شوال 1437 ه / 28 يوليوز 2016 =========مشروع قانون تنظيمي رقم 15/97 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب================ الرابط : http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx?fileticket=-gHo1Gg-ly4%3d&tabid=158&portalid=1&mid=1189
هبة بريس ـ متابعة الخميس 28 يوليوز 2016
http://www.hibapress.com/upload/2872016-cacfd.jpg
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن قرار إحداث لجنة خاصة لإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في أفق عرضه على المجلس الوزاري. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 28 يوليوز الحالي، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لإدخال بعض الملاحظات على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
ويؤكد مشروع القانون التنظيمي ، بحسب ما أوضحه الخلفي، على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". كما يمنع القانون الجديد، على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب"، في مقابل "إقرار حد أدنى من الخدمة".
ويشدد المشروع، على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.
ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم، فضلا عن إخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا. ويمنع امشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة.
وعلى مستوى القطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بـ"إخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام"، ويعتبر النص الجديد كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو الخاص، خلافا لأحكام القانون حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond