مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن أجرة التقاعد النسبي
modaftir
07-09-2016, 10:55
اخواني الكرام، أريد منكم المبلغ الذي سأتقاضاه اذا تقاعدت السنة القبلة، بسبب الأعصاب ،نجاكم الله، أنا الآ ن أعمل بالقسم ومدة عملي 26سنة ،الدرجة الأولى وشكرا جزيلا اخواني
nadiazou
07-09-2016, 11:52
http://www.mmsp.gov.ma/fr/calculpension.aspx?m=6&r=29 (http://www.mmsp.gov.ma/fr/calculpension.aspx?m=6&r=29)
nadiazou
07-09-2016, 11:57
هذه الحكومة اشترطت سن التقاعد النسبي كحد أدنى 30سنة وخفضت المعاش الى واحد ونصف في المئة
حسبنا الله ونعم الوكيل
التقاعد النسبي
يمكن الاستفادة من التقاعد النسبي ابتداء من 55 سنة شريطة أداء منحة معينة ، دفعة واحدة، من طرف المشغل. ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة حسب سن المؤمن له ومبلغ المعاش السنوي المحتسب.
شروط الاستفادة من التقاعد النسبي
أن يكون عمر المستفيد 55 سنة وأكثر دون أن يصل 60 سنة؛
أن يكون المستفيد متوفرا، على الأقل، على 3240 يوم من الاشتراك؛
أن يتوفر المستفيد على 54 يوم من الاشتراك خلال الستة أشهر السابقة لطلب التقاعد النسبي؛
أن يتوفر المستفيد على موافقة المشغل (هذا الشرط ليس ضروريا بالنسبة لفئة البحارة الصيادين)؛
أن يكون المشغل قد أدى مبلغ المنحة الذي بذمته والمتعلق بالراغب في الاستفادة من التقاعد النسبي.
حساب قيمة المنحة الواجب أدائها من طرف المشغل
يمكن للمشغل طلب حساب مبلغ المنحة الواجب أداءه بالنسبة للمؤمن لهم المراد استفادتهم من هذا الإجراء عن طريق التوجه مباشرة لأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مصحوبا بالوثائق التالية:
طلب احتساب مبلغ المنحة للاستفادة من التقاعد النسبي (المطبوع مرجع 315-1-06)؛
لائحة المؤمنين لهم المعنيين بالطلب (المطبوع مرجع 315-1-08).
الوثائق المطلوبة للاستفادة
طلب التقاعد النسبي (المطبوع مرجع 07-1-315)؛
نسخة من بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو كل وثيقة تبين رقم التسجيل)؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطني (في حالة عدم التصريح برقم التعريف الوطني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
شهادة الحياة (لا تتجاوز مدة إصدارها ثلاثة أشهر) في حالة عدم توفر المعني بالأمر على البطاقة التعريف البيوميترية؛
شهادة التوقف عن العمل حديثة العهد ممضاة من طرف آخر مشغل؛
شهادة الاستفادة من تغطية صحية (المطبوع مرجع 25-1-310) في حالة استفادة المؤمن له من نظام آخر للتغطية الصحية؛
شهادة بنكية تثبت رقم الحساب الشخصي للمعني بالأمر أو نموذج شيك مسطر أو رقم التعريف البنكي بالنسبة للمؤمنين لهم القاطنين بالخارج الذين يرغبون في التوصل بالمعاش عبر التحويل البنكي؛
شهادة السكنى (بالنسبة للمؤمن له القاطن بالخارج)؛
ورقة أداء المنحة المتعلقة بالتقاعد النسبي. ===== المصدر : http://www.cnss.ma/sites/all/themes/cnss2/images/logo.png
كيفية احتساب الراتب بعد التقاعد النسبي ان الاستفادة من الحق في راتب التقاعد النسبي متوقفة على قضاء الموظف 21سنة على الاقل من الخدمة الفعلية او قضاء 15 سنة على الاقل بالنسبة للموظفات ,ولابد من الحصول على اذن من السلطة المعهود اليها بمهمة التعيين, وعند الرفض يحق للمعني بالامر استصدار اذن الوزير الاول, اما بالنسبة لمن قضى 30سنة من الخدمة الفعلية فليس في حاجة للحصول على اذن...وبخصوص طريقة احتساب معاش التقاعد النسبي فتتم على النحو التالي:
مقدار المعاش =(مدة الخدمات*2)*(الراتب الاساسي+التعويض عن الاقامة+التعويضات القارة) /100574
المصدر : http://www.educa24.net/images/thecure/logo.jpg
الاطلاع على حساب المعاش : http://www.mmsp.gov.ma/fr/calculpension.aspx?m=6&r=29
http://www.almarrakchia.net/photo/art/default/7662137-11845204.jpg?v=1428610907 هذه هي الشروط للاستفادة من التقاعد النسبي لرجال التعليم
أصدرت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 21 أبريل 2016 وبصفة متأخرة عن المعتاد، مذكرة خاصة بالتقاعد النسبي. واشترطت هذه السنة، كما السنة الماضية، على الراغبين من الاستفادة أن يكونوا قد عملوا لمدة لا تقل عن 30 سنة، ودون تمييز بين الموظفين والموظفات.
وأوضح رضوان الرمتي المسؤول بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الوزارة تسعى إلى تكريس شرط 30 سنة في الوقت الذي كان بالإمكان سابقا أن يستفاد من التقاعد النسبي بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث.
وأبرز الرمتي، أن الوزارة لجأت إلى هذا الحل من أجل مواجهة الخصاص في القطاع، لكن على حساب أطر التعليم الذين لم تعد لهم الرغبة في البقاء في الوظيفة العمومية، ومنهم من خطط لمشاريع أخرى.
وأشار الرمتي إلى أن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، نفسه اقترح الرفع من سنوات العمل للنساء من 15 إلى 18 سنة، وللرجال من 21 إلى 24 سنة في إطار إصلاح التقاعد، ولم يتحدث قط عن فرض “30 سنة”، شرطا لا يمكن النزول عنه للحصول على التقاعد النسبي.
وحسب الوثائق القانونية، التي اطلعت عليها “جديد برس”، فإن الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش، يكتسب للذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة بالنسبة للذكور، و15 سنة بالنسبة للإناث، أو من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة بالنسبة للذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.
ويستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها السالفة الذكر بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛ وضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والذي يمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى. وبذلك تكون الوزارة قد اختارت الشروط القصوى والملزمة لها قانونا للاستفادة من التقاعد النسبي، وأغلقت باقي الإمكانيات.
المصدر : المراكشية موبيل ]
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond