المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأساتذة الباحثون / إشكالية الممارسة النقابية و الإطار النقابي


abouayoub
21-03-2008, 12:09
الأســــاتذة البـــــــاحثون بالتعليم العـــــــــــالي
و إشكالـية الممــارسة النقابية والإطار النقابي
من إنجاز : زهير مويـــن
يعتبر الأساتذة الباحثون العاملون بمؤسسات التعليم العالي موظفين عموميين إذ تنطلق أنظمتهم الأساسية في ديباجتها من الفصل 5 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص الفصل 14 منه أن الموظف يمارس الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
و يتعلق الأمر هنا بالمرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 05 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي الذي يتضمن بعض مقتضيات هذا التشريع، حيث ينص الفصل الأول منه على ما يلي :" يعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية.."، و يمنح الفصل الثاني منه حق الترافع لدى أي محكمة للنقابات المهنية للموظفين وحق الطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي أو القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية.
وكانت الغاية من إصدار هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق بعض مقتضيات الظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية الذي ينص في فصله الثاني على أنه يجوز أن تؤسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة ... ويمكن أن تحدث نقابات فيما بين الموظفين كما ورد في الفقرة الثانية منه.
و يستفاد من هذه المقتضيات أن ظهير 16 يوليوز1957 إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بأحكامه والتغييرات التي أدخلت عليها، يمثل الإطار القانوني الذي يمارس داخله الموظفون العموميون حقهم النقابي عبر الانخراط في نقابة مهنية يكون القصد من تأسيسها هو الدرس والدفاع على مصالحهم، طبقا لمقتضيات هذا الظهير .
و لما كان للموظفين من نفس المهنة حق تأسيس الجمعيات طبقا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين، و هي منظمات تكون وظيفتها تسييرية أو تدبيرية لمجالات ثقافية أو اجتماعية، أو تكون وظيفتها منبرية تتوخى الدفاع عن قضايا محددة لم تستقطب اهتمام المقررين السياسيين، فإنه ـ ومهما كانت الألقاب الموظفة لتسمية هذه الجمعيات ـ لا يمكن اعتبارها نقابات بالمعنى القانوني للكلمة. ذلك أن ما يحدد الطبيعة القانونية لأي منظمة أنشئت في إطار الحريات العامة هو طبيعة القانون الذي أسست على أساسه.
وبالرجوع إلى القانون الأساسي لمنظمة :النقابة الوطنية للتعليم العالي، نجد أن المادة الأولى منه تنص أن هذه المنظمة تأسست طبقا لظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله و تتميمه، مما يعني أن المنظمة استندت في تأسيسها يوم 03 يونيو 2001 إلى قانون تأسيس الجمعيات وليس قانون تأسيس النقابات المهنية، مما يدعو للقول إن النقابة الوطنية للتعليم العالي إنما هي " جمعية " بحكم المرجعية القانونية التي استندت إليها، وليست نقابة مهنية ، فظهير 15 نونبر 1958 يحدد في الفصل الأول منه الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لا ستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم. ويعني هذا أن الفرق بين "النقابة" و"الجمعية" من الوجهة القانونية واضح ومحدد.
وعلى هذا المستوى يمكن القول إن الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي باعتبارهم موظفين عموميين يمارسون حقهم النقابي عمليا في الإطار الخطأ، وليس الإطار الصحيحالذي يرسم ظهير 16 يوليوز 1957 محدداته.
بني مـــــــلال في 20 مارس 2008

أبوطارق
21-03-2008, 12:38
شكرا على الموضوع