boulabat
08-04-2018, 20:59
السؤال متعلق بالتلميذ الذي يدرس بالإعداي :
هل هناك نص قانوني أو مذكرة رسمية تسمح للأستاذ بـمنع التلميذ الغائب في حصة سابقة أو المتأخر من الولوج إلى القسم بعد مرور 10 دقائق على بداية الحصة الدراسية ، مع أن التلميذ حصل على ورقة الإذن بالدخول مسلمة من الحارس العام للخارجية ؟
مع ملاحظة أن الحارس العام لا يدخل إلى مكتبه إلا بعد مرور حوالي 7 دقائق على بداية الحصة الدراسية و أحيانا أكثر بسبب إشتغاله بساحة المؤسسة ، إضافة إلى أن المؤسسة لا تتوفر على مكتب للغياب ، و أن تسليم ورقة الإذن بالدخول يأخذ وقتا معينا بسبب المعالجة التربوية و الإدارية لغياب التلميذ ؟
------------------------------------------
هل هناك نص قانوني أو مذكرة رسمية تسمح للأستاذ بـمنع التلميذ الغائب في حصة سابقة أو المتأخر من الولوج إلى القسم بعد مرور 10 دقائق على بداية الحصة الدراسية ، مع أن التلميذ حصل على ورقة الإذن بالدخول مسلمة من الحارس العام للخارجية ؟
مع ملاحظة أن الحارس العام لا يدخل إلى مكتبه إلا بعد مرور حوالي 7 دقائق على بداية الحصة الدراسية و أحيانا أكثر بسبب إشتغاله بساحة المؤسسة ، إضافة إلى أن المؤسسة لا تتوفر على مكتب للغياب ، و أن تسليم ورقة الإذن بالدخول يأخذ وقتا معينا بسبب المعالجة التربوية و الإدارية لغياب التلميذ ؟
------------------------------------------