المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنقيط الإداري : نقطة المفتش تشكل قرارا إداريا


التربوية
01-04-2008, 22:09
التنقيط الإداري : نقطة المفتش تشكل قرارا إداريا

ملف رقم 23/98
حكم 115/98
بتاريخ 10/06/1998
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة باسم جلالة الملك
تنقيط المفتش في إطار سلطة المراقبة والتأطير لرجال التعليم يشكل قرارا إداريا.
نعم.
*خضوع هذا القرار للطعن القضائي نعم
*عدم وجوب الإدارة عن المقال وعن استدعائها وإنذارها بالجواب، يعتبر موافقة على الوقائع المبينة في المقال نعم
*نعت الطاعن للإدارة بالانحراف في استعمال السلطة وعدم وجوبها عن ذلك يشكل سببا لإلغاء القرار نعم
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:
ذ.محمد النجاري رئيسا
ذ.حسن مجيد مقررا
ذ.أحمد بوشامة عضوا
بحضور : ذ.برحيلي عبد الرحيم مفوضا ملكيا
وبمساعدة : محمد رشيدي كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بين السيد : بنزركة عبد المالك أستاذ الساكن بحي الجوهرة الزنقة رقم 37 وجدة.
نائبه : ذ.عبو محمد المحامي بوجدة
من جهة
وبين:السيد الفكيكي محمد المفتش بالمندوبية الجهوية بوجدة
السيد النائب الإقيليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد
السيد الوزير الأول للمملكة بالرباط
السيد وزير التربية الوطنية بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة المغربية بالرباط من جهة
الوقائع:
بناء على القانون رقم41.90 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 الموافق 10/09/1993 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على المقال المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/98 والذي يعرض فيه أنه سبق للمفتش أن زاره بتاريخ 24/02/1997 في القسم وقام بتفتيشه بعد أن هيأ الدرس وقد وصفه بالأستاذ : المجيد في عمله وذل بحضور باقي الأساتذة ومنح له نقطة 20/16 وأنه بتاريخ 97/11/10 قام ثانية بتفتيشه بإيعاز من مدير الإعدادية الذي رغب في تصفية حساباته معه قبل إحالته على التقاعد بسبب تسيير جمعية آباء وأولياء التلاميذ، فمنحه نقطة 20/15 معتبرا أن ما قام به المفتش هو دور تنفيذي لأوامر المدير حين أصدر في حقه تقريرا يناقض تماما تقريره السابق وأن تنقيص النقطة يؤثر على ترقيته ودرجته ويعتبر ما قام به المفتش سلوكا مشوب بالتعسف ملتمسا إلغاء تقرير المفتش المنجز بتاريخ 10/11/1997 مرفقا مقاله بالمستندات المضمنة به.
وبناءا على إحجام الجهة المطلوبة عن الجواب رغم إنذارها.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 1998/06/03 والتي حضرها دفاع الطاعن وأكد الطلب وتخلف باقي الأطراف أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فتلا تقريره بالرأي القانوني في النازلة موضحا بأن المحكمة مختصة للبت في النازلة على اعتبار أن نقطة التفتيش يعتبر قرارا إداريا من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن منتهيا في شكل الطعن إلى قبوله وفي الموضوع اعتبر أن القرار المطعون فيه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة والأصل فيها سلامة هدفها إلا إذا أثبت الطاعن خروج الإدارة عن هذا الأصل بانحرافها وهذا لم يثبته الطاعن ملتمسا رفض الطعن بعده حجزت القضية للمداولة لجلسة 02/06/1998.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل:
تكييف المنازغة
حيث يلتمس الطاعن بإلغاء التقدير الذي قام به المفتش والذي منحه نقطة 15/20 بعد أن كانت لديه نقطة 16/20 بعلة الشطط والتعسف.
وحيث إن مفتش التعليم الثانوي يكلف حسب الفصل 9 من المرسوم 2-85-742 الصادر في 18 محرم 1046 موافق 1985/10/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التعليم الثانوي والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ومؤسسات تكوين الأطر وكذا تتبع تكوين واستكمال خبرات هذه الأطر.
وحيث إن لهم في هذا الإطار سلطة في تنقيط من يسهرون على تأطيرهم ومراقبتهم تربويا وتؤخذ نقطتهم هذه بعين الاعتبار سواء في الترقية الداخلية أو في تقويم عملهم.
وحيث إن ذلك يعني أن المفتش حين يقوم عمل من يؤطره ويمنحه نقطة عددية يتخذ قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للممنوحة له النقطة ونافذا في حد ذاته مما يجعله قابلا للمراقبة القضائية عن طريق الطعن.
وحيث إنه في إطار الفقه المقارن نجد أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان يحجم عن الرقابة سابقا في مثل هذه الحالة إلى حدود سنة 1973 فإنه بصدور قراره المؤرخ في قرارات التنقيط سواء المتعلقة بالوظيفة العامة أو الامتحانات والمباريات.
وحيث إن القضاء الإداري المصري اعتبر التقدير السنوي للموظفين قرارات إدارية وأخضعها لرقابته (أنظر الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 1958/11/19 وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1962/05/06.
وحيث إن القضاء الإداري المغربي متمثل في المجلس الأعلى عبر عن موقفه من التنقيط بمناسبة نظره في قضية تتعلق بالترقية حينما اعتبر » إن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص العام للرئيس الإداري ولا يمكن الطعن فيه من ناحية المشروعية الداخلية بمناسبة طلب إلغاء رفض الترقية إلا بالانحراف في استعمال السلط وبالخطأ القانوني أو المادي ) قرار رقم 1 الصادر في 1969/11/21 الملف 23644 قضية بالحسين إدريس (أنظر في هذا كله دراسة للأستاذ أحمد الباز بعنوان تقييم إداء الموظفين في التشريع المغربي التقدير العددي والوصفي المنشور بمجلة الشؤون الإدارية عدد 7 سنة 1987 صفحة 35).
وحيث إن اعتبار لما ذكر تكون هذه المحكمة وهي تنظر في هذا الطعن الموجه ضد قرار التنقيط المعتبر قرارا إداريا مختصة ويتعين البت فيه وفق شكليات الطعن القضائي.
في الشكل : حيث إنه من المعلوم أن أجل الطعن القضائي منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن أو علمه اليقيني به في تاريخ ثابت.
وحيث إن الطاعن يوضح بأنه رفع تظلما توصلت به الإدارة بتاريخ 1998/03/09 يثبت بأن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني علما بأن الطاعن وإن كان قد مارس طعنه القضائي قبل مضي 60 يوما المخصص لجواب الإدارة فإن ذلك لا يؤثر في شكليات تقديم طعنه.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطعن مقدم على الصفة والشكل المتطلب قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث استدعيت الجهة المطلوب ضدها لجلسة 15/04/1998 قصد الجواب عن المقال المرفق بالاستدعاء توصلت به الجهة المطلوب ضدها ولم تحضر فلم تجب.
وحيث إنه تم إنذارها بالجواب لجلسة فتوصلت به وامتنعت عن الجواب.
وحيث إن الفقرة 3 من الفصل 366 من ق.م.م المحال عليها بمقتضى المادة 7 من قانون 41/90 تنص على أنه يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب عن المقال موافقا على الوقائع المبنية فيه.
وحيث إنه من جملة الوقائع المبنية في المقال ما نسب إلى الجهة المطعون ضدها من اعتبار ما قام به السيد المفتش »هو سيناريو لعب فيه دور شرطي التنفيذ لأوامر المدير وتفجير أحقاد وتناقضات يبعد كل البعد عن التربية والتعليم والأخلاق ذلك أنه أصدر في حقه تقريرا يناقض تماما التقرير الذي قام به سابقا الذي وصفه بالأستاذ المجيد في عمله ومنحه نقطة تعسفية 20/15 مع العلم أن أي نقص في هذه النقطة تؤثر على ترقيته ودرجته ويعتبر أن ما قام به السيد المفتش سلوكا مشوبا بالشطط والتعسف.
وحيث إنه بعدم جواب الإدارة عن هذه الوقائع تكون مقرة بها طبق الأحكام الفصل366 من ق م م المذكور.
وحيث إن ذلك يستنتج منه إن الإدارة انحرفت في استعمال سلطتها أثناء إصدارها القرار المطعون فيه علما بأن الاجتهاد القضائي اعتبر الانحراف في استعمال السلطة موجبا لإلغاء القرارات الإدارية في مثل هذه النوازل.
المنطوق لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المطلوب ضدهم.
في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.





المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 490/01