المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية عقد مجالس الانضباط والوثائق المطلوبة


TALEB MOHAMED
01-09-2008, 23:59
الحمد لله وحده


هذا موضوع سبق لي أن نشرته بهذا المنتدى ، وأعيد نشره لعله يفيد



أريد أن أتطرق لموضوع ، أصبح جد مألوف في مؤسساتنا التعليمية ، ويتعلق الأمر بانعقاد المجالس الانضباطية في حق فلذات أكبادنا ، نتيجة بعض التصرفات اللاتربوية
الصادرة عن بعض التلاميذ ، بالمؤسسات التعليمية ، هذه التصرفات التي قد تكون نتيجة شيئين :
1 – عدم رغبة التلميذ نفسه في الدراسة ، وإحداثه للمشاكل التي تدفع بالعاملين بالمؤسسة، أساتذة وإداريين ،الى المطالبة بعقد مجلس انضباطي في حقه ، وهذا ما نسميه بالتلميذ المشاغب .
2 – رد الفعل العنيف الذي قد يصدر عن التلميذ نتيجة تصرف استفزازي من طرف احد العاملين بالمؤسسة، ومطالبة المتسبب في الرد العنيف للتلميذ ، بعقد مجلس ) تأديبي)
في حقه . فما هي الإجراءات التي ينبغي القيام بها في هذا الشأن ؟
إن الشيء الأساسي الذي ينبغي ،ألا يغيب عن أذهان الجميع هو أن التلميذ ، لا يعرض على المجلس التأديبي مباشرة ، بمجرد المطالبة بعقد المجلس في حقه ، بل لابد من إجراءات تسبق ذلك اذكر منها :
1 : وجود تقرير مكتوب من طرف المطالب بعقد المجلس في حق التلميذ، يتضمن اسم التلميذ ، والقسم والمشكل وما ترتب عنه،وتاريخ ومكان وقوعه ، على أن يحمل توقيع المطالب بعقد المجلس .
2 - استشارة باقي الأساتذة ، عن طريق تقييم عمل وسلوك التلميذ المعني بواسطة مطبوع تجدون نسخة رفقته، موقعا من طرف الجميع .
3 - وجود سوابق للتلميذ ، عن طريق اشتكاء العديد من الأساتذة من سلوكه ، شريطة أن تكون السوابق كتابية ، وموجودة في ملف التلميذ ، وهنا أحيل على مطبوع ثان أسميته ورقة الاتصال ، بين الإدارة والأساتذة ، يسجل فيه كل إخلال للتلميذ، ونوع الإجراء المطلوب من طرف الأستاذ ، وكذلك الإنذارات الكتابية التي يوجهها الأستاذ للتلميذ .
4 – إخبار ولي أمر التلميذ كتابة ، بتاريخ انعقاد المجلس ، ومطالبته بالحضور قصد إخباره بالقرار المتخذ في حق ابنه لا غير .
5 – السماح للتلميذ بالدفاع عن نفسه ، أو تكليف من ينوب عنه .
6 – استماع المجلس لكل من المطالب بعقد المجلس ، ثم انسحابه لإتاحة الفرصة للتلميذ ، كي يستمع له المجلس كذلك .
ملاحظة هامة أولى: إذا تم توقيف التلميذ عن الدراسة ، في انتظار انعقاد المجلس ، نظرا لخطورة الأمر ، فان العقوبة المتخذة في حقه لا ينبغي أن تكون أقل من المدة التي تم توقيفه فيها .

ملاحظة هامة ثانية: من حق ولي التلميذ رفض القرار، إذا رآه مجحفا في حق ابنه واللجوء الى القضاء ، وهنا ترفع الدعوة ضد السيد المدير ، وليس المجلس .
نأتي الآن الى بعض أنواع العقوبات المتخذة :
* العقوبات الشكلية : الحكم على التلميذ، بالقيام بعمل فيه مصلحة المؤسسة ، ( القيام بأعمال البستنة، تنظيف حجرة دراسية ، سقي مغروسان، تنظيف المراحيض ) على ان تكتب مثل هذه العقوبة في سبورة الإعلانات بالمؤسسة.
* العقوبات الزجرية:
1– توقيع التزام مصادق عليه ، مع توقيف محدود دون احتساب الصفر، عن الفروض التي ستجرى أثناء توقيفه .
2 – توقيف عن الدراسة لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر مثلا ، مع تحمل التلميذ مسؤولية حصوله على الصفر ، عن الفروض التي ستجرى مدة توقيفه .
3 – تغييرا لمؤسسة ، وهذه العقوبة لايمكن اتخاذها إلا إذا كانت هناك مؤسسة اومؤسسات أخرى بالمنطقة .
4 – الطرد النهائي من المؤسسة ، وهذا لايكون إلا في الحالات الخطيرة .
هذه بعض العقوبات فقط ، والمدير المقتدر في نظري ، يعلم انه يتعامل مع فلذات الأكباد، وعليه اتخاذ كافة التدابير لسير العملية التعليمية التعلمية ، بطريقة عادية .
وفي النهاية ، لابد من كتابة تقرير تجدون نموذجا صحبته ، لوضعه في ملف التلميذ ، اذا كان القرار بسيطا ، وإرسال نسخة للنيابة في حالة قرار تغيير المؤسسة، او الطرد النهائي .
أتمنى صادقا أن يساهم الإخوان في طرح بعض العقوبات الأخرى وشكرا

المربي
02-09-2008, 18:09
بارك الله فيك
موضوع غاية في الأهمية
واصل تميزك
تحياتي

romariotechno
06-09-2008, 16:47
merci mon frere

DASM
06-09-2008, 18:49
شكرا جزيلا أخي

hassane2303
25-10-2008, 20:37
أشكرك أخي على الموضوع المتميز لكن المشكل يكمن في السند القانوني لكل ما ذكرته كي لا نسقط في المحضورات ونتمنى أن تطلعنا عليه زيادة في الفائدة

simo46
26-10-2008, 03:57
المرجو من الاخ الطالب ان يوافينا بالمذكرات ا و المرجع القانوني لما تفضل به حول مجالس الانضباط نظرا لاهمية الموضوع و شكرا

simo46
26-10-2008, 11:21
المرجو من الاخ الطالب ان يوافينا بالمذكرات ا و المرجع القانوني لما تفضل به حول مجالس الانضباط لان مصير احد التلاميذ باحدى ثانويات مدينتنا في خطر. خاصة وانه يتيم و في المستوى النهائي.... انقذوه...

الحواط
26-10-2008, 11:51
لمجلس الانضباط صيغة ومسطرة جديدة وخاصة لما أسند المشرع النظر في مخالفات التلاميذ وتقييمها إلى مجلس القسم بدل المجلس الداخلي كما كان سابقا ، وأعتقد أن قوانين مهام مجلس الانضباط الجديد لا زالت في حاجة للتحيين والتحديد ، وإسقاط القديم على الوضع الجديد مجرد اجتها د لا يخلو من التعسف وقد يكون محل نقد وطعن من طرف المتضرر أو من ينوب عنه . فما رأيك ؟

TALEB MOHAMED
26-10-2008, 16:59
الحمدلله وحده
ماذكرته في مداخلتي ، أشرت اليه ب*رأي* والرأي الذي ذكرته يستند الى أربعةأشياء هامة:
1 - المذكرات الصادرة في شأن العقوبات التي ينبغي أن تصدر عن المجلس الداخلي _القديم_ الذي يتحول الى مجلس الانضباط .
2 - الدليل الخاص بالقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية _الجديد_ الذي زودتنا به الوزارة مؤخرا، والذي ينبغي صياغة قانون المؤسسة بناء عليه .
3 - المنازعات القانونية التي تعرض على المحاكم الادارية ، والتي تصدرها الوزارة ، قصد الاطلاع عليها في المرشد القانوني .
4 - خبرتي التعليمية التي تعود الى سنة 1983 وخبرتي الادارية وان كانت قصيرة والتي تعود الى1997 ، وما خبرته في كل من مدن السمارة والعيون ومكناس وخنيفرة وسلا و...
وما ذكره الأخ الحواط في قوله:
اسقاط القديم على الوضع الجديد مجرد اجتهاد لا يخلو من التعسف .
أتفق معه 100/100 لأن ما اقترحته هو فعلا مجرد اجتهاد شخصي ، حاولت فيه ألا أقع في ماذكره الأخ الحواط في تدخله:
وقد يكون محل نقد وطعن من طرف المتضرر.
أقول ان المتأمل اذا تتبع الخطوات التي اقترحتها فلن يقع في أية مشاكل قانونية رغم انها اجتهاد، ولكل مجتهد نصيب .

الحواط
26-10-2008, 19:54
الاستاذ الطالب المحترم

لقد انطلقت في ردي من حالة المستفسر أولا

ثم إني أخشى أن تتكرر لأحد الإخوة المدراء

التجربة التي عشتها في المحاكم بسبب قرار

مجلس الانضباط الذي اعتبره القانون شططا

في استعمال السلطة الإدارية والتربوية

وكنت حينها مضطرا لإعلاق الملف

وإنهاء القضية بالصلح وإرضاء

التلميذ ووليه ومن ينوب عنه .

وعلينا أن نعلم بأن مجلس الانضباط

بصيغته الحالية لا زال هشا فاقدا

للمرجعية القانونية الصلبة . وقد كان

موضوع المجالس محور نقاش حاد خلال

أيام دراسية نظمتها الفدرالية الوطنية

للمديرين بفاس خلال ربيع السنة

الدراسية 1985\1986

وهو مرتكز التعديل اللاحق ولكنه لا زال ينتظر

صدور المراسيم أوالقرارات المنظمة

لمساطر العمل بجل المجالس المستحدثة

، وبمجلس الانضباط على الخصوص .

TALEB MOHAMED
26-10-2008, 20:44
اخي الحواط :ان هذا الموضوع قد سبق لي أن طرحته بها المنتدى، وكانت المناقشة جد حادة وهادفة ، وللأسف فقد ضاعت تلك النقاشات كلها عندما توقف المنتدى اضطراريا في شهر غشت ، وقدكانت مشاركة الاخوان كثيفة في اظهار العديد من العقوبات المتعددة ، وقد تمت الاشارة الى أن المدير ينبغي أن ينتبه لقرار المجلس ، لأنه هوالذي ستتم متابعته قانونيا وليس المجلس، لذلك أي قرار ينبغي أن يفكر فيه المدير، ولن يتأتى له ذلك الا اذا كان ملما بالقوانين المنظمة والاستفادة من خبرة الآخرين.
لهذا أشكرك أخي على حرصك على سلامة المربي والاداري، وبالتوفيق.

sanhaji mohamed
07-12-2008, 23:46
وهل يهم كدلك التعليم الائبتدائي وشكرا

TALEB MOHAMED
09-12-2008, 16:28
الحمد لله وحده[center]
[نعم أخي يمكن أن يهم ليس الاعدادي وحده وانما الابتدائي والثانوي التأهيلي كذلك،
ملاحظة :
يمكن صياغة القوانين التي يمكن اتخاذها في حق التلاميذ من خلال القانون الداخلي الذي يتم توزيعه على التلاميذ قصد المصادقة عليه ، والذي ترسل نسخ منه الى مدير الأكاديمية للمصادقة عليها ، وغالبا ما لايتم ارجاع النسخ التي تم ارسالها للأكاديمية ، وهذا لا يعني عدم مصداقية القانون الداخلي للمؤسسة بل العكس ، فقط لابد من مصادقة مجلس التدبير كاملا عليه في ورقة مستقلة وارفاق نسخة منها مع القانون المرسل للأكاديمية.

عزيز سعد
09-12-2008, 19:15
المرجوا من الإخوان الكرام برنامج لإنشاء الأشكال الهندسية في مادة الياضيات وشكرا

aboud
09-12-2008, 21:42
شكرا جزيلا اخي الكريم على الافادة
http://www8.0zz0.com/2008/12/08/17/514459600.gif (http://www.0zz0.com/)

abouayoub1967
10-12-2008, 22:18
المرجو من الاخ الطالب ان يوافينا بالمذكرات ا و المرجع القانوني لما تفضل به حول مجالس الانضباط نظرا لاهمية الموضوع و شكرا


أعتبر مجلس الانضباط أو ما اعتبرته الوثائق الرسمية هيئة تأديبية من الأوراش القانونية المشرعة التي في حاجة إلى تحيين وضبط وتدقيق لتجنب الشطط من جهة ولحماية المؤسسة التعليمية من كل امتهان.أشير فقط إلى تشكيلة المجلس:
يشير المرسوم رقم 376.02.2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.04.675 الصادر في 29 دجنبر 2004 إلى أن تشكيلة مجلس القسم حين انعقاده كهيئة تأديبية:
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .

Abouabdaya
01-02-2009, 01:00
جزاك الله كل خير عن هذا الموضوع.

الحواط
01-02-2009, 10:44
الاخ المحترم

ابو ايوب


مشكور على الفائدة الموثقة

والمتعلقة بمجالس الانضباط

saad_kalifa
01-02-2009, 22:15
شكرا للأستاذين الطالب وأبو أيوب، وأضيف أن العقوبات يجب أن تخضع للتدرج حسب المخالفة التي يقوم بها التلميذ،وعلى السيد الحارس العام أن يحتفظ بكل إجراء متخذ في ملف التلميذ.ويجب أن يعرف المشتكي بأنه سيخضع لقانون المجلس وذلك أنه يدلي بشكايته وينصرف فاسحا المجال للمتدخلين بكل حرية. ولاننسى كما ذكر الأستاذ الطالب بأننا نتعامل مع أبنائنا. وأقول وبكل صراحة كم من مرة انعقد المجلس على ظلم وتبقى المحاباة.على السيد المدير أن يستحضر كل شيئ ولا يخشى في الله لومة لائم. وفقنا الله لما يرضى.

TALEB MOHAMED
02-02-2009, 21:21
اللهم آمين يارب العالمين

info2004
10-04-2009, 01:30
مشكور على الفائدة

exoplanet
10-04-2009, 08:39
هذا رأي يحترم ولكنه فقير من الناحية القانونية والموضوعية .
شكرا على المجهود.

abo-achraf
10-04-2009, 17:53
بخصوص المجلس التاديبي او الانضباطي احيل الاخوة على -دليل الحياة المدرسية 6---الصلدر عن الوزارة...مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الاكاديميات...غشت 2008.
الذي ينص في الصفحة102 و103 الى ما يلي
...وتبقى لادارة المؤسسة ولمجلس القسم المنعقد كمجلس تاديبي.صلاحية اتخاذ عقوبات مناسبة في حق المتعلمين المخلين باحد بنود النظام الداخلي للمؤسسة.وذلك وفق المراحل الاتية
--في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس او السلوك غير المقبول والمخل بالنظام الداخلي للمؤسسة.. فللادارة او المدرس توجيه ملاحظة مكتوبة للمتعلم توضع بملفه واذا تكررت المخالفة يوجه انذار كتابي. وفي المرة الثالثة يوجه توبيخ كتابي.
--يمكن لادارة المؤسسة ان تتجاوز مبدا العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على مجلس القسم المنعقد كمجلس تاديبي المتعلمين المرتكبين--لمخالفة جسيمة--وكذا المتعلمين الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة..
--لرئيس المؤسسة - اذا كان ذلك ضروريا ومبررا--ويتحمل كامل المسؤولية في كل شطط في التقدير..توقيف اي متعلم عن الدراسة في انتظار البت في قضيته من طرف مجلس القسم المنعقد كمجلس تاديبي.
وفي جميع هذه الحالات يتم استدعاء ولي امر المتعلم المعني لاشعاره بسلوكات هذا الاخير وبالقرارات المتخذة في شانه.

المختار1230
13-04-2009, 15:25
لا تغفلوا إخواني الكرام ، أن عقوبة الطرد لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد أخذ موافقة النائب الإقليمي.
وأن عقوبة تغيير المؤسسة ، لا تعتمد على أي سند قانوني ومن حق التلميذ أو وليه أن يرفضها ، فكيف يعقل أن تتخلص مؤسسة من تلميذ مشاغب بنفيه إلى مؤسسة أخرى ( فهل أصبحت ثقافة النفي من أدوات التواصل التربوي؟)

anassona
13-04-2009, 18:47
يجب أن يكون هناك تدرج في العقوبة بناء على ملف التلميذ فالعديد من قرارات مجالس الانضباط انتهت في المحاكم وأصبح رئيس المؤسسة في موقف ضعف يستجدي صفح ولي أمر التلميذ.

boulabat
26-05-2019, 13:04
Fichier endomagé
كيفية عقد مجلس الانضباط.والوثائق التي يتطلبها.rar