المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقتطفات من مشروع مرسوم إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم


ouasmi
06-09-2008, 01:05
النص كما هو من موقع نقابة مفتشي التعليم :




نتوفر على المشروع المشار إلى مواد منه أسفله، على الورق ، و غير معد للنشر لذا سنكتفي بهذه المواد التي كانت في صلب تساؤلات الإخوة رجال و نساء التعليم المهتمين بالموضوع على أساس الرجوع إلى باقي المواد لاحقا ،
مــــشـــــروع مرسوم
رقم .......... بتاريخ............
في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
الباب الرابع
شروط الولوج و تنظيم التكوين
المادة 21
ينظم التكوين في المركز في وحدات إجبارية و أخرى اختيارية تحدد مضامينها في دفتر " للضوابط البيداغوجية " بناء على اقتراح من مجلس المركز ، و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 22
تستغرق مدة التكوين بالمركز أربعة فصول، و ينظم التكوين خلالها على شكل وحدات و مجزوءات في كل ( أسدس ) بشكل مستمر ، و كل وحدة يحصل عليها الطالب ( ة ) تعتمد و تحتسب له في مسار تكوينه .
المادة 23
يهيء المركز و يسلم الدبلومات الوطنية التالية:
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش للمصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى؛
المادة 24
يمكن للمركز أن يهيء و يسلم شهادات خاصة في إطار التكوين المستمر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و موافقة وزارة التربية الوطنية .....
المادة 25
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس.
المادة 26
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس.
المادة 27
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛
الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، الرسميين و المتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، و على عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛
المادة 28
يتم القبول في مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مهام التدبير المالي و المادين و المحاسباتي في مؤسسات التعليم و التكوين ؛




نتمنى أن نكون قد أجبنا عن بعض تساؤلاتكم
عبد الرزاق بن شريج

نورالدين شكردة
06-09-2008, 01:25
مشكور أخي لكن هل من جديد بخصوص إمكانية الإفراج عن امتحان التفتيش هذه السنة
تحياتي

saati
06-09-2008, 12:30
شكرا أخي عبد الرزاق على المعلومات القيمة ، لكن السؤال الذي يطرح وأود الإجابة عنه ، هو ما ورد في المادة 24 والتي تنص على أن المركز يسلم شهادات خاصة في إطارالتكوين المستمربعد استطلاع مجلس التنسيق وموافقة الوزارة.السؤال ماذا تخول هذه الشهادة لصاحبها؟

anouar78
06-09-2008, 12:35
http://img174.imageshack.us/img174/7370/moba2228nb7ntib5om2.gif

egnam3333
06-09-2008, 12:44
بارك الله فيك أخي الكريم

ABOUELABBAS
06-09-2008, 12:47
شكرا جزيلا

ajalol
06-09-2008, 13:07
مشكور أخي على المعلومات القيمة

bou6
06-09-2008, 17:56
. alf chokr 3ala lma3lomat mata sayosada9 3alayh wa mata sayaftaho lmarkaz abwabaho

multi1
07-09-2008, 00:07
شكرا جزيلا

mustapham
07-09-2008, 02:46
شكرا أخي على المعلومات رغم أنه مجرد مرسوم و مازالت أمامه أشواط طويلة ليصبح حقيقة

المارد
07-09-2008, 15:59
شكرا أخي على المعلومات

ميمنة
07-09-2008, 21:54
شكرا على الإفادة

الفقيرعبده
26-09-2008, 01:43
شكرا أخي عبد الرزاق على المعلومات القيمة ، لكن السؤال الذي يطرح وأود الإجابة عنه ، هو ما ورد في المادة 24 والتي تنص على أن المركز يسلم شهادات خاصة في إطارالتكوين المستمربعد استطلاع مجلس التنسيق وموافقة الوزارة.السؤال ماذا تخول هذه الشهادة لصاحبها؟

توضيح
الأخ عبد الرزاق ليس هو من كتب في هذا المنتدى،إنما تفضل الأخ Ouasmi بنقل ما كتبه الأخ عبد الرزاق في موقع نقابة مفتشي التعليم بالمغرب
وعلى من أراد المزيد من التوضيح أن يدخل هذا الرابط ويطرح ما يشاء من تساؤلات على السيد عبد الرزاق بنشريج
http://synd-inspect.org/index.htm (http://synd-inspect.org/index.htm)