المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقوبات ومعاينة المخالفات في التعليم الخصوصي


abdelazizmaliki
06-09-2008, 09:54
المادة 24 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على : - فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛ - توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها ؛ - إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛ - تغيير البرامج والمناهج المرخص بها ؛ - تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة ؛ - ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
المادة 25 يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحة لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة. وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.
المادة 26 يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) وإلى عشرين ألف درهم (20000 درهم).
المادة 27 يعاقب بغرامة ألفي درهم (2000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 28 يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية. بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.
المادة 29 يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 30 تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.

chafik825
10-09-2008, 22:31
شكرا.........................

bismialah
10-09-2008, 23:52
chokran laka akhi

arije
18-10-2008, 23:10
لكن أليس هناك عقوبات في حق أصحاب مؤسسات التعليم الخاص الذين لا يقومون بالتأمين لصالح كل المدرسين بالمؤسسة؟ أرى التأمين يطال التلاميذ فقط أما المعطلين بالقوة فلا أحد يهتم لأمرهم