المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام مختلفة وانتقالية بالتعليم الخصوصي


abdelazizmaliki
06-09-2008, 09:58
المادة 31 لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 32 لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
المادة 33 تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية. كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.
المادة 34 يحدد قانون المالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
المادة 35 يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991). يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرارا نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون. ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولة مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.