المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المخالفات الإدارية العقوبات التأديبية


FLAMANT
07-10-2007, 04:42
المخالفات الإدارية العقوبات التأديبية

إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط
العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008 المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها
الإنـذار
أ هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير . والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
أ بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
أ يتم اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3) ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ
أ هـو إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
أ تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي
أ هي عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي ؛
أ لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة
القهقرة من الرتبة
أ يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ لا تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى .
الانحدار من الطبقة
أ يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
أ لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن عدة درجات ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق التقاعد
أ يترتب على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
- إما استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات المدنية ؛
- أو استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن استرجاع المبالـغ الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
أ يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء التعويضات العائلية ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على التقاعد
أ يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد ؛
أ تقترح من طرف المجلس التأديبي

تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل

zinsimo
07-10-2007, 11:31
بارك الله فيك

harith
27-01-2009, 22:20
جزاك الله خيرا

abou basma
28-01-2009, 18:17
ننتظر منكم كيفية اسقاط العقوبة بعد مرور المدة القانونية .
هل يسقط الحكم تلقائيا .ام يرسل طلب الاسقاط ....والى اية جهة يرسل ...وشكرا على افادتكم لنا .