تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الانقطاع عن العمل


mk09
26-10-2007, 21:43
ماهي المدة الفاصلة بين الانقطاع عن العمل و توقيف الاجرةفي حالة عدم الالتحاق وعدم التوصل باندار العودة؟

dalil_02
26-10-2007, 22:26
ألإنذار لا بد وأن يتوصل به المنقطع عن عمله في غضون سبعة أيام.أما توقيف الأجرة فيتوقف على الإجراءات الإدارية فبمجرد وصول الملف إلى وزارة المالية تتوقف الأجرة لمدة ستة شهور.

zinsimo
27-10-2007, 13:29
ألإنذار لا بد وأن يتوصل به المنقطع عن عمله في غضون سبعة أيام.أما توقيف الأجرة فيتوقف على الإجراءات الإدارية فبمجرد وصول الملف إلى وزارة المالية تتوقف الأجرة لمدة ستة شهور.
هذا صحيح اخي وقد تتوقف اكثر من ذلك

مواطن
27-10-2007, 16:29
قانونيا اخي بعد ارسال الانذار و ثبوت عدم توصل المنقط برسالة الانذار تبدأ اجراءات توقيف الاجرة و ليس لها مدة معينة اذا تختلف حسب سرعة الاجراءات و تنفيدها و ارسال الملف من النيابة الى الاكاديمية فالى مديرية الموارد البشرية التي ترسل رسالة توقيف الاجرة الى مكتب اداء الاجور الرئيسي و رسالة اخرى للمعني بالامر غير ان المهم في ذلك ان للمعني بالامر اجل 60 يوما فقط للعودة الى العمل من تاريخ رسالة توقيف الاجرة و الا تعرض للعزل النهائي من سلك الوظيفة العمومية

balh67
28-10-2007, 00:23
بعد توقيف الأجرة تتم احالة المعني بالامر على المجلس التأديبي في أغلب الأحيان للبث في شأنه واتخاد العقوبة المناسبة.

مواطن
28-10-2007, 09:34
بعد توقيف الأجرة تتم احالة المعني بالامر على المجلس التأديبي في أغلب الأحيان للبث في شأنه واتخاد العقوبة المناسبة.

ليس في اغلب الاحيان اخي بل دائــــــما و اشدد عليها لان المالية لن تقوم باعادة صرف اجرة المنقطع الا في حالة توصلها بالعقوبة التي اتخدها المجلس التأديبي في حقه