المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل توجد مذكرة تخص توقيت يوم الجمعة؟؟؟


the teacher01
22-10-2008, 22:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأصلي
كنت أملك أوراق التشريع المدرسي التي تنص على إلزامية تمكين الموظفين من العمل وفق توقيت يتيح لهم أداء شعيرة صلاة الجمعة بشكل مريح
لكني ربما أضعتها فلم أجدها مؤخرا
فالمرجو ممن يملك رابط مذكرة توقيت يوم الجمعة أو بعض النصوص التشريعية المتعلقة بها أن يرسلها إلي ولا يبخل
وجزاكم الله خيرا
-----------------------------------
الجواب= ردود الإخوة:
1- المراجع القانونية:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،

-----------------------------------

2-خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي "
انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة .

انظر الفصل الخاص ( القيام بالوظيفة والرخص)

-----------------------------------

3- سؤال برلماني
موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"


النائبة فاطمة بن الحسن- فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟


تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005


جواب السيد الوزير


جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.


تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

-----------------------------------
4- مذكرة وزارية ولا أوضح:


http://www.pc4up.com/2009/7-2009/41j26251.jpg

--------------------------------

5- كيفية الاستفادة في مؤسستك من رخصة أداء صلاة الجمعة

الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................

الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية


الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،


سلام تام بوجزد مولانا الامام

وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
الامضاء

المرفقات: تقرير مجلس التدبير.



الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر
الخطوة السادسة
( إذا حصلت أي مدرسة على الرفض بعد هذه الخطوات فلتعلن ذلك على منتدانا وسأدلها على الخطوة القانونية التي يجب سلكها)

the teacher01
27-10-2008, 22:03
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hamlit
29-10-2008, 17:12
العمل في القسم يا اخي العزيز عبادة وشعيرة يجب الحرص عاى تاديتها في وقتها وشكرا

the teacher01
29-10-2008, 22:02
العمل في القسم يا اخي العزيز عبادة وشعيرة يجب الحرص عاى تاديتها في وقتها وشكرا

أهلا اخي
من قال لك بأن العمل في القسم عبادة إذا كان يؤدي إلى تضييع شعائر مثل صلاة الجمعة؟؟؟؟
إن هذه العبارة كلمة حق يراد بها عادة -ليس من طرفك- باطل
فنحن في بلد إسلامي بحكم الدستور
ولا أرى ضيرا في أن نجمع بين الحسنيين
وفي حال التعارض فالأسبقية لصلاة الجمعة وليس للقسم الذي كما قد يدرّس فيه مؤمن فقد يدرّس فيه ملحد
فمتى تكون العبادة فيه وما شروطها ؟؟؟
سؤال معلق
===========
القانون حسم المسألة وألزم المسؤولين بتمكين الموظفين من أداء شعيرة الجمعة
والسؤال عن النصوص التشريعية التي ضاعت مني يبقى معلقا بدوره إلى حين

أبو أشرف
29-10-2008, 22:31
العمل في القسم يا اخي العزيز عبادة وشعيرة يجب الحرص عاى تاديتها في وقتها وشكرا




حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة واجبة و هي من آكد فروض الإسلام ، و فرضها ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع (*)
· الأدلة من القرآن :
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ) [ الجمعة : 9 ] .
قال ابن قدامة : فأمر بالسعي ، و مقتضى الأمر الوجوب ، و لا يجب السعي إلا إلى واجب ، و نهى عن البيع ، لئلا يشتغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها (2).
قال القرطبي : " فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ، ردَّا علي من يقول : أنها فرض على الكفاية و جمهور الأمة و الأئمة أنها فرض على الأعيان ، لقول الله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) … " (3) .

· الأدلة من السنة :
1-قوله صلى الله عليه و سلم : " لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " (1).
2-قوله صلى الله عليه و سلم : " من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه "(2) .
3-قوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (3).
· من الإجماع :
حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين (4).

the teacher01
29-10-2008, 22:37
جزاك الله خيرا يا أبا اشرف على الإفادة القيمة
أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتك
آمين

mamadwan
30-10-2008, 17:34
في الحقيقة العمل في القسم عبادة، ولكن صلاة الجمعة واجبة وبينهما تدخل المشرع ووضع اسلوبا سلسا للتمكن من أدائها وينجح تطبيقه في الإدارات والمؤسسات التي تتعامل مع الأوراق أو المواطنين، أما بالنسبة للموظفين الممارسين في القسم فالحل هو اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة، أو تكييف الأمور لأداء هذه الفريضة على حساب التلاميذ والتشريعات التي لا تستحضر هذه الشرائح.................. والله أعلم

خلدون أبو إسراء
30-10-2008, 17:47
بالنسبة لي الصلاة أولا ثم عبادة العمل ثانيا علينا أن نفقه **** فقه الأولويات*****

tomorouz
30-10-2008, 18:11
انا في نظري لمادا لا يكون يوم الجمعة يوم عطلة كباقي الدول المسلمة .وقتها لن نقع في مثل هده المتاهات.

mohammed15000
30-10-2008, 18:16
مدرستنا تعمل بالتوقيت المستمر يوميا من الساعة (8.30 الى 13.30 ) في بداية السنة الدراسية طرح مشكل الصلاة يوم الجمعة واقترح البعض الخروج على الساعة 12.00والعودة لتعويض ساعة ونصف كاملة بعد 14.00 زوالا علما ان المسجد قريب من موقع المؤسسة ولكن اغلب الحاضرين قال " العمل عبادة "

the teacher01
30-10-2008, 19:01
جزاكم الله خيرا على مداخلاتكم
دعوني فقط أشرح أمرا
عبارة "العمل عبادة" ليست آية ولا حديثا ولا حتى قولا مأثورا عن أهل الصلاح
إنما هي عبارة منكرة قد تصدق حينا، والأصل فيها التهافت لغياب ضابط العبادة وخفائه عند من يعمل
فمن استضمر نيات صالحة من قبيل نيل رضا الله ونفع المسلمين مثلا .. وقام بما لم يمنعه نص نقلي، فهذا نسأل الله تعالى أن يكون عمله عبادة يؤجر عليها.
أما من يضيع الواجبات قطعية الثبوت والدلالة فهذا من باب اتباع الهوى والخنوع لتلبيس إبليس
ولا ينبغي لأهل تلك العبارة المنكرة أن ينسوا قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}
فما بال أحبائي يشرّعون من الأوقات ما يعارض التوقيت الإلاهي التوقيفي ويقدّمون عصارة توافقهم على الأصل وهم يعلمون
هذا لعمري باب في القياس بديع

samichoma
30-10-2008, 19:45
السلام عليكم و رحمة الله

يكون العمل عبادة إذا كان المسلم ينوي به وجه الله أي في سبيل الله, هذا الشرط الأول أما الثاني فيجب أن يكون هذا العمل وفقا لما تعاقد عليه الأجير و رب العمل و يكون في مجمله موافقا للشريعة. فعلينا أن نتحرى هذين الشرطين أولا لكي نناقش قولة "العمل عبادة" فأظن أنه يتبين واضحا أنها ليست مطلقة.
فإذا تحققت الشروط الآنفة ,فالعمل عبادة يؤجر عليه إذا أداه كما يجب و يأثم عليه إذا فرط لأنه لم يوفي بالعقد الذي بينه و بين المشغل-الدولة - ويأكل مالا بدون حق.
ولكن إذا تعارض العمل -العبادة -المستوفي للشروط - مع صلاة الجمعة , إذن لدينا الآن فقهيا :عبادتان متزاحمتان فمن سوف نقدم إذا أمكن التقديم أو أيهما سوف تسقط الأخرى؟
- فالتقديم هنا ممكن لأن العمل يستدرك و صلاة الجمعة لا تستدرك . وإذا أمكن تاجيل العمل فهذا أولى.
و الله أعلـــــــم

aziz77
30-10-2008, 21:30
يحق للموظف اداء صلاة الجمعة .الصلاة اولا، لا يمكن التبرير ب "العمل عبادة " .

the teacher01
31-10-2008, 11:02
جزاكم الله خيرا على وحدة الموقف
وإن شاء الله تتكرس هذه الوحدة من خلال سنّ تشريعات تراعي كافة مناحي الحياة الروحية للموظف المسلم

mohammed15000
01-11-2008, 18:25
جزاك الله خيرا أخي " ولد فضالة "على مداخلتك القيمة

سعيد عيشي
07-11-2008, 08:52
نعم المشرع لم يتعارض مع المذكرة الربانية الآمرة بأداء صلاة الجمعة,و لهذا فعلى مجلس تدبير المؤسسة و المجلس التربوي أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد في بداية الموسم الدراسي فيكيف استعمالات الزمن مع هذه الشعيرة المفروضة دون التأثير على السير العادي للمرفق العمومي و على مستوى تحصيل التلاميذ. أتحدث مع الذين يعملون بالتوقيت المستمر ,أما بخصوص التوقيت العادي فليس هناك من مشكل,فالتلاميذ أمانة في عنق المدرسة وفق استعمال زمانه يتقاضى عنها أجرا,فاليؤد كل مؤتمن أمانته و ليتق الله ربه.

أبو المعالي
07-11-2008, 11:07
هناك نص واضح في كتاب التشريع بخصوص المسألة . لكن للأسف ليس بين يدي الآن .

الباحث
07-11-2008, 22:42
لماذا لا تفكر الوزارة الوصية في جعل يوم الجمعة يوم عطلة ؟؟؟

تلعنين الاكرضاني
08-11-2008, 13:26
انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة .
المرجع ،خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي "
انظر الفصل الخاص ( القيام بالوظيفة والرخص)

أبو المعالي
08-11-2008, 13:33
انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة .
المرجع ،خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي "
انظر الفصل الخاص ( القيام بالوظيفة والرخص)
هذا هو النص الفصل في الموضوع .

the teacher01
08-11-2008, 17:18
جزاكم الله خيرا على مداخلاتكم القيمة التي أثلجت صدري لا لأنها أوردت النص الذي أبحث عنه -فقد كنت واثقا من وجوده- بل لأنها أعلنت الإجماع تقريبا على تقديم ما يتعلق بشرع الله تعالى من عبادات توقيفية على شرع البشر وتشريعاته التوفيقية
فدمتم يا أهل التربية منارات للعلم والهدى
وبارك الله فيكم وفي ذرياتكم
أحبكم في الله

الحسين
10-11-2008, 08:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إن من يقول إن العمل في القسم عبادة يغني عن تأدية صلاة الجمعة،فإنه لا يفقه في الدين شيئا،وعليه الجلوس إلى الشيوخ ليتعلم.فليس العمل عبادة بالمطلق،ولكن هناك شروط لذلك ليس مجال تفصيلها في هذا المقام،وإنه[العمل] لا يسقط أي عبادة في أي حال من الأحوال.
ومن ترك جمعة نكت في قلبه نكتة سوداء،ومن ترك جمعتان طبع على قلبه.
ومن يدعي أن العمل عبادة فليخلص في عمله في غير وقت الجمعة،وسيكون هذا أكثر نفعا له ولتلاميذه.
أرجو ألا يردد بعض الأساتذة ما ينعق به بنو علمان دون أن يفطنوا لخطورة ما يرددون على دينهم،فاللهم اهدنا سبيل الرشاد.

the teacher01
10-11-2008, 13:24
لا فض فوك أستاذي الحسين

سعيد عيشي
10-11-2008, 13:50
اللهم أجرنا من الجهل و الجهلاء,ومن الذين يتخذون مقرات عملهم مكانا للوضوء و الصلاة,فيضيعون حق الله وحق العباد,فمن أراد أن يتصرف في وقت غيره عليه أن يتبع الإجراءات المسطرية المعمول بها وهي كالتالي:
1)تفعيل المجالس التربوية و التدبيرية بالمؤسسة فهي السلطة التقريرية داخل المؤسسة في جميع الأمور التي تتعلق بطريقة تسيير و تدبير المرفق العمومي بما فيها صلاة الجمعة.
2)أن يتقدم للإدارة بإذن بالتغيب لصلاة الجمعة حتى لا يتحمل وزرة أمانة ربه و هو ذاهب للقائهز
3)أن يتقدم للإدارة بشهادة طبية تبرر غيابه .
4)أن يتخذ مهنة حرة غير التعليم يكون حرا في تصريف وقتها كما يشاء.
و الله أعلم./.

lucky luke
10-11-2008, 14:03
هناك أغلب الاساتذة يستغلون هذه الذريعةللخروج المبكر من العمل فإن كانت نيتهم سليمة فليعوضوا تلامذتهم الساعات التي ضيعوهم فيها
اتقوا الله يا عباد الله ليست هناك مذكرة في الموضوع والاقتباس المأخوذ غير سليم لأنه وقف عند ويل للمصلين ولم يكمل اللآية
العمل عبادة
فكيف تقبل صلاتك وانت غشيت في عملك بخروجك قبل الوقت بالله عليكم ألا تخشون الله يا عباد الله التظاهر بالصلاة يوم الجمعة وترك التلاميذ معصية وإثم كبير
راجعوا أنفسكم

bousnake
10-11-2008, 14:07
موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"

النائبة فاطمة بن الحسن
- فريق العدالة والتنمية -
نص السؤال

على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005
جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.
تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

khalid salhi
10-11-2008, 14:39
أحيلك على كتاب التشريع للأستاذين خالد الميروإدريس قاسمي .أما فيما يخص الموضوع المتعلق بصلاة الجمعة فلا أظن أن هناك من يجادل في أسبقيتها على العمل .لأن النص القرآني صريح في هذا الباب "سورة الجمعة" ولكن هل المشهد الذي تكون عليه المؤسسات التعليمية"بالعالم القروي"يوم الجمعة ؛يتوافق مع ديننا الحنيف؟
إذن فهناك خلل لأن الوضع غير سليم ؛ نكرسه بالبحث عن حلول فردية .في نظري المتواضع الحل واضح يكمن في تفعيل المجالس التعليمية لتقوم بالدور المنوط بها من أجل الحفاظ على السير العادي للدراسة

daftar
10-11-2008, 17:26
موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"



النائبة فاطمة بن الحسن


- فريق العدالة والتنمية -


نص السؤال


على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005

جواب السيد الوزير


جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005


اظن ان هذا التدخل يحتوي على جميع المصادر القانونية التي تناولت صلاة الجمعة من مذكرات ومنشةور وزاري

the teacher01
10-11-2008, 21:35
اللهم أجرنا من الجهل و الجهلاء,ومن الذين يتخذون مقرات عملهم مكانا للوضوء و الصلاة,فيضيعون حق الله وحق العباد,فمن أراد أن يتصرف في وقت غيره عليه أن يتبع الإجراءات المسطرية المعمول بها وهي كالتالي:
1)تفعيل المجالس التربوية و التدبيرية بالمؤسسة فهي السلطة التقريرية داخل المؤسسة في جميع الأمور التي تتعلق بطريقة تسيير و تدبير المرفق العمومي بما فيها صلاة الجمعة.
2)أن يتقدم للإدارة بإذن بالتغيب لصلاة الجمعة حتى لا يتحمل وزرة أمانة ربه و هو ذاهب للقائهز
3)أن يتقدم للإدارة بشهادة طبية تبرر غيابه .
4)أن يتخذ مهنة حرة غير التعليم يكون حرا في تصريف وقتها كما يشاء.
و الله أعلم./.

هل يعقل تدخلك هذا -رغم احترامي لشخصك-؟؟
كيف تطلب منا أن نقدم شهادات طيبة كل يوم جمعة؟؟؟
ما لكم؟؟؟
كيف تحكمون؟؟؟
لعلك تتحدث عن مواطنين في جزيرة على كوكب غير كوكب الأرض
نحن أبناء المهنة
ولا نسمع بمن يترك قسمه ويمضي ساعات العمل فيما ذكرت
وإن حدث فالشاذ لا يقاس عليه
فالمرجو التحري قبل إطلاق الأحكام التقييدية
والمرجو الخضوع للقانون الذي يسمح لنا كمسلمين بأداء فريضة الجمعة في الجماعة وفي الوقت الرباني المحدد رغم كيد الكائدين

the teacher01
10-11-2008, 21:48
هناك أغلب الاساتذة يستغلون هذه الذريعةللخروج المبكر من العمل فإن كانت نيتهم سليمة فليعوضوا تلامذتهم الساعات التي ضيعوهم فيها
اتقوا الله يا عباد الله ليست هناك مذكرة في الموضوع والاقتباس المأخوذ غير سليم لأنه وقف عند ويل للمصلين ولم يكمل اللآية
العمل عبادة
فكيف تقبل صلاتك وانت غشيت في عملك بخروجك قبل الوقت بالله عليكم ألا تخشون الله يا عباد الله التظاهر بالصلاة يوم الجمعة وترك التلاميذ معصية وإثم كبير
راجعوا أنفسكم


بل راجع أنت نفسك
واعقل ما تقول قبل التفوه به
كيفما فعلنا وُوجهنا بنقد
والله المستعان
ما الضير في أن تترك الإخوة يقدّمون النصوص التشريعية التي تهم الموضوع؟؟
ما الضير في أن يطبق الموظف المذكرات التي أنكرتَ وجودها جهلا أو تجاهلا؟؟
ألا تميزون بين إدارة عمومية وسوق أسبوعي في إطلاق الأحكام المعلبة؟؟؟
اتقوا الله واتركوا ذلك القول المنكر الذي تتمسحون به، وإذا أبيتم الصلاة فذاك شأنكم
لكن..
خلوا بين المسلمين وبين ربهم
واتركوا المسؤولين يطبقون القانون عبر تمكين الموظف من أداء شعائره وفق المذكرات التي ذكرها السيد الوزير
ولتسلطوا معاول النقد والترهيب على الموظفين الأشباح وأشباه الأشباح
ولتتركوا الحكم على النيات لرب العباد، فلنا حكم الظاهر ولله علم السرائر
ولا تتهموا المؤمنين بالتظاهر بالصلاة بغير بينة
اتقوا الله يا عباد الله
{وما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}

the teacher01
10-11-2008, 21:51
موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"



النائبة فاطمة بن الحسن


- فريق العدالة والتنمية -


نص السؤال


على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005

جواب السيد الوزير


جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005


جزاك الله خيرا أخي
أرحتنا بإضافتك القيمة
فبارك الله فيك
وأرجو أن يُخرس تدخلك هذا هواة الاتجاه المعاكس:frusty:
هذا إن كانوا من طلاب الحق
إذ طالب الحق يكفيه دليل
ومتبع الهوى ما لنا عليه من سبيل

bousnake
11-11-2008, 10:31
الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................
الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية


الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،

سلام تام بوجزد مولانا الامام

وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
الامضاء

المرفقات: تقرير مجلس التدبير.



الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر
الخطوة السادسة
( ادا حصلت اي مدرسة على الرفض بعد هذه الخطوات فلتعلن عن ذلك على منتدانا وسادلها على الخطوة القانونية التي يجب سلكها)





نصييحة: التمس من الاخوة عدم الانسياق وراء العواطف واللجاج في الكلام دون المبادرة بطلب حقوقهم بالطرق القانونية.
فمن حق المدير رفض اي تعديل لاستعمال الزمن لانه ليس مخول للموافقة علية.



الزموا القانون فانه الكفيل بحمايتكم

rachid1964
11-11-2008, 15:35
اعرف صديق معلم بجبال الاطلس علم تلاميده الوضوء والصلاة يقيم معهم صلاة الجمعة وراء القسم تحت الظل احد التلاميذ يادن وهو يخطب خطبة الجمعة , ثم بدأ يحضر معهم بعض الاباء لان مسجد القبيلة بعيد ولانهم يفضلون خطبة الاستاذ التي تبكيهم,

bourane
11-11-2008, 20:11
la priere hiyya lawla il faut avoir ce jour du vendredi frie

daftar
12-11-2008, 06:05
الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................
الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية


الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،


سلام تام بوجزد مولانا الامام



وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18




وتقبلوا فائق التقدير والاحترام


الامضاء



المرفقات: تقرير مجلس التدبير.





الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر
الخطوة السادسة
( ادا حصلت اي مدرسة على الرفض بعد هذه الخطوات فلتعلن عن ذلك على منتدانا وسادلها على الخطوة القانونية التي يجب سلكها)





نصييحة: التمس من الاخوة عدم الانسياق وراء العواطف واللجاج في الكلام دون المبادرة بطلب حقوقهم بالطرق القانونية.
فمن حق المدير رفض اي تعديل لاستعمال الزمن لانه ليس مخول للموافقة علية.




الزموا القانون فانه الكفيل بحمايتكم



شكرا هذا هو السبيل الصحيح لنيل الحقوق وليس الصياح و الجعجعة بلا طحين

achil
13-11-2008, 00:47
يا اخواني بنيابة شيشاوة كانت هناك مذكرة لم أعد اتذكر ان كانت وزارية ام نيابية سابحث عنها و اوفيكم بها تنص على تكييف التوقيت ليوم الجمعة دون المساس بالمدة الزمنية المخصصة للحصص بمعنى مثلا دخلت من 13.45 تتم حصصك مع 18.15 و سازودكم بالمذكرة ان شاء الله

Aboumo3ad
14-11-2008, 10:37
عليك بكتاب التشريع المدرسي والتسيير التربوي لخالد المير و ...

the teacher01
15-11-2008, 22:57
جزاكم الله خيرا على إفاداتكم القيمة

abcde
19-11-2008, 20:33
مدرستنا تعمل بالتوقيت المستمر يوميا من الساعة (8.30 الى 13.30 ) في بداية السنة الدراسية طرح مشكل الصلاة يوم الجمعة واقترح البعض الخروج على الساعة 12.00والعودة لتعويض ساعة ونصف كاملة بعد 14.00 زوالا علما ان المسجد قريب من موقع المؤسسة ولكن اغلب الحاضرين قال " العمل عبادة "
لا خير في عمل يمنع المسلمين من اداء صلاة الجمعة

cherki_123
19-11-2008, 20:57
لا خير في عمل يمنع المسلمين من اداء صلاة الجمعة
من جهتي لن أنصاع لأي قانون لبعض تاركي الصلاة . والجمعة فوق أي اعتبار


http://www10.0zz0.com/2008/10/15/18/280222451.gif

cherki_123
19-11-2008, 20:59
http://www10.0zz0.com/2008/10/15/18/280222451.gif

akhatare
03-12-2008, 15:22
السلام لقد تلقينا الرفض من طرف نيلبة الخميسات فما العمل في شأن تكييف استعمال الزمن

aboud
07-12-2008, 18:17
شكرا لك أخي التربوي01 وجزاك الله الف خير ما قلته عين الصواب أداء صلاة الجمعة حق وواجب لا يجب التنازل عليه وفعلا لقد اتبعنا الخطوات المذكورة في تدخلك في اجتماع المجلس التربوي ووافق عليها مجلس التدبير وراسلنا السيد النائب رغم اننا لم نتوصل بالرد فاننا نعمل بالتوقيت المكيف لان عدم الرد هو قبول شكلي ونتمنى من جميع المؤسسات ان تتبع نفس الخطوات لاحراج المسؤولين والسلام وعيد مبارك سعيد

زكورتي
13-12-2008, 20:57
ردود كافية وشافية
أما الذين يتدرعون بالعمل وقت الصلاة فهم معذورون
يكفينا التشريع الذي يمنح هذا الحق
أما المتعلمون فهم كذلك يؤدون الصلاة فأين ضياع الوقت ؟؟؟
نحن ندرس أبناء المسلمين علينا أن نمنحهم وقتا لأداء هذه الشعيرة
الشكر الجزيل لكل من ساهم في إغناء هذا النقاش المعذرة

the teacher01
19-12-2008, 21:24
السلام لقد تلقينا الرفض من طرف نيلبة الخميسات فما العمل في شأن تكييف استعمال الزمن

المرجو اتباع الخطوات القانونية المذكورة في الموضوع حسب تراتبيتها
وإن تعذر الوصول إلى نتيجة فالمرجو مراسلة النائب البرلماني الممثل لساكنة المنطقة لحثه على طرح سؤال آني في البرلمان لمخالفة النيابة صريح النصوص التنظيمية
بالتوفيق

سعيد عيشي
21-03-2009, 17:33
أخي الكريم hetcher01: شكرا على كياستك, وعلى حلمكو فنحن كلنا نرغب في صلاة الجمعة و غيرها من الصلوات المفروضة على وجه الخصوص,في إطار احترام الأمانة و النصوص التشريعية المنظمة للمرفق العمومي,فهناك حلان لأداء صلاة الجماعة لا ثالث لهما:
1) أن نتخذ من يوم الجمعة عطلة.
2) أن نكيف التوقيت مع هذه الشعيرة.
الإحتمال الأول مرهون لنواب الأمة. أما الثاني فغن المشرع فمن خلال المذكرات رقم: ارقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، و رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، و المذكرة رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، جميعها قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.غير أن إكراهات الحجرات و العمل بالتناوب يحول في بعض الحيان دون تطبيق هذه المرونة.مع العلم أن هذا المشكل يطرح فقط في المناطق التي تشتغل بالتوقيت المكيف و بالخصوص أثناء فترة الدخول, أما الخروج يوم الجمعة قبل 12.30 فيعتبر خرقا قانونيا لأن الموظف بإمكانه ان يتوظا في المدرسة و يلحق الصلاة و له الأجر غن شاء الله.و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

haron2009
21-03-2009, 18:03
السلام عليكم
كل يغرد على ليلاه
شكر الله لواضع السؤال و شكرالله للدي فرش أمامنا نظرة الشرع و حكمه الأزلي في فرضية اداء صلاة الجمعة وللدي اعطانا نظرة القانون للمسألة ،اما تلك المهاترات و المزايدات الأخرى من قبيل العمل و لا صلاة فتلك مزايدة لا تهمني.

2008zohair
22-03-2009, 00:06
ida kan kan al 3amal 3ibada,fahowa 3ibadat donya.amma 3ibadat llah takono be ssala awalan,toma bel3amal.man yakolo al 3mal 3ibada fahowa jahil aw molhid aw motahawin be dinni.llah yehfed men had zman.kolchi wela fakih fi din,bila 3ilm.

أبو أسامة
22-03-2009, 16:08
ينبغي المطالبة بعدم العمل يوم الجمعة فهو عيد أسبوعي للمسلمين

hicham-info
28-03-2009, 22:31
أنا أستغرب كيف أن بعض المدارس يكيفون العمل وفق النظام العمل الشتوي أي أن حصة العمل المسائية تبتدأ من 13h30 إلى غاية 17h30 و يتجاهلون أو يتعمدون إبطال العمل بهذه المذكرة

the teacher01
19-05-2009, 10:58
بارك الله فيكم جميعا

التشرع
19-05-2009, 18:01
اخواني الاعزاء بالنسبة لصلاة الجمعة فتاديتها ضرورة دينية . كيف في ضل الالتزام بوقت العمل تاديتها فالامر بسيط,بالنسبة للتوقيت العادي اي من 8الى12 و من 14 الى 17 فالامر محسوم تشريعيا/انضر كتاب التشريع/المشكل في التوقيت المكيف و بالضبط في فصل الشتاء لان الصلاة تكون في وقت مبكرة ,فيمكن الستفادة من 30 دقيقة قبل الصلاة و اخرى بعد الصلاة,اما في فصل الصيف فالدي له حصص المساء هو الدي يستفيد لان وقت الصلاة يتاخر في هاته الفترة. اما بالنسبة لرايي الشخصي فلا يمكن لاحد ان يمنعنا من اداء شعائرنا الدينية مهما كان منصبه لان المشرع ترك عدة مسالك يمكن ان نسلكها. بالتوفيق

hammoumi1000
20-05-2009, 17:44
السلام عليكم
نعم توجد مذكرة تخص أوقات العمل يوم الجمعة سأوافيكم بها هذه الليلة أو غدا
إن شاء الله تعالى

خلدون أبو إسراء
20-05-2009, 19:25
صلاة الجمعة واجبة

hammoumi1000
28-05-2009, 14:57
المذكرة الوزارية القديمة المتعلقة بتوقيت العمل يوم الجمعة

http://www.pc4up.com/2009/7-2009/41j26251.jpg

the teacher01
29-05-2009, 10:35
hammoumi1000 (http://www.************/vb/member.php?u=62814)
تربوي فعال

بارك الله فيك على الإضافة القيمة
جزاك الله خيرا

hammoumi1000
30-05-2009, 15:46
hammoumi1000 (http://www.************/vb/member.php?u=62814)
تربوي فعال

بارك الله فيك على الإضافة القيمة
جزاك الله خيرا

بارك الله فيك وجعلك دائما متألقا

dost1
02-06-2009, 07:11
صلاة الجمعة واجبة بامر الاهي كما افادنا الاخ ابو اشرف مشكورا فحبذا لو كان يوم عطلة للجميع بدون استثناء فحتى المتاجرتغلق من11 صباحا الى ما بعد صلاة العصر للقيام بهذه الشعيرة على احسن الاحوال بدل يوم الاحد فكيف لليهود يحترمون يومهم(السبت)و نحن المسلمون لا نكترث لهذا اليوم المقدس?