المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية؟


meriem.c
01-11-2008, 19:28
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?

aboumarda
02-11-2008, 19:36
ما هي الأسباب التي دفعته إلى رفضها؟

نجيب حاتمي
02-11-2008, 19:45
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?

لا يحق له ان يرفض الشهادة حتى ولو كانت خارج الوقت القانوني.
اذا لم يرد تسلمها عليك بالنيابة ووضع الشهادة في وقتها بالمكتب المختص بالرخص

الاستاذ
02-11-2008, 19:56
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?
إنها مخالفة خطيرة يرتكبها المدير،يمكن الأشهاد عليه وتسليمها بالنيابة بذريعة أن المدير رفض تسلمها،مع تحرير مراسلة في الموضوع.

مولاي عبدالله
03-11-2008, 20:40
هذا خطأ إداري كل مدير عليه أن يتسلم السهادة الطبية ويسلم مقابل ذلك وصل بالاستلام يثبت فيه تاريخ الاستلام واسم ورقم البطاقة الوطنية وتوقيع المسلم حتى ولو كانت خرج إطارها القانوني وما عليه إلا أن يدلي بملاحظته في الموضوع.

tomorouz
03-11-2008, 20:52
لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.

نجيب حاتمي
03-11-2008, 21:58
لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.

يا اخي الواقع هو ان على المدير تسلم الشهادة مهما كانت الظروف او المشاكل بينه وبين الاستاذ . عليه التسلم واعطاء وصل للاستاذ يتبث فيه التاريخ ومن سلمه الشهادة ولو كانت خارج الوقت القانوني.
القانون واضح مهما كان السبب.

SALAHEDDINE
04-11-2008, 13:34
لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبيةإلا في حالة واحدة وهي توقيع صاحب الشهادة على وصل استلام إشعار بانقطاع عن العمل المرسل من طرف النيابة وما عدا ذلك شطط في استعمال السلطة ويحق للمتضرر استدعاء عون قضائي كشاهد على عدم الإستلام.

jirazi
04-11-2008, 15:22
لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبيةإلا في حالة واحدة وهي توقيع صاحب الشهادة على وصل استلام إشعار بانقطاع عن العمل المرسل من طرف النيابة وما عدا ذلك شطط في استعمال السلطة ويحق للمتضرر استدعاء عون قضائي كشاهد على عدم الإستلام.حقيقة أنه من غير المنطقي عدم قبول الشهادة مهما كانت الظروف والأحوال ومن بين الأدوار المناطة بالمدير هو تسلم الشهادات الطبية وتسليم الوصولات عنها ورفعها إلى مكتب الرخص بالنيابات وله حرية التعليق كيفما شاء حول جدية الشهادة أو شكوكه فيها حيث تحال على الفحص المضاد ولو صاحبها لأول مرة.
- التشريع المدرسي واضح في هذا الشأن فإنه وجب على الأستاذ دفع الشهادة الطبية وفق الشروط أعلاه خلال 24 ساعة بالنسبة للحواضر و48ساعة للبوادي ولاتحسب أيام العطل والأعياد وعند الإستحالة أو رفض المدير تبعث الشهادة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وهذا جوابي على الإخوة الذين أشاروا بتسليمها للنيابة حيث أقول من هنا أنها سوف ترفض على اعتبار وجود مسؤول في عين المكان ولا يجب التطاول على اختصاصاته
- فيما يتعلق بالعون القضائي فقد وقع في هذا الموسم نفس هذا المشكل حيث تم بعث العون القضائي للإشهاد على رفض الإدارة استيناف العمل نظرا لتوصل المعني بالأمر بالإنقطاع عن العمل فتم إشعار العون القضائي باستدعاء الشرطة لإعتقاله لأنه شخص أجنبي ولايمكن للمدير إلا قبول تبليغ الأحكام النهائية للمؤسسة أما الإشهادات والأوامر بناء على طلب فليس من اختصاصه

abdorabih
04-11-2008, 17:58
مخالفة قانونية اقبل الشهادة ولو خارج الوقت القانوني
ويمكن لك ان ترفقها بمراسلة الى مكتب التغيبات والرخص وتعلق على الشهادة بما تراه

الطاهر
04-11-2008, 18:14
السلام عليكم
-رفض المدير تسلمها ممن ؟ منك او من احد الاساتذة الذين ارسلتها معهم؟
-هل الشهادة الطبية قدمت في الآجال القانونية ؟
-هل تم اخبار المدير بالمرض مثلا؟
هل قدم لك لمدير استفسارا عن التغيب قبل الدلاء بالشهادة الطبية؟
ماهي مبررات الرفض؟
بعد الاجابة سوف نرشدك للحل ان شاء الله

ولد الرشيدية
04-11-2008, 21:58
حقيقة أنه من غير المنطقي عدم قبول الشهادة مهما كانت الظروف والأحوال ومن بين الأدوار المناطة بالمدير هو تسلم الشهادات الطبية وتسليم الوصولات عنها ورفعها إلى مكتب الرخص بالنيابات وله حرية التعليق كيفما شاء حول جدية الشهادة أو شكوكه فيها حيث تحال على الفحص المضاد ولو صاحبها لأول مرة.
- التشريع المدرسي واضح في هذا الشأن فإنه وجب على الأستاذ دفع الشهادة الطبية وفق الشروط أعلاه خلال 24 ساعة بالنسبة للحواضر و48ساعة للبوادي
48 ساعة في المجال الحضري و72 في المجال القروي

hassan chafki
08-11-2008, 13:42
تحية احترام وبعد
كما يعلم الجميع فإن المشرع منح للموظف حق الإدلاء بالرخصة المرضية ولم يمنح للرئيس المباشر حق الطعن فيها أو رفضها بل منحه حقا واحدا وهو التعليق عليها إن كانت داخل الآجال القانونية أو خارجها- 48 ساعة بالحضري و72ساعة بالقروي -مع ضرورة الإثبات المادي للنأخر بواسطة وصل الإستلام.

نجيب حاتمي
08-11-2008, 14:22
السلام عليكم
-رفض المدير تسلمها ممن ؟ منك او من احد الاساتذة الذين ارسلتها معهم؟
-هل الشهادة الطبية قدمت في الآجال القانونية ؟
-هل تم اخبار المدير بالمرض مثلا؟
هل قدم لك لمدير استفسارا عن التغيب قبل الدلاء بالشهادة الطبية؟
ماهي مبررات الرفض؟
بعد الاجابة سوف نرشدك للحل ان شاء الله

يا اخي لا يهم الاشخاص الذين ارسلت معهم عليه يتسلم الشهادة ويتبث في وصل الاستيلام من سلمها اليه ورقم بطاقته الوطنية والتوقيع وتاريخ تسلمه الشهادة ولو خارج الوقت القانوني.
وكذلك حتى ولو لم يخبره الاستاذ بالمرض
اذا قدم المدير للاستاذ استفسار وبرر هذا الاخير غيابه بشهادة طبية فعلى المدير تسلم الجواب والشهادة.
اذن في جميع الحالات عليه تسلم الشهادة.

أبوطارق
08-11-2008, 15:07
48 ساعة في المجال الحضري و72 في المجال القروي
لقد تغيرت المدة في البرنامج الإستعجالي للوزير حيث أصبحت 24 ساعة داخل المجال الحضري و 48 ساعة داخل المجال القروي

azraqbleu
08-11-2008, 17:43
جزاك الله خيرا على الافادة

يدر مبروك
16-11-2008, 10:24
لا بد أن يكون ثمت سبب جعل المدير يرفض تسلم هذه الشهادة ومن أمثلة ذلك أن يكون بالشهادة تشطيب أو تغيير للمعلومات أو تصحيح باستعمال بلانكو دون الطبع على هذه التغييرات بطابع الطبيب ....لأن المدير في هذه الحالة إذا قبل هذه الشهادة المزورة فقد يتهم بأنه هو من زورها ....

كريــم
16-11-2008, 11:44
إلا إذا تجاوزت الوقت القانوني
يومان للوسط الحضري
3 أيام للوسط القروي

محمد240
16-11-2008, 22:54
* لم تذكر في سؤالك كيف سلمت الشهادة الطبية ؟ و متى ؟ و مع من ؟ و السبب.
* فلا يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية إذا سلمت من طرف المعني بالأمر و لو خارج الوقت القانوني .فهنا يملك المدير حق إبداء الرأي فيها . فربما سلمت بعد ضبط الأستاذ غائبا و دون سابق إعلام .
** يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية في الحالات التالية :
* إرسالها مع تلميذ .
* إرسالها مع سائق سيارة أجرة .
* إرسالها مع شخص غير الأقارب .
*** فالرجاء من صاحب السؤال ذكر سبب الرفض حتى نتمكن من الأجوبة عن السؤال.

maya_ya
19-11-2008, 19:17
كما هو متعارف عليه يسلم ايصال باستلام الشهادة الطبية للمدلي بها سواء كان المعني بالامر أو من ينوب عليه
وأسفل هذا الوصل هناك كلمة ملاحظات
نقرأبها: يتعين على رئيس المؤسسة تسلم كل شهادة طبية ولو خارج الآجال القانوني المحدد بالمذكرة على أن تتم الإشارة إلى ملاحظاته المتعلقة بذلك
إذا سلمت الشهادة الطبية من قبل شخص آخر غير المعني بالأمر يتعين الإشارة إلى اسمه وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية

AitKARROU
19-11-2008, 20:28
لماذا حذفت مشاركتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سعيد عيشي
21-11-2008, 08:28
المدير موظف عمومي,عليه أن يخضع للقوانين و المساطر المنظمة للمرفق العمومي ,وما خالف ذلك يعتبر شططا و سوء استعمال للسلطة ,يمكن متابعته في شأنها لدى رؤسائه,ورفض الشهادة الطبية مهما تكن السباب يدخل في هذا الإطار, ومن تم على المعني بالمر أن يراسل النيابة بواسطة رسالة مضمونة مع غشعار بتسلم (الورقة الحمراء)ثم يتقدم بتظلم لدى السيد النائب.

ROHAIN
21-11-2008, 09:55
لا يحق للمدير أن يرفض استلام شهادة طبية ولو خارج الآجال القانونية .

abouwafa
21-11-2008, 10:46
المرجو من الأخت meriem.c ذكر قرابة
الشخص الذي قدم الشهادة الطبية للسيد المدير .

رحمة
21-11-2008, 10:52
mt2
كان عليك اختي الكريمة ان تطلبي منه ان يرفقها بتوقيع منه وكتابته على ظهر الشهادة الطبية \\ امتنعبصفتي مدير المؤسسة من تسلمها \\
اي اطلبي منه ان يكتب ذلك .
اذا كتب امتناعه فانه سيورط نفسه لا محالة بشهادة ادارية على نفسه .واذا لم يرضخ لطلبك ..اكتبيها بنفسك اسفل الشهادة بقولك لقد امتنع السيد المدير من توقيعها بالتاريخ والساعة مع التاشير بختم المؤسسة .اذا امتنع اضيفي انه امتنع من تسلمها ثم من توقيعها على اعتبار الامتناع واكتبي تقريرا موضحا من طرفك وارفقيه بهذه الشهادة
ثم ارسليها على يده الى السيد نائب وزارة التربية الوطنية حسب السلم الاداري مع مطالبته برقم الارسال كي تتابعي الملف . وهنا سيكون مرغما على الارسال
ثم احتفظي بنسخة ثانية من التقرير والشهادة ..وحاولي ان تذهبي بها الى النيابة مباشرة عند كاتب السيد النائب مشعرة اياه بانك قدمت نفس التقرير الى السيد المدير من اجل بعثه الى النيابة .وهنا ستكوني قد حاصرت القضية وابلغت عنها بنفسك قبله .ثم تابعي الارسالية من خلال رقم الارسال .
وهنا وربما اذا كان ليس اداريا سوف يتجاهل الامر بعد الارسال الى النيابة وستزداد مخالفاته ..وارجو ان تبقي معنا على اتصال كي ادلك على باقي المتابعة لان هذا المدير لا علاقة له بالتسسير الاداري .مع كامل الاسف وارجو ان لا تأخذك رأفة في المطالبة بحقوقك لان الادارةما هي الا وسيط بيننا وبين الوزارة ..تحياتي

يحي
22-11-2008, 08:36
المدير موظف عمومي,عليه أن يخضع للقوانين و المساطر المنظمة للمرفق العمومي ,وما خالف ذلك يعتبر شططا و سوء استعمال للسلطة ,يمكن متابعته في شأنها لدى رؤسائه,ورفض الشهادة الطبية مهما تكن السباب يدخل في هذا الإطار, ومن تم على المعني بالمر أن يراسل النيابة بواسطة رسالة مضمونة مع غشعار بتسلم (الورقة الحمراء)ثم يتقدم بتظلم لدى السيد النائب.
صراحة بعض المسؤولين يزجون بانفسهم في متاهات لا طائل من ورائها الا حب التملك و عشق تمديريت،فبالاضافة الى ماورد في كلام الاخ و اراه عين الصواب ،لا يحق للمدير التعليق على الشهادة الطبية كقوله يتمارض،فهل تخول له ابجديته ان يحل محل الطبيب ... و من حق هذا الاخير -الطبيب- ان يتابع المدير قانونيا اذا شكك في الشهادة ..
لذا على كل واحد الالتزام بالقانون دون شطط ودون استعراض العلاقات بانه ابو الفهامة القانونية

ABOU ZAINAB
22-11-2008, 16:12
:005: هناك بعض المعلمين يريدون اتهام المدير ببعض التصرفات لأجل الإيقاع به.فالمدير ليس غبيا ليرفض تسلم الشهادة الطبية مهما كانت الظروف و مهما كانت درجة الخلاف مع المعني بالأمر.

maestro
22-11-2008, 16:52
* يتعين على رئيس المؤسسة تسلم كل شهادة طبية ولو خارج الآجال القانوني المحدد بالمذكرة على أن تتم الإشارة إلى ملاحظاته المتعلقة بذلك.
* إذا سلمت الشهادة الطبية من قبل شخص آخر غير المعني بالأمر يتعين الإشارة إلى اسمه وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية.
* يمنع منعا كليا عدم تسلم الشهادة الطبية من طرف الادارة مهما كانت الاسباب. وتؤخذ ملاحظة السيد المدير بعين الاعتبار.

anas5
22-11-2008, 17:34
ليس من إختصاص المدير رفض شهادة طبية كيفما كانت الأحوال ، فهذ المدير قد
إرتكب خطأ إداريا عليه أن لا يتهاون في مثل هذه الأمور .
على المدير أن يعود إلى رشده ، ويترك الأمور لأهل الإختصاص.

محمد240
24-11-2008, 20:32
بسم الله الرحمن الرحيم

ليس هناك أي مدير يرفض الشهادة الطبية فالقانون واضح و كل المتدخلين اشاروا إلى ذلك. فكل المديرين يعرفون ذلك و بدون استثناء.
أما التعليق عليها فلا يكون دائما إيجابيا مادام منا نحن الأساتذة من أفسد الصندوق كما يقول المثل في شراء الشواهد الطبية و تضليل الطباء.
ربما الأستاذة meriem كانت متخوفة فقط .فالرجاء منها أن تعرفنا هل بالفعل رفضت كوثيقة أو بواسطة التعليق.
يمكن أن ترفض كوثيقة إذا كانت معلوماتها ممحاة او ممزقة أو يبدو عليها تزوير .او تسلم من طرف شخص يمتنع من الإدلاء ببطاقة التعريف او يمتنع من توقيع وصل الاستلام.

tassit
24-11-2008, 21:13
على السيد المدير تسلم الشهادةالطبية ولو خارج الاجال القانوني مع تسليم وصل التسلم للمعنية بالامر ومن هدا المنبر احث الاخوة المدراء على ترك الامور الشخصية جانبا .

موحا 76
30-04-2009, 01:00
أريد أن أعرف لماذا وضع المشرع هذه الآجال المسماة قانونية للشهادة الطبية . وشكرا .

drisshajji
30-04-2009, 05:52
السلام عليكم اخواني اخواتي.لا اظن ان هناك مديرا سيقوم بهدا العمل ما دامت وثيقة ادارية.والتعليق عليها من حقه لان اكثر الشواهد حق يراد به باطل.فا تقوا الله في ابنائنا.

sweetgirl
30-04-2009, 11:11
عاد فقتي من نعااااااس اسي موحا و اسي ادريس!!!!!!!!!!!!!!

موحا 76
30-04-2009, 20:47
نحن في الحقيقة ما زلنا في سبات عميق يا أخت .

موحا 76
30-04-2009, 20:49
عاد فقتي من نعااااااس اسي موحا و اسي ادريس!!!!!!!!!!!!!!

نحن في الحقيقة ما زلنا في سبات عميق يا أخت .

aboumouad101
30-04-2009, 21:09
لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبية كيف ماكانت العلاقة بينه وبين الاستاد.

Nouzha
30-04-2009, 21:14
لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.


في هذه الظروف القانون هوسيد الموقف. ماذا يقول القانون بخصوص اية وثائق؟

1- لا يحق للمدير عدم اعطائها او تبليغها او اخفاءها.

2- لا يحق للمدير عدم تسلمها مهما كانت الظروف. في اية حالة. اذ ان دوره هو التوصل بالوثائق من طرف المدرس و ارسالها للمصالح الخاصة .يحق له الادلاء بملاحظة مثلا بشان تاريخ التوصل ليس الا.

Oum Anas2007
30-04-2009, 21:21
يا أيها المدراء الله يجازيكم بخير:
ليس جميع المدراء لهم ظمير
مثال: فوجئت و أنا في رخصة وضع باستلام رسالتين، انقطاع عن العمل و المجلس التأديبي مع العلم أنني أدليت شخصيا بشواهد الحمل للشهر التالت و السادس و التامن و الخ
ولدي وصولات الاستلام!!!!
عندما ذهبت للأكادمية للمثول أمام المجلس اطلعت على ملفي، ماذا وجدت فيه بنظركم؟ شواهد الشهر 3 و 6 مع العلم أنني لم أدلي بالشواهد للتغيب بل كنت أزاول مهنتي داخل القسم؟
هل هناك أي تعليق على تصرف هذا المدير؟
ملاحظة: ألغي المجلس التأديبي لتفاهة الأسباب و لم ينل المدير أي انذار

موحا 76
30-04-2009, 21:35
لا يخول له ـ لا يحق له ـ القانون واضح ـ ...... أين هي كل هذه القوانين ؟ المرجو الادلاء بالحجج القانونية .

princeanas
30-04-2009, 21:40
لا يخول له ـ لا يحق له ـ القانون واضح ـ ...... أين هي كل هذه القوانين ؟ المرجو الادلاء بالحجج القانونية .


هل تريد أن أعطيك الحجج؟ هل تعرف المدير الذي أتكلم عنه؟

موحا 76
30-04-2009, 21:43
هل تريد أن أعطيك الحجج؟ هل تعرف المدير الذي أتكلم عنه؟

أنا أتكلم بصفة عامة . أنا لا أعرف هذا المدير .

princeanas
30-04-2009, 21:52
أنا أتكلم بصفة عامة . أنا لا أعرف هذا المدير .


اذن المرجو عدم الدفاع عنه فقط لأنه مدير. الغلط لا يستثني أي شخص مهما كان و يجب الاعتراف أن هناك مدراء ليس لديهم أدنى فكرة عن التسيير الاداري.
ملاحظة:
هذا المدير عزل مرتان و رجع بعد فترة وجيزة، اضافة أنه لديه ثلات قضايا بالمحكمة الادارية.
أما أنا فاخترت ديوان المظالم لأن تعسفاته وصلت الى حد لا يسكت عنه

موحا 76
30-04-2009, 21:59
معذرة أخي أنا كنت أناقش الشهادة الطبية وكيفية تسليمها . وأنا أتفق معك أن هناك من الموظفين الذين ليسوا مهنيين ولا علاقة لهم بالتعليم وما أكثرهم في هذا الزمن . تحياتي .

محمد نافع
30-04-2009, 22:00
عليه أن يتسلمها مهما كانت الدوافع ،ويدلي بملاحظاته حولها،وفي حال عدم قبولها ما على صاحب الشهادة إلا أن يبادر للمسؤولين بالنيابة ومدعما بأعضاء من النقابة تحسبا لأي تواطؤ للمدير مع المسؤؤولين بالمصالح النيابية.

princeanas
30-04-2009, 22:03
عليه أن يتسلمها مهما كانت الدوافع ،ويدلي بملاحظاته حولها،وفي حال عدم قبولها ما على صاحب الشهادة إلا أن يبادر للمسؤولين بالنيابة ومدعما بأعضاء من النقابة تحسبا لأي تواطؤ للمدير مع المسؤؤولين بالمصالح النيابية.


r8r8r8r8r8r8

بدون تعليق ونعم الرد

موحا 76
30-04-2009, 22:34
منتديات دفاتر التربوية > الـــدفـــاتـــــر الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي
ضعف الثقافة القانونية لدى الأسرة التعليمية
المرجو الاطلاع على هذا الموضوع

mediateur
30-04-2009, 22:45
كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد :

يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي
تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه

في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
المرجع : مذكرة رقم 19
بتاريخ 25 محرم 1425
الموافق لـ : 17مارس 2004


عليك باثبات وجود هدا الظرف القاهر و الا سيتم الاقتطاع .

الى بعض الاخوة اعلاه : اقول لكم . لا للاجتهاد المجاني نعم للاطلاع على النصوص و تطبيقها بحدافرها .

médiateur

موحا 76
30-04-2009, 22:49
شكرا لك أستاذ mediateur .

mediateur
30-04-2009, 22:59
في جميع الحالات يجب على مدير المؤسسة مسك الشهادة الطبية و تسليم وصل لمن اودعها .حتى ولو كانت خارج الاجل المدكور .
و تاريخ ايداعها مقارنة مع تاريخ التوقف عن العمل كاف لكي تعتبرها النيابة تغيب غير مبرر عن العمل .
فقط للمدير صلاحية كتابة ملاحظاته عليها .
اما الامتناع ان اخدها فهو خطا جسيم و لمن يريد التاكد فليستشر مع المصالح المعنية بالنيابة حول هدا الشان .
سلام

mediateur
30-04-2009, 23:07
شكرا لك اخي موحا76 و للاخوة على مناقشتهم لهدا الموضوع
تحياتي

أبو الحسن
16-05-2009, 20:43
من باب الإنصاف والحقيقة لايحق للسيد المديرباي حال من الأحوال رفض تسلم الشواهد الطبية ، مع العلم بان تسليم اية وثيقة ومن ضمنها الشهادة ترفق وتسلم للطرف المتسلم التوصل بوصل ايداع الوثيقة ، فهو حق خوله المشرع للموظف العامل في المرفق العمومي
ولو افترضنا بان السيد المدلي بالشهادة الطبية قد سلمها للإدارة بعد مرو الآجال القانونية المحددة وفق دليل التغيبات والإنقطاع عن العمل الصادر عن الوزارة الوصية او مضوغة كيفية تدبير الغياب ، فالمتسلم اي السيد المدير يمكنه ان يعلق عليها بتاريخ التسليم

التشرع
19-05-2009, 21:38
النازلة تنقصها الجزئيات الضرورية,لانه لم يسبق لي ان سمعت ان مديرا مستهترا رفض تسلم شهادة طبية من استاد هده سابقة خطيرة,ارجوا ان تكوني صادقة و تروين الحيتيات التي جعلت المدير يرفض الشهادة.

nahida
31-05-2009, 18:29
لقد ارتكب خطأ فادحا ليس من حقه رفض الشهادة الطبية ، يتسلم الشهادة مهما كانتالظروف ويدلي برأيه

AbouMarouane
31-05-2009, 21:06
القنون واضح في هذا المجال فيمكن للمدير ان يرفض تسلم الشهادة الطبية في حالتين :اذا كان الموظف في حالة انقطاع عن العمل وفي هذه الحالة لاتقبل الشهادة الا بعد ملء الموظف لمطبوع استئناف العمل بعد انقطاع عنه ويشير المدير في وصل الإستيلام الىتاريخ توصله بالشهادة ويجب-أقول-يجب ان تقدم من طرف الموظف او احد اقاربه -مرة اخرى اقول اقاربه
الحالة الثانية وهي عندما يكلف الموظف بمهمة خارج مؤسسته الأصلية فيعمد الى تقديم شهادة طبية انذاك يجب على مدير المؤسسة الأصلية للموظف عدم قبول الشهادة.
اما ما اثاره بعض الإخوة عن العون القضائي والمراسلة بالبريد المضمون فارجو من الإخوة عدم الإجتهاد في ما تحكمه النصوص وشكرا

meriem.c
01-06-2009, 15:43
لكم جزيل الشكر على مناقشتكم لهذا المشكل

و أود أن أخبركم انه استلمها بعدما يئس من عدم استجابي لرغبته في (التدويرة) نعم الرشوة

AbouMarouane
03-06-2009, 22:56
اااانا من تازة ايضا لم اسمع بمدير يأخد التدويرة مقابل شهادة طبية ،ولم اسمع بمشكل من هذا النوع اي رفض المدير تسلم شهادة طبية من احد

ikakarne
18-06-2009, 23:01
حيثيات الرفض غير واضحة وبالتالي السؤال ملغوم ولاينبغي ان نصدر احكاما قبلية المرجو من الاخ ان يوضح لمادا رفض المدير تسلم الوثيقة اكيد ان هناك مانع

محمد240
20-06-2009, 19:15
القانون واضح لا يمكن لأي مدير رفض الشهادة الطبية سواء داخل المدة أو خارجها. فأعطاه الشريع حق التعليق عليها ، هذا متفق عليه من طرف جميع المتدخلين .
الأستاذة طلبنا منها سابقا اطلاعنا بسبب الرفض.لأنها عندما قدمت الشهادة و رفضت فقد صرح المدير عن سبب الرفض مع العلم أنه لايمكن له ذلك .
فإذا رفضت للتنكيل أو للانتقام او للتعسف أو لشيء مشابه فهذا خارج عن القانون و انعدام الضمير و عدم خشية الله . فهنا أولا يمكن إعادة تقديم الشهادة بحضور بعض الأساتذة ثم مراسلة الجهات المختصة بتضلم على السلم الإداري فلا أطن أ السيد النائب يتواطأ مع منعدمي الضمير .
فإذاكنت في حالة انقطاع عن العمل فلا يمكن له تسلمها إلا بعد استأنافك العمل .
في مصطلح الإدارة التربوية نقول أن المدير رفض الشهاد الطبية بمعنى بواسطة التعليق عليها و ليس كوثيقة .
أردت أن أعطيك جوابا مقنعا و لكن لعدم معرفتنا و اطلاعنا عن سبب الرفض قدمت هذا بكل تواضع.

fatine12
20-06-2009, 19:19
ليس من حقه الرفض و الا سيكون شططا في اسنعمال السلطة

أحمد العافية
23-06-2009, 15:15
وماد تقول في المدير التي لم يريد أعطاء عون إستناف عمل أليس هاد شطط أيظا لاحول ولاقوة ألابي الله مع هده فئة المدرين المتحجرين ليحب سوى أنفسهم ونبابة تساعدهم وتغظو عنهم طرف أدن أنا في أي خان نحسب هل منقطع عن العمل أو ماد وهد اليس شطط في سلطة

almoudir
06-08-2012, 14:08
مشاكل ناذرا ما تصادفها الادارة التربوية إلا مع المتقاعسين من المدرسين الأجراء، هداهم الله لأداء الواجب المهني و الوطني و جعل الرزق حلالا

AitKARROU
06-08-2012, 15:33
تقيدوا جزاكم الله بالقوانين و تفقهو فيها حتى تكون لكم حصنا من الأخطاء و من التعرض للإهانة و حتى تعلموا ما لكم و ما عليكم.
كل نازلة إلا و لها حيثياتها و لا يمكن الحكم بالعطفة فالمحاكم تتداول بعض الأحيات لسنوات قبل صدور الأحكام.
المذكرة في المرفقات

rayanyahya
07-08-2012, 00:56
لا اعتقد ان هدا المدير او المكلف بالادارة له صلاحية رفض الشهادة الطبية بل هو جهل باختصاصات رؤساء المؤسسات واعتقاد خاطئ كل ما عليه هو تسلم الشهادة وتسليم المعني بالامر وصل وفي حالة رفض التسلم بالمطلق يمكن اللجوء الى رفع تظلم الى النائب الاقليمي ومدير الاكاديمية مرفوقة بالشهادة عن طريق السلم الاداري.والاستعانة بممثل نقابة معينة . الله يهدي بعض المديرين الدين يعتقدون ان المدرسة ومن فيها ملك خاص. طيحو الدل على المديرين وشوهوا سمعتهم في الساحة التعليمية.

AitKARROU
14-08-2012, 14:04
لا اعتقد ان هدا المدير او المكلف بالادارة له صلاحية رفض الشهادة الطبية بل هو جهل باختصاصات رؤساء المؤسسات واعتقاد خاطئ كل ما عليه هو تسلم الشهادة وتسليم المعني بالامر وصل وفي حالة رفض التسلم بالمطلق يمكن اللجوء الى رفع تظلم الى النائب الاقليمي ومدير الاكاديمية مرفوقة بالشهادة عن طريق السلم الاداري.والاستعانة بممثل نقابة معينة . الله يهدي بعض المديرين الدين يعتقدون ان المدرسة ومن فيها ملك خاص. طيحو الدل على المديرين وشوهوا سمعتهم في الساحة التعليمية.

أخي يحيى كل ما ورد فيه نص تشريعي لا يترك المجال لما أعتقده أو تعتقده أنت فالقانون واضح وضوح الشمس يجب الاطلاع على دليل الرخص و التغيبات وعلى المذكرات المنظمة لها . لأن هناك حالات ناذرة لا يمكن للمدير أن يتسلم فيها شهادة طبية بل يعزز بها الموظف ملفه لدى المجلس التأديبي عندما يتم تحريك مسطرة العزل على سبيل المثال لا الحصر.
فالموظف المنقطع عن العمل و الذي لم يلتحق بعمله مثلا في الآجال القانونية حسب ما إذا تسلم الانذار بالعودة أو لم يتسلم لا يمكن أن يدلي بالشهادة الطبية للمدير.
وما هذه المثل إلا لتبيان أن المقولة التي مفادها أن على المدير أن يتسلم الشهادة في كل الأحوال خاطئة.
و لهذا قلت في مداخلة سابقة لكل نازلة حبتباتها و المعنية بالأمر لم تطلعنا على كل التفاصيل.

AitKARROU
14-08-2012, 14:29
الدليل في هذا الرابط مع دلائل أخرى
http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128298
http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128298

حلوة
15-08-2012, 00:52
المدير ملزم بتسلم الشهادة الطبية و تسليم المعني بالمر وصل استلام شهادة طبية على أن يدون ملاحظته في هذا الوصل كأن يكتب مثلا توصلت بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية.

saidab
23-09-2012, 12:16
ليس هناك أي مبرر لكي يرفض السيد المدير شهادة طبية حتى وإن كانت خارج الآجال القانونية . و يتسلم المعني بالأمر وصل باستيلام شهادة طبية موقع من طرف السيد المدير .
كما لا يجب ان يتسلم المدير شهادة طبية خارج المؤسسة. في الشارع مثلا أو المقهى. إلا في الحالات الخاصة ومن باب المساعدة قد يتسلمها بالمصحة مثلا عند زيارته للمريض.
كما يتسلم كذلك الشواهد الطبية في حالة الإنقطاع عن العمل .وبذلك يصبح الإنقطاع عن العمل لاغيا .ويملأ المعني بالأمر استئناف العمل العادي عوض الخاص بالإنقطاع عن العمل، و ذلك بعد انقضاء مدة رخصة الشهادة الطبية ، و تخصم له المدة الفاصلة بين انقطاعه عن العمل و تاريخ تسليمه الشهادة الطبية للأدارة.
وهنا المشرع ضمن للموظف جميع حقوقه: قد يكون الموظف في حالة غيبوبة و أقدم السيد المدير على و ضع انقطاع عن العمل بالمصالح النيابية و المركزية و عند استفاقة الموظف من غيبوبته ادلى بالشهادة الطبية للإدارة المعنية. وهذا ردا على من قال أن المنقطع عن العمل لايمكنه أن يسلم شهادة طبية للإدارة.
في حالة رفض المدير تسلم شهادة طبية يتم يتم تحرير تظلم يوجه للسيد النائب يضم جميع الحيثيات مع الشهود من الأساتذة أو من حضرو ا الواقعة.

عبد الغاني مكروم
16-11-2012, 11:00
القانون يمنح للمدير حق التعليق على الشهادة الطيبية ، ويمنعه من رفض استلامها، بل هو ملزم بقوة القانون باسستلامها حتىولو قدمت خارج الآجال المحددة لها ، إلا إذا كانت هناك شبهة معينة كالاعتقال ....بل الأكثر من هذا أ فالمدير ملزم بتقديم نظير وثيقة الاستلام، وفي حالة الرفض فكما أشار الاخوان يمكن اللجوء إلى مكتب الرخض بالنيابة أو إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية ...

saadi120
22-11-2012, 20:11
البعض يفتي بدون علم ودون الإحاطة بجوانب الموضوع سامحهم الله.نعم يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية اذا ارسلت عبر البريد