مشاهدة النسخة كاملة : المرجو ان لا تبخلو علي باجابتكم لتحديد الفائض
elakkadma
05-11-2008, 17:38
انا استادة التعليم الثانوي التاهيلي انتقلت في الحركة الوطنية الى احدى الثانويات والان لازلت في رخصة ولادة الغريب في الامر ان اصدقاء العمل اخبروني انني فائض لما قاله السيد المدير مع العلم اني حاصلة على دبلوم الدراسات العليا والمدكرة 67 تمنع تفيض هده الفئة
فما العمل اخواني
مع العلم ان هناك استاد واحد غير حاصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا الا انه قديم في المؤسسة
اخواني من الفائض قانونيا هل اخر من التحق رغم الشهادة وما العمل
المرجو الاجابة و المساعدة
جازاكم الله
خالد طحطح
05-11-2008, 19:48
حسب المذكرة فانك لست فائضة، وحملة الشواهد العليا لا يمكن تفييضهم باي حال ، وليس الامر تعصبا بل قانونا، وهنا يجب على المدير تحمل مسؤوليته كاملة. وعليك باللجوء الى النيابة او المحكمة الادارية، وما اجهل بعض المديرين احيانا عندما يجتهدون امام وجود القانون ، وما اتعسنا الا مثل هؤلاء، الذين يوجدون في المسؤولية ولا يقومون بواجبهم المهني على اكمل وجه.
ان الاستاذ المحترم الذي نقدر اقدميته هو الفائض، وما ضاع حق وراءه طالب؟
لكن اللوم كل اللوم على المدير الذي لم يقم بواجبه الكامل ، لذلك عليه الرجوع الى الصواب، او متابعته بتهمة خطا مهني مع سبق الرصد والاصرار ان لم يتراجع وانا متاكد انه سيخسر في النهاية لان المذكلرة واضحة في الامر، وارجو منك ان تطبعي هذا الذي كتبته في ردي واعطيه لهذا المدير البائس لعله يعود الى جادة الصواب وقولي له ان المذكرة تنظم الفائضين على الشكل التالي
الاقدمية العامة ا
الاقدمية في الاعداية
الاقدمية في النيابة
وان الحصلين على الشواهد العليا لا يخضعون لهذا الترتيب ابدا، لانهم لا يفيضون اصلا .
تجدين أختي في المرفق المذكرة المنضمة لتحديد الفائض وهي تستثني من هده العملية الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا (دكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة...).
للإشارة أختي دبلوم الدراسات المعمقة لا يمكن الحاصل عليه من هدا الاستثناء كونه لا يعادل دبلوم الدراسات العليا المعمقة desa.
dalil_02
05-11-2008, 22:58
أنت لست فائضة وأبدا لن تكوني كذلك.لأن المذكرة 67في صالحك.
ahmed info
22-11-2008, 06:37
شكرا اخواني على التوضيح
وفي حالة عدم تقبل الل ستاد القديم للفكرة مع العلم انا اخر من التحق
أخي الكريم "آخر من التحق" هو مجرد عرف.مند 2006 والنيابات تطبق المدكرة الإطار 97 لتحديد الفائض.لا عرف مع وجود هده المدكرة.
شكرا اخواني على التوضيح
وفي حالة عدم تقبل الل ستاد القديم للفكرة مع العلم انا اخر من التحق
بقوة القانون ، حامل شهادة عليا لا يمكن تفييضه. و هنا يحلو لبعض المديرين البغضاء- مع كامل التقدير للنزهاء- أن يعزفوا على وتر (شوفوا مع فلان راه هو لقديم أو مقبلش لي إكون فائض). نصيحة لكل الأساتدة، لا تدخلوا في التنائيات مع بعضكم البعض و حملوا المسؤولية للمدير و مصلحة الموارد البشرية بالنيابة حتى يقوموا بواجبهم بدون محسوبية أو زبونية. لا تكتفوا بالشفوي فقط. عندما تتأكد أنه تم تفييضك تكلم كتابة للنائب مشيرا إلى المدكرة 97 و كن على تقة أن المتجاوزين لحدود القانون سيتراجعون عن قرارهم .....
achikolbahr
22-11-2008, 11:42
المرجو الاستفسار في النيابة و لا تبالي بقرار المدير لأنه غير موضوعي و لا يتناسب مع مقتضيات المذكرة 97 التي جاءت كاجراء قانوني حل محل عرف آخر من التحق الذي لم يعد معمولا به الآن.تمسكي بحقك و لا تقلقي طالما الحق بجانبك.ننتظر منك أخبار سعيدة
lotfimes
23-11-2008, 13:04
تحية طيبة نتفاديا لكثرة التأويلات المرجو توضيح المدكرة 97 .هل الفائض هوالأقل ام الأكثر نقطا.
جزيل الشكر .
تحية طيبة نتفاديا لكثرة التأويلات المرجو توضيح المدكرة 97 .هل الفائض هوالأقل ام الأكثر نقطا.
جزيل الشكر .
أخي الكريم المدكرة 97 واضحة.الفائض هو الأقل نقطا.إلا أنه في حالة حركة داخلية أو جهوية تكون الأسبقية للأكثر نقطا.وهنا يكمن المشكل.دلك أن الفائض معرض لإعادة الانتشار لكنه لا يستفيد من الحركة الانتقالية داخلية كانت أو جهوية.
تحية طيبة نتفاديا لكثرة التأويلات المرجو توضيح المدكرة 97 .هل الفائض هوالأقل ام الأكثر نقطا.
جزيل الشكر .
معايير تحديد الفائض من الأساتذة حسب المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006 (http://abooba.maktoobblog.com/1316922/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%AD% D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D 8%B6_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D 8%AA%D8%B0%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D 9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_97_%D8%A7%D9%84%D8%B5 %D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1% D9%8A%D8%AE_16_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_2006 )
1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة:
يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
إذن الأمور واضحة: أقل الأساتذة نقطا هو الفائض مع الأخد بالملحوظة.
المدير هو المسوول عن الموسسة
المدير هو المسوول عن الموسسة
نعم هو كذلك من حيث تطبيق القانون دون تعسف، و مراعات ما يمكن مراعاته دون أن يتضرر أحد (بما فيه هو شخصيا) و هذا ما نسميه المرونة في التعامل. و ليس بتفييض من يشاء........
sala7dine
24-11-2008, 17:37
معايير تحديد الفائض من الأساتذة حسب المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006 (http://abooba.maktoobblog.com/1316922/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1_%d8%aa%d8%ad% d8%af%d9%8a%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d 8%b6_%d9%85%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d 8%aa%d8%b0%d8%a9_%d8%ad%d8%b3%d8%a8_%d8%a7%d9%84%d 9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9_97_%d8%a7%d9%84%d8%b5 %d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9_%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1% d9%8a%d8%ae_16_%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%88_2006 )
1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة:
يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
إذن الأمور واضحة: أقل الأساتذة نقطا هو الفائض مع الأخد بالملحوظة.
هل هذه الفئات يتم تفيضها مباشرة أي أنها لا تخضع لهذه المعايير أم أنه لا يمكن تفيضها بأي جال من الأحوال؟
على ما يبدو أن هذه المذكرة لاتزال غامضة و كل مدير يطبقها كما يشاء
و له الحق لأنها بهذه الصيغة تصلح لجميع الحالات
هل هذه الفئات يتم تفيضها مباشرة أي أنها لا تخضع لهذه المعايير أم أنه لا يمكن تفيضها بأي جال من الأحوال؟
على ما يبدو أن هذه المذكرة لاتزال غامضة و كل مدير يطبقها كما يشاء
و له الحق لأنها بهذه الصيغة تصلح لجميع الحالات
اخي هذه الفئات لا يمكن تفييضها بأي حال من الأحوال. إليك هذه النازلة الحقيقية: أستاذ حامل لشهادة عليا يعمل معي بنفس المؤسسة، في بداية السنة الماضية أبلغه المدير أنه فائض قبل توزيع جداول الحصص فلم يعترض الأستاذ، بل رحب بالأمر. و بعد شهرين و نصف من الراحة، توصل بتكليف لمؤسسة أخرى فأشهر سيف المذكرة 97 و أرغد و أزبد، ووصل الأمر إلى النيابة: أتدري ما كانت النتيجة؟ سحب جدول الحصص من أستاذ آخر طبقا للمذكرة 97 و تكلييفه بالذهاب إلى المؤسسة الثانية و إعطاء الجدول المسحوب لصاحب الشهادة العليا مع إنذار للمدير. في النهاية أحضر هذا الأستاذ وردة و قدمها للمدير و قال له بالحرف: "الله إكثر من لكوانب بحالك" (أعتدر عن هذه الكلمة)!!!!!
كيف اتابع الادارة عندما لا ترسل وثائق ادارية
toddsalim
18-01-2009, 10:14
اخي هذه الفئات لا يمكن تفييضها بأي حال من الأحوال. إليك هذه النازلة الحقيقية: أستاذ حامل لشهادة عليا يعمل معي بنفس المؤسسة، في بداية السنة الماضية أبلغه المدير أنه فائض قبل توزيع جداول الحصص فلم يعترض الأستاذ، بل رحب بالأمر. و بعد شهرين و نصف من الراحة، توصل بتكليف لمؤسسة أخرى فأشهر سيف المذكرة 97 و أرغد و أزبد، ووصل الأمر إلى النيابة: أتدري ما كانت النتيجة؟ سحب جدول الحصص من أستاذ آخر طبقا للمذكرة 97 و تكلييفه بالذهاب إلى المؤسسة الثانية و إعطاء الجدول المسحوب لصاحب الشهادة العليا مع إنذار للمدير. في النهاية أحضر هذا الأستاذ وردة و قدمها للمدير و قال له بالحرف: "الله إكثر من لكوانب بحالك" (أعتدر عن هذه الكلمة)!!!!!
:icon30:ههههه وقـــــــــــــــصة هادي نيت،الله يجيب لينا شي مدير عايق بزاف بحال هادا
انا استادة التعليم الثانوي التاهيلي انتقلت في الحركة الوطنية الى احدى الثانويات والان لازلت في رخصة ولادة الغريب في الامر ان اصدقاء العمل اخبروني انني فائض لما قاله السيد المدير مع العلم اني حاصلة على دبلوم الدراسات العليا والمدكرة 67 تمنع تفيض هده الفئة
فما العمل اخواني
مع العلم ان هناك استاد واحد غير حاصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا الا انه قديم في المؤسسة
اخواني من الفائض قانونيا هل اخر من التحق رغم الشهادة وما العمل
المرجو الاجابة و المساعدة
جازاكم الله
اخشى ان تكوني فائضة بدعوى قانونية استمرارية نشاط المرفق العمومي
ahmed info
18-01-2009, 21:37
اخشى ان تكوني فائضة بدعوى قانونية استمرارية نشاط المرفق العمومي
هل استمرارية المرفق العمومي تكون بدون تطبيق المذكرات الوزارية
ahmed info
18-01-2009, 21:41
اخي هذه الفئات لا يمكن تفييضها بأي حال من الأحوال. إليك هذه النازلة الحقيقية: أستاذ حامل لشهادة عليا يعمل معي بنفس المؤسسة، في بداية السنة الماضية أبلغه المدير أنه فائض قبل توزيع جداول الحصص فلم يعترض الأستاذ، بل رحب بالأمر. و بعد شهرين و نصف من الراحة، توصل بتكليف لمؤسسة أخرى فأشهر سيف المذكرة 97 و أرغد و أزبد، ووصل الأمر إلى النيابة: أتدري ما كانت النتيجة؟ سحب جدول الحصص من أستاذ آخر طبقا للمذكرة 97 و تكلييفه بالذهاب إلى المؤسسة الثانية و إعطاء الجدول المسحوب لصاحب الشهادة العليا مع إنذار للمدير. في النهاية أحضر هذا الأستاذ وردة و قدمها للمدير و قال له بالحرف: "الله إكثر من لكوانب بحالك" (أعتدر عن هذه الكلمة)!!!!!
اخ دفتر هناك تناقض في كلامك ما المقصود من ذلك
اخ دفتر هناك تناقض في كلامك ما المقصود من ذلك
اريد القول ان تطبيق المذكرة ملزم فقط عند اعداد التنظيم التربوي في بداية السنة. واذا كان من خقك الحصول على القسم فان من واجب المدير ان لا يدع القسم رهن اشارتك وانت في رخصة بل عليه تعيين من يقوم بالتدريس مكانك.
اما عند عودتك من الرخصة فلا يحق لك اخد القسم اذا كان زميلك معينا في نفس المؤسسة على عكس اذا كان مكلفا وينتمي الى مؤسسة اخرى.
فالعرف التربوي يلزم الحرص على استمرار زميلك في ندريس قسمه
وانا رهن الاشارة لمزيد من التوضيح
ahmed info
20-01-2009, 08:47
اريد القول ان تطبيق المذكرة ملزم فقط عند اعداد التنظيم التربوي في بداية السنة. واذا كان من خقك الحصول على القسم فان من واجب المدير ان لا يدع القسم رهن اشارتك وانت في رخصة بل عليه تعيين من يقوم بالتدريس مكانك.
اما عند عودتك من الرخصة فلا يحق لك اخد القسم اذا كان زميلك معينا في نفس المؤسسة على عكس اذا كان مكلفا وينتمي الى مؤسسة اخرى.
فالعرف التربوي يلزم الحرص على استمرار زميلك في ندريس قسمه
وانا رهن الاشارة لمزيد من التوضيح
اخي daftar
اخي الحكاية هي كالتالي خرجت رخصة ولادة من 8/9/2008 واستانفت يوم 30/11/2008 وحين استانافي وجدت تكليف بمهمة (تكليف ابتداء من 8/10/2008) الى مؤسسة اخرى علما انني من حملة الشواهد العليا والمذكرة 97 تعفي هذه الفئة حيث راسلت السيد الناءب بطلب اعفاء من المهمة بتاريخ 20/12وقبل الطلب وارسل الالغاء بتاريخ 30/12/2008
وفي هدا الاسوع ارسل لي انقطاع عن العمل فيه 13/01/2009 بعد الغاء التكليف ب 13 يوم
وهذا الانقطاع ابتداء من 8/10/2008 رغم انني كنت فى رخصة ولادة في هذا التاريخ
اخي هذه الاخطاءمن المسؤول عليها
ومن الضحية
وماذا علي فعله لتصحيح هذه الاخطاء
وشكرا جزيلا
اخي daftar
اخي الحكاية هي كالتالي خرجت رخصة ولادة من 8/9/2008 واستانفت يوم 30/11/2008 وحين استانافي وجدت تكليف بمهمة (تكليف ابتداء من 8/10/2008) الى مؤسسة اخرى علما انني من حملة الشواهد العليا والمذكرة 97 تعفي هذه الفئة حيث راسلت السيد الناءب بطلب اعفاء من المهمة بتاريخ 20/12وقبل الطلب وارسل الالغاء بتاريخ 30/12/2008
وفي هدا الاسوع ارسل لي انقطاع عن العمل فيه 13/01/2009 بعد الغاء التكليف ب 13 يوم
وهذا الانقطاع ابتداء من 8/10/2008 رغم انني كنت فى رخصة ولادة في هذا التاريخ
اخي هذه الاخطاءمن المسؤول عليها
ومن الضحية
وماذا علي فعله لتصحيح هذه الاخطاء
وشكرا جزيلا
السلام عليكم
شكرا على النوضيح
لعلك ضحية عدم التنسيق بين مصالح النيابة
لذك ما عليك الا الرد عن االانقطاع عن العمل مدلية بما يفيد كونك في رخصة ولادة وانك كنت في وضعية الغاء تكليف. ومن الافضل الاستعانة بخدمات احدى النقابات النشيطة في محيطك.
وابقى رهن الاشارة للاجابة عن كافة الاسئلة القانونية
musto-jab
20-01-2009, 16:14
متى صدرت مذكرة تنظيمية فانها تلغي العرف المتعارف عليه اتفق مع تدخلات الاخوان على المدير أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل والا لماذا هو مدير ؟ اعتني الآن بنفسك وبالمولود(ة) ، وما ضاع حقك باذن الله.
musto-jab
20-01-2009, 16:29
اختلال التنسيق بين مصالح النيابة قد يضر أخي دفتر بمصلحة الأستاذة الضرر مشوب بعيب انطلق من ادارة المؤسسة اتفق معك أخي في الاستعانة باحدى النقابات مع الرد بطلب تصحيحي للناءب وان طالها الضرر ( الخصم من الراتب)تحرر طلبا استعطافيا للناءب تمهيدا لاتباع مسطرة القضاء الاداري.
ahmed info
21-01-2009, 08:34
اختلال التنسيق بين مصالح النيابة قد يضر أخي دفتر بمصلحة الأستاذة الضرر مشوب بعيب انطلق من ادارة المؤسسة اتفق معك أخي في الاستعانة باحدى النقابات مع الرد بطلب تصحيحي للناءب وان طالها الضرر ( الخصم من الراتب)تحرر طلبا استعطافيا للناءب تمهيدا لاتباع مسطرة القضاء الاداري.
اخواني ذهبت مع احدى النقابات عند السيد النائب وقال لنل بعد شرحي للوضعية بان الملف بيد رئيس الموارد البشرية وهذا الاخير قال لي يجب عليك استءناف العمل في المؤسسة المستقبلة لايقاف الانقطاع وحين يصلني سارى ما سافعله واستانفت العمل مصحوب باستفسار وضحت فيه وضعيتي وبالتواريخ و الادلة
ولكني الى اي مؤسسة انتمي هل للاصلية اوللمؤسسة الاخرى مع العلم ان رئيس الموارد قال لي التحقي بمؤسستك الاصلية
اخواني افيدوني جازاكم الله
وماهي صيغة الاستعطاف التي يجب ارسالها للنائب
ahmed info
21-01-2009, 12:18
السلام عليكم
شكرا على النوضيح
لعلك ضحية عدم التنسيق بين مصالح النيابة
لذك ما عليك الا الرد عن االانقطاع عن العمل مدلية بما يفيد كونك في رخصة ولادة وانك كنت في وضعية الغاء تكليف. ومن الافضل الاستعانة بخدمات احدى النقابات النشيطة في محيطك.
وابقى رهن الاشارة للاجابة عن كافة الاسئلة القانونية
اخواني ذهبت مع احدى النقابات عند السيد النائب وقال لنل بعد شرحي للوضعية بان الملف بيد رئيس الموارد البشرية وهذا الاخير قال لي يجب عليك استءناف العمل في المؤسسة المستقبلة لايقاف الانقطاع وحين يصلني سارى ما سافعله واستانفت العمل مصحوب باستفسار وضحت فيه وضعيتي وبالتواريخ و الادلة
ولكني الى اي مؤسسة انتمي هل للاصلية اوللمؤسسة الاخرى مع العلم ان رئيس الموارد قال لي التحقي بمؤسستك الاصلية
اخواني افيدوني جازاكم الله
وماهي صيغة الاستعطاف التي يجب ارسالها للنائب
lakrimi mostafa
22-01-2009, 00:46
أنت لست فائضة وأبدا لن تكوني كذلك.لأن المذكرة 67في صالحك
ahmed info
24-01-2009, 10:05
اينكم يا اصحاب الاجر
musto-jab
24-01-2009, 14:33
هذه أقوال والتراسل الاداري يعتمد على معطيات ملموسة (حجج مكتوبة ) الناءب قال لي ورءيس مصلحة الموارد... قال لي هم يريدون التخلص ليس الا انت داءما مرتبطة بمؤسستك الأصلية والأستاذ الذي حل هو في حكم التكليف وال$$المؤقتة
لضمان السير حرري طلبااستعطافياعن طريق مدير مؤسستك مصاحبا بجميع حججك المصادق عليها مع احتفاظك بالنسخ الأصلية يحرر
الطلب في أربع نسخ 04 تسلم 03 لمدير مؤسستك الأصلية
(المتعثر في التدبير ) والنسخة الرابعة 04 يؤشر عليها متبثا تاريخ ورقم الارسال (ضروري ومؤكد ) وتحتفظين بها مع وثاءقك الخاصة للادلاء بها عند الاقتضاء ؛ كما انصحك وبشدة أن تنخرطي في التضامن الجامعي المغربي (sum) لتوفير الحماية القانونية ؛ واليك مثالا لطلب استعطافي
الحمدلله وحده
اسمك ولقبك (ر ت... ) الى السيد ناءب
المهمة مصلحة المواردالبشرية ـ علىيدالسيد مديرالثانوية......
الموضوع: طلب استعطافي بشأن الانقطاع عن العمل.
المرجع:رسالة نيابية بشأن الانقطاع عن العمل بتاريخ:13/1/09
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله
وبعد ، فبعداطلاعي على محتوى رسالتكم المومأ اليها فيالمرجع أعلاه، يشرفني اخباركم بأنه تم تثبيت تاريخ غير صحيح تفترضون فيه أن تاريخ انقطاعي عن العمل هو:08/ 10/ 08 رغم كوني كنت خلال التاريخ المذكور في رخصة ولادة كما أتوفر على كل الشروط القانونية للعمل في مؤسستي الأصلية بدلا من مؤسسة استقبال أخرى لم تراعي ظروفي الاجتماعية ؛ لهذه الأسباب ألتمس سيدي الناءب تصحيح ذلك قبل اللجوء الى الطرق التي يكفلها القانون ، والسلام .
المرفقات: نسخة من رخصة الولادة+.......
musto-jab
24-01-2009, 14:55
ان اللجوء الى الطلب الاستعطافي هو وسيلة دقيقة ينبغي اتباثها في حالة اقتطاع من أجرك الشهري ووسيلة قانونية مساعدة حين يتبث الضرر بعد انصرام أجل شهران (60يوما) من تاريخ ارسال الطلب وتعرض راتبك للخصم خلال هذه المدة ولم تتلقي ردا من الناءب يمكنك اللجوء للقضاء الاداري مستعينة بمحام توكله منظمة ( التضامن الجامعي المغربي ) اتمنى أن أسمع عنك أخبارا سارة باذن الله.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond