مشاهدة النسخة كاملة : انا في ورطة
woodlanders
09-12-2008, 22:45
اكترى مني شخص شقة لمدة محددة بعقد الا انه يتماطل في الاداء مند البداية.
ما العمل يا اخوان؟؟اود لو يخرج فقط
إرساله عن طريق عون قضائي إندار تطالبه بآداء واجبات الكراء بعد دلك تنتظر 15 يوما ، فإن لم يستجب تقدم دعوة به للمحكمة لأداء والإفراغ بعد أن تحكم المحكمة عليه بالاداء والافراغ ،وهدا لن يكون في صالحه لأنه سيؤدي الواجبات وسيفرغ الشقة إليكم.
woodlanders
10-12-2008, 10:31
شكرا يا اخي
هل هده المسطرة تتطلب وقتا طويلا؟
اريد الاشارة الى ان هدا المكتري يوظف طرق ملتوية وكثير الكدب للاسف.
هذا المنتدى,أخي المقاول,يعنى بالشؤون التربوية التعليمية.ويمكن أن ترفع شكواك إلى السيد حجيرة.
هذا المنتدى,أخي المقاول,يعنى بالشؤون التربوية التعليمية.ويمكن أن ترفع شكواك إلى السيد حجيرة.
ما هدا الاسلوب يا اخي في التعامل وما هده الجرأة الزائدة. ان الدفاتريين يهتمون بشؤون رجل التعليم الاجتماعية والصحية والتربوية وكل مايساهم في مساعدته ...
الصقر الجوال
10-12-2008, 16:51
هذا المنتدى,أخي المقاول,يعنى بالشؤون التربوية التعليمية.ويمكن أن ترفع شكواك إلى السيد حجيرة.
احجيرة هو وزير الإسكان وليس وزيرا للعدل !
لا أرى عيبا فيما طرحته الأستاذة
القانون الجديد يضمن للأستاذة مبالغ الكراء التي بذمته وكذلك الإفراغ
ومتابعته في حال امتناعه عن الأداء
:ggg:
woodlanders
10-12-2008, 20:01
الحمد لله كما يقول المصريون:"الدنيا لسه بخير"
قررت الا اجيب من اهانني فالنتصر لي الله عن طريقكم يا اخواني
الف الف شكر.
في نفس الموضوع انا اكتري لدى شخص كان يعمل بالخارج وهو لا يرغب في ابرام العقد ولا يعطيني ايصال تهربا من الضريبة فهل هناك ضرر في الامر وشكرا لاخواني الدفاتريين ارجوكم انيروني وجزاكم الله خيرا
غريب الأهل و الدار
10-12-2008, 20:12
في نفس الموضوع انا اكتري لدى شخص كان يعمل بالخارج وهو لا يرغب في ابرام العقد ولا يعطيني ايصال تهربا من الضريبة فهل هناك ضرر في الامر وشكرا لاخواني الدفاتريين ارجوكم انيروني وجزاكم الله خيرا
الضرر في هذه الحالة ,اختي, يقع على المكري و ليس المكتري.
عبد العالي الرامي
10-12-2008, 20:14
اكترى مني شخص شقة لمدة محددة بعقد الا انه يتماطل في الاداء مند البداية.
ما العمل يا اخوان؟؟اود لو يخرج فقط
يشرفني أن أضع أمامكم قانون الكراء المغربي
العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني (http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=20#l20)
قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم1-80-315 المؤرخ ب 17 صفر 1401 25 دجنبر 1980
الفصل 1
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص.
الباب الأول
وجيبة الكراء
الفصل 2
تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثثة أو لا، وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرائب وساحات وحدائق.
لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية الكراء لا تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أولا تتناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها العقارات المكراة من حيث موضعها وظروف تجهيزها للمكتري سواء بالنسبة لسكناه أو بالنسبة لمحل ممارسة مهنته.
يمكن الحكم بتعويض لصالح المكرى قيمته تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر من وجيبة الكراء على التعسف في استعمال حق مراجعة الكراء المخول له بمقتضى الفقرة السابقة إذا رفض طلبه.
الفصل 3
يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء – مقابل إثبات – واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة، أو تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحدد هذا التعويض من طرف القاضي.
الفصل 4
لا يمكن للمكري تحت طائلة بطلان الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه للمحل بأداء كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء، أو للتعويض عن الأضرار التعسفية التي قد يحدثها المكتري في الأماكن المكراة. ترد هذه الكفالة إلى المكتري عند مغادرته المحل بعد تنفيذ جميع التزاماته.
الفصل 5
يمكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري. وتبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف. غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية والكل مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني.
الفصل 6
يراعي القاضي في تقدير الوجيبة الكرائية القيمة الحقيقية لمجموع المحلاة
الرفاهية والصيانة والمزايا موقعا وبيئة وكذا الظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقييم مجموع هذه العناصر يوم تقديم الطلب.
الفصل 7
يسري مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه من لدن الأطراف أو من تاريخ الطلب المقدم إلى القضاء.
يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي.
الباب الثاني
انتهاء العقد
الفصل 8
لا ينتهي عقد كراء الأماكن المشار إليها في الفصل الأول أعلاه خلافا لمقتضيات الفصول 687 و688 و695 و697 والفقرة الثانية من الفصل 698 من الظهير الشريف الصادر في تاسع رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ورغم كل شرط مخالف إلا بعد الإشهار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المشار إليها في هذا الباب.
الفصل 9
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان :
1- شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها؛
2- بيانه للأسباب المثارة من طرف المكرى؛
3- الإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل؛
الفصل 10
يبلغ الإخطار بالإفراغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يعتبر تاريخ التسليم بالبريد أو بكتابة الضبط المختصة بداية للإشعار بالإفراغ.
الفصل 11
إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أو ضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجله أمكن للمكري أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو أو من بقوم مقامه بإذنه بالإفراغ نتيجة لذلك اعتبارا للأسباب المثارة وظروف النازلة.
الفصل 12
يمكن للقاضي وبصفة خاصة تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون اللالتزامات والعقود وكذا إذا ادخل المكتري تغييرات على المحل أو تخلى عنه أو ولاه لغيره والكل دون موافقة المكرى.
الفصل 13
يمكن للقاضي أيضا تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكرى بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين – إن كانوا – من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية.
الفصل 14
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للأسباب المشار إليها في الفصل السابق إلا بتوفير الشرطين الآتيين :
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ؛
2- أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية.
الفصل 15
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وفي هاتين الحالتين يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين لإشعار من المكرى و إلا سقط حقه.
يتعين على المكرى إخبار المكتري قبل نهاية الإصلاح أو البناء بشهرين وذلك بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل العاشر أعلاه.
تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتحديد الكراء الجديد سواء باتفاق الطرفين أو بحكم القاضي الصوائر والتغييرات المدخلة على المحل ورأس المال المستثمر.
الفصل 16
يتعين على المكرى في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ -ما لم يكن هذا التصحيح ناشئا عن خطأ ارتكبه المكترى– أن يؤدي زيادة على صوائر الانتقال مقابل إثبات تعويضا مبلغه وجيبة الكراء لمدة ستة أشهر حسب آخر قيمة أداها المكتري.
الفصل 17
يحق للمكتري بعد إفراغه المحل باختياره تبعا للإشعار أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح أن يطالب المكرى بتعويض يعادل الضرر الذي لحقه إذا ثبت أن السبب غير مطابق للواقع.
الفصل 18
يستمر مفعول العقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا وذلك إذا لم يقع إشعار بالإفراغ أو لم يقع تصحيحه.
يستمر مفعوله أيضا في حالة وفاة المكتري؛
1- بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.
2- بالنسبة للأماكن المعدة للاستعمال المهني لفائدة الزوج أو أصوله أو فروعه بشرط أن يستمروا في ممارسة المهنة التي كانت الأماكن المكراة معدة لها.
الباب الثالث
تولية الكراء والتخلي عنه
الفصل 19
يمنع على المكترى أن يتخلى عن كراء المعدة للسكنى أو توليتها للغير كيفما كان نوع التخلي أو التولية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود اللهم إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف أو وافق المكري على ذلك كتابة.
يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة أكثر من ثلاثة أشهر متتابعة اللهم إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
الفصل 20
يستدعى المكري ليشارك في العقد إذا لم يكن التخلي عن الكراء أو توليته ممنوعا طبقا لمقتضيات الفصل السابق.
ولتحقيق ذلك يخبر المكتري المكري حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل بنيته في التخلي عن الكراء أو توليته للغير.
إذا رفض المكري المشاركة في العقد أو لم يجب داخل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار يصرف النظر عن ذلك.
الفصل 21
إذا كان ثمن تولية الكراء يفوق وجيبة الكراء الأصلية للجزء الذي وقعت توليته فللمكري الحق في زيادة الوجيبة الأصلية بقدر ذلك.
إذا لم يتفق المكري مع المكتري الأصلي على هذه الزيادة وبصفة عامة على شروط التخلي أو التولية بت القاضي في المر بطلب من الطرف الذي يبادر إلى رفع الأمر إليه.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الباب الأول والثاني من هذا القانون على حالات التخلي عن الكراء أو توليته بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى وللإستعمال المهني.
الباب الرابع
المسطرة
الفصل 23
تختص المحكمة الابتدائية لموقع الأماكن المكراة بالنظر في القضايا المتعلقة بأكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 24
لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالتنفيذ المعجل. لا يقبل في هذه الأحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل طرق الطعن الأخرى عادية أو استثنائية طبقا للقواعد العادية.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 25
تدخل مقتضيات هذا القانون في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق على عقود الكراء الجارية، وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
الفصل 26
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة النصوص التالية كما وقع تعديلها أو تنميتها:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928) باتخاذ أوامر وتدابير وقتية بعقود الكراء الراجعة للمساكن وما أشبهها.
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 1360 (23 أبريل 1941) بشرح الظهير الشريف المؤرخ في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928).
- الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1368 (28 مايو 1949) بتأسيس حرية أثمان أكرية المحلات المعدة لأصحاب المهن.
- الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1371 (22 يوليوز 1952) بسن ضابط لكراء المحلات المعدة للسكنى في المدن الأهلية والأحياء المغربية في المدن الجديدة.
- الظهير الشريف الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بشأن أثمان كراء أماكن السكنى الكائنة بالمدن الجديدة.
الفصل الثاني : - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 دجنبر1980
المصدر:وزارة العدل
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=20#l20
غريب الأهل و الدار
10-12-2008, 20:17
الســــــــلام عليكم و رحمة الله تعالى
اليكم قانون استيفاء الوجيبة الكرائية كما صدر بالجريدة الرسمية
http://www.justice.gov.ma/img/spacer/vid.gif http://www.justice.gov.ma/img/spacer/vid.gif http://www.justice.gov.ma/img/spacer/vid.gif استيفاء الوجيبة الكرائية (http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=19#l19)http://www.justice.gov.ma/img/pictos/codear.gifhttp://www.justice.gov.ma/img/spacer/vid.gif منشور بالجريدة الرسمية عدد4335 بتاريخ 29/11/1999
قانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية
الصادر تنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ ب 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت 1999
المادة 1
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه أو حكما نهائيا يحدد السومة الكرائية بينهما.
المادة 2
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 3
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1 - أسماء الطرفين كما هي مبنية في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛
2 - عنوان المكري؛
3 - عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4 - قدر السومة الكرائية؛
5 - المدة المستحقة؛
6 - مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية؛
7 - تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد.
المادة 4
يحدد الإنذار للمكتري أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.
المادة 5
يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء.
المادة 6
يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة.
ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.
المادة 7
لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
المادة 8
يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبق للقواعد العامة.
للمكتري عند قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لنفس القواعد.
يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية، أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب مستقل في هذا الشأن.
المادة 9
يحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء.
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
غريب الأهل و الدار
10-12-2008, 20:20
العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني (http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=20#l20)http://www.justice.gov.ma/img/pictos/codear.gif
قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم1-80-315 المؤرخ ب 17 صفر 1401 25 دجنبر 1980
الفصل 1
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص.
الباب الأول
وجيبة الكراء
الفصل 2
تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثثة أو لا، وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرائب وساحات وحدائق.
لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية الكراء لا تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أولا تتناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها العقارات المكراة من حيث موضعها وظروف تجهيزها للمكتري سواء بالنسبة لسكناه أو بالنسبة لمحل ممارسة مهنته.
يمكن الحكم بتعويض لصالح المكرى قيمته تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر من وجيبة الكراء على التعسف في استعمال حق مراجعة الكراء المخول له بمقتضى الفقرة السابقة إذا رفض طلبه.
الفصل 3
يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء – مقابل إثبات – واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة، أو تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحدد هذا التعويض من طرف القاضي.
الفصل 4
لا يمكن للمكري تحت طائلة بطلان الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه للمحل بأداء كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء، أو للتعويض عن الأضرار التعسفية التي قد يحدثها المكتري في الأماكن المكراة. ترد هذه الكفالة إلى المكتري عند مغادرته المحل بعد تنفيذ جميع التزاماته.
الفصل 5
يمكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري. وتبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف. غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية والكل مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني.
الفصل 6
يراعي القاضي في تقدير الوجيبة الكرائية القيمة الحقيقية لمجموع المحلاة
الرفاهية والصيانة والمزايا موقعا وبيئة وكذا الظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقييم مجموع هذه العناصر يوم تقديم الطلب.
الفصل 7
يسري مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه من لدن الأطراف أو من تاريخ الطلب المقدم إلى القضاء.
يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي.
الباب الثاني
انتهاء العقد
الفصل 8
لا ينتهي عقد كراء الأماكن المشار إليها في الفصل الأول أعلاه خلافا لمقتضيات الفصول 687 و688 و695 و697 والفقرة الثانية من الفصل 698 من الظهير الشريف الصادر في تاسع رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ورغم كل شرط مخالف إلا بعد الإشهار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المشار إليها في هذا الباب.
الفصل 9
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان :
1- شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها؛
2- بيانه للأسباب المثارة من طرف المكرى؛
3- الإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل؛
الفصل 10
يبلغ الإخطار بالإفراغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يعتبر تاريخ التسليم بالبريد أو بكتابة الضبط المختصة بداية للإشعار بالإفراغ.
الفصل 11
إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أو ضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجله أمكن للمكري أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو أو من بقوم مقامه بإذنه بالإفراغ نتيجة لذلك اعتبارا للأسباب المثارة وظروف النازلة.
الفصل 12
يمكن للقاضي وبصفة خاصة تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون اللالتزامات والعقود وكذا إذا ادخل المكتري تغييرات على المحل أو تخلى عنه أو ولاه لغيره والكل دون موافقة المكرى.
الفصل 13
يمكن للقاضي أيضا تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكرى بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين – إن كانوا – من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية.
الفصل 14
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للأسباب المشار إليها في الفصل السابق إلا بتوفير الشرطين الآتيين :
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ؛
2- أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية.
الفصل 15
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وفي هاتين الحالتين يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين لإشعار من المكرى و إلا سقط حقه.
يتعين على المكرى إخبار المكتري قبل نهاية الإصلاح أو البناء بشهرين وذلك بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل العاشر أعلاه.
تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتحديد الكراء الجديد سواء باتفاق الطرفين أو بحكم القاضي الصوائر والتغييرات المدخلة على المحل ورأس المال المستثمر.
الفصل 16
يتعين على المكرى في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ -ما لم يكن هذا التصحيح ناشئا عن خطأ ارتكبه المكترى– أن يؤدي زيادة على صوائر الانتقال مقابل إثبات تعويضا مبلغه وجيبة الكراء لمدة ستة أشهر حسب آخر قيمة أداها المكتري.
الفصل 17
يحق للمكتري بعد إفراغه المحل باختياره تبعا للإشعار أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح أن يطالب المكرى بتعويض يعادل الضرر الذي لحقه إذا ثبت أن السبب غير مطابق للواقع.
الفصل 18
يستمر مفعول العقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا وذلك إذا لم يقع إشعار بالإفراغ أو لم يقع تصحيحه.
يستمر مفعوله أيضا في حالة وفاة المكتري؛
1- بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.
2- بالنسبة للأماكن المعدة للاستعمال المهني لفائدة الزوج أو أصوله أو فروعه بشرط أن يستمروا في ممارسة المهنة التي كانت الأماكن المكراة معدة لها.
الباب الثالث
تولية الكراء والتخلي عنه
الفصل 19
يمنع على المكترى أن يتخلى عن كراء المعدة للسكنى أو توليتها للغير كيفما كان نوع التخلي أو التولية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود اللهم إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف أو وافق المكري على ذلك كتابة.
يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة أكثر من ثلاثة أشهر متتابعة اللهم إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
الفصل 20
يستدعى المكري ليشارك في العقد إذا لم يكن التخلي عن الكراء أو توليته ممنوعا طبقا لمقتضيات الفصل السابق.
ولتحقيق ذلك يخبر المكتري المكري حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل بنيته في التخلي عن الكراء أو توليته للغير.
إذا رفض المكري المشاركة في العقد أو لم يجب داخل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار يصرف النظر عن ذلك.
الفصل 21
إذا كان ثمن تولية الكراء يفوق وجيبة الكراء الأصلية للجزء الذي وقعت توليته فللمكري الحق في زيادة الوجيبة الأصلية بقدر ذلك.
إذا لم يتفق المكري مع المكتري الأصلي على هذه الزيادة وبصفة عامة على شروط التخلي أو التولية بت القاضي في المر بطلب من الطرف الذي يبادر إلى رفع الأمر إليه.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الباب الأول والثاني من هذا القانون على حالات التخلي عن الكراء أو توليته بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى وللإستعمال المهني.
الباب الرابع
المسطرة
الفصل 23
تختص المحكمة الابتدائية لموقع الأماكن المكراة بالنظر في القضايا المتعلقة بأكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 24
لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالتنفيذ المعجل. لا يقبل في هذه الأحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل طرق الطعن الأخرى عادية أو استثنائية طبقا للقواعد العادية.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 25
تدخل مقتضيات هذا القانون في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق على عقود الكراء الجارية، وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
الفصل 26
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة النصوص التالية كما وقع تعديلها أو تنميتها:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928) باتخاذ أوامر وتدابير وقتية بعقود الكراء الراجعة للمساكن وما أشبهها.
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 1360 (23 أبريل 1941) بشرح الظهير الشريف المؤرخ في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928).
- الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1368 (28 مايو 1949) بتأسيس حرية أثمان أكرية المحلات المعدة لأصحاب المهن.
- الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1371 (22 يوليوز 1952) بسن ضابط لكراء المحلات المعدة للسكنى في المدن الأهلية والأحياء المغربية في المدن الجديدة.
- الظهير الشريف الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بشأن أثمان كراء أماكن السكنى الكائنة بالمدن الجديدة.
الفصل الثاني : - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 دجنبر1980
المصدر
موقع وزارة العدل
http://www.justice.gov.ma
محمد الزناني
10-12-2008, 20:38
أنا أريد فقط أن أسأل الأخت ALAMIRA (http://www.************/vb/member.php?u=25258) إذا كان هذا المحل / السكنى يدخل في اطار السكن الاجتماعي أم لآ؟
لأنه في الحالة الاولى سوف تكونين مذنبة خاصة أن السكن الاجتماعي للسكن وليس للكراء.
http://img293.imageshack.us/img293/4371/mnwa16rs1.gif
أنا أريد فقط أن أسأل الأخت alamira (http://www.************/vb/member.php?u=25258) إذا كان هذا المحل / السكنى يدخل في اطار السكن الاجتماعي أم لآ؟
لأنه في الحالة الاولى سوف تكونين مذنبة خاصة أن السكن الاجتماعي للسكن وليس للكراء.
http://img293.imageshack.us/img293/4371/mnwa16rs1.gif
.................................................. ......
woodlanders
10-12-2008, 21:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تماما كما قال الاخ wahran من اي منطلق اخطات!!ام ان القصة مجرد راي شخصي للاسف لا اتفق معه لانه يجانب العقل اخي znan.
woodlanders
11-12-2008, 13:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .ارجو من الاخوة ممن لهم تجارب معاشة في هدا الشان ان يفيدونا جزاهم الله الف خير.
لابد من إبرام عقد الكراء وضبط شروط الكراء.
woodlanders
11-12-2008, 22:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ارجو ممن لديه عنوان لموقع للاستشارة القانونية ان يمدني به على وجه السرعة وشكرا.
اشكركم للاجابة على سؤالي....
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond