المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الداخلي للمؤسسة


abo adam2007
20-12-2008, 22:49
يشرفني أن أطلب من إخواني مدي بنسخة من القانون الداخلي للمؤسسات و لكم جزيل الشكر

abouanis
21-12-2008, 02:45
اليك هذا النموذج للاستئناس.


القانون الـداخـلـي لـلـمـؤسـسـة


مـبـادئ عـامـة :

تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين والحياة الجماعية، وتهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي والانفتاحالشخصي للتلاميذ على المعرفة وتربية النشء على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية من أجل إدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية تحقيقا للغايات العليا التي يرومها المجتمع المغربي .
تخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مصداقيتها من النصوص والتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تشكل قانونا داخليا يلتزم بمقتضياته كل من التلاميذ والتلميذات وأوليائهم وجميع الفاعلين التربويين والإداريين وكل شركاء المؤسسة التعليمية.
يحظى التلاميذ والتلميذات ذوو الاحتياجات الخاصة بالكرامة والعناية اللازمتين بما يكفل لهم المشاركة الطبيعية في الاستفادة من خدمات التربية والتكوين في حدود الامكانات المتاحة للمؤسسة .

الـفـصـل الأول : مـقـتـضـيـات عـامـة
يجب على كل تلميذ(ة) أو فاعل(ة) داخل المؤسسة من أساتذة وإداريين الالتزام بما يلي:
*- نهج الحياد الايديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة
رسميا، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.
*- التحلي بالتسامح والاحترام اتجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
*- العناية والمحافظة على معدات وممتلكات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
*- الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترامالأشخاص و المرافق والممتلكات والالتزام
بجميع التعليماتالمتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة ، واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات توالمعدات.
الفصل الثاني :حـقـوق وواجبات التلاميـذ والتلميـذات

المادة الأولى: كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير والتعبير، لكنه(ا) ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال العنف والتمييز مهما كان نوعها.
المادة الثانية: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنفأو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة الثالثة: يعتبر التلاميذ والتلميذات معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتهامن الإتلاف، و ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.
المادة الرابعة: تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بكيفية لا تتعارض مع أعرافنا وهويتنا، ويلتزمون بهندام مدرسي مناسب وموحد بينهم.
المادة الخامسة: يمنع على التلاميذ والتلميذات التدخين داخل المؤسسة.
المادة السادسة : يمنع على التلاميذ والتلميذات إدخال أدوات حادة أو مواد قد تشكل خطرا على مرتفقي المؤسسة أو على الصحة العمومية كالمواد السامة أو المشعة اوالقابلة للاشتعال .
المادة السابعة: كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها، وذلك طبقا لاستعماله(ا) الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة.
الفصل الثالث : السلامـة والأمـن داخـل المؤسسة

المادة الثامنة: لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة وبالتالي عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة، لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها.
المادة التاسعة: يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة أثناء حصص التربية البد نية والأشغال التطبيقية والعمل بالأندية.
المادة العاشرة: كل تلميذ(ة) أصيب(ت) بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له(ا) باستئنافها إلا بعد إدلائه(ا) بشهادة طبية تثبت شفاءه(ا).
المادة الحادية عشرة: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة، ينقل التلميذ(ة) المصاب(ة)إلى قسم المستعجلات بأقربمستوصف أو مستشفى عمومي، ويخبر ولي أمره(ا) بالحادثة وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءاتالإدارية.

الفصل الرابع :الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة

المادة الثانية عشرة: تنطلق الدراسة فعليا ووجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
المادة الثالثة عشرة:يستفيد التلميذ(ة) من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) واحترامه(ا) للتوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة الرابعة عشرة : يحترم التلاميذ والتلميذات الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية ومختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة الخامسة عشرة: يساهم التلميذ(ة)في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة،ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البد نية.
المادة السادسة عشرة : تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط، والمؤطر المسؤول،وشروط استعمال الفضاءات.
المادة السابعة عشرة : الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي،ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع منإداريينومدرسين وتلاميذ وأوليائهم،وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ(ة) نقطة الصفر في مادة الاختبار ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه(ا).

الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة

المادة الثامنة عشر: الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها،ويسجل المتغيبين في سجلات الغياب.
المادة التاسعة عشر:لا يقبل الأستاذ أي تلميذ(ة) تخلف عن الحضور أو تأخر بأكثر من 15 دقيقة إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من طرف الإدارة.
المادة العشرون: يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم،ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها.
المادة الواحدة والعشرون : في حالة غياب غير مبرر، أو سلوك غير مقبول توجه إدارة المؤسسة للتلميذ(ة) ملاحظة مكتوبة وترتب في ملفه(ا) وإنذارا مكتوبا في حالة تكرار المخالفة ، ثم توبيخا مكتوبا في حالة التمادي، وتقوم الإدارة بإخبار ولي أمره بذلك .
المادة الثانية والعشرون: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبي ننلمخالفة جسيمة وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
المادة الثالثة والعشرون: يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ(ة) تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المادة الرابعة والعشرون: لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ(ة) للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره(ا)، ويشطب على اسمه(ا) نهائيا من لوائح المؤسسة.

الفصل السادس : حقوق وواجبات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ .

المادة الخامسة والعشرون : يلتزم آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بتتبع مواظبة بناتهم وأبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة المقامة بالمؤسسة .
المادة السادسة والعشرون : تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم، وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية .

الفصل السابع : الحقوق الديموقراطية وثقافة المواطنة

المادة السابعة والعشرون: يحق للتلميذات والتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس تدبير المؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع. وكذلك يحق لهم تأسيس تعاونيات الأقسام وتعاونية المؤسسة .
المادة االثامنة والعشرون: يساهم التلاميذ والتلميذات في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
الفصل الثامن : مقتضيات تدبيرية

المادة التاسعة والعشرون: لا يمكن بحال من الأحوال إبعاد أي تلميذ(ة) عن الفصل أثناء أوقات الدراسة، أو تكليفه بأعمال لا تدخل ضمن الحصص والأنشطة المدرسية المقررة .
المادة الثلاثون: لا يقبل أن ينشغل الأستاذ عن القيام بوظيفته أثناء أوقات الدراسة أو يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المهني والتربوي حسب حصصه الزمنية الخاصة.
المادة الواحدة والثلاثون: ينبغي أن يتوفر رئيس المؤسسة وكل أستاذ على نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة ليعملوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك على توعية التلميذات والتلاميذ وآباء وأولياء أمورهم بمقتضيات بنوده.

romulus
23-12-2008, 10:53
voire manuel de vie scolaire dans les dernieres pages dans le site suivant
http://www.men.gov.ma/viescolaire/Guides.htm