المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التغيبات غير القانونية.


العقرب
23-12-2008, 10:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخواني أعضاء وزوار منتدى دفـــــاتر، وخصوصا السادة الأساتذة والأستاذات، أقترح عليكم، ابتداء من الآن أن أنقل إليكم فقرات من كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، من أجل التعرف على واجباتنا وحقوقنا، ولا شك أن هذه الفقرات ستكون ذات أهمية كبيرة لكل عامل بالحقل التربوي وخصوصا السادة الأساتذة حديثي التخرج.
و سأبدأ بالموضوع الذي يثير النقاش كثيراويخلق الكثير من المشاكل:
التغيبات غير القانونية.

- تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة نصف يوم، وتقتطع عنها 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية، علما بأن الأجرة تشمل المرتب و التعويضات النظامية(المهنية) والمنح ...
- لا تقتطع التعويضات العائلية بإي شكل من الأشكال.
- يتم الاقتطاع بعد أن توجه الإدارة استفسارا كتابيا للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- يجري الاقتطاع بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد، والضريبة العامة على الدخل، وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية، وذلك بموجب أمر يبين مدة التغيب، يرسله مدير المؤسسة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور.
لذلك ينبغي على المتغيب أن:
- يخبر رئيسه المباشر خلال 24 ساعة بواسطة برقية أو هاتف.
- يدلي بالشواهد القانونية في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل(3 أيام بالنسبة للعاملين في الوسط القروي).
وعند الاستمرار في التغيب دون الإخبار أو الإدلاء بالوثائق اللازمة، يصبح الموظف في حالة ترك الوظيفة، ويطبق عليه الفصل 75 المكرر من النظام ااساسي للوظيفة العمومية:
- يوجه له إنذار بضرورة العودة إلى عمله داخل 7 أيام(بعد تسلم الإنذار)
- إذا لم يرجع إل عمله، يتم عزله دون استشارة المجلس التأديبي.
- في حالة تعذر تبليغ الإنذار يتم توقيف الأجرة حالا، وإذا لم يستأنف عمله داخل 60 يوما ابتداء من اتخاد قرار إيقاف الأجرة، تطبق عليه عقوبة العزل.
إذا رجع الموظف داخل الآجال، يعرض ملفه على المجلس التأديبي.

Houda
23-12-2008, 11:57
شكرا على على التوضيج. جزاك الله خيرا.

العقرب
23-12-2008, 17:10
العفـــــو اختي...

amal.75
23-12-2008, 17:58
merci c est tres important

abouanis
23-12-2008, 21:07
مشكور أخي على هذه المبادرة الطيبة