مشاهدة النسخة كاملة : صلاحيات المدير
لدي سؤال يحيرني :ما هي الصلاحيات المخولة للمدير ؟ وما هي طبيعة العلاقة بينه و بين المدرس ؟ ارجو من الاخوة افادتي و شكرا٠
سؤالك أخي متشعب ، فصلاحيات المدير وعلاقته بالمدرس تؤطرها الكثير من المذكرات والأعراف المتعامل بها .
ويمكنك تطوير فكرة تساؤلك إلى تجميع كافة النصوص القانونية المؤطرة للعلاقة بين المدير والمدرس ودور كل منهما .
وكما قلت الموضوع جد متشعب ففيه الشق الإداري ، والتربوي ، والاجتماعي ........وغيرها .
تحيــــــــــــــــــاتي .
أخي صلاحيات المدير صلاحيات إدارية و العلاقة علاقة إدارية
تأخر أو غياب يوم أو خروج قبل الوقت أو تغيب عن اجتماع (أمضيت ورقة الإطلاع عليه)= استفسار
غياب يومين دون إخبار = مراسلة النيابة (مغادرة العمل)
مراقبة دفتر النصوص (مملوء أم لا) للتوقيع عليه (محتوياته من اختصاص المفتش)
مراقبة تدوين نقط الفروض بالدفتر المعد لذلك
مراقبة تدوين النقط على النتائج في نهاية كل دورة
يوجد من المديرين الإجتماعيين أو ذوي المصلحة الذين يغضون الطرف بعض الشيء
موضوع مفيد أخي
نرجو أن يصحح بعضنا أخطاء الآخر لتعم الفائدة
أخي صلاحيات المدير صلاحيات إدارية و العلاقة علاقة إدارية
مراقبة دفتر النصوص (مملوء أم لا) للتوقيع عليه (محتوياته من اختصاص المفتش)
مراقبة تدوين النقط على النتائج في نهاية كل دورة
مشكور على المساهمة .
يبدو أنك تتحدث عن الإدارة بالتعليم الثانوي ، أما بالتعليم الابتدائي فالمدير له مهام تربوية فهو يحرر زيارات حول السير التربوي للمؤسسة ، بل وحول الدروس المقدمة من طرف الأستاذ بعد القيام بزيارة ميدانية له في القسم .
تحيــــــــــــــــــــــاتي .
dalil_02
01-12-2007, 11:04
لمعرفة اختصاصات المدير خاصة بالتعليم الإبتدائي المرجو الرجوع إلى كتاب التشريع المدرسي.
ومن اختصاصاته : التدبير التربوي:تأطير الأساتذة -تحرير الزيارات-عقد اجتماعات تربوية-مراقبة أعمال التلاميذ- المراقبة المستمرة....
التدبير الإداري : السهر على تدبير ملفات الأسلتذة التدبير الأمثل- تمثيل المؤسسة أمام السلطات المحلية........
بالإصافة إلى التدبيرالإجتماعي والمالي.rs5
شكرا للاخوةالكرام الذين اغنوا المشاركة
لم تتركوا لي ما يقال لقد افدتـــم
ما يمكن قوله ان المدير له دور تربوي اكثر منه اداري ( مراقباتي صرف) و لكن العقلية القديمة للادارة لازالت تنظر للمدير كذلك الحارس الذي ينتظر من الموظف زلة لتسجيلها عليه
مشكورين ايها الاخوة على الافادة.ما قصدته هو الجانب القانوني لهذه العلاقة.
مشكور أخي على اثارة هذا الموضوع أرجو اغناءه من طرف الأعضاء الكرام
وجزاكم الله خيرا
samir1961
03-12-2007, 09:52
لا يقتصر دور المدير في مراقبة انضباط الأساتذة (السلوك، التغيبات، الهندام، الخ) ودفاتر النصوص والبنايات والتجهيز، بل يجب على المدير أن يعطي دينامية للمؤسسة على مستوى التنشيط التربوي والتثقيفي وأن يشارك في بلورة المشاريع مما يرفع من جودة التعليم ويخلق تنافسية بين الأطر العاملة بنفس المدرسة.
samir1961
03-12-2007, 09:55
ومن جهة ثانية، على الإدارة أن تتبنى مقاربة التشاركية في تعاملها مع الأطر العاملة بالمؤسسة مما يزكي روح الانتماء ويرفع من المردودية.
هل يمكن للأستاد أطلاع على ملفه عند المدير؟
هل يمكن للأستاد أطلاع على ملفه عند المدير؟
أخي يدخل ذلك في سريات الإدارة ، من الممكن أن يطلب من المدير وثيقة من ملفه عند الاقتضاء شريطة إرجاعها فور قضاء غرضه بها.
هناك من المديرين من لا يعرف حتى كيف يتحدث مع طفل فكيف به أن يراقب أعمال التلاميذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتذر للمديرين لانني لا اعمم
اذا كان رب البيت على الدف ضاربا *****فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
اخواني ...
المدير هو مسير الجوقة التعليمية في المؤسسة ،فان صلح صلحت المؤسسة و ان العكس فعلى التعليم السلام...
علاقة المدير بالاستاذ تنظمها كما أشار الاخوة الكرام قوانين و اعراف...و البليد من كلا الطرفين من يتمسك بهما حرفيا...
فالعلاقة اذا غاب عنها الحوار و الشفافية اضحت عداوة و تربصا لاخطاء الغير...و حين ينفتح هذا الباب في اي مدرسة ..تشكلت جماعات و فرق أشبه بالفرق البرلمانية في تحالفها لاسقاط الحكومة و الدخول في تفاهات لا تخدم أي طرف...
صحيح هناك من المديرين من لا زالت عقليتهم متحجرة و يعشقون ممارسة السلطة و قد جيئ بهم خطا الى ميدان التربية و قد كان حريا بهم ميدانا آخر لاشباع نزواتهم السلطوية ...
كما أن بعض اساتذتنا لهم نظرة مسبقة عن الادارة في وجوب الحذر منها و بانها عدو للاستاذ..فقد لا يسلم الاستاذ على الاداري و ان فعل فتظاهرا ...
لم لا نفتح حوارا ...بينا كمدرسين و اداريين...
من حقك ان تسأل المدير ...هو رئيسك المباشر ..ناقشه للوصول الى حل ..و ان تعنت فهناك القانون بيننا..فقط كن في المسار الصحيح
mehdi664
14-12-2007, 17:44
للمدير صلاحيات خارجية كعلاقته مع السلطة المحلية ودوره في التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني
aboahmed
03-01-2008, 12:46
عندما نتكلم عن المدير في الابتدائي شيء و الاعدادي شيء آخر،في الابتدائي العلاقة ترتبط بشخصية المدير و مدى ديناميته
aboahmed
03-01-2008, 12:48
اذا كان رب البيت على الدف ضاربا *****فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
اخواني ...
المدير هو مسير الجوقة التعليمية في المؤسسة ،فان صلح صلحت المؤسسة و ان العكس فعلى التعليم السلام...
علاقة المدير بالاستاذ تنظمها كما أشار الاخوة الكرام قوانين و اعراف...و البليد من كلا الطرفين من يتمسك بهما حرفيا...
فالعلاقة اذا غاب عنها الحوار و الشفافية اضحت عداوة و تربصا لاخطاء الغير...و حين ينفتح هذا الباب في اي مدرسة ..تشكلت جماعات و فرق أشبه بالفرق البرلمانية في تحالفها لاسقاط الحكومة و الدخول في تفاهات لا تخدم أي طرف...
صحيح هناك من المديرين من لا زالت عقليتهم متحجرة و يعشقون ممارسة السلطة و قد جيئ بهم خطا الى ميدان التربية و قد كان حريا بهم ميدانا آخر لاشباع نزواتهم السلطوية ...
كما أن بعض اساتذتنا لهم نظرة مسبقة عن الادارة في وجوب الحذر منها و بانها عدو للاستاذ..فقد لا يسلم الاستاذ على الاداري و ان فعل فتظاهرا ...
لم لا نفتح حوارا ...بينا كمدرسين و اداريين...
من حقك ان تسأل المدير ...هو رئيسك المباشر ..ناقشه للوصول الى حل ..و ان تعنت فهناك القانون بيننا..فقط كن في المسار الصحيح
انت على صح أخي
مشكور على المساهمة .
يبدو أنك تتحدث عن الإدارة بالتعليم الثانوي ، أما بالتعليم الابتدائي فالمدير له مهام تربوية فهو يحرر زيارات حول السير التربوي للمؤسسة ، بل وحول الدروس المقدمة من طرف الأستاذ بعد القيام بزيارة ميدانية له في القسم .
تحيــــــــــــــــــــــاتي .
القيام بزيارة ميدانية له في القسم= هدا ليس من اختصاص المدير بل تطفل على المدرس أثناء الحصة.
أساتدة الابتدائي يتحملون المسؤولية في هدا العرف. أما بالنسبة للإعدادي و الثانوي فالمدير لا يجرؤ حتى على الوقوف أمام باب القسم.
عمرالخيام
03-01-2008, 13:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التشريع خول للمدير،في الابتدائي خاصة جميع الصلاحيات المتعلقة بتدبير المؤسسة
ومن بين هذه الأمور المجال التربوي،وهذا واضح من خلال كتاب التشريع المدرسي والتسيير الإداري
وكذلك بناء على مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وليكن في علم الإخوة أنه من المسائل التي يعتمد فيها عند إقرار المدير في مهمته الجديدة أو عند
طلبه للتفتيش القيام بزيارتين على الأقل ،في مادتين مختلفتين ،تتم مناقشتهما من طرف اللجن
الخاصة بالتفتيش بحضور السيد الأستاذ.وأنا هنا أتحدث عما يجب أن يكون بالفعل
وليس ما هو واقع الأن من زيارات شكلية.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن التدبير التشاركي الذي طرح في الآونة الأخرى له
شروط ومواصفات ،لا يشكل المدير إلا جزء منها، وتبقى حصة الأسد للأساتذة ومدى
رغبتهم في المشاركة في التغيير الإيجابي للمؤسسة التعليمية،
فكما نجد في مدرسة ما مديرا متحجرا لا يسعى إلى التغيير والتجديد ويقف دائما عثرة أمام أساتذة كلهم
نشاط وحيوية ،نجد في مؤسسة أخرى مديرا نشطا ،ديناميكيا ذا فكر تشاركي،ولكن مع شلة من الأساتذة لا
يهمهم من الأمر شيئا،وإنما الضرورة الاجتماعية دفعتهم إلى اختيار هذه المهنة.
وقلما نجد مؤسسة تعليمية اجتمع فيها الحسنيان،المدير الدينامي المنفتح ،والأستاذ الحيويى
الذي جعل من المؤسسة جزء لا يتجزأ من حياته.وفي مثل هذه المؤسسات تكون العلاقات راقية ،
وإنسانية ،ملؤها المحبة والاحترام والإيثار بين جميع الأطراف.
مع كامل تحياتي وتقديري
عمرالخيام
03-01-2008, 13:31
هناك من المديرين من لا يعرف حتى كيف يتحدث مع طفل فكيف به أن يراقب أعمال التلاميذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتذر للمديرين لانني لا اعمم
ألم يكن هذا المدير أستاذا من قبل ،ولمدة تفوق ستة عشر عاما على الأقل؟
يا عجب..........
القيام بزيارة ميدانية له في القسم= هدا ليس من اختصاص المدير بل تطفل على المدرس أثناء الحصة.
أساتدة الابتدائي يتحملون المسؤولية في هدا العرف. أما بالنسبة للإعدادي و الثانوي فالمدير لا يجرؤ حتى على الوقوف أمام باب القسم.
ماذا تقول يا أخي إقرا ؟؟؟
فمن اختصاصات المدير القيام بزيارات ميدانية للأقسام ومشاهدة دروس يلقيها الأستاذ في حضوره ويحرر تقريرا لذلك ومناقشته مع الأستاذ ويقدم ملاحظاته وتوجيهه حول سير عمل الأستاذ .
لكن بعض المديرين في هذه الآونة الأخيرة تهاونواوتركوا هذه المهمة حتى نسيت . وأصبح الأساتذة يقولون ما قلته يا أخي لأنهم لم يعتادوا زيارة المدير وقيامه بتأطيرهم في المنهجيات ، وإبداء ملاحظاته في طرق التدريس وبالتالي المساهمة في رفع جودة التدريس بمؤسسته .
لكن فاقد الشيء لا يعطيه
mohammedia66
03-01-2008, 14:20
ماذا تقول يا أخي إقرا ؟؟؟
فمن اختصاصات المدير القيام بزيارات ميدانية للأقسام ومشاهدة دروس يلقيها الأستاذ في حضوره ويحرر تقريرا لذلك ومناقشته مع الأستاذ ويقدم ملاحظاته وتوجيهه حول سير عمل الأستاذ .
لكن بعض المديرين في هذه الآونة الأخيرة تهاونواوتركوا هذه المهمة حتى نسيت . وأصبح الأساتذة يقولون ما قلته يا أخي لأنهم لم يعتادوا زيارة المدير وقيامه بتأطيرهم في المنهجيات ، وإبداء ملاحظاته في طرق التدريس وبالتالي المساهمة في رفع جودة التدريس بمؤسسته .
لكن فاقد الشيء لا يعطيه
السلام عليكم.أظن هدا في الابتدائي بينما لا يدخل في اختصاص المدير بالثانوي.
و في المرفقات مهام المدير بالثانوي و لا أجد ضمنها الزيارة الميدانية للقسم.تحياتي.
كما جاء في وثيقة المرفقات أن من المهام التي يقوم بها المدير بالسلك الثاني :
13. تقييم مستوى الأقسام
24. تقييم الأساتذة والإداريين
ترى كيف يتمكن المدير من هذا في غياب زيارات ميدانية للأقسام سواء بالتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي؟؟؟
mohammedia66
03-01-2008, 14:40
تقييم مستوى التلاميد يتم حسب نتائج المراقبة المستمرة. أما تقييم عمل الأساتذة فيكون عن المواظبة و السلوك و التأخيرات.
كما يمكن أن يطلب المدير بإجراء تفتيش للأستاذ.فمند تخرجي اشتغلت بثلاث اعداديات في مدن مختلفة و من مدير إلى آخر( إناثا و ذكورا ) و لم يطلب مني أن يدخل أحدهم إلى القسم ليعاين إلقاء الدرس.
المعمورى
03-01-2008, 17:51
وليكن في علم الإخوة أنه من المسائل التي يعتمد فيها عند إقرار المدير في مهمته الجديدة أو عند
طلبه للتفتيش القيام بزيارتين على الأقل ،في مادتين مختلفتين ،تتم مناقشتهما من طرف اللجن
الخاصة بالتفتيش بحضور السيد الأستاذ.وأنا هنا أتحدث عما يجب أن يكون بالفعل
وليس ما هو واقع الأن من زيارات شكلية
المعدرة عن هدا الاقتباس لكنه جدير بالمناقشة فالمديرعند حضور المفتش للمؤسسة يقدم اليه زيارته للاستاد حتى يستندعليها فى تقريره هدا عندما لا يكون توافق بين المدير والمفتش اما عندما يوجد فالمفتش يظهر للاستاد نقطته قبل بداية الدرس وهده القضية يجب القضاء عليها لان الادوار اختلطت فكل واحد لايقوم بالدور المنوط به وعدرا
كيف للمدير أن يقيم أعمال الأساتدة داخل القسم في السلكين الإعدادي و الثانوي في ظل تخصصات مختلفة. هدا سيكون أمرا مضحكا قبل أن يكون مستحيلا.
moussaid1212
06-09-2008, 16:12
إن المدير في المؤسسة التربوية وخصوصا في المدرسة الإبتدائية يضطلع بمهمات جسيمة,أولا على الأستاد المكلف بمهام إدارية أن يتعامل مع زملائه بنوع من المسؤولية و الثقة المتبادلة ,بعيدا عن الأساليب القديمة التي لا تترك اي مجال للتعاون المسؤول والمشترك ,منها الأسلوب السلطوي و أسلوب غرس النزاعات بين الأساتذة ظنا منه إضعاف شوكتهم .و ينعكس هذا على المردودية وجودة التعلمات.و الضحية الأولى والأخيرة هي التلميد.
العقرب الأحمر
06-09-2008, 16:56
هو في الحقيقة المعلم او الأستاذ الذي يختار الإدارة هو مدرس فاشل في نظري، لأن مهنة التدريس فن يحتاج لفنان حقيقي أما المشعود فلا قبل له بهذا الفن، لأنه سرعان ما ينكشف.
الى الاخ الكريم العقرب الاحمر هل استندت الى دراسات او شيء من هذا القبيل لاصدار هذا الحكم......
mostafa33
07-09-2008, 13:58
rs5rs5rs5rs5 المقاربة الشمولية= إدارة ناجحة.... التعسف لا يولد إلا الكراهية و التسيب...
حظ سعيد لكافة الإداريين بالمغرب
ألم يكن هذا المدير أستاذا من قبل ،ولمدة تفوق ستة عشر عاما على الأقل؟
يا عجب..........
رمضان كريم للجميع..
سيد عمر الخيام..الواقع الذي عشناه اثبت -وبالدليل -ان هناك نمادج من المدراء لا تمت الى المهنة بصلة..
كما ان الصلاحيات التي اصبحت لهم خرجوا بها من اطارهم كمدراء الى اطارهم كجلاوزة..
واسمح لي ان اقول..ما خفي كان اعظم
تحياتي..
ibtihale
08-09-2008, 18:37
هل مت اختصاصات المدير التصنت من وراء الباب او النوافذ للاسف هذا ما يقوم به مديري العزيز
abouyazidalaoui
08-09-2008, 19:25
:005:امر عادي ان يتلصص عليك المدير.لانه يحسب ان مهامه تتحدد هناك ويتغافل لما من اجله هو موجود تاكد اخي من الامر
abouyazidalaoui
08-09-2008, 19:34
صلاحيات المدير يحددها المشرع التربوي بجميع حيثياتها والتشريع المدرسي يغنيك في الموضوع.لكن للاسف اصبح رجال الادارة لايتقنون الا الجانب السلبي في المسالة وتحديدا في علاقاتهم مع المربون .كفانا الله واياكم شرورهم
lesmatrix001
08-09-2008, 22:48
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.بل وصل الحد بالسيد المدير إلى التفكير في تقديم شكوى ضد معلم لأن له خلاف مع معلمة خارج نطاق المدرسة.
lecamilion46
09-09-2008, 21:48
المدير في نظر النيابة استاذ يتمتع بمؤهلات تجعله يسير المرفق العمومي ويتعامل مع محيطه السوسيثقافي بحكمة ___هدا المفروض طبعا ___الا ان معظم المدراء المساكين تجده لا يستطيع حتى شرح كلمة السسوسيوثقافي _ ويكتفي باسهل المهام وهي تعساست حارس للمدرسة الغياب والحضور وارسال رسائل لا تحمل من القيمة الاجتماعية سوى التهديد البوردي
العقرب الأحمر
10-09-2008, 16:00
أغلب المدراء، طبعا ليس كلهم، أساتذة فاشلون وفاشيون يختارون الإدارة فقط لممارسة سلطة افتقدوها في حياتهم المهنية، والواقع مليء بهاته المشاهد ولا يحتاج لدراسة علمية ولا أكاديمية، لأن الواقع يحيلك على الدراسة الميدانية والتي تِكد صحة هذه النظرية.
predouane
21-11-2008, 19:38
السلام عليكم ورحمة اللهلدي سؤال قريب من هدا الموضوع حيث قام المديربازالة modem من قاعة الاعلاميات ونقله الى الى قاعة متعددة الوسائط وبالتالي حرم تلاميد مادة الاعلاميات المطالبين بالامتحان في الانترنيت.فهل هدا من اختصاص المدير ام تعد على استاد مادة الاعلامياتارجو الافادة وشكرا
حفيد عمر
21-11-2008, 20:37
ان بعض السفهاء من رجال التعليم -نسبة فقط -الذين فشلوا في اداء مهامهم في الفصل و الواقع خير شاهدقصدوا الادارة للتعسف والتسلط لكنهم فشلوا ايضا حتى في تسيير الادارة، فالفاشل فاشل مهما حاول ان يتصنع امام الاخرين .
اخي قم بواجبك وتذكر ان الله هو الذي يراقبك وتاكد انك ستفرض عليهم احترامك واياك والتفريط في حقوقك فتهون وتداس كرامتك كما اوصي الاخوة الاساتذة بالانخراط في نقابة ذات مصداقية لا التي ترفع الشعارات الواهية.....
lardaf2010
21-11-2008, 21:58
السلام عليكم
المدير كغيره من الأطر شخص مكلف بالتسيير قد يفلح ويصيب وقد يخطئ ويخيب لكن من الواقع المعاش يتضح أنه كل من سنحت له الفرصة أن يتقلد هذه المهام الا ويصاب بأمراض شتى ويعد الانفصام في الشخصية أهمها. فتجده كاتم أسرار الجميع وفاضحها, تجده محور المؤسسة الذي يحوم حوله الجميع وفي المقابل ذلك الشخص المنبوذ عدو الجميع.
chakir hassan
19-12-2008, 18:39
من يحاسب المدير عن الغياب و التأخرات الغير مبررة؟
azize1977
19-12-2008, 19:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التشريع خول للمدير،في الابتدائي خاصة جميع الصلاحيات المتعلقة بتدبير المؤسسة
ومن بين هذه الأمور المجال التربوي،وهذا واضح من خلال كتاب التشريع المدرسي والتسيير الإداري
وكذلك بناء على مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وليكن في علم الإخوة أنه من المسائل التي يعتمد فيها عند إقرار المدير في مهمته الجديدة أو عند
طلبه للتفتيش القيام بزيارتين على الأقل ،في مادتين مختلفتين ،تتم مناقشتهما من طرف اللجن
الخاصة بالتفتيش بحضور السيد الأستاذ.وأنا هنا أتحدث عما يجب أن يكون بالفعل
وليس ما هو واقع الأن من زيارات شكلية.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن التدبير التشاركي الذي طرح في الآونة الأخرى له
شروط ومواصفات ،لا يشكل المدير إلا جزء منها، وتبقى حصة الأسد للأساتذة ومدى
رغبتهم في المشاركة في التغيير الإيجابي للمؤسسة التعليمية،
فكما نجد في مدرسة ما مديرا متحجرا لا يسعى إلى التغيير والتجديد ويقف دائما عثرة أمام أساتذة كلهم
نشاط وحيوية ،نجد في مؤسسة أخرى مديرا نشطا ،ديناميكيا ذا فكر تشاركي،ولكن مع شلة من الأساتذة لا
يهمهم من الأمر شيئا،وإنما الضرورة الاجتماعية دفعتهم إلى اختيار هذه المهنة.
وقلما نجد مؤسسة تعليمية اجتمع فيها الحسنيان،المدير الدينامي المنفتح ،والأستاذ الحيويى
الذي جعل من المؤسسة جزء لا يتجزأ من حياته.وفي مثل هذه المؤسسات تكون العلاقات راقية ،
وإنسانية ،ملؤها المحبة والاحترام والإيثار بين جميع الأطراف.
مع كامل تحياتي وتقديري
جزاك الله خيرا أخي عمر الخيام على ما أفدت به في هذا الموضوع .dd1dd1dd1dd1dd1dd1
و بهذه المناسبة أتوجه بالتحية الأخوية لجميع الدفاتريين و الدفاتريات قائلا لهم أجمعين مع كامل احترامي للجميع :
حبذا لو كان كل متدخل - في أي منتدى من منتديات دفاتر التربوية - أدامها الله و وفق الجميع لما يحبه و يرضاه - يريد أن يدلي بدلوه أن يحيلنا على مرجع و مصدر كلامه كي يكون له وزن مثلما فعل أخونا عمر الخيام .
وجزاكم الله أجمعين والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
d8sd8sd8sd8sd8sd8s
azize1977
19-12-2008, 19:31
هو في الحقيقة المعلم او الأستاذ الذي يختار الإدارة هو مدرس فاشل في نظري، لأن مهنة التدريس فن يحتاج لفنان حقيقي أما المشعود فلا قبل له بهذا الفن، لأنه سرعان ما ينكشف.
إذا كان هذا المدرس الذي تكلمت عنه في نظرك فاشلا فقد يكون في نظر الآخر محنكا .
إذا ما هو مصدر كلامك كي نأخذ به .
ثانيا إذا صح ما تقول و تهرب الكل من الإدارة فهل رأيت يوما ما سفينة تبحر بدون ربان أو جيشا بدون قائد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحياتي .
d8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8s
abouanis
19-12-2008, 21:21
اختصاصات أطر إدارة مؤسسات التعليم والتكوين
التشريع الإداري والتسيير التربوي
خالد المير وإدريس قاسمي
مقدمة:
تعتبر اطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم والتكوين ذات مسؤولية جسيمة لا تقل أهمية عن أطر التربية والتعليم، إذ من خلال مهامها تتجلى أهمية ودور الظروف والإمكانيات المتاحة ومدى تحكمها في سيرورة الفعل التعليمي التعلمي، وبالتالي يتشكل أثرها بقدر جودتها وفعاليتها وصلاحياتها.
وتبرز أهمية الإدارة التربوية في التأطير ومساندة النشاط التربوي وتقوية التواصل بين هيئة التدريس والمتعلمين، مع تقوية العلاقات بين المؤسسة والبيئة المحلية.
وضمن الفريق الإداري، يلعب المدير (ة) دورا رائدا في التسيير والتدبير والتوجيه والإرشاد والتنشيط، بخلق مناخ ايجابي داخل الفريق وداخل المؤسسة. ويؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 149 على أهمية الإدارة التربوية ويدعو إلى ايلاء أطرها العناية اللازمة من خلال تكوينها في مجال الإدارة التربوية وتنظيم دورات مكثفة للتكوين المستمر والتأهيل ، يستفيد منها المديرون الحاليون في غضون السنوات الخمس القادمة على أبعد تقدير.
ومن بين الأطر التي يؤثر دورها في الفعل التعليمي التعلمي نذكر المدير والمدير المساعد ورئيس الأشغال والحارس العام والملحق التربوي.
وتتجلى أدوار الأطر الإدارية على عدة مستويات:
أ- على المستوى التنظيمي والإداري والمالي:
تساهم أطر الإدارة التربوية في خلق الأجواء المهنية الميسرة للعمل والمشجعة عليه، من أهمها:
_ العمل على دمج مختلف الأنشطة ضمن مشروع واضح ومتكامل.
_ إحداث فرق ومجموعات عمل لتنفيذ المشروع.
_ توزيع حصص العمل والدراسة بشكل يراعي التوازن والتكافؤ بين جميع العناصر والإمكانات المتوفرة.
_ وضع قواعد التنظيم الداخلي وتفعيلها واحترامها.
_ توفير الوثائق اللازمة للأطر التعليمية والتلاميذ حسب الحاجة والظروف خلال السنة الدراسية.
_ السهر على احترام الضوابط والأخلاق المهنية المتعلقة بممارسة العمل واستعمال مرافق وتجهيزات المؤسسة.
_ احترام ضوابط التراسل الإداري والعلاقات مع المصالح الخارجية والمؤسسات الموازية والمجتمع المدني.
_ تحمل المسؤولية الإدارية والمعنوية والمادية للمؤسسة.
_ المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها
_ رئاسة المدرسين والموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة.
_ تمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى العمومية والخاصة.
_ السهر على الأمن العام والسكينة والنظام والانضباط
_ السهر على توفير شروط الصحة والنظافة داخل المؤسسة.
_ احترام سلطة الإدارة وجعل الآخرين يحترمونها.
_ تنفيذ التعليمات الإدارية والتربوية لسير المؤسسة.
_ الإشراف على تحركات التلاميذ والمدرسين والأعوان، وتتبع مواظبتهم.
_ المساهمة في اقتراح ترقية المدرسين والأعوان ( التنقيط الإداري ).
_ تسيير وضبط جميع العمليات الإدارية:( مراسلات، ملفات، وثائق، مذكرات، دفاتر ... )
_ تسيير الداخلية أو المطعم المدرسي (احترام الكميات الاستهلاكية، ضبط الوثائق، توفير النظافة)
وطبقا لمقتضيات القانون رقم 61.99 يعتبر مدير المؤسسة بصفته آمرا مساعدا بالصرف مسؤولا بصفة شخصية
عن القرارات المالية والمادية التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها خلال ممارسة مهامه ولا سيما عن:
* التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
* التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
* التقيد بالنصوص التشريعية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.
* التقيد بقواعد تدبير ممتلكات الهيئة العمومية بصفته آمرا بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
* التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الدين العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
* تحصيل الديون العمومية التي قد يعهد به إليه.
* أوامر التسخير التي استعملها في ما يخص أداء النفقات.
ب- على المستوى التربوي:
* تحمل المسؤولية التربوية الكاملة داخل المؤسسة.
* السهر على تطبيق البرامج والطرائق والحصص والكتب الرسمية.
* توزيع التلاميذ والمدرسين على الأقسام والمستويات حسب مقاييس تربوية ومادية: عدد الحجرات، عدد التلاميذ، عدد المستويات، مؤهلات المدرسين، أقسام متعددة المستويات ...مع مراعاة مصلحة التلاميذ في جميع الحالات.
* القيام بدور إخباري وتوجيهي: الإخبار بالمستجدات التربوية، شرح البرامج والطرائق ومناقشتها واغناؤها.
* القيام بدور تكويني: تنشيط مجالس المؤسسة، صقل مهارات المبتدئين، إعداد الوسائل التعليمية.
* القيام بدور تقويمي: تقويم مردودية العملية التعليمية في كل مستوى قصد اتخاذ المبادرات اللازمة لتحسينها.
ج_ على المستوى الاجتماعي:
_ ربط علاقات اجتماعية متينة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والطلبة والمجتمع المدني.
_ غرس روح التآزر والتعاون والتضامن والتسامح بين الأفراد والجماعات دون اعتبار المرجعيات الاقتصادية والانتماءات الطبقية.
_ تنظيم أنشطة ثقافية، فنية، ترفيهية، والقيام بزيارات استطلاعية، ودراسات منتظمة.
_ تشجيع وحث جميع الأطر والتلاميذ على الالتزام بحسن الخلق ونشر ثقافة السلم والاعتراف بالآخر.
_ نشر روح المواطنة والتشجيع على التمدرس والمساهمة في التنمية.
_ تتبع الحالة الصحية للتلاميذ والمدرسين والأعوان بتعاون مع المسؤولين عن الطب المدرسي.
_ تتبع سلوك التلاميذ والمدرسين والأعوان.
_ ربط علاقات تربوية واجتماعية مع مؤسسات وجمعيات داخل المملكة وخارجها.
_ التراسل الإداري وتبادل الوثائق والدراسات والقيام برحلات وخرجات دراسية .
_ إخبار أولياء التلاميذ بحالة أبنائهم التعليمية والصحية والنفسية، والاطلاع على وضعية الأسر.
almoufid400
22-12-2008, 10:16
Programme de surveillance pour la direction d'école
(Un texte écrit dans les années '60 décrivant leurs tâches dans le nord de l'Ontario)
.
"Ce programme est fondé sur le principe que le directeur, dans son rôle de surveillant, est d'abord l'instituteur des instituteurs. A ce titre, et se servant de bonnes techniques pédagogiques, le directeur constitue la bougie d'allumage qui démarre et mène à bon terme toute activité visant à l'amélioraton de l'enseignement. Ce programme peut servir à la préparation d'un programme adapté à votre école.
Septembre
1- Distribution du matériel scolaire, outillage, livres.
2- L'aide aux instituteurs débutants dans la préparation de leur programme journalier.
3- L'aide aux instituteurs désireux de grouper leurs élèves selon leurs talents en lecture, arithmétique, etc.
4- Guide les instituteurs dans l'évaluation des résultats de tests standardisés.
5- Fait un programme de réunion pour l'année :
a) réunions professionnelles
b) réunions d'organisation scolaire
c) exercices d'évacuation
6- Revue des mesures à prendre pour assurer le moins d'accident possible chez les enfants.
7- Adapter aux circonstances la classification des élèves.
8- Préparer le programme et l'horaire d'emploi de la salle de l'école : assemblées, classe d'éducation physique, classe d'education visuelle, concerts.
9- Préparer le programme extra-curriculum.
10- Préparer les lignes de conduites touchant l'usage d'équipement : sports, cartes géographiques, globes terrestres, science, système d'intercom.
11- Mettre à jour : dossiers O.S.R
dossiers du bureau
12- Donner test d'intelligence en 1ère années
surveiller la correction
aider l'instituteur à comprendre et à interpréter les résultats
13- Encourager les instituteurs à poursuivre leurs études professionnelles
14- Relevé statistique de l'école
15- Revue de la bibliothèque de livres de références.
16- Premières visites dans toutes les classes pour vérifier les dossiers, le plan de pupitres, le cahier de préparation, le tableau d'emploi du temps et l'organisation générale de la classe.
17- Réunions du personnel pour discuter d'un des projets suivants :
a) les tests et leur évaluation
b) le progrès et le développement de l'enfant
c) adaptation du programme d'études selon les différences individuelles des élèves
d) interprétation du cours d'étude
e) rapports aux parents
18- Choisir un projet particulier pour l'année
19- Préparation du Congrès pédagogique.
Octobre
1- Etude spéciale du bulletin de notes et préparation à la rencontre entre parents et instituteurs.
2- Procédures à suivre pour les examens du premier trimestre. Vérifier ce que se propose de faire chaque instituteur touchant les examens.
3- Continuer vers la réalisation du projet choisi pour l'année.
4- Voir à l'amélioration de l'enseignement de l'arithmétique. Donner des tests diagnostiques.
5- Vérifier les méthodes employées dans chaque classe et le programme suivi.
Novembre
1- Vérifier les buletins de notes en portant attention à :
a) la sorte et le caractère des remarques
b) comment les points sont répartis
2- Visites de classe dans le but d'observer les élèves dont le bulletin indique une faiblesse. Prévoir avec l'instituteur les meilleurs moyens à prendre pour remédier aux faiblesses.
3- Ecouter les élèves de 1ère année en lecture. A l'aide d'une liste de mots appropriés, vérifier le niveau de rendement.
4- Continuer le projet de l'année.
5- Améliorer l'enseignement de l'écriture.Viser à l'uniformité des lettres et des méthodes.
6- Visiter les classes pour observer l'apparence : tableau d'affichage, coin des événements courants, emploi de la bibliothèque de classe, références recueillis sur l'enseignement des sciences sociales et des sciences naturelles.
Decembre
1- Faire lire les élèves de 2e année. Donner un court examen de vocabulaire.
2- Poursuivre le projet de l'année.
3- Améliorer l'orthographe dans chaque classe. Donner des examens d'orthographe dans chaque classe. Etudier les résultats avec l'instituteur.
4- Observer les méthodes employées et la corrélation avec l'enseignement de la composition.
5- Voir à ce que le programme d'étude soit suivi jusqu'à la fin du trimestre.
Janvier
1- Ecouter les élèves de 3e année en lecture. Donner des tests de vocaulaire.
2- Poursuivre le projet de l'année.
3- Améliorer l'enseignement de la lecture :
a) attention particulière aux classes primaires
b) Inviter un spécialiste pour une série de rencontre au niveau primaire
c) attention spéciale aux méthodes dans les autres classes
4- Préparatifs d'un concert de l'école
5- Préparer le Concours de français
Février
1- Bulletins de notes. Réunions de parents. Préparation des examens d'avant Pâques
2- Concert de l'école ou autre activité scolaire
3- Visites de classes et porter attention aux élèves qui ont des difficultés à suivre le travail de la classe: étudier avec l'instituteur comment aider ces élèves. Examiner les notes de l'instituteur au sujet de ces élèves.
4- Poursuivre le projet de l'année:
5- Inspection du travail fait en musique et en dessin. Si nécessaire, inviter un spécialiste qui rencontrera le personnel pour discuter du programme.
Mars
1- Ecouter la lecture en 1e année. Donner un test de vocabulaire
2- Voir à l'amélioration de l'enseignement des Sciences Sociales portant attention aux points suivants :
a) buts et la responsabilité de la classe vis-à-vis ces buts
b) interprétation du cours d'étude
c) observer dans les classes les leçons de Sciences Sociales afin de déterminer si le programme est enseigné de façon à développer les attitudes sociales desirées.
3- Continuer le projet de l'année
Avril
1- Voir à l'amélioration de l'enseignement du français :
a) expression orale
b) vocabulaire - usage du dictionnaire
c) rédaction
d) lecture et littérature
2- Parler de la semaine française
3- Continuer le projet de l'année
Mai
1- Donner des tests standardisés en lecture et en arithmétique. Surveiller la correction et l'interprétation des résultats:
2- Rencontre du directeur avec les parents d'élèves qui peuvent être accélérés ou retenus. Ces problèmes particuliers relèvent du directeur.
3- Rapport ecrit à l'inspecteur sur le travail et la compétence de chaque instituteur
4- Etudier les résultats généraux obtenus dans la réalisation du projet de l'année
5- Observation des classes et discussions avec l'instituteur sur les progrès de l'année scolaire.
6- Voir à l'amélioration de l'enseignement de la science et de l'hygiène
7- Progamme spécial pour la Fête de Dollard.
Juin
1- Journée champêtre - sports, exercices, courses
2- Examens de fin d'année
3- Vérifier les bulletins avant la fin du mois
4- Prévoir la rentrée de septembre : réunion du personnel pour revoir le travail accompli et préparer le programme général pour l'année suivante.
5- Programme spécial du 24 juin
6- S'assurer que tous les registres de classes sont complétés et qu'une liste de promotions est préparée."
Merci Soeur Lucie
aymane05
22-12-2008, 13:17
علاقة المدير بالمدرس علاقة مسؤولية متبادلة علاقة يسودها الاحترام المتبادل
ان كان كل واحد يقوم بواجبته فالعلاقة جيدة
brahim482
23-12-2008, 13:01
هل من المعقول
تكليف استاذ بتدريس مادتين مختلفتين؟
و كيف يساهم المدير في ذالك؟
abouanis
23-12-2008, 21:28
اليكم بمهام مدير المدرسة الابتدائية
المهام : طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي يقوم مدير المدرسة الابتدائية بالمهام التالية:
1- الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
2- رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المشار إليه أعلاه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
3- العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
4- اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
5- إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
6- إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضات المادة 19 من المرسوم السالف الذكر، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
7- تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
8- وضع تقرير سنوي عام حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
azize1977
24-12-2008, 22:54
اختصاصات أطر إدارة مؤسسات التعليم والتكوين
التشريع الإداري والتسيير التربوي
خالد المير وإدريس قاسمي
مقدمة:
تعتبر اطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم والتكوين ذات مسؤولية جسيمة لا تقل أهمية عن أطر التربية والتعليم، إذ من خلال مهامها تتجلى أهمية ودور الظروف والإمكانيات المتاحة ومدى تحكمها في سيرورة الفعل التعليمي التعلمي، وبالتالي يتشكل أثرها بقدر جودتها وفعاليتها وصلاحياتها.
وتبرز أهمية الإدارة التربوية في التأطير ومساندة النشاط التربوي وتقوية التواصل بين هيئة التدريس والمتعلمين، مع تقوية العلاقات بين المؤسسة والبيئة المحلية.
وضمن الفريق الإداري، يلعب المدير (ة) دورا رائدا في التسيير والتدبير والتوجيه والإرشاد والتنشيط، بخلق مناخ ايجابي داخل الفريق وداخل المؤسسة. ويؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 149 على أهمية الإدارة التربوية ويدعو إلى ايلاء أطرها العناية اللازمة من خلال تكوينها في مجال الإدارة التربوية وتنظيم دورات مكثفة للتكوين المستمر والتأهيل ، يستفيد منها المديرون الحاليون في غضون السنوات الخمس القادمة على أبعد تقدير.
ومن بين الأطر التي يؤثر دورها في الفعل التعليمي التعلمي نذكر المدير والمدير المساعد ورئيس الأشغال والحارس العام والملحق التربوي.
وتتجلى أدوار الأطر الإدارية على عدة مستويات:
أ- على المستوى التنظيمي والإداري والمالي:
تساهم أطر الإدارة التربوية في خلق الأجواء المهنية الميسرة للعمل والمشجعة عليه، من أهمها:
_ العمل على دمج مختلف الأنشطة ضمن مشروع واضح ومتكامل.
_ إحداث فرق ومجموعات عمل لتنفيذ المشروع.
_ توزيع حصص العمل والدراسة بشكل يراعي التوازن والتكافؤ بين جميع العناصر والإمكانات المتوفرة.
_ وضع قواعد التنظيم الداخلي وتفعيلها واحترامها.
_ توفير الوثائق اللازمة للأطر التعليمية والتلاميذ حسب الحاجة والظروف خلال السنة الدراسية.
_ السهر على احترام الضوابط والأخلاق المهنية المتعلقة بممارسة العمل واستعمال مرافق وتجهيزات المؤسسة.
_ احترام ضوابط التراسل الإداري والعلاقات مع المصالح الخارجية والمؤسسات الموازية والمجتمع المدني.
_ تحمل المسؤولية الإدارية والمعنوية والمادية للمؤسسة.
_ المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها
_ رئاسة المدرسين والموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة.
_ تمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى العمومية والخاصة.
_ السهر على الأمن العام والسكينة والنظام والانضباط
_ السهر على توفير شروط الصحة والنظافة داخل المؤسسة.
_ احترام سلطة الإدارة وجعل الآخرين يحترمونها.
_ تنفيذ التعليمات الإدارية والتربوية لسير المؤسسة.
_ الإشراف على تحركات التلاميذ والمدرسين والأعوان، وتتبع مواظبتهم.
_ المساهمة في اقتراح ترقية المدرسين والأعوان ( التنقيط الإداري ).
_ تسيير وضبط جميع العمليات الإدارية:( مراسلات، ملفات، وثائق، مذكرات، دفاتر ... )
_ تسيير الداخلية أو المطعم المدرسي (احترام الكميات الاستهلاكية، ضبط الوثائق، توفير النظافة)
وطبقا لمقتضيات القانون رقم 61.99 يعتبر مدير المؤسسة بصفته آمرا مساعدا بالصرف مسؤولا بصفة شخصية
عن القرارات المالية والمادية التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها خلال ممارسة مهامه ولا سيما عن:
* التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
* التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
* التقيد بالنصوص التشريعية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.
* التقيد بقواعد تدبير ممتلكات الهيئة العمومية بصفته آمرا بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
* التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الدين العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
* تحصيل الديون العمومية التي قد يعهد به إليه.
* أوامر التسخير التي استعملها في ما يخص أداء النفقات.
ب- على المستوى التربوي:
* تحمل المسؤولية التربوية الكاملة داخل المؤسسة.
* السهر على تطبيق البرامج والطرائق والحصص والكتب الرسمية.
* توزيع التلاميذ والمدرسين على الأقسام والمستويات حسب مقاييس تربوية ومادية: عدد الحجرات، عدد التلاميذ، عدد المستويات، مؤهلات المدرسين، أقسام متعددة المستويات ...مع مراعاة مصلحة التلاميذ في جميع الحالات.
* القيام بدور إخباري وتوجيهي: الإخبار بالمستجدات التربوية، شرح البرامج والطرائق ومناقشتها واغناؤها.
* القيام بدور تكويني: تنشيط مجالس المؤسسة، صقل مهارات المبتدئين، إعداد الوسائل التعليمية.
* القيام بدور تقويمي: تقويم مردودية العملية التعليمية في كل مستوى قصد اتخاذ المبادرات اللازمة لتحسينها.
ج_ على المستوى الاجتماعي:
_ ربط علاقات اجتماعية متينة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والطلبة والمجتمع المدني.
_ غرس روح التآزر والتعاون والتضامن والتسامح بين الأفراد والجماعات دون اعتبار المرجعيات الاقتصادية والانتماءات الطبقية.
_ تنظيم أنشطة ثقافية، فنية، ترفيهية، والقيام بزيارات استطلاعية، ودراسات منتظمة.
_ تشجيع وحث جميع الأطر والتلاميذ على الالتزام بحسن الخلق ونشر ثقافة السلم والاعتراف بالآخر.
_ نشر روح المواطنة والتشجيع على التمدرس والمساهمة في التنمية.
_ تتبع الحالة الصحية للتلاميذ والمدرسين والأعوان بتعاون مع المسؤولين عن الطب المدرسي.
_ تتبع سلوك التلاميذ والمدرسين والأعوان.
_ ربط علاقات تربوية واجتماعية مع مؤسسات وجمعيات داخل المملكة وخارجها.
_ التراسل الإداري وتبادل الوثائق والدراسات والقيام برحلات وخرجات دراسية .
_ إخبار أولياء التلاميذ بحالة أبنائهم التعليمية والصحية والنفسية، والاطلاع على وضعية الأسر.
جزاك الله خيرا على هذا النقل المتميز .
مزيدا من التألق إن شاء الله .
تحياتي ..
dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1dd1
azize1977
24-12-2008, 22:57
اليكم بمهام مدير المدرسة الابتدائية
المهام : طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي يقوم مدير المدرسة الابتدائية بالمهام التالية:
1- الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
2- رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المشار إليه أعلاه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
3- العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
4- اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
5- إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
6- إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضات المادة 19 من المرسوم السالف الذكر، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
7- تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
8- وضع تقرير سنوي عام حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
مزيدا من الشكر الجزيل لك أخي على هذه المعلومات القيمة .
تحياتي ..
abouanis
24-12-2008, 23:38
مزيدا من الشكر الجزيل لك أخي على هذه المعلومات القيمة .
تحياتي ..
لا شكر على واجب أخي azize1977 . نحن دائما في الخدمة ان شاء الله.
merci infiniment............
azize1977
15-01-2009, 23:17
لا شكر على واجب أخي azize1977 . نحن دائما في الخدمة ان شاء الله.
جزاك الله خيرا و وفقك لما يحبه و يرضاه و أكثر من أمثالك في هذه المنتديات الغالية .
تحياتي ..
abouwafa
16-01-2009, 06:29
و هل أبقت بعض النقابات
صلاحيات للمدير ؟
[quote=aziz77;32044]لدي سؤال يحيرني :ما هي الصلاحيات المخولة للمدير ؟ وما هي طبيعة العلاقة بينه و بين المدرس ؟ ارجو من الاخوة افادتي و شكرا٠[/quote
صلاحيات المدير هو لي كايدي الخبز الفران: الفران=النيابة الخبز الإستفسارات والغيابات والتقارير الخاصة بالأساتدة
محمد الزنطري
19-01-2009, 17:48
فداشي معندوش الحق ينعت المدير و مروان بان ينعت انسان
هده قمة الدونية. لمدا نختبء تحت اسماء مستعارة
محمد الزنطري
19-01-2009, 17:51
اين هي المراقبة
mustapha f
19-01-2009, 18:15
wallahi 7choma o3Ar
abouanis
20-01-2009, 00:26
وأنا أقول:
أوقفتما رغبتي في تصفح المزيد من الردود!!!
شيئا من اللباقة في الردود
aboumeryeme
20-01-2009, 09:21
المرجو من السادة الاحترام وعدم الاساءة والكلام الساقط ليس يا رجال التربية ابعد عن شيمكم.المرجو انتم المعلمون تعلمون الاخلاق وتغرسون بدور المستقبل.لا لا ثم لا تمسكوا بالثقوى والتسامح.
aboumeryeme
20-01-2009, 09:33
العيب كل العيب ان لا نواجه المواقف بشيىء من المرونة واللباقة وروح المسؤولية.فالمدير شخص ككل الاشخاص،فمسؤوليته قد تحثم عليه ارتكاب بعض الاخطاء الانه غير اداري التكوين وتتشابك عليه الامور
وكثرة اخطاء العاملين معه قد تدفعه لفعل قد يجهله او ليحد من هده الاخطاء.على كل فهو منا ويجب علينا
نشد بيده وقد ننبهه لبعض الاخطاء،ونحافظ على كياننا الاسري والتربوي،فقد يكون الخطء منا.
hind soundous
20-01-2009, 10:33
chers collegues ou que vous soyez veuillez enrichir ce forum par des interventions susceptibles de nous aider a avancer dans notre formation et notre quette incessante des idees constructives.les insultes et les lesions morales ne servent a rien.excusez moi pour cette remarque que j'estime necesaire avant de continuer et merci
ان كان هدا النادي للتراشق بالكلمات النابية والغير مسؤولة فلا حاجة به حتى لايبقى نافذة تروج الكراهية والحسد .
فداشي معندوش الحق ينعت المدير بالبركاك. و مروان بان ينعت انسان بكلب هده قمة الدونية. لمدا نختبء تحت اسماء مستعارة
لم اقصد الإساءة للمديرين وحتى مصطلح "بركاك" ليس مصطلحا قدحيا انا قصدت ان التشريع المغربي لم يمنح صلاحيات للمدير سوى ما تعلق بالتبليغ بتغيبات الأساتذة وانقطاعاتهم عن العمل اوضرابهم عن العمل فحتى على مستوى التسمية فالمدير هو استاذ مكلف بمهام ادارية اتمنى ان يفهم قصدي انا قصدت ان ابين ان المدير اهانته الدولة ولم اقصد اهانة المدير مع الإعتدار لجميع السادة المديرين ولرواد المنتدى مع تحياتي.
fontomas77
01-02-2009, 21:35
تحية للأخ فدشي وشكرا على اعتدارك
rachid7007
06-02-2009, 16:03
مشكور أخي مشكور أخي
مراد الزكراوي
07-02-2009, 23:30
فعلا الموضوع يحتاج إلى المزيد من المساهمات
على ما يبدو أن العلاقة بينهما تتعدى ما هو في المذكرات أو كتب التشريع التربوي
عبد العزيز سطات
07-02-2009, 23:49
هناك دور أساسي يجب أن يقوم به المدير ، هو جعل المؤسسة مفعمة بالحياة من خلال إشراك المدرس في جميع مناحي الحياة اليومية المدرسية "أنشطة تربوية-ثقافية-فنية-رياضية-اجتماعية-وتنموية"
hiba2003
15-02-2009, 15:12
لكن السؤال المطروح هو مدى احترام بعض السادة المديرين لهذه العلاقة حيث يعتبرون المدرسة’فيرما’ يفعلون بها ما يريدون و اذا حصلت مشكلة فمن توجه له الانذارا هو الاستاذ اذ لم يسبق لي ان رايت او سمعت مديرا عوقب
محمد القصبي
15-02-2009, 20:15
المدير بابسط التعاريف و ايسرها: استاذ مكلف بتسيير مدرسة او مجموعة مدرسية و حيث انه لم تتم بعدأكدرته كاطار رسمي فان اية مخالفة ماسة بالاهداف النظامية او اي خرق لاعراف المهنة و اخلاقها اواي اهمال فانه تحت طائلة المسؤولية التقصيرية يسوغ للسيد النائب باعتباره رئيسا مباشرا له تعجيل عزله اي يتم ارجاعه الى ممارسة التدريس داخل القسم وفقا لتعيين جديد.. لذا فادواره الادارية و الاجتماعية و التربوية و المالية انما هي مسؤوليات التي بموجبها وقع التفرغ تيسيرا للرقابة و تجسيرا للتواصل مع المصالح المختصة لفائدة استمرارية مرفق عمومي ....
للمدير ايضا صفة القائد الذي من خصائص فن الحكامة الماما بثقافتها و الياتها يستطيع توصيف ارادة جماعية تتوحد ممنهجة الى حيث يجب الدفع بالجهود نحو غايات مسطرة ...
10salamat
15-02-2009, 20:58
الادرة مسؤولية ولي مايقدرش عليها يخليها لي يستلهلوها ما شي حتى يشيب عاد يبغي يدير فيها مدير مع احتراماتي للمقتدرين.
تحية طيبة
ما دام الوزارة لم تحسم في اطار مدير بشكل معقلن اي اخضاع هدا المنصب لتكوين معمق كسائر الاطارات المعروفة استاد ومؤطر و غير دالك فان دار لقمان ستظل على حالها و الادهى من دالك ان هدا المنصب دو حساسية خاصة و جد مؤتر في العملية التربوية و دور المدير محوري. و نجاح المدرسة رهين بنجاح المدير في
تدبيرها. خصوصا و ان التحولات و التطورات في الميدان التربوي و التعليمي تسير بوتيرة متسارعة جدا.
فهاده المعضلة تنضاف الى هدا الزخم من المشاكل التي تعرفها الساحة. و الله ولي رحيم
rach_abd
15-02-2009, 22:09
ان ادوار المدير واضحة وضوح الشمس وقد فصلها الميثاق الوطني ولم يترك فيها اي لبس .ومن خلاله يتبين مدى تقلها وصعوبة القيام بها على الوجه المطلوب مهما بلغت قدرة اي كان في التسيير لكن يبقى الامل كل الامل في السادة المعلمين و المعلمات لتسهيل مامورية المديرللقيام بواجبه.ولنتاكد جميعنا بصدق ما يلي :
المدير جزء لا يتجزا من المعلمين بقوتهم يقوى و بضعفهم لا ريب يضعف
المدير دون المعلمين فاشل في عمله ولو كانت تجربته بعدد ماء البحر
المعلمون دون مديرهم لن يكتملوامهما حاولوا......
فلنكن جسما واحدالتصدى لكيد الكائدين امتال عبو و عبيبيس وما اكترهم
علينا ان نتحد للتصدي للمتربصين بنا و نترفع عن التطاحن فيماغ بيننا .فنحن سلسلة واحدة لو توقف جزء منها توقف القطار و ضاع الغلبة من ابناء الشعب ليس سوى فلنتعض و لنتق الله
علينا جمبعا جميعا يتوقف تقدم وتطور المغرب
مهام المدير إدارية وتربوية ومادية ، يلخصها النضام الخاص بمؤسسات التربية والتعليم، تلك المهام متداخلة ولا تتعارض مع مهام المدرس، فعلى كل طرف من العملية التعليمية أن يعلم مهامه تكمل مهام الآخر ولا تتعارض ، فعلى الجميه أن يدرك مهامه ويحترمها وبذلك سيياهم الجميع في خدمة هذا الوطن المحتاج إلى كل أبنائه في احترام تام لبعضهم البعض وخاصة رجال ونساء التربية والتعليم، فعليهم جميعا يتوقف تقدم هذا البلد الحبيب.....
التزام الحدود بين الطرفين '' الإدارة و الفاعل التربوي" مع الإحترام أضف إلى ذلك استحضار الضمير المهني
من شأنه أن يوطد العلاقة والعمل الجيد...
مهما قلت عن دور المدير في غياب قانون واضح يوضح ما له و ما عليه ،تبقى دار لقمان على حالها تحكمها الاعراف و ما جرت به العادة في كثير من القضايا
ولكن لا ينبغي ان ننسى ان المدير استاذ عليه نسج علاقات طيبة دون اخلال بالواجب مع المدرسين
hicham-info
16-02-2009, 16:27
السلام عليكن إخواني و أخواتي,
موضوع جيد , هناك من المديرين من يمارس السلطة أو بالأحرى يظن أنه يطبق القانون وينسى أو يتناسى أن هناك جوانب أخلاقية واجتماعية يجب مراعاتها أثناء تطبيق القانون,
وصدق من قال: "لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر"
مراد الزكراوي
18-02-2009, 18:35
- مراقبة الأستاذ،و ترصد أخطائه،و مراقبة البنايات و العتاد الديداكتيكي،و عقد بعض الاجتماعات من أجل التوقيع عليها دون تطبيقها...ههههه
أمزح،لكن للأسف هذا هو لمفهوم السائد في اوساطنا
القانون واضح ينبغي فقط تطبيقه
اخواني افيدوني : ماهي صلاحيات الناظر لانه في موسستنا يعطي ملاحظات في دفتر النصوص
احمد امين المغربي
06-03-2009, 16:24
شكرا لصاحب السؤال لان المسالة فعلا وصلت عند البعض من المديرين الى اعتبار الاساتذة قد وضعوا تحت تصرفهم و في خدمتهم لابد من ضبط صارم للعلاقات بين المدير و الاستاذ ليعرف كل منهما حدود صلاحياته خدمة للتربية والتكوين
المدير كما ينص عليه القانون المنظم لهذه المهمةً ٌاستاذ مكلفً لهذا فهو عنصرمنا.ولهذا فله دراية بالحقل التربوي والمفروض عليه انيساير كل مستجد في قل التربية والتعليم.....ولايركن ويقبع بين القوانين الادارية المملة والجافة...التي تقتل فيه روح الابداع والابتكار....ويجب عليه ان يكون انسانا اولا وقبل كل شيء ثم مديرا عصريا،
اجتماعيا نموذجا قدوة جامعا نزيها محترما مثقفا يشفي الغليل...،وكل من توفرت فيه هذه الشروط....فلاخوف عليه. وبالتالي سيعتبر مرجعا يهتدىبه.....ًًًلا تكن يابسا فتكسر ولارطبا فتعصرًفدورك بالترتيب:1-اجتماعي...2-تربوي...3-اداري...
aziz-kaf
07-03-2009, 14:08
السلام.
للمدير اختصاصات كثيرة يمكن اجمالها فيما يلي:
1. التدبير الاداري (السهر على تطبيق المذكرات التنظيمية/ تدبير ملفات الاساتذة والتلاميذ/ مراقبة السير العادي...).
2. التدبير التربوي (المصادقة على جداول الحصص/ الاعداد للامتحانات/ توزيع المهام...)
3. التدبير المالي (الاشراف على صرف الميزانية المخصصة للمؤسسة...)
4. التدبير الاجتماعي والثقافي (عقد الشراكات/ تمثيل المؤسسة لدى السلطات/...)
وتجدر الاشارة ان هذه المهام منها ما هو منظم بنصوص قانونية وتشريعية (مراسيم /مذكرات) ومنها ما متعارف عليه بالضرورة (اعراف ادارية) ومنها ما هو مستجد وغير منظم باية نصوص (التدبير التشاركي/المقاربة المبنية على النتائج ...) علما ان بعض المهام يقوم بها نيابة عنه بعض الموظفين الاخرين دون ان تنتفي مسؤوليته عنها (ناظر/ حراس عامون/ مدير مساعد مؤخرا...)
أبو الحسن
25-03-2009, 17:10
للسيد رئيس المؤسسة مهام إدارية ، تربوية ، وإنسانية وتنشيطية تواصلية داخل فضاء المؤسسة التربوية وخارجها
chadimos
26-03-2009, 21:15
طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يسهر على
تسيير المدرسة الابتدائية، المدير.
طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه، يقوم مدير المدرسة
الابتدائية بالمهام التالية:
- الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين ﺑﻬا في
إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية
الجاري ﺑﻬا العمل؛
- رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المشار إليه
أعلاه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراﺗﻬا ؛
- العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط
الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
- اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
- إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد
دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
- إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضات المادة 19 من المرسوم السالف
الذكر، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية ؛
- تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
- وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
joyeux79
17-04-2009, 14:17
السلام
أسال الإخوة الكرام هل من حق الأستاذ أن يمتنع عن تسلم استفسار إذا ما وجهه إليه المدير عن طريق الوساطة أي عن طريق أحد كتاب المدير او أحد أعوانه وشكرا
chadimos
29-04-2009, 07:30
ماعليك اخي الا الإطلاع على التشريع وبعض المذكرات
abdelmoulla
01-05-2009, 18:20
نحن نعيش الآن فترة إنتقالية حاسمة في حياة الإدارة التربوية حيث يتم إستبدال الأسطول المتآكل بأسطول حديث في إطار مايعرف بتشبيب الإدارة، وفي يوم ما سوف تتغير النظرة السلبية للإدارة التربوية،فمسيرة الألف تبدأ بخطوة,
azeddine1917
06-06-2009, 01:56
هل يحق لمدير مدرسة ابتدائية أن يرخص لأستاذ ما من اجل الغياب؟
ما العمل في حالة لو كان المدير يمارس مهامه على فئة فقط دون الاخرى؟
وشكرا
مهام المدير واردة في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17يوليو2002 )
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
وتعميما للفائدة إليكم النص الكامل للنظام الأساسي
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه
الوزير الأول ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225 .1.61 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382(19 سبتمبر1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
وعلى القانون رقم00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 742 .2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 682 .2.75 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر1423(4 يوليو2002)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
التعريف
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي .
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى :
ـ المدرسة الابتدائية : وتختص بالمرحلة الابتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
ـ الثانوية الإعدادية : وتختص بالمرحلة الإعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
ـ الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 3
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 4
يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص :
ـ إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛
ـ الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، وإنجاز برامج للدعم التربوي و محاربة الأمية ؛
ـ استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية .
المادة 5
تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها كل مؤسسة ، وذلك عن طريق تمديد وتنسيق الأوقات طوال النهار وأثناء الساعات المسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل المدرسية.
المادة 6
يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة ، ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط .
كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لفائدة التلاميذ . وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
المادة 7
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
المادة 8
يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
البـاب الثانـي
آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري
المادة 9
تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية ومجالس .
ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها .
الفـرع الأول
الإدارة التربوية
المادة 10 (1)
يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة2 أعلاه ، الأطر التالية :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
المديـــر ؛
"غير أنه يمكن إسناد مهمة تسيير كل فرع لمدرسة ابتدائية يتجاوز عدد أقسامه ثلاثة ، إلى استاذ "للتعليم الابتدائي من بين العاملين به،دون عفائه من تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس.
"ويتم تعيين الأستاذ المكلف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة "بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية".(1)[1] (http://www.men.gov.ma/dajc/Version%20Arabe/partie4/part4_1.htm#_ftn1#_ftn1)
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
المدير ، الناظر ، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية .
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
المادة 12
مدير الدراسة
يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي :
ـ تتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ السهر على تنفيذ البرامج والمناهج والأنشطة التربوية المختلفة المتعلقة بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ تنظيم وتتبع ومراقبة مختلف عمليات التقويم والامتحانات ؛
ـ الإشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتلامذة الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ المســـاهمة في توجــيه وإرشــاد التلاميذ لولوج الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي .
المادة 13
الناظر
يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه ، بما يلي :
ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
ـ السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛
ـ تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة ؛
ـ إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
ـ العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها .
المادة 14
رئيس الأشغال
يقوم رئيس الأشغال ، بما يلي :
ـ المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني ؛
ـ المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي ؛
ـ وضع برمجة سنوية لأنشطة التعليم التقني اعتمادا على مقررات المجالس التعليمية للشعب التقنية وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛
ـ تنظيم مختلف أجنحة المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات والمواد الأولية المستعملة بها وترشيد استغلالها والعمل على صيانتها ؛
ـ تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتلاميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛
ـ العمل على ربط علاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني؛
ـ اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقـني .
المادة 15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية ، بما يلي :
ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية ؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء ؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .
المادة 16
الحارس العام للداخلية
يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة ، والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي .
ويقوم الحارس العام للداخلية علاوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية للتلاميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال .
الفرع الثاني
مجالس المؤسسة
المادة 17
تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 18
مجلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة .
المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2) ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛
رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي(2)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :
ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .
المادة 21
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
ـ إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛
ـ تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (2) ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 25
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 26
المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :
ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛
ـ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛
ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛
ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛
ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
المادة 27
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 29
مجالـس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (2)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2) ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 32
يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
المادة 33
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
المادة 34
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
المادة 35
يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 36
يستفيد مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 37
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و6 و7 و9 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، وذلك إلى حين صدورقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
المادة 38
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) .
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء: عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فنح الله ولعلو
------------------------------
(1)- مرسوم رقم 2.07.122 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1428 (13 يوليو 2007) بتتميم المرسوم 2.02.376 المشار إليه أعلاه؛ ج.ر عدد 5547 بتاريخ 30 يوليو 2007.
(2)مرسومرقم 675 .04 .2 صادرفي 29 ديسمبر 2004 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.376 المشار إليه أعلاه- جريدة رسمية عدد 5280 - 6 يناير 2005
الرابط http://www.men.gov.ma/dajc/intext.htm
السلام
أسال الإخوة الكرام هل من حق الأستاذ أن يمتنع عن تسلم استفسار إذا ما وجهه إليه المدير عن طريق الوساطة أي عن طريق أحد كتاب المدير او أحد أعوانه وشكرا
لرئيس المؤسسة أن يستفسر مرؤوسيه وليس بالضرورة أن يسلم هو شخصيا الاستفسار،وفي هذه الحالة يجب أن يكون الاستفسار داخل غلاف مغلق لا يمكن للغير الاطلاع على فحواه...لكن جرت العادة ان يرسل المدير الاستفسار مع العون مكشوفا وعاريا وهذا الأخير في طريقه يمر على القسم الداخلي ويطلع الطباخ على الاستفسار ثم يعلم المنظفة بالموضوع ولا ينسى ان يخبر ايضا عامل الحراسة الواقف بالباب...وفي الساعة 12 عند الخروج يكون اول سؤال يوجهه محماد مول الحانوت للاستاذ هو:لماذا استفسرك المدير هذا الصباح.
ikakarne
07-06-2009, 18:07
مع كامل الاسف اغلب المشاكل والصراعات تكون نتيجة عدم احترام سرية المعلومات الادارية لكل موظف
المادة 11 المدير
يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
المرجع:
النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond