مشاهدة النسخة كاملة : أجيبوني جزاكم الله!!!!!!!
ادا قدر لموظف ان وقع في مشكل خارج مقر عمله وتوبع قضائيا من طرف محكمة وحوكم بمدة حبس معينة
ماهي الاجراءات المتخدة من طرف ادارته ؟
ماهي اقل مدة حبسيةتعرض هدا الموظف الى الطرد من وظيفته؟
شكرا على مروركم
من الشعب
12-01-2009, 20:27
في حادث مماثل يجب ان لا تتعدى مدة العقوبة الحبسية شهرا و يوم واحد! والا يفصل من الوظيفة كما لا تحتسب العقوبة المسماة "سورسي",
هذه الامور حصلت مع احد الزملاء
ويجب ان تستقصي المزيد وتتثبث لان لم استند على قوانين بل فقط على تجربة
musto-jab
12-01-2009, 21:22
لم تحدد أخي نوع المتابعة أهي جناءية ام مدنية فان كانت الأولى فيفصل من عمله اما الثانية فقد يتعرض للعقوبة الحبسية لكن لايفصل عن العمل ويعود اليه باجراءات مسطرية لكنه يفقد منصبه الوظيفي ويسلم اليه منصبا آخر ويمكنك ان تراسل التضامن الجامعي للمزيد من التفاصيل
musto-jab
12-01-2009, 21:30
قد تصل العقوبة الحبسية الى ستة اشهر في الأحكام المدنية لكن الادارة لاتقوم بفصل موظفيها عكس اثبات القضاء الجناءي اذ يتابع الموظف أيضا اداريا وبعقوبة الفصل من أية ادارة عمومية...
صانع الاجيال2
12-01-2009, 21:33
السلام عليكم
اخي لا يمكن للقرار الاداري ان يسبق القرار القضائي وهي من ابجديات القانون
musto-jab
12-01-2009, 21:48
السلام عليكم
اخي لا يمكن للقرار الاداري ان يسبق القرار القضائي وهي من ابجديات القانون
أتفق معك أخي تماما.:icon30:
musto-jab
12-01-2009, 21:57
لهذا حين يصدر حكم قضاءي (جناءي ) يعقبه عبر اجراءات مسطرية ملزمة الاحالة مباشرة الى القضاء الاداري الذي يترجم المسطرة الجناءية بقرار قضاءي اداري معلل بقوة القانون الجناءي عقوبة (الفصل من الادارة العمومية ).
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond