المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رخصة ولادة


prof.5
12-01-2009, 17:54
سلام اللة عليكم
المرجو افادتي فيما يخص رخصة الولادة حسب ما جاء في ميثاق التربية و التعليم
شكرا

salma taybi
12-01-2009, 18:45
salue sa periode est:84jours il faut que vous donnez un certificat du8 mois avant de sortir .mabrouk

rach_abd
12-01-2009, 18:54
بالنسبة للام التي تريد الاستفادة من رخصة الولادة و بعد ان تكون قد ادلت بشهادات الحمل للشهر الثالت و السادس تقدم شهادة الحمل للشهر الثامن يحدد فيها الطبيب التاريخ التقريبي لعملية الوضع .اثناء تقديم الشهادة (الشهر8) تملأ طلب الحصول على رخصة الولادة تبين تاريخ بداية الاستفادة منها و تحدد تاريخ نهايتها باحتساب عدد84 يوما من تاريخ البداية .
حسب مدونة الشغل اضيف لهده الايام اسبوعين لكن لازالت لم تفعل رسميا .ليبقى عدد الايام التي تستفيد منها الام اثناء عملية الوضع هو 84 يوما .
ولادة يسيرة بجهد الله وعونه ونحن وتلامدتك بانتظار عودتك معافاة وبصحة جيدة والمولود على احسن مايرام فدمت له ودام لك وبطول عمركما. امــــــــــــــــــــين

prof.5
12-01-2009, 19:20
أشكركم جزيل الشكر

أبو هاجر القصري
12-01-2009, 19:35
الرخص الممنوحة عن الولادة

ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف".

مقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000

* أولات الحمل يعتبرن في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
* الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛
* يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.
* إن مدة الاثنتي عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
* إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46.

أبو هاجر القصري
12-01-2009, 19:36
الرخص الممنوحة عن الولادة



ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف".



مقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000



* أولات الحمل يعتبرن في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .


* الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛


* يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.


* إن مدة الاثنتي عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.

* إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46.

عبد العزيز أوميـة
12-01-2009, 21:30
نتمنــــــــى لك ولادة يسيـــــرة ومـــــولود بصحة وعـــــافية...
مبــــــــروك مسبقــــا، وأقــــر الله عينك بمـــــولودك... "يتربــــى في عـــزك إن شاء الله".

siham_2001
13-01-2009, 12:53
السلام عليكم المدة هي 84 يوما وقد تمت استفادة بعض الأخوات من رخصة 96 يوما بعد التعديل الجديد ثم تلتها مذكرة تؤكد على 84 يوما فقط

prof.5
13-01-2009, 17:21
merci pour ces interventions ; que dieu vous bénisse