المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب


أشرف كانسي
23-01-2009, 00:03
تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب



تقديم


انطلاقا من كون الجمعيات فاعل اجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تتمتع به من دور استراتيجي هام في التنمية الديمقراطية .

وبناءا على ما راكمه النسيج الجمعوي من تجارب وخبرات مكنته من صياغة أجوبة نوعية هامة على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين، جعلته اليوم قوة اقتراحية وتعبوية أساسية باعتراف مختلف الفاعلين.

وحيث أن الجمعيات أبانت عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في التأطير والتحسيس ونشر قيم حقوق الإنسان والحرية، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والديمقراطية.

في هذا السياق أنجز المرصد المغربي للحريات العامة " مذكرة مطلبية ذات صلة بموضوع قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب"، مستندا في ذلك على معطيات مستقاة من متابعة واقع الحركة الجمعوية المغربية وعلاقتها بالمؤسسات العمومية، مستعينا فيها بخبراء ومختصين في المجال.



العناصر الاستنادية
استنادا إلى ما تقره المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ومنها:
v الـمــادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصص صراحة على سعي الأمم والشعوب إلى تعزيز،تشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بدون أي تمييز سواء بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

v الـمــادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلح على أنه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بآي وسيلة ودونمــا اعتبار للحدود".

v الـمــادة 20 من نفس الإعلان والتي بدورها تؤكد على أنه :
· لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات العمومية والجمعيات السلمية. ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

v الـمــادة 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب والمنشور في الجريدة الرسمية توجب الظهير الشريف رقم 174186، التي تحدد معيار الحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات ,وتؤكد المادتين على أنه :

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابيـر ضرورية، في مجتمـع ديمقراطي لصيانة الأمـن القومـي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمايـة حقــوق الآخريـن وحرياتهم. وأضافت أنه « لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لضمان الآمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

v الـمــادة 5 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998، والتي تطلب من الحكومات والدول:

· أن يكون لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

v الـمــادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 24/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 تاريخ بدأ النفاد 3 سبتمبر 1981 طبقا لأحكام المادة 27. والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير رقم 2-93-4 مؤرخ في 14 يونيو 1993 (مع بعض التصريحات والتحفظات) كما وقع عليه ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001. والتي جاء فيها:

أنه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في : ... المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

v الـمــادة 5من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د-20) بتاريخ 21/11/1965، وبدأ نفاذها بتاريخ 04/01/1969، والتي صادق ووقع عليها المغرب.والتي جاء فيها :

بأنه تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة الأشكال، وبضمان حق كل إنسان دون التمييز لاسيما بصدد التمتع بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

v واعتبارا لكون الدستور المغربي يؤكد في ديباجته « تمسك المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا » ويكرس في مادته التاسعة حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. وحرية تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منظمة نقابية.

v واعتبارا للالتزامات الدولة المغربية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق والموقع عليها.

v واعتبارا من جهة كون حرية الجمعيات وحرية التجمعات أساسيتان للنهوض بثقافة شاملة لحقوق الإنسان، وبالديمقراطية وحق المشاركة في تنمية المجتمعات ومن جهة أخرى للمهام الملقاة على عاتق الجمعيات ودورها الأساسي في تأطير المواطن والإسهام في بلورة التنمية على المستويين المحلي والجهوي والوطني، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة ونبذ أشكال التمييز والكراهية.

v واعتبارا لما وصلت إليه الممارسة الجمعوية كخدمة عمومية من تنوع للحقل الجمعوي وما وصلت إليه وسائل التعبير والدفاع عن القيم والمبادئ والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بإمكانها أن تضمن لمختلف الشرائح المجتمعية سواء بصفة فردية أو جماعية أن تعبر عن آرائها بكل حرية .

v وتأكيدا على القيم الأساسية التي تقوم عليها التجمعات العمومية والعمل الجمعوي من حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات وإطلاق مبادرتها ودعمها لتنمية قدراتها المعنوية والمادية، واعتبار القضاء الجهة الوحيدة المختصة للبث فيما يتعلق بالمنازعات سواء منها المتعلقة بمسطرة عقد التجمعات بمختلف أنواعها وفضها، و مسطرة تأسيس الجمعيات أو الممارسة أو الحل.

v فقد أضحى ضروريا تسهيل مساطر عقد التجمعات وفضها بمختلف أنواعها، و مسطرة تأسيس الجمعيات و الممارسة و الحل. ومراجعة الجزاءات المقررة ووضع مساطر إدارية وقضائية مدققة وواضحة ومساطر الحق في الحصول على صبغة المصلحة العمومية والانفتاح على الجمعيات والمنظمات الأجنبية عبر تبسيط مقتضيات التأسيس وما يقتضيه ذلك من تأصيل دستوري للحريات والحقوق و تطوير أهداف الجمعيات وتحقيق غاياتها من توسيع مواردها المالية في إطار من الشفافية والدقة وفتح المجال أمام الجمعيات في إطار سياسة تشاركية تستهدف استحضار تجربتها وطموحها في العملية التشريعية .
v واستحضارا للتجربة القائمة والوضع العام لحرية الجمعيات والتجمعات على ضوء القانونين المنظمين لهما (قانون رقم 00-75 و 00-76) وما أفرزاه من معطيات تستدعي الوقوف على النصوص التشريعية المعيقة لتطور حريات الجمعيات والتجمعات، فإن المرصد المغربي للحريات العامة المؤسس والمكون من مختلف القطاعات الجمعوية بالمغرب، واستنادا إلى مهامه ودوره في مجال حرية الجمعيات والتجمعات والاستشارات التي أنجزها وطنيا وجهويا ومحليا بشراكة وتشاور مع مختلف المنظمات المدنية والخبراء القانونيين يقترح هذه المذكرة والتي نستعرض فيها أسباب مطالبتنا بتعديل القانونين الخاصين بالجمعيات والتجمعات ومقترحات البدائل لبعض النصوص المعمول بها في المجالين معا وفق ما يلي :

-2مرتكزات التعديل
§ عدم تطابق التشريع مع الدور الحالي للجمعيات
لقد أصبح القانونين 00-75 و 00-76 وبغض النظر عن الأسلوب الذي تباشر به إجراءات تطبيقه من قبل بعض السلطات غير متناسبين في بعض مقتضياتهما، مقارنة مع الدور المنوط بالأفراد والجماعات والجمعيات، والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي. فالقانون الجاري به العمل يحد من الحق في التجمع العمومي والتظاهر كما يقلص من أهلية الجمعية المصرح بها بصفة قانونية في الاشتغال.

§ الطابع غير العادل للاعتراف بصفة المصلحة العمومية
أن مسطرة الاعتراف بصفة المصلحة العمومية المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، والنص التنظيمي المحدد لشروطها تتميز بكونها:

من الناحية القانونية تخول السلطات المعنية سلطة تقديرية لا محدودة وتكتسي من الناحية العملية طابعا تمييزيا. وهو ما يستدعي أن يخول إلى هيئة محايدة من حيث تكوينها وصلاحية إبداء الرأي في طلب الاستفادة من صفة المصلحة العمومية.
كما ينبغي التصريح صراحة بأن يكون القرار المتخذ من لدن الهيئة المكلفة بالبث في الطلب قرارا إداريا قابلا للطعن.
· تتسم بانعدام الشفافية، وهو ما يستدعي مراجعة آليات تدبير أصولها المالية والعينية.
· تمنح بقوة القانون لبعض الجمعيات دون سواها، وهو ما يستدعي تطبيق مبدأ المساواة.

المضايقات التشريعية القائمة بخصوص تأسيس الجمعيات وتتمثل بالأساس في :
· قيام بعض السلطات المحلية بفرض الإدلاء بوثائق لا ينص عليها القانون عند التصريح بتأسيس الجمعية.
· إخضاع الوثائق المدلى بها لحقوق التنبر مرتفعة القيمة، وهو ما يستدعي إعفائها من هذه الرسوم.
· تعقيد مسطرة التأسيس عبر فرض وثيقة السجل العدلي الذي يمكن استبداله بوثيقة اقل تعقيدا واقل تكلفة منها.
· عدم تسليم الوصل عن التصريح بتأسيس الجمعية مباشرة، خلافا لما ينص عليه القانون مما يؤخر انطلاق نشاط الجمعية بل وأحيانا يعيق وجودها ذاته حتى أن صيغة الوصل المؤقت تضع الجمعية في منزلة بين المنزلتين مما يؤخر فعليا عملية التأسيس وبالتالي مباشرة أنشطتها. وهو ما يستدعي التنصيص صراحة على إلزامية تسليم الوصل بمجرد إيداع التصريح.
· منع الاجتماعات الداخلية فيما بين أعضاء الجمعية في بعض الأحيان بدعوى وجوب التصريح بعقدها كما لو أنها الاجتماعات العمومية التي تتطلب الإشعار.
· إثقال كاهل الجمعيات بأعباء الرسوم الضريبية.
· استمرار اعتماد الجزاءات العقابية بالسجن والغلو في مقدار الغرامات المقررة.
· غياب الوضوح المطلوب في بعض المفاهيم المعتمدة من قبل المشرع كالنظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام، مما يستدعي إما نسخها ووضع محلها مفاهيم غير قابلة لأي تأويل يمكن أن يمس بمبدأ الحرية والحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات.
§ الجمعيات الأجنبية
إن الفصل 21 يشتمل على تعريف مبهم للجمعية الأجنبية ويترك المجال مفتوحا للتحكم في مقاصده، وهو ما يتطلب مراجعته بعناصر موضوعية للتعريف. كما أن تفريد مسطرة استثنائية لتأسيسها يعتبر شكلا من أشكال التمييز.

-3في التجمعات العمومية

ظلت التعديلات المدخلة على ظهير 15/11/1958 بمقتضى القانون رقم 00-76 محدودة ولا تنسجم مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الخصوص المادة 25 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلاه.

كما حافظ النص الحالي في بعض مقتضياته على التقييدات التي تضمنها تعديل 10 ابريل 1973 التي طغى عليها الحس الزجري وكذلك على مجموعة من الصيغ العامة والملتبسة مثل: «التي من شأنها الإخلال بالأمن العام...».

كما حصر القانون 00-76 حق التجمع والتظاهر بالطرق العمومي في الإضافة المقترحة على المؤسسات المكونة قانونيا – الأحزاب، النقابات، الجمعيات- دون الأفراد مما يعتبر مسا بحرية الأفراد في الاحتجاج والتجمع السلميين.

لم يحدد القانون بالشكل الكافي مفهوم التجمهر ولم يشر كذلك إلى مختلف أشكال التجمع والتظاهر الأخرى كالاعتصام والوقفات الاحتجاجية.

أبقى على العقوبات السالبة للحريات على الرغم من تخفيضها بالنسبة لما كان الوضع عليه في ظهير 1973.




-4مقترحات لتعديل القانون الخاص بالجمعيات 00-75

الفصل 1: الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون بين ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير تحقيق أو توزيع الأرباح فيما بينهم، تحذف الفقرة الثانية من نفس الفصل.

الفصل 2 : يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن أو تصريح .

الفصل 3 : « كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف يتنافى مع القوانين، أو تدعو إلى العنف أو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة وعديمة المفعول».

الفصل 5 :يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية القانونية أن تصرح بتأسيسها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقرها الاجتماعي إما مباشرة أو بواسطة المفوض القضائي أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل يسلم حالا مقابل هذا التصريح وصل نهائي، وفي حالة عدم تسليمه يمكن للجمعية اللجوء للقضاء الإستعجالي للطعن في قرار الرفض.

و يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية على سبيل الحصر:
· القانون الأساسي للجمعية ويجب أن يتضمن اسمها وموضوعها وأهدافها ووسائل تحقيق أهدافها ومقرها الاجتماعي ومدتها وأجهزتها ومدة انتداب هياكلها.
· لائحة بأسماء ومهام الأشخاص المكلفين بإدارتها بالإضافة إلى جنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكناهم.
· محضر يتضمن وقائع الجمع العام.
· عدد ومقرات ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يتم الإشعار به خلال الثلاثين يوما من تاريخ التأسيس أو التجديد، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتدءا من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
· تتنافى العضوية بمكتب الجمعية مع كل نشاط يمس باستقلاليتها، وخاصة مهمة عضو بالديوان الملكي أو وزير أو كاتب دولة أو نائبه أو سفير أو عضو بالجهاز القيادي للأحزاب السياسية،
· لا يحق لأي عضو بالجمعية أن يتولى مسؤولية الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين،
· وفي حالة ما لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين أن يشعروا بعدم وقوع التغيير وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
· تقدم ثلاث نظائر من مرفقات التصريح.
· تعفى جميع الوثائق من رسوم التنبر.

الفصل 6 : التأكيد على حق الجمعيات في عدم الخضوع لأي تدبير إداري إلا من خلال القضاء وفي إطار محاكمة عادلة. و كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إذن خاص أن تترافع أمام المحاكم والتنصيب سواء كمدعية أو كمطالبة بالحق المدني كل في حدود اختصاصاتها. وأن تقتني وتتملك وتتصرف في :
· واجبات انخراط أعضائها وهباتهم.
· الممتلكات والأملاك الضرورية لإدارتها ولانجاز أهدافها.
· الإعانات العمومية.
· إعانات المنظمات الدولية.
· إعانات القطاع الخاص.
· الهبات والتركات المختصة لتحقيق مشاريعها.

الفصل 7 : بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة الابتدائية المحددة بهذا الفصل تضاف إليها اختصاصها في البث في الطعون ضد المقررات الضمنية والغير الضمنية بعدم تسليم وصل الإيداع، والقرارات السلبية الخاصة باكتساب المصلحة العمومية.

الفصل 8 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم، مسؤولو الجمعية ومديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديهم في أعمالهم أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بحلها.

تطبيق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون عن قصد على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها قضائيابمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به حلها.

الفصل 9 :
· تعديل الفقرة الأولى عبر حذف صيغة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية، وتحديد هيئة محايدة تكون مهمتها فحص طلبات المصلحة العمومية.
· الفقرة الرابعة : تطبيق مبدأ المساواة في الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجميع، لكون الصيغة الحالية تقيم تراتبية وتمييزا بين الجمعيات.
· الفقرة 9 و 10 المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي: يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المصلحة العمومية أن تتبع نفس المسطرة بالنسبة لجميع الجمعيات، بالإضافة إلى ذلك فان إحداث هيأة مستقلة من شأنه تجاوز ما منح للأمين العام للحكومة من سلطة مبالغ فيها.

الفصل 10 : كل جمعية معترف لها بصفة المصلحة العمومية: يمكن لها أن تتملك الممتلكات أو العقارات اللازمة لهدفها الذي ترمي إلى بلوغه أو النشاط الذي تروم إنجازه.

الفصل 11 : كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العمومية، يمكن لها ضمن الشروط المنصوص عليها في قوانينها الأساسية (حذف جملة وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول) أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء لأية وصية وبعوض أموالا سواء كانت قيما أو منقولات أو عقارات.

الفصل 12 : يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات اسمية. ويجب أن تسجل باسم الجمعية كل الممتلكات عقارية كانت أو منقولات. (حذف مسطرة الإذن إسوة بما هو مقترح بالفصل 11 )
(بعد إلغاء الفصول من 15 إلى 20 يعاد ترتيب الفصول ليصبح الفصل 21 فصل 15).

الفصل 21 : تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء الهيئات التي لها مميزات جمعية والتي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج وتقع تحت سلطة هذه الأخيرة. وتؤسس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من هذا القانون.
الفصل 22 : يجوز للنيابة العامة، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق، أن يوجه إلى الممثل القانوني لكل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها طلبا كتابيا يرمي إلى تزويده كتابة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانان الكفيلة بمعرفة المركز الذي ترتبط به.

ويعاقب المعني بالأمر إن لم يستحب لهذا الطلب أو أدلى بتصريحات كاذبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن.

الفصل 24 و 25 : يجب حذفهما من هذا القانون.

الفصل 26 : تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصلين 14 و 23. (حذف الباقي).

الفصل 27 : إذا ما استلزم تطبيق مقتضيات الفصل 3 على جمعية كانت في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 أو إذا مس نشاطها بالقوانين الجاري بها العمل فإن حلها يقرر وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7.
الفصل 32 : بعد حذف كل الصيغ الواردة بها الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي. اعتماد الصيغة التالية:

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات عمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها إلى الجهات التي منحتها الإعانات سواءا داخليا أو خارجيا سواءا كانت وزارات أو جماعات محلية أو مؤسسات عامة أو الشركات التي تساهم في رأسمالها الدولة بشكل كلي أو جزئي. وتضبط بموجب القانون دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى.

و تخضع دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات إلى مراقبة مفتشي وزارة المالية والمحاكم المالية.

الفصل 32 مكرر: حذفه لأن مضمونه مدمج في صياغة الفصل 32.

الفصل 36: كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في أنظمتها يمكن حلها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1200 و10000 درهم (حذف الباقي).

5- مشروع مقترحات بشأن مشروع القانون المنظم للتجمعات العمومية 00-76
إيمانا منا بالارتباط الوثيق بين حرية الجمعيات وحرية التجمع والاحتجاج السلمي فإننا ندعو في إطار مراجعة شاملة لقانون التجمعات العمومية بالمغرب إلى ما يلي:
· توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي بكل حرية وبدون قيود .
· إعطاء الطابع التشريعي لمضامين المنشور 28/99 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 5 نونبر 1999 بشأن استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات وذلك عبر إدماج مقتضياته في القانون المنظم للتجمعات .
· التنصيص على إلزامية التسليم الفوري لوصل إيداع الإشعار بالتجمع أو التظاهر واشتراط إجباريا التعليل الكتابي القاضي برفض تنظيمها، و النص صراحة على حق الطعـن في القرار أمام القضاء الاستعجالي والذي يبث داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وساعة وضع الطعن لديه.
· إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من هذا القانون مادام التشريع الجنائي هو المكان الطبيعي للعقوبات الزجرية. والاقتصار على الغرامات المالية فقط بعد تحفيظها.
· حذف المفاهيم العامة الموظفة بالنص الحالي واستبدالها بمفاهيم واضحة ومعروفة كالنظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام ...
· وضع تعريف واضح للتجمهر في الطرق العمومية باعتباره تجمهر لمجموعة من الأفراد بصورة عفوية وبدون سابق تنسيق أو إشعار ولا سابق جدول أعمال للمناقشة كما هو الشأن في الاجتماعات العمومية الكل تفاديا للخلط القائم لدى سلطة الاتهام والتي تخلط فيه بين التجمهر والأشكال الأخرى المبتدعة كالوقفة والاعتصام .
· التنصيص صراحة على التمييز بين الاجتماعات العمومية والاجتماعات الداخلية، على أساس أن هذه الأخيرة غير خاضعة لأي إشعار أو تصريح ما.



سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة

30 أبريل 2007

أيوب بنجماعي
23-01-2009, 00:10
أحييك أخي أشرف على بحثك الدائم عن كل ما هو جديد،
في الحقيقة هذه المطالب لازالت العديد من الجمعيات تناضل لأجل إقرارها ونتمنى أن يتحقق من هذه المذكرة الشيء الكثير..

aboud
23-01-2009, 00:35
شكرا جزيلا لأخي أشرف دمت متألقا تحياتي