تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مس الصحف للحائض


halima000
31-01-2009, 08:09
سر خاص بالنساء هو سبب إصابتهن بالأمراض الروحية
http://www.althkra.net/pic/ep/1038.gif
http://www.althkra.net/pic/ep/Z4.gif

http://aseelmotimah.jeeran.com/al7mdllah.gif

فوالله العظيم في كل مكان أذهب فيه أنبه فيه على هذا الأمر ونفسي أعلن في جريدة أو في مكان يسمعني فيه كل أخواتي المسلمات ، ولكن كلي ثقة بأنكم ستنشرون هذا الموضوع بينكم وبين أخواتكم وقريباتكم وأمهاتكم وصديقاتكم

الموضوع : الكثير من النساء يقعن فريسة للجن بسبب بسيط للغاية

وهو في فترة الدورة الشهرية

لا تتحصن وتقول أنا نجسة ولا يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم

فلا تتحصن ؟؟!!

ولا تقرأ وردها !!

فتكون فريسة للجن لمدة أسبوع أو لمدة مكوث الدورة

فالسحرة والجن لا يتعبون في الوصول إليهن ينتظر حتى إذا حانت فترة الدورة تخبطها

فأرجو نشر هذا الموضوع


http://www.3z.cc/sml/30/0177.gif (http://www.3z.cc/sml)

وتحقيق الموضوع شرعاً :

هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
الحمد لله
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ

الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :

-1 أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم
أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما
لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .

-2 أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من
ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .

-3 أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل
هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالبا ، بخلاف الجنب فإنه
مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .

-4 أن في منع الحائض من القراءة تفويتا للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت
إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت
على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .

ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أماقراءة القرآن أثناء الحيض
القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمحُدث
لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله
عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 199 / 1 والنسائي 57 / 8 وابن حبان 793
والبيهقي 87 / 1 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال
الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور
عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي
الناس له بالقبول والمعرفة .أ.ه وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 17 / 4 وانظر : نصب
الراية 196 / 1 إرواء الغليل 158 / 1 .
حاشية ابن عابدين 159 / 1 المجموع 356 / 1 كشاف القناع 147 / 1 المغني 461 / 3 نيل الأوطار 226 / 1 مجموع الفتاوى
21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 291 / 1 .

ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس
قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها
حكم المصحف في المس ، والله تعالى أعلم .



http://www.3z.cc/sml/30/0177.gif (http://www.3z.cc/sml)

أنشروا الموضوع تؤجروا
منقوول


ـ

فاطمة -الزهراء
08-02-2009, 17:17
بارك الله فيك أختي

iman2008
20-02-2009, 21:12
السلام عليكم اريد استفساركم اخواتي عن مسالة مس المصحف الكريم والقراءة مع استعمال ثوب هل هناك احاديث في هذا الباب لكي نتاكد ونكون على علم وشكرا لكم

halima000
28-02-2009, 22:18
أقوال العلماء
قال ابن عبد البر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتابه لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" في الموطأ: (والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول والعمل، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا طاهر على وضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإ**** بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعطاء.
ثم قال أبو عمر: وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قول موطأه، وقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأحمد: لا يمس المصحف الجنب، ولا الحائض، ولا غير المتوضئ؛ وقال مالك: لا يحمله بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في التابوت، والخرْج، والغرارة من ليس على وضوء، قال: وذلك أن الله عز وجل يقول: "لا يمسه إلا المطهرون"؛ قال: وهذا قول مالك وأبي عبد الله، يعني الشافعي رحمه الله.
قال أبو عمر: وإنما رخص مالك في حمل غير المتوضئ للمصحف في التابوت والغرارة لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف، وإنما قصد إلى حمل التابوت وما فيه من مصحف وغيره، وقد كره جماعة من التابعين منهم القاسم بن محمد10 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn10)، والشعبي، وعطاء، من الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء، فهو لا شك أشد كراهية أن يمس المصحف غير متوضئ، وقد روي عن عطاء أنه قال: لا بأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته).11 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn11)
وقال القرطبي رحمه الله: (واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من مسه لحديث عمرو بن حـزم، وهو مذهب علي، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعطاء،والزهري، والنخعي، والحكم، وحماد12 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn12)، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث13 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn13)، وقد رُوي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس، والشعبي، وغيرهما، وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه14 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn14)، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر؛ ابن العربي: وهذا إن سلمه مما يقوي الحجة عليه، لأن حريم الممنوع ممنوع.. وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة، وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك، ولم يمنع من حمله بعلاقة أومسه بحائل).15 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn15)
وقال الإمام النووي رحمه الله: (يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء إن حمله بعلاقته، أوفي كمه، أوعلى رأسه؛ وحكى القاضي حسن والمتولي وجهاً أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف؛ قال أصحابنا16 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn16): وسواء مس نفس الأسطر، أوما بينهما، أوالحواشي، أوالجلد، فكل ذلك حرام، وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز، وحكى الدارمي وجهاً شاذاً بعيداً أنه لا يحرم مس الجلد، ولا الحواشي، ولا ما بين الأسطر، ولا يحرم إلا نفس المكتوب، والصحيح الذي قطع به الجمهور تحريم الجميع، وفي مس العلاقة والخراطة والصندوق إذ كان المصحف فيه وجهان مشهوران أصحهما يحرم).17 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn17)
قلت: إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لقول أحد كائناً من كان، وليس كل خلاف يستراح له ويعمل به، وإنما العمل بالدليل.
ã (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#بداية الصفحة)

تنبيهات18 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn18)
1. أجمع أهل العلم على جواز القراءة من الحفظ من غير وضوء، والأفضل أن يتوضأ.
2. كتب تفسير القرآن إن كان القرآن فيها اكثر نحو كتب غريب القرآن يحرم مسها من غير وضوء، وإن كان القرآن فيها أقل جاز مسها من غير وضوء.
3. كتب القراءات حكمها كحكم كتب الحديث والفقه في جواز مسها وحملها من غير وضوء.
4. لا يشترط الوضوء لمس التوراة والإنجيل المبدلة، وكذلك ما نسخت تلاوته من القرآن وبقي حكمه.
5. حكم ما كتب على الألواح كحكم المصحف، قلَّ المكتوب أم كثر.
6. لا يجوز توسد المصحف ولا كتب التفسير، والحديث، والعلم، واللغة العربية، وإن خاف عليها السرقة.
7. لو خاف المحدث أو الجنب على المصحف من حرق، أوغرق، أووقوع في نجاسة، أوإتلاف جاز له أخذه وتحويله.
8. لا يجوز للمحدث حمل شيء من التعاويذ أو الحروز (الحجبات).
هذا بجانب عدم جواز استعمالها لغير المحدث، قال أبو عمر بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: (كتابة الحروز واستعمالها مكروه، وترك تعليقها هوالمختار، وقال في فتوى أخرى: يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن19 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn19) على النساء والصبيان والرجال، ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء به، والمختار أنه لا يكره20 (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#_ftn20) إذا جعل عليه شمعاً ونحوه لأنه لم يرد فيه نهي، ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا، فقال: قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أوجلد يحرز عليه).
9. يجوز للكافر سماع القرآن ولكنه يمنع من مسه، ولا يمكن من تعليمه ولا تمليكه إياه، ويحرم بيعه إليه أوإهداؤه.
10. لا تجوز المسافرة بالقرآن إلى بلاد الكفار.
11. تجب صيانة المصحف وإكرامه، ومن أهانه بأن ألقاه والعياذ بالله في قاذورة أوداس عليه فقد كفر.
12. يجوز بيع المصحف وشراؤه.
13. لا يجوز كتابة المصحف بشيء نجس.
14. يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله الحسنى.
15. لا يمكن المجنون ولا الصبي غير المميز من حمل المصحف لئلا ينتهكاه.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا ، وذهاب همنا وغمنا، اللهم وفقنا للعمل به، ولحفظه، وإكرامه.
ã (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa12.htm#بداية الصفحة)

iman2008
01-03-2009, 16:27
الف شكر لك اختي على موضوعك:)