التلميذ
31-01-2009, 15:42
d8s المسؤولية المدنية للمؤطر :detective2:
(مقتطف من عرض المسؤولية المدنية والجنائية للمؤطر)(ذ.ا-ع محامي بهيئة اكادير)
ينص الفصل 58 مكرر على مايلي: "يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذين يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة او الإهمال الذي يحتج به عليهم ، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة نتيجة ارتكاب فعل ضار او بمناسبته اما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال ،تحل مسؤولية الدولة محل الموظفين السابقين ،الذين لاتجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من مثله.
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال او الشبان الى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي او الجسدي الذي لا يخالف الضوابط ، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم ،دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة آو خارجها.
ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد ، اما على رجال التعليم و موظفي إدارة الشبيبة والرياضة وإما على الغير ، وفقا للقواعد العامة .
ولا يسوغ في الدعوى الأصلية أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه او خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم ،أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة قاضي الصلح الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم ، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات ،تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
ويمكن مناقشة مسؤولية المؤطر على ضوء الفصل أعلاه كالتالي:
1 المسؤولية التقصيرية ومقارنتها بنظم القانون الأخرى.
2 النظام القانوني لمسؤولية المعلم.
الشبــــــــــــــــــــــ:blow:ــــــــح
(مقتطف من عرض المسؤولية المدنية والجنائية للمؤطر)(ذ.ا-ع محامي بهيئة اكادير)
ينص الفصل 58 مكرر على مايلي: "يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذين يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة او الإهمال الذي يحتج به عليهم ، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة نتيجة ارتكاب فعل ضار او بمناسبته اما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال ،تحل مسؤولية الدولة محل الموظفين السابقين ،الذين لاتجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من مثله.
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال او الشبان الى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي او الجسدي الذي لا يخالف الضوابط ، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم ،دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة آو خارجها.
ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد ، اما على رجال التعليم و موظفي إدارة الشبيبة والرياضة وإما على الغير ، وفقا للقواعد العامة .
ولا يسوغ في الدعوى الأصلية أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه او خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم ،أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة قاضي الصلح الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم ، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات ،تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
ويمكن مناقشة مسؤولية المؤطر على ضوء الفصل أعلاه كالتالي:
1 المسؤولية التقصيرية ومقارنتها بنظم القانون الأخرى.
2 النظام القانوني لمسؤولية المعلم.
الشبــــــــــــــــــــــ:blow:ــــــــح