المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحديد مهام الملحقين التربويين


بوشتى المشروح
19-02-2009, 13:16
من بين المشاكل التي يعاني منها الملحقون التربوين هي مشكل : تحديد المهام و الاختصاصات ، و يطرح غياب هذا المعطى مشاكل لا حصر لها.
و تعتبر هذه الورقة دعوة للدفاتريين من أجل تحديد المهام و الاختصاصات . في أفق وضع تصور متكامل من أجل المساعدة على تبنيه في أي تجمع او تنظيم للدفاع عنهم.
نعلم ان هناك مشاكل آنية كالحرمان التعسفي من الترقي المشروع للذين غيروا اطارهم.
لكن هذه الورقة ستساعد الكثير على تحديد المهام و الاختصاصات في أفق ان تصبح قانونية.

oucherg
19-02-2009, 13:47
الوزارة قد اخطات كثيرا عندما لم تحدد اختصاصات كل فئة فمثلا وضعيتي فقد كنت استادا للسلك الاول فصدرت مدكرة وزارية في 1999 تحدد شروط الراغبين في مهمة قيم على الخزانة وتم تعييني بتاريخ 1/9/2000 وفي 2003 غيرت الاطار الى ملحق تربوي ابتداء من 1/1/07 لكن السوال المطروح ان النظام الاساسي فيا فئة الملحقين الى 3
-1 حراس الخارجية
-2 تسيير المكتبات المدرسية بجميع انواعها
-3محضرو المختبرات
وفي هدا الصدد نريد ان اوضح ان اختصاصات هده الفئات ما زال غامضا بحيث ان الوزارة عندما غيرت هدا الاطار كان لزاما عليها الا تستعجل الامور وتساوي بين استاد التعليم الابتدائي والاعدادي فاعطت لكل منهما صفة ملحق تربوي او ملحق اقتصاد وادارة بينما اعطت لاساتدة السلك الثاني صفة متصرف او متصرف مساعد وعلى كل فلابد منتحديد الاختصاصات حتى يعرف كل ما له وما عليه والا فما الجدوى من تغيير الاطار لدا فقد سبق ان راسلت مديرية الموارد البشرية عبر دفاتر تربوية وتربويات دون رد نطلب منها الاحتفاظ باطاراتنا كاساتدة ما دمنا لم ولن نستفيد من هدا التغيير شيئا ولهدا نطلب من الوزارة التدخل الفوري لتحديد الاختصاصات ومراجعة كلمة الملحق بالنسبة لاساتدة السلك الاول وكدا مراجعة نظام الترقي بالنسبة لهده الفئة باعتماد 15/6 للترقية الاولى والثانية اسوة بمستشاري التوجيه ومفتشي التعليم الابتدائي وان تستفيد من تعويضات اسوة بالاطر التربوية الاخرى والموضوع مفتوح للنقاش و السلام عليكم

abou nada
20-02-2009, 17:37
القانون المغربي كما تعلمون مستنبط كله من القوانين الفرنسية وخصوصا تلك التي كان العمل جاريا بها إبان الحماية ، وحبذا لو تم استنساخ تلك القوانين بحذافيرها وبرمتها لكان أجدى وأنفع بذل الإقتصار على السيء منها وعلى القشور بذل اللباب.
ويتضح أن المشرع الذي وضع تسمية الملحقين أراد وقصد هذا التعويم والغموض انطلاقا من التسمية وانتهاء بالإختصاصات.
فما معنى برأيكم ملحق ، ؟ ملحق بماذا وبمن ؟ لماذا لم يتم البحث عن تسمية أو تسميات مرتبطة مباشرة بالمهمة التي ستوكل إليه ، كمساعد مدير مساعد حارس عام مساعدناظر قيم على الخزانة محضر مقتصد ممون متصرف متصرف مساعد وما إلى ويمكن ابتداع تسمات أخرى مرتبطة بواقع المؤسسات التعليمية والمصالح الوزارية والمصالح الخارجية التابعة لها ، والإستئناس في ذلك بدول الشرق العربي التي لها تسميات رائعة تسمي الإطار من خلال مهمته .
إذن فكلمة ملحق ملغومة القصد منها أ ن يلحق هذا الكائن الإداري بكل شيء وبكل أحد وأن يقوم بأي عمل يسند إليه ،والإلحاق كما تعلمون هوإلحاق موظف من مهمة أوإدارة أو وزارة أو قطاع بآخر لسد خصاص أونكليف بمهمة وقوانينه معروفة لذى الجميع ،
المقصود بذلك هو تعليق هذا المحكور بين السما ء والأرض فلا هو مع إطاره القديم يسري عليه ما يسري عليهم ولا هو مع الفئة التي أصبح ينتمي إليها فئة الإداريين يستفيد مما يستفيدون منه ،
المشرعون المغاربة وخصوصا منهم المشتغلون في قطاع التعليم هم أكبر قوالبية وماكرين يمكن أن يصادفهم المرء ومعهم طبعا نقاباتهم التي تصفق لهم .
وحفاظا على االلحمة وجمع الشمل فإنني شخصيا لا أحب الخوض في باب إعطاء نفس التسمية لأساتذة الإبتدائي والإعدادي ، حتى لا تشتت الصفوف ويصبح كل واحد -يلغي كل بلغاه - وهي الرغبة الدفينة للإدارة العزيزة .
اختصاصات الملحقين الواردة في النظام الأساسي هلامية و تكتنفها الضبابية مما يفسح المجال أما م تعدد التأويلات وكثرة القراءات على حساب الملحق المسكين الذي كان أستاذا شريفا وكريما وألحق بالذل والعار والمصير المجهول.
ولا حول ولا قوة إلا بالله

tataoui1
22-04-2009, 11:30
السلام عليكم
ايها الاخوة الكرام,لما صدر قانون تغيير الاطار بالنسبة للاساتذة العاملين بالادارة قبل 13/02/2003,خيرتنا الوزارة الوصية بين تغيير الاطار الى ملحق تربوي/الاقتصاد او الرجوع الى القسم وعبرنا عن رغبتنا بكل حرية,فاخترنا تغيير الاطار هروبا من متاعب القسم.لهذا ايها الاخوة الكرام علينا ان نتحمل كامل مسؤوليتنا في اختيارنا.
ازيد ايها الاخوة واقول انه لو قامت الوزارة ثانية بتخييرنا بين البقاء في الاطار الجديد او الرجوع الى القسم لاختارت الغالبية الساحقة ان لم يكن الجميع الاطار الجديد لاننا سئمنا العمل في القسم اما لتقاعس البعض عن العمل الجاد واما لكبر سن البعض الاخر.والدليل على ما اقول نضال الاخوة الاساتذة الذين لم يشملهم القانون الذي تم تغيير الاطار بسببه من اجل الاستفادة من التغيير.وقد قاموا باعتصامات بالنيابات وامام الوزارة بالرباط.

bendriss70
22-04-2009, 12:38
d8s سلام تام وتحية طيبة
أود في ردي هذا أن أشكر بصفة خاصة الأخ tataoui 1 الذي رد عن الموضوع بكل موضوعية ولا داعي لخلق شرخ بين من كان أستاذا للتعليم الإعدادي أو أستاذا للتعليم الابتدائي أو... فتغيير الإطار إلى ملحق تربوي كان بمحض إرادة الجميع بحيث كانت المذكرة تنص على الاختيار بين أمرين اثنين إما ملحق وقبول اختصاصاته أو مهامه وإما العودة إلى القسم...
لذا المهم الآن هو الدفاع وصيانة حقوق هذا الإطار.

ALHAJJA
22-04-2009, 13:48
المشكل أن هناك من لم يغير الإطارولا زال يزاول عمله في الإدارة حتى هذه اللحظة ولم يرجع إلى قسمه ومن ترقيته سيستفيد عكسنا

abou nada
24-04-2009, 17:17
السلام عليكم
ايها الاخوة الكرام,لما صدر قانون تغيير الاطار بالنسبة للاساتذة العاملين بالادارة قبل 13/02/2003,خيرتنا الوزارة الوصية بين تغيير الاطار الى ملحق تربوي/الاقتصاد او الرجوع الى القسم وعبرنا عن رغبتنا بكل حرية,فاخترنا تغيير الاطار هروبا من متاعب القسم.لهذا ايها الاخوة الكرام علينا ان نتحمل كامل مسؤوليتنا في اختيارنا.
ازيد ايها الاخوة واقول انه لو قامت الوزارة ثانية بتخييرنا بين البقاء في الاطار الجديد او الرجوع الى القسم لاختارت الغالبية الساحقة ان لم يكن الجميع الاطار الجديد لاننا سئمنا العمل في القسم اما لتقاعس البعض عن العمل الجاد واما لكبر سن البعض الاخر.والدليل على ما اقول نضال الاخوة الاساتذة الذين لم يشملهم القانون الذي تم تغيير الاطار بسببه من اجل الاستفادة من التغيير.وقد قاموا باعتصامات بالنيابات وامام الوزارة بالرباط.
استسمح الأخ الكريم في عدم رضاي على جاء في تدخله من كون سبب الرغبة في إعادة الإدماج هو الهروب من العمل بالقسم أو أنه إذا خيرنا بين تغيير القسم وتغيير الإطار فسنختار هذا الأخير.
لا يا أخي أخالفك الرأي لعدة أسباب:
أولا أن الإدارة إلى حدود الساعة لم تكون إدريين مختصين لسد الخصاص .
ثانيا أن فئة الأساتذة العاملين بالإدارة عوضوا هذا الفراغ وأسدوا خدمات جليلة لا ينكرها إلا جاحد.
ثالثا أن العمل بالقسم أو الإدارة أو أيا كان العمل الذي نتقاضى من أجله راتبا من اموال الشعب يجب ان يكون عملا خالصا لوجه الله ولتأدية الواجب ..
لهذه الاسباب وغيرها مما لا يتسع المجل للخوض فيه ،أرجو من الأخ المحترم وأعتذر له سلفا ,ارجوه ألا يعمم و ان يتحدث عن نفسه إذا كان من الفئات التي ذكرها ، لأنني أعلم ويعلم الجميع أن كل الأساتذة العاملين بالإدارة ليسوا بمتملصين ولا بهاربين من العمل بالقسم ولا من النوع الذي يعتبر العمل بالإدارة راحة وعطلة مدفوعة الثمن كما يتوهم البعض .
إن مثل هذه الأفكار- يا أخي- هي التي جعلت المسؤولين يحتقرون فئتنا ويهمشوننا بدعوى -وشهد شاهد من أهلكم - .
فهل أنت من أهلنا .
لا أظن ذلك .
أهلنا مجدون مخلصون ومستعدون للعمل بالقسم .
فالمرجو منك يا أخي أن تتجنب أحكام القيمة والأحكام المجانية
وأعتذر لسيادتك
والسلام

ABOU MEHDI
24-04-2009, 22:26
تحية طيبة وصا دقة الى اللاخوة الدفاتريين


المرجو منكم يا سادة الا نبتعد كثيرا من خلال ردودنا عن صلب الموضوع المطروح للنقاش الا وهو تحديد المهام
اقترح ان تكون ردودنا فى البداية متضمنة لكيفية قراءتنا لما جاء فى المادة 67 من القانون الأساسى حتى نكون فكرة واضحة عن هده المهام المشرعة بطريقة غامضة
فمثلا أرى أن مهام المحضر والقيم على المكتبة لازالت رهينة المدكرات المتهلهلة والتى أصبحت متجاوزة الى حد بعيد
اما بالنسبة لحراسة الخرجية فالمشرع لم يشر الى أي مهمة داخل المكتب ودلك حسب المادة 67 وبالتالى يصبح من حق الملحق التربوى ان يرفض أى عمل داخل المكتب
هده وجهة نظر متواضعة اتمنى من خلالها أن نعمق النقاش الذى طرحه الأخ بوشتى المشروح مشكورا فى موضوعه وللدفاتريين واسع النظر

abou nada
24-04-2009, 22:50
الجزء الخامس
هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 65
تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.
الباب الأول
إطار الدعم التربوي
المادة 66
يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات:
-الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.
-الملحق التربوي من الدرجة الثانية.
-الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب وأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963 كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية .
* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها.
* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج .
المادة 68
يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيان تنظيمه بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
المادة 69
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين ن الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
المادة 70
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى .:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 71
يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406(4أكتوبر1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة 72
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراسة الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) وفق ما يلي .
1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
2من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
المادة 73
يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية ، الجامعية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة 74
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985)وفق ما يلي :
1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين المادة 98أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2-من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله.
الباب الثاني
إطار الدعم الإداري
المادة 75
يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة .
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية .
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى .
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية
* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة .
المادة 77
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
المادة 78
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
المادة 79
يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

abou nada
24-04-2009, 23:08
المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية .
* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها.
* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج .
وهذه الإختصاصات والمهام واضحة وضوح الشمس ، ولكن وكما يعلم الجميع فإن المشرع يترك للوزارة الوصية حق تفعيل مقتضيات هذه المراسيم ( ويمكنكم ملاحظة ذلك في ذيل كل مرسوم )
وكما تلاحظون فلفظة بالخصوص تعني بأن هذه فقط مهام من ضمن مهام أخرى لم يشر إليها المشرع ليترك المجال للإدارة لتكييفها على هواها وحسب حاجتها ورغبتها .
أو قل بعبارة الفقهاء :هذا بعض من الكل ، هذا لا يعني أني أتـفق مع هذا، فقط أريد أن أبين للزملاء أن هذه المادة وما بها من عبارات تحتمل عدة قراءات .ولحد الساعة لم تصدر عن الجهة المعنية أية مذكرة توضيحية أو تفصيلية لمهام هذه الفئة المحكورة من نساء ورجال التعليم
لذا وجب التضامن والنضال من أجل مهام واضحة في الزمان/ عدد الساعات الأسبوعية والمكان /أين مع من حدود المسؤولية.
والتعويضات عن الأعباء والأخطار وخصوصا بالنسبة للمحضرين الذين يعملون40 ساعة ونصف عملا بمذكرة أكل عليها الدهر وشرب
وإلى فرصة أخرى بحول الله

ABOU MEHDI
25-04-2009, 00:49
شكرا لك اخى على التوضيحات التى قدمت للدفاتريين واتفق معك على طريقة التحليل الى أننى أريد أن الفت الانتباه الى ان كلمة بالخصوص تعني اعطاء الأولوية لهده المهام هدا من جهة ومن جهة أخرى فان كانت هناك مهام أخرى فيجب أن تكون متعلقة بدعم تربوي وليس ادارى كماهو مشار اليه
اليس كدلك يا السي بو ندا

aboud
25-04-2009, 08:04
شكرا جزيلا بارك الله فيكم

ABOU MEHDI
27-04-2009, 22:32
السلام عليكم أيها الاخوة الكرام
المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية
* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة .
من فضلكم أيها الاخوة ما هي الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة في تصوركم
وهل يمكن أن تشمل العمل بمتكب الحارس العام بحيت ان كان كدلك فان الملحق التربوي الدى الحق بالحراسة العامة سيقوم بالمهام التى ادرجت بعد كلمة بالخصوص الواردة فى المادة 67 وبالثالى يبقى مرتبطا بما هو تربوي كما سمي
المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية .
* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها.
* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج .
وفى انتظار ردودكم تقبلوا منى ازكى التحيات

mbkmbk
28-04-2009, 20:35
اخي انسوا الماضي وتكثلوا للمطالبة بحقوقنا - اما تغيير الاطار فهو من ارادتكم وسبق لكم ان تعاملتم مع هذه الفئة من الموظفين المحقورة اصلا - فلا داعي للرجوع الى الوراء - اما هذه الفئة فلا حق لاي استاذ ان يمارس مهام الحراة العامة ما دمنا نحن الاولى - فهذه هي الحقيقة -

ABOU MEHDI
28-04-2009, 23:58
الى الأخ bkmbk
والله يا اخى لم افهم شيئا مما أردت قوله من خلال ردك
ربما اردت الرد على متدخل سابق
وكيفما كان الحال فانني أحترم وجهة نظرك وللتدكير فقط فنحن بصدد مناقشة موضوع طرحه الأخ بوشتى المشروح للنقاش انظر بداية الصفحة الأولى وفي نطري هدا الموضوع يستحق كل هدا الاهتمام لكونه يهم عددا كبيرا من الملحقين التربويين وخاصة الدين كانوا قبل 13-02-2003 اطر حراس للخارجية والدخلية ومحضرى الختبرات وقيمين على المكتبات فتم تغيير اطارهم الى ملحقين تربويين ولعلمك يا أخى فهده الفئة لم تغير اطارها بمحض ارادتها لقد فرضه عليها النظام الأساسى الجديد هدا النظام الدى لم تصدر بعده أية مدكرة توضح المهام الواردة فى المادة 67 التي أعطيت وجهة نظرى فيها كمحاولة متواضعة عسى أن يتم تأييدها أو اعطاء توضيح لما لم أنتبه اليه ولهده الأسباب أرى ان نبقي الحوار مركزا على هدا الموضوع فقط حتى نصل بمعية الاخوة الدفاتريين الى خلاصة يستفيد منها الجميع
اما مشاكلنا المتعددة الأخرى فاقترح ان يفتح بضم الياء لكل مشكل موضوع نناقشه حتى لا تضيع مجهوداتنا بين المواضيع وخاصة المتشابهة منها
وفى الختام أعتدر للأخ وأرجو من الأخ بوشتى المشروح أن يتفضل بتعليق على ما سلف دكره

وللاشارة فقط فعبد ربه هدا ليس ملحقا بأية حراسة عامة للخارحية او الداخلية كما قد يتوهم البعض لشدة حرصى على مناقشة هدا الموضوع ولكنى من لحمة الملحقين التربويين والسلام عليكم ورحمة الله

bendriss70
29-04-2009, 10:44
d8s تحية تربوية...
إلى الأخ abou mehdi أقول أن ماكتبه السيدmbkmbk أعلاه واضح ولا غبار عليه فقط أود أن يكون هدفنا جميعا هو تبادل الآراء والعمل على تحسين أوضاع هذا الإطار سواء من الناحية الإدارية أو المعنوية أو المادية قدر الامكان...

محمد حسان
30-04-2009, 23:23
تحية وبعد ،
أعتقد أن المسألة التي لم تعد من اختصاص الملحق التربوي هي ما يتعلق بالغياب أما العمل داخل المكتب فعرف تغيير المكان من الحراسة العامة إلى مكتب آخر بحيث أن الملحق الذي يعمل في مجال المعلوميات يقوم بجميع الأعمال بواسطة الحاسوب بدل اليد ( إعداد اللوائح والسجلات والوثاق وكافة المطبوعات إضافة إلى مسك النقط )
أيها الإخوة أدعوكم إلى اتخاذ المبادرة من أجل توحيد الصف وذلك من خلال العمل على تكوين مكاتب نقابية وطنية كل في نقابته والتنسيق فيما بينها ، أو التكتل في جمعية وطنية .
فالمبادرة المبادرة المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ابو العربي1
02-05-2009, 04:49
حسبنا الله ونعم الوكيل