أشرف كانسي
21-02-2009, 12:56
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
ـ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
ـ إفشاء السر المهني ؛
ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
ـ استغلال النفوذ ؛
ـ التصرفات اللاأخلاقية ؛
ـ إتلاف الممتلكات ؛
ـ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
ـ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
ـ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
ـ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
ـ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
ـ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
ـ التزوير في النقط والنتائج ؛
ـ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
ـ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
ـ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
2. تحريك المسطرة التأديبية
إصدار العقوبة من طرف الإدارة :
إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي .
ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية :
يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين :
ـ إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛
ـ إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .
يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛
وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي .
3. المتابعات القضائية
يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .
وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة النهائية .
وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية :
ـ إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛
ـ إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية .
4. سحب العقوبة التأديبية
أ – الآجـال :
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :
ـ خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛
ـ عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .
الشـروط :
ـ أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
ـ أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
ـ إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
ـ إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .
دليل الشؤون التأديبية
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
ـ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
ـ إفشاء السر المهني ؛
ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
ـ استغلال النفوذ ؛
ـ التصرفات اللاأخلاقية ؛
ـ إتلاف الممتلكات ؛
ـ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
ـ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
ـ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
ـ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
ـ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
ـ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
ـ التزوير في النقط والنتائج ؛
ـ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
ـ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
ـ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
2. تحريك المسطرة التأديبية
إصدار العقوبة من طرف الإدارة :
إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي .
ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية :
يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين :
ـ إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛
ـ إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .
يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛
وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي .
3. المتابعات القضائية
يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .
وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة النهائية .
وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية :
ـ إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛
ـ إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية .
4. سحب العقوبة التأديبية
أ – الآجـال :
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :
ـ خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛
ـ عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .
الشـروط :
ـ أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
ـ أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
ـ إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
ـ إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .
دليل الشؤون التأديبية