المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤسسات تعليم اللغات


أشرف كانسي
21-02-2009, 14:34
الباب الأول
الشـروط العـامة

البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات للتعليم اللغات التقيد بما يلي:
- أحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 06.00 السلف الذكر.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المدرين والمدرسين العاملين
بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- أحكام القانون رقم 90/012 المتعلق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.

البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).
- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تنضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة إلى التعليم الأولي.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.

البند 3
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او تشيدها في الأماكن المعرضة للتلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية الكهربائية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.

الباب الثاني
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 4
ضرورة التوفر على:
- المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث على مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية لكل 20 تلميذا وتلميذة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وبالمؤسسة كل طابق في حالة تعدد الطوابق.

الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 5
المرافق التربوية:
ضرورة توفر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات على:
- 03 حجرات دراسية على الأقل لا تقل مساحة كل واحدة منها على 30 متر مربع كحد أدنى.
- خزانة مدرسية تتناسب مع كل برنامج من برامج اللغة أو اللغات الملقنة بالمؤسسة.

البند 6
المرافق الإدارية:
- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.
- قاعة خاصة لهيئة التدريس.
- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.

الباب الرابع
التجهيزات
البند 7
ضرورة توفر الوسائل التعليمية المعمول بها في تعليم اللغات بالعليم العمومي :
- تجهيز الحجرات الدراسية ب:
× الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.
× السبورة.
× مكتب المدرس ومستلزماته.
× الأدوات التعليمية المعمول بها في التعليم العمومي.

الباب الخامس
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة

البند 8 التنظيم التربوي:
- يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم الخصوصي على مدير قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.
- اعتماد برامج اللغات والكتب المعمول بها بالتعليم العمومي في مجال تدريس اللغات.
- الإدلاء ببرنامج اللغة أو اللغات المراد تلقينها بالمؤسسة لإنجاز تقرير حول قبولها أو عدم قبولها.

الباب السادس
مختلفات

البند 9
- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسليم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.

mehdi664
11-03-2009, 15:12
مشكور اخي واصل