أشرف كانسي
22-02-2009, 11:58
الباب الثاني
المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم يهص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة التعليم الأولي وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
قانون رقم 05.00
المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم يهص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة التعليم الأولي وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
قانون رقم 05.00