المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في شأن المداومة


ezzarqtouni
01-03-2009, 16:51
اذا كانت اعدادية بها فقط حارسين عامين للخارجية بدون موظفي الاقتصاد ولا كتاب هل تجرى بها المداومة في العطل وخصوصا في الصيف

haziz
01-03-2009, 17:51
حسب علمي ، ستكون المداومة خلال شهر يوليوز فقط رغم انني أتساءل عن مدى جدوى المداومة الصيفية؟؟

fadil1
01-03-2009, 18:10
في هذه الحالة وبما ان المؤسسة لا تتوفر على قسم داخلي ففترة المداومة تمتد الى غاية نهاية شهر يوليوز بمعنى اسبوع لكل من الحارسين العامين.
اما الأخ الذي يتساءل عن جدوى المداومة فيجب ان لا ننسى بان المؤسسات التعليمية هي مرافق عمومية سمتها الاستمرارية في تقديم خدماتها للمواطنين "تلاميذ يحتاجون لشواهد مدرسية غالبا" والمطلوب توفير موظفين اضافيين لتبقى هذه المرافق في الخدمة طوال العطل بما فيها العطلة الصيفية.

fadil1
01-03-2009, 18:11
في هذه الحالة وبما ان المؤسسة لا تتوفر على قسم داخلي ففترة المداومة تمتد الى غاية نهاية شهر يوليوز بمعنى اسبوع لكل من الحارسين العامين.
اما الأخ الذي يتساءل عن جدوى المداومة فيجب ان لا ننسى بان المؤسسات التعليمية هي مرافق عمومية سمتها الاستمرارية في تقديم خدماتها للمواطنين "تلاميذ يحتاجون لشواهد مدرسية غالبا" والمطلوب توفير موظفين اضافيين لتبقى هذه المرافق في الخدمة طوال العطل بما فيها العطلة الصيفية.

يحي
01-03-2009, 18:17
تفضل أخي هذه المذكرة الصادرة بتاريخ 20 يونيو 1981 تحت رقم 165 وقد قمت سابقا بتحميلها من منتدانا إذا لم تخني الذاكرة.
أرجو أن تجد مبتغاك والسلام.
الرابط: http://www.2shared.com/file/4736195/32b71/modawama.html (http://www.2shared.com/file/4736195/32b71/modawama.html)
منقول
منقول

anassona
01-03-2009, 19:18
فعلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة فإن المداومة الصيفية تقتصر على شهر يوليوز وتغلق المؤسسة خلال شهر غشت بعد إذن النائب الإقليمي

aboualaa02
01-03-2009, 19:32
أتساءل عن جدوى المداومة في شهر غشت مع العلم أن المكلف بالمداومة في شهر غشت يقضي فترة المداومة دون أن يحضر اي واحد أضف الى دلك أن المكلف بالمداومة في أوائل شهرغشت لا يستفيد من شهر كامل في العطلة السنوية.أليس كدلك

haziz
01-03-2009, 23:12
اشكرك الأخ يحي على المذكرة. وكما جاء في تدخل أحمد علاء فالمداوم في بعض الحالات لا يستفيد من 4 أسابيع متتالية كعطلة سنوية و يعارض بعض ما جاء في المذكرة 165

اليعقوبي علي
20-03-2009, 18:22
في ظل المرسوم الذي ينظم اختصاصات المؤسسات التعليمية اصبحت هذه المذكرة متجاوزة خصوصا وأن مقرر وزير التربية الوطنية حول تنظيم السنة الدراسية تطرق الى تاريخ توقيع محاضير الدخول لكل الفئات العاملة بالمؤسسة وبالتالي وجب اصدار بديل لها

محمد ولدي
30-03-2009, 20:39
d8s تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية

المراجع: كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، الطبعة 2008 .
مقرر وزير التربية الوطنية رقم91 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2008/2009 .
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 93 منه.

تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير .أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.ويحضر المكلف بالمداومة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال أيام المداومة.
( انظر كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي / الطبعة 2008 /الصفحة 251).

ولا زال بعض المديرين يحصرون المداومة في الحراس العامين والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، ويعفون منها الملحقين التربويين/ أي المعيدين سابقا ، عملا بالتشريع المدرسي القديم دون أن يحينوا معلوماتهم، ويعتمدوا على النصوص الجديدة. بل إن ما يدعو للاستغراب والدهشة من تصرفات بعض المديرين ــ وهي تصرفات تنم عن جهل فضيع أو تجاهل متعمد للنصوص القانونية حين يتعامل بعضهم مع المداومة بمزاجية في غياب أية مراقبة فيقوم بإشراك جميع أطر الإدارة التربوية في مداومة عطلة الصيف، بينما يعفي من مداومة القسم الداخلي الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.
وبما أن يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعي بالنسبة للموظفين ، فإن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها داخليات يستفيد من الراحة يوم الثلاثاء الموالي كتعويض عن المداومة يوم الأحد(راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، وهو أهم مرجع اعتمدته الوزارة في مجال التشريع الإداري المدرسي والتسيير التربوي بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 1983 ).
ويخطئ الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية حين ينظمون المداومة في الفترتين البينيتين. فالفترتان البينيتان الأولى والثانية تخصص حسب ما ورد في المادة 16 من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 91 بتاريخ 24 يوليوز2008 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2008/2009 لما يلي:

" لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية..."

كما يخطئ رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ينظمون المداومة في شهر غشت.ذلك أن شهر غشت هو شهر عطلة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي :

" يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية ."

وبناء على ماسبق فإن المداومة:
1 ـ ينبغي أن تنظم بين مختلف موظفي هيئة التسيير: أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.
2 ـ أن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد يستفيد من الراحة الأسبوعية يوم الثلاثاء الموالي.
3 ـ أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ،أما هيئة التدريس والإدارة التربوية فتواجدها بالمؤسسة التعليمية ضروري إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـتـنـظـيــــــــم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر، والتظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الإقليمية والجهوية والفنية ...
4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع.

المربي
31-03-2009, 22:09
شكرا على الموضوع
هل الحارس العام للداخلية يداوم هو الآخر يوم الأحد
فإذا كان الجواب نعم فمن ينوب عنه يوم الثلاثاء
تحياتي

haziz
01-04-2009, 22:54
نشكركم الأخ محمد ولدي على المعلومات القيمة.

ezzarqtouni
02-04-2009, 08:31
اخي ولد محمد بدأت مساهمتك :"تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات" هل يعني هدا ان المؤسسات التي ليس بها داخليات لا تنظم بها المداومة

أبو الحسن
02-04-2009, 11:03
المداومة تفرض على الطاقم الإداري التالي : " الحراس العامون للخارجية والداخلية - رؤساء المصال الإقتصادية - أطر الكتابة الإدارية وكذا أعوان التنفيذ والخدمة " وأحيلكم على كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس القاسمي للحصول على المبتغى

talisse
02-04-2009, 11:37
هل المدارس الابتدائية غير معنية بالمداومة

محمد ولدي
03-04-2009, 19:23
يسعدني أن أرد على تساؤلات الإخوة الدفاتريين بخصوص موضوع المداومة الذي طرحه الأخ الزرقطوني للنقاش في هذا المنتدى .
1/ هل تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالمؤسسات التي بها داخليات فقط ؟وهل المدارس الابتدائية غير معنية بالمداومة ؟
2/ من ينوب عن الحارس العام للداخلية يوم الثلاثاء إذا داوم يوم الأحد ؟
3/ هل يتناوب على المداومة فقط الحراس العامون للخارجية والداخلية ورؤساء المصالح الاقتصادية وأطر الكتابة الإدارية وأعوان التنفيذ والخدمة كما ذهب إلى ذلك الأخ محمد الحسيني ؟
************************************************** ****
1/ إن المدرسة المغربية باعتبارها مرفقا عموميا ينبغي أن يستمر في تقديم خدماته للمواطنين (كالشواهد المدرسية وغيرها ) خلال العطل المدرسية ، ولم يخص المشرع جهة دون أخرى. فالمداومة ينبغي أن تقوم بها المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها ابتدائية وثانوية ، توجد بها داخليات أو لا توجد بها داخليات.
قد يقول قائل: إن مدير المدرسة الابتدائية الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن الإدارة سيضطر إلى الاشتغال خلال العطل إن هو نظم المداومة بمدرسته . والجواب : إنه من الناحية القانونية ، وتطبيقا للمادتين 93 و 94 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، فإن أطر وزارة التربية الوطنية ( مدرسون ، مراقبون تربويون ، إداريون ) لا يتمتعون إلا بشهر واحد كرخصة سنوية خلال عطلة الصيف . وإذا كان يسمح بالتغيب أكثر من شهر لأطر التدريس الذين يدرسون فعلا بالأقسام ولرجال ونساء التأطير المكلفين عمليا بالتفتيش التربوي ، فإنه لا يمنح هذا الإذن لمن يقوم منهم بمهام إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات والنيابات والمؤسسات، حيث يمكن تكليفهم بجميع المهام ( مداومة ، امتحانات ، إحصاءات ، تسجيل التلاميذ ...).
راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي/ ط : 2008 ، ص:251

2/ يفترض أن يساعد الحارس العام للداخلية طاقم إداري يتكون من حراس للداخلية يزيد عددهم كلما زاد عدد تلاميذ الداخلية ، مهمتهم تأطير التلاميذ والعمل إلى جانب الحارس العام على ضبط القواعد النظامية في كل مجالات القسم الداخلي ( في المراقد ، وقاعة المداومة ، والمطعم ، والمصلى ، والنادي ، والمصحة ...)، كما ينوب هؤلاء عن الحارس العام للداخلية أثناء غيابه لمرض أو تكوين أو...
وفي حالة غياب هذا الطاقم يمكن للحارس العام أن يطرح هذا المشكل ويعالج مع المدير أو على مستوى مجلس تدبير المؤسسة .

3/ في كتاب التشريع في نسخته القديمة ــ وأعتقد جازما أن الأخ محمد الحسيني لا زال يعتمد عليه ــ كانت المداومة يتناوب عليها فقط الحراس العامون للخارجية والداخلية ورؤساء المصالح الاقتصادية وأطر الكتابة الإدارية كما أشار الأخ الفاضل ، لكن إذا رجعنا لنفس الكتاب في طبعته الجديدة(2008) نجد بالحرف في الصفحة 251 مايلي:" تنظم المداومة طيلة فترة العطل المدرسية بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير باستثناء المدير." فالاستثناء يشمل المدير فقط . وما عليك أخي محمد إلا أن تأخذ بين يديك الطبعتين من الكتاب وتقوم بمقارنة بسيطة ليتضح لك الفرق.
أما الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين فقد حددت المذكرة الوزارية رقم 156 الصادرة بتاريخ 29 دجنبر 2006 مهامهم ، وبخصوص مداومة هؤلاء أشارت هذه المذكرة على أنه ينبغي " تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية" .

saad_kalifa
03-04-2009, 20:49
هل كتاب التشريع معتمد فعلا كمرجع ؟ وما هي علاقته بالمذكرات الناسخة؟ وهل هناك مذكرات صريحة حول إغلاق المؤسسات التعليمية في شهر غشت؟ أليست المؤسسات التعليمية مرفقا عموميا المفروض أن يقدم خدماته للمواطنين ومنهم المهاجرين؟ والعطل البينية هل يعقل أن تبقى بدون مداومة ولاتحديد مسؤولية ؟ قراءة أي نص قد تأتي بتحليل مختلف، إذا كان النص أصلا عائما؟
وتفاديا لكل غموض وسعيا وراء الوضوح أليس من واجب الجهات المعنية اصدار مذكرة جديدة واضحة؟ لكي يعمل الجميع في إطار القانون .

ezzarqtouni
03-04-2009, 22:09
من الناحية القانونية ماذا تعني " عطلة يبنية" وإذا كانت عطلة للتلاميذ دون غيرهم فكيف سيتواجد المدرسون يالمؤسسة وهل للمدير الحق بأن يعتبرهم متغيبين

anassona
05-04-2009, 16:12
أخي محمد ولدي يقصد بهيئة التسيير: المدير رئيس الأشغال ، الناظر والحراس العامون أما الملحق التربوي فيصنف ضمن هيئة الدعم وبالتالي فهذه الفئة معفاة من المداومة وفق المذكرة الوزارية وحسب كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي.