المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنقيط الإداري : نقطة المفتش تشكل قرارا إداريا


ابن خلدون
13-03-2009, 16:04
التنقيط الإداري : نقطة المفتش تشكل قرارا إداريا


ملف رقم 23/98
حكم 115/98
بتاريخ 10/06/1998
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة باسم جلالة الملك

تنقيط المفتش في إطار سلطة المراقبة والتأطير لرجال التعليم يشكل قرارا إداريا.
نعم.
*خضوع هذا القرار للطعن القضائي نعم
*عدم وجوب الإدارة عن المقال وعن استدعائها وإنذارها بالجواب، يعتبر موافقة على الوقائع المبينة في المقال نعم
*نعت الطاعن للإدارة بالانحراف في استعمال السلطة وعدم وجوبها عن ذلك يشكل سببا لإلغاء القرار نعم
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:
ذ.محمد النجاري رئيسا
ذ.حسن مجيد مقررا
ذ.أحمد بوشامة عضوا
بحضور : ذ.برحيلي عبد الرحيم مفوضا ملكيا
وبمساعدة : محمد رشيدي كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بين السيد : بنزركة عبد المالك أستاذ الساكن بحي الجوهرة الزنقة رقم 37 وجدة.
نائبه : ذ.عبو محمد المحامي بوجدة
من جهة
وبين:السيد الفكيكي محمد المفتش بالمندوبية الجهوية بوجدة
السيد النائب الإقيليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد
السيد الوزير الأول للمملكة بالرباط
السيد وزير التربية الوطنية بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة المغربية بالرباط من جهة
الوقائع:
بناء على القانون رقم41.90 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 الموافق 10/09/1993 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على المقال المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/98 والذي يعرض فيه أنه سبق للمفتش أن زاره بتاريخ 24/02/1997 في القسم وقام بتفتيشه بعد أن هيأ الدرس وقد وصفه بالأستاذ : المجيد في عمله وذل بحضور باقي الأساتذة ومنح له نقطة 20/16 وأنه بتاريخ 97/11/10 قام ثانية بتفتيشه بإيعاز من مدير الإعدادية الذي رغب في تصفية حساباته معه قبل إحالته على التقاعد بسبب تسيير جمعية آباء وأولياء التلاميذ، فمنحه نقطة 20/15 معتبرا أن ما قام به المفتش هو دور تنفيذي لأوامر المدير حين أصدر في حقه تقريرا يناقض تماما تقريره السابق وأن تنقيص النقطة يؤثر على ترقيته ودرجته ويعتبر ما قام به المفتش سلوكا مشوب بالتعسف ملتمسا إلغاء تقرير المفتش المنجز بتاريخ 10/11/1997 مرفقا مقاله بالمستندات المضمنة به.
وبناءا على إحجام الجهة المطلوبة عن الجواب رغم إنذارها.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 1998/06/03 والتي حضرها دفاع الطاعن وأكد الطلب وتخلف باقي الأطراف أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فتلا تقريره بالرأي القانوني في النازلة موضحا بأن المحكمة مختصة للبت في النازلة على اعتبار أن نقطة التفتيش يعتبر قرارا إداريا من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن منتهيا في شكل الطعن إلى قبوله وفي الموضوع اعتبر أن القرار المطعون فيه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة والأصل فيها سلامة هدفها إلا إذا أثبت الطاعن خروج الإدارة عن هذا الأصل بانحرافها وهذا لم يثبته الطاعن ملتمسا رفض الطعن بعده حجزت القضية للمداولة لجلسة 02/06/1998.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل:
تكييف المنازغة
حيث يلتمس الطاعن بإلغاء التقدير الذي قام به المفتش والذي منحه نقطة 15/20 بعد أن كانت لديه نقطة 16/20 بعلة الشطط والتعسف.
وحيث إن مفتش التعليم الثانوي يكلف حسب الفصل 9 من المرسوم 2-85-742 الصادر في 18 محرم 1046 موافق 1985/10/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التعليم الثانوي والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ومؤسسات تكوين الأطر وكذا تتبع تكوين واستكمال خبرات هذه الأطر.
وحيث إن لهم في هذا الإطار سلطة في تنقيط من يسهرون على تأطيرهم ومراقبتهم تربويا وتؤخذ نقطتهم هذه بعين الاعتبار سواء في الترقية الداخلية أو في تقويم عملهم.
وحيث إن ذلك يعني أن المفتش حين يقوم عمل من يؤطره ويمنحه نقطة عددية يتخذ قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للممنوحة له النقطة ونافذا في حد ذاته مما يجعله قابلا للمراقبة القضائية عن طريق الطعن.
وحيث إنه في إطار الفقه المقارن نجد أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان يحجم عن الرقابة سابقا في مثل هذه الحالة إلى حدود سنة 1973 فإنه بصدور قراره المؤرخ في قرارات التنقيط سواء المتعلقة بالوظيفة العامة أو الامتحانات والمباريات.
وحيث إن القضاء الإداري المصري اعتبر التقدير السنوي للموظفين قرارات إدارية وأخضعها لرقابته (أنظر الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 1958/11/19 وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1962/05/06.
وحيث إن القضاء الإداري المغربي متمثل في المجلس الأعلى عبر عن موقفه من التنقيط بمناسبة نظره في قضية تتعلق بالترقية حينما اعتبر » إن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص العام للرئيس الإداري ولا يمكن الطعن فيه من ناحية المشروعية الداخلية بمناسبة طلب إلغاء رفض الترقية إلا بالانحراف في استعمال السلط وبالخطأ القانوني أو المادي ) قرار رقم 1 الصادر في 1969/11/21 الملف 23644 قضية بالحسين إدريس (أنظر في هذا كله دراسة للأستاذ أحمد الباز بعنوان تقييم إداء الموظفين في التشريع المغربي التقدير العددي والوصفي المنشور بمجلة الشؤون الإدارية عدد 7 سنة 1987 صفحة 35).
وحيث إن اعتبار لما ذكر تكون هذه المحكمة وهي تنظر في هذا الطعن الموجه ضد قرار التنقيط المعتبر قرارا إداريا مختصة ويتعين البت فيه وفق شكليات الطعن القضائي.
في الشكل : حيث إنه من المعلوم أن أجل الطعن القضائي منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن أو علمه اليقيني به في تاريخ ثابت.
وحيث إن الطاعن يوضح بأنه رفع تظلما توصلت به الإدارة بتاريخ 1998/03/09 يثبت بأن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني علما بأن الطاعن وإن كان قد مارس طعنه القضائي قبل مضي 60 يوما المخصص لجواب الإدارة فإن ذلك لا يؤثر في شكليات تقديم طعنه.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطعن مقدم على الصفة والشكل المتطلب قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث استدعيت الجهة المطلوب ضدها لجلسة 15/04/1998 قصد الجواب عن المقال المرفق بالاستدعاء توصلت به الجهة المطلوب ضدها ولم تحضر فلم تجب.
وحيث إنه تم إنذارها بالجواب لجلسة فتوصلت به وامتنعت عن الجواب.
وحيث إن الفقرة 3 من الفصل 366 من ق.م.م المحال عليها بمقتضى المادة 7 من قانون 41/90 تنص على أنه يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب عن المقال موافقا على الوقائع المبنية فيه.
وحيث إنه من جملة الوقائع المبنية في المقال ما نسب إلى الجهة المطعون ضدها من اعتبار ما قام به السيد المفتش »هو سيناريو لعب فيه دور شرطي التنفيذ لأوامر المدير وتفجير أحقاد وتناقضات يبعد كل البعد عن التربية والتعليم والأخلاق ذلك أنه أصدر في حقه تقريرا يناقض تماما التقرير الذي قام به سابقا الذي وصفه بالأستاذ المجيد في عمله ومنحه نقطة تعسفية 20/15 مع العلم أن أي نقص في هذه النقطة تؤثر على ترقيته ودرجته ويعتبر أن ما قام به السيد المفتش سلوكا مشوبا بالشطط والتعسف.
وحيث إنه بعدم جواب الإدارة عن هذه الوقائع تكون مقرة بها طبق الأحكام الفصل366 من ق م م المذكور.
وحيث إن ذلك يستنتج منه إن الإدارة انحرفت في استعمال سلطتها أثناء إصدارها القرار المطعون فيه علما بأن الاجتهاد القضائي اعتبر الانحراف في استعمال السلطة موجبا لإلغاء القرارات الإدارية في مثل هذه النوازل.
المنطوق

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المطلوب ضدهم.
في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

ابن خلدون
13-03-2009, 16:28
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكم الإدارية بوجدة
المحكمة الإدارية بوجدة أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم: الإلغاء
الموضوع: الوضعية الفردية
ملف رقم:1668/2001
حكم رقم:97/2002
بتاريخ 30/04/2002
باسم جلالة الملك

قرارات تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة فإنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن أسباب إصدارها لتلك القرارات.
علاقة المفتش بمرؤوسيه هي علاقة قانونية، ينتج عنها بالضرورة تقرير عن كل زيارة لتقييم عمل الموظف-نعم-
قيام المفتش بزيارة الطاعنة لعدة مرات خلال سنة واحدة دون تقديمه لتقرير بتفتيشه يجعل تصرفه غير مبرر -نعم-
ثبوت وجود نزاع بين الطاعنة والمفتش وعدم صحة الوقائع المذكورة في تقرير التفتيش وتناقضها يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة- نعم

بتاريخ 30/04/2002
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة
ذ. محمد قصري: رئيسا
ذ. عبد الرزاق توفيق: مقررا
ذ. عبد الرحيم برحيلي:عضوا
بحضور ذ. عمرو الصادق: مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد (ة) أحمد هرو: كاتب (ة) الضبط
بين السيدة سمية الكعواشي، مغربية، معلمة، عنوانها شارع محمد العمراوي بوجدة
نائبها: ذان محمد قجوي ومحمد الجايي المحاميان بوجدة
من جهة
وبين: الرحماني الحسين مفتش التعليم الابتدائي بنيابة وجدة أنجاد.
النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة وجدة أنكاد.
وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع

بناء على القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 2001/08/03 تعرض فيه أنها معلمة بمدرسة الملعب الشرفي وتمتاز بسلوكها وأخلاقها الحميدة وتؤدي واجبها المهني على أحسن وجه. إلا أن المفتش الذي زارها أصدر قرارا بإنقاص نقطة التفتيش إلى 20/15 بعد ما كانت 20/17 مما أضرها، معيبة على القرار المذكور الشطط في استعمال السلطة، وقد تقدمت بطلب تفتيش مضاد إلا أن طلبها لم يتحقق لحد الآن ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأدلت بصورة لتقارير التفتيش، صورة لاعتراف وشهادة وتقرير التفتيش المطعون فيه.
وحيث إنه نظرا لعدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن رغم إشعارها في عدة مناسبات، فقد قررت المحكمة بتاريخ 2001/10/31 إجراء بحث في النازلة، وبتاريخ 2001/12/28 أوضح المفتش السيد الرحماني الحسين أن تقارير التفتيش المدلى بها تهم الوقت الذي تم فيه تفتيش الطاعنة ولا تتعلق بالوقت الذي تولى فيه تفتيش الطاعنة، مضيفا أن تفتيشه ابتدأ يوم 15 مارس بحصة التربية البدنية مساء، وأنه من حقه مواصلة التفتيش في اليوم الموالي. بينما أكدت الطاعنة بأن المفتش لم يزرها يوم 15 مارس وأنه لم يحضر سوى يوم السبت 16 مارس على الساعة 11 و20 دقيقة وانتهى على الساعة 11و45 دقيقة، وكان ذلك بحضور مدير المدرسة، مضيفة أن المفتش وجه لها اتهامات لاذعة في التقرير وأنه لم يسبق أن حضر فترات الدروس، بل كان يراقب الوثائق المدرسية، وقد تضمن التقرير أن يوم الجمعة لها تطبيقات كتابية في الفترة الصباحية، وليس مخصصا للتربية البدنية، ونظرا لأن جدول الحصص لا يشير إلى هذه الحصة لم تكن تتوفر على مذكراتها، وقد قدمتها للسيد المدير يوم 2001/03/17، بينما أوضح المفتش أنه حضر يوم الجمعة 16 مارس رفقة مدير المدرسة وأن هناك تناقضا في تصريحات الطاعنة، ذلك أنه لا يمكنه مراقبة كل ما يوجد في الخزانة، ومن أصل 38 درسا لم يجد سوى 3 دروس منجزة، مؤكدا صحة ما جاء في تقريره، وعقبت الطاعنة بأن تقرير التفتيش لا يتضمن ما يفيد وصف الساحة والألعاب المقدمة مما يدل أن حضوره كان يوم الجمعة مؤكدة وجود تناقض، إذ يشير إلى مادة التطبيقات المنجزة يوم 2001/03/16، بينما التقرير مؤرخ في 2001/03/15، وحول سؤال موجه للمفتش عن وضعه لملاحظة في تقريره عن كون الطاعنة لا تتوفر على سلوك حسن، أجاب بأنه استنتج ذلك من خلال زياراته الأسبوعية والشهرية ، موضحا أن ملفها الإداري مثقل بالتنبيهات والإنذارات والتأخيرات والاقتطاعات، بينما أدلى دفاع الطاعنة بصورة لملاحظة مدير المؤسسة التي تشير إلى قيامها بواجبها على أحسن ما يرام وحسن تدبيرها. وعقب المفتش بأن هذا التقرير يخص مديرا واحدا، وأنها أحيلت على المجلس التأديبي بعد اعتدائها على زميلة لها، وعقبت الطاعنة أن تلك التنبيهات والإنذارات لم تكن لها قبل تفتيش السيد الرحماني الحسين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بخلاف بسيط مع زميلة لها وأن المفتش يضايقها، وقد زارها 6 مرات خلال سنة 1999 دون أن تخضع لمراقبة تربوية بل ويتدخل في حياتها الخاصة والعائلية. وقد سبق لها أن اشتكته لمدير المدرسة السابق، وأن الزيارة التربوية الوحيدة هي التي تمت يوم 1999/02/17، وعقب المفتش بأن الإحالة على المجلس التأديبي ليس من اختصاصه بل من اختصاص النيابة الإقليمية والوزارة، موضحا عدم تقديم الطاعنة لأي شكاية ضده وأنه من حقه القيام بالزيارة كل يوم إن كان في استطاعته وأن الطاعنة لم تقم بواجبها في مادة التربية الوطنية وأن التلاميذ هم الضحايا، مؤكدا أن ملاحظاته في التفتيش تبنى على المراقبة وملاحظة الزملاء واعتدائها على زميلة لها، مضيفا أن الشواهد الطبية المدلى بها تتعلق بمرض شخصي، وعقبت الطاعنة أنها تقدمت بشكايات إلى مدير المدرسة الذي كان يحاول تلطيف الجو مؤكدة على حسن سلوكها وإخلاصها في عملها التربوي بإشهاد تقارير المفتشين السابقين، وأكد المفتش بأن تقريره يتعلق بالظرف الذي أجري فيه ولا يسري على باقي التقارير السابقة. ثم حضر الشاهد كعواشي محمد المعلم بنفس المدرسة، وبعد نفيه العداوة والقرابة مع الطاعنة والمفتش وأدائه اليمين القانونية وعرض الاعتراف المحرر من طرفه والمضاف لملف النازلة، أوضح أنه يدرس من الساعة الرابعة إلى السادسة، بينما أوضحت الطاعنة بأن مادة التربية البدنية تتم من الثالثة إلى الرابعة بعد الزوال. وأضاف الشاهد بأنه كان بقرب الإدارة عندما اتصل به المفتش وقال له بأن المعلمين والمعلمات لم يحترموا حضوره. وتدخل المفتش بأن هذا دليل على حضوره يوم الخميس. وأن الطاعنة هي المعنية بالتفتيش ولم تقم بواجبها. بينما تدخلت الطاعنة بأن اليوم الذي قصده الشاهد ليس هو يوم التفتيش. وأضاف الشاهد أنه غير متأكد من اليوم إن كان 15 مارس بل فقط أنه كان يوم خميس واسترسل الشاهد بأنه لم ير المفتش وهو يقوم بعملية تفتيش الطاعنة وأنه لا يتذكر واقعة حضور المفتش نحوه.
وحيث عقب دفاع الطاعنة على ماراج في جلسة البحث مؤكدا جميع دفوعات الطاعنة وملتمسا الحكم وفق مقال الطعن وأرفق مذكرته بشكاية لمعلمين موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، صورة من جرائد ورد على مراسلة المفتش.
وبناء على الأمر بالتخلي الذي توصل به أطراف الدعوى لجلسة 2002/04/24 وخلالها حضر دفاع الطاعنة وأكد ما سبق وتخلف الباقي وألقي بالملف ملتمس العدول عن الأمر بالتخلي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة. وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي أكد سابق مستنتجاته الرامية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالنظر للمفارقات الواضحة في تاريخ الزيارة وإنكار المعلم كعواشي محمد ما تضمنه محضر التفتيش المطعون فيه . فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2002/04/30.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث إنه بعلة الشطط في استعمال السلطة تلتمس الطاعنة إلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي نيابة وجدة أنكاد القاضي بتخفيض نقطة التفتيش من17/20 إلى15/20.
في الشكل : حيث إن مقال الطعن جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم من ذي صفة ومصلحة وضد من يجب قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41-90 مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع: حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه:
حيث استقر الفقه القضائي على أن سلطة تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنها مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدارها للقرار وردته لأسباب معينة ومحددة.
وحيث إن القاضي الإداري وهو في سبيل التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار يتصدى لها من زاويتين : فمن ناحية يبحث في وجودها أو عدم وجودها المادي، ومن ناحية يتحقق من صحتها القانونية بالبحث فيما إذا كانت الوقائع المذكورة من طرف الإدارة هي نفسها الوقائع التي يشترط القانون قيامها لإضفاء المشروعية على المقرر الإداري المتخذ، ذلك أن رجل الإدارة في ممارسته للاختصاصات المنوطة به قانونا، يجب أن لا يخضع في تصرفاته وقراراته لما تمليه عليه الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستند في كل ما يصدر من قرارات تدخل في نشاطه الإداري إلى أسباب واقعية تبرر اتخاذها حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وأن لا يؤدي ذلك الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة من خلال المقررات الصادرة عنه.
وحيث ثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة خضعت لتفتيش من طرف مفتش السلك الأول من التعليم الأساسي بنيابة وجدة أنكاد حسب ما هو مدون بتقرير التفتيش المطعون فيه والمؤرخ في 2001/03/15 والذي منح للطاعنة نقطة عددية 20/15.
لكن المحكمة وبعد اطلاعها على التقرير المطعون فيه ومن خلال البحث المجرى في النازلة، تبين أن تقارير التفتيش السابقة التي خضعت لها الطاعنة قبل إشراف المفتش المذكور على تفتيش المدرسة التي تدرس بها الطاعنة تتضمن ملاحظات تثني عليها وتعتبرها مربية مقتدرة وتؤدي رسالتها التربوية باقتدار وجدية وتنوه بحسن سلوكها وإخلاصها في عملها، في حين أن التقرير المطعون فيه يشير إلى عكس تلك التقارير دون أن يوضح الأساس الحقيقي الذي أدى إلى استنتاجه المذكور، علما أنه أكد من خلال جلسة البحث قيامه بزيارة الطاعنة باستمرار مادام أن القانون لا يمنعه من ذلك. في حين لم يدل بتقارير الزيارة أو التفتيش التي تثبت قيامه بعمله الوظيفي، ذلك أن علاقة المفتش بالموظفين الذين يوجدون بدائرة اختصاصه هي علاقة قانونية، وأن قيام المفتش بزيارة أو تفتيش ينتج عنها بالضرورة تقرير يقيم فيه عمل الموظف وفق المعايير التربوية الجاري بها العمل. بينما لم ينف المفتش المذكور قيامه بأكثر من ست زيارات للطاعنة خلال سنة 1999 ولم يقدم سوى تقريرا واحدا بخصوص تلك السنة. وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف مدير المؤسسة بتاريخ 2001/03/16 والموازي لتقرير التفتيش المطعون فيه والذي أكد فيه قيام الطاعنة بعملها باقتدار وبالمقابل أثبت وجود صراع بين الطاعنة والمفتش المذكور، كما لم يشر إلى خضوع الطاعنة لتفتيش في مادة التربية البدنية، خاصة وأن الشاهد محمد الكعواشي الذي ورد اسمه في تقرير التفتيش المذكور نفى أن يكون قد شاهد المفتش يقوم بعملية تفتيش الطاعنة في مادة التربية الوطنية أو أن يكون قد أشعره بعدم قيام الطاعنة بتلك المادة، مما يدل على أن تقرير التفتيش المطعون فيه تضمن وقائع غير ثابتة ومتناقضة، الشيء الذي يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة والطعن بإلغائه مؤسس.
المنطوق

وتطبيقا للفصول المذكور أعلاه..
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي الرحماني الحسين القاضي بتحديد نقطة التفتيش في15/20 موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويبلغ الحكم تلقائيا لجميع أطراف الدعوى
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

aboud
13-03-2009, 16:31
شكرا جزيلا اخي الكريم

بلابل السلام
13-03-2009, 16:51
شكرا جزيلا
لم كنت أعلم أن الأمر يمكن أن يصل إلى القضاء

moumni
14-03-2009, 08:15
شكرا على التنوير

FARID80
14-03-2009, 14:56
lmoufatichine oujada allah yster