تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم رقم: 56 /2002/5/29 ملف رقم: 2002/03غ الحركة الاستثنائية للتعليم الثانوي


ابن خلدون
13-03-2009, 15:32
المملكة المغربية بمراكش
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم: الإلغاء
حكم رقم: 56
بتاريخ :16 ربيع الأول 1423
موافق:2002/5/29
ملف رقم: 2002/03غ
الطلب المقدم في إطار الحركة الاستثنائية للتعليم الثانوي والذي يعبر فيه المعني بالأمر عن رغبته في الانتقال من نيابته الأصلية إلى إحدى نيابات التعليم المحددة من طرفه على سبيل الحصر مع قبوله لأي منصب شاغر فيها فقط، لا يعطي للإدارة الحق في نقله خارج تلك النيابات، ويكون القرار الصادر عنها خلاف ذلك مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ومعرضا للإلغاء ....نعم

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بمراكش
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16 ربيع الأول 1423 موافق 29 ماي 2002، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
محمد نميري :رئيسا
يوسف الصواب:مقررا
رشيدة علمي مروني: عضوا
بحضور السيد مصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة لطيفة خربوش:كاتبة للضبط
الحكم الآتي نصه:
بين السيد عبد الحكيم حود - أستاذ
الساكن بتجزئة الادريسية شارع الأمي مولاي عبد الله رقم 6 مراكش
نائبه: الأستاذان عبد الوهاب رافع وحليلة البشيري المحاميان بهيئة مراكش
من جهة
وبين:
السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط
من جهة أخرى
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من الرسوم القضائية والذي يعرض فيه الطاعن أنه بتاريخ 2001/10/12 توصل بقرار صادر عن السيد وزير التربية الوطنية يقضي بنقله من ثانوية دمنات التابعة لنيابة التعليم بأزيلال، والتي كان يعمل بها أستاذا لمادة العلوم الطبيعية (السلك الثاني) إلى ثانوية ابن العربي بشيشاوة، والحال أنه لم يسبق له أن طلب نقله إلى نيابة التعليم المذكورة، موضحا أن السيد وزير التربية الوطنية لم يجبه عن التظلم الذي رفعه إليه في هذا الصدد رغم توصله به بتاريخ 2001/10/18، لذا فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار المشار إليه أعلاه وذلك لكونه لا يحمل توقيع الوزيرالذي أصدره، وإنما توقيع المكلف بمديرية الثانويات الذي ليس له حق التسمية، الشيء الذي يجلعه صادرا عن جهة غير مختصة، ومن جهة أخرى أشار إلى أنه لم يسبق له أن طلب من نيابة التعليم نقله في إطار الحركة الاستثنائية إلى مدينة شيشاوة، كما أن الإدارة لم تعلل قرارها المذكور ولم تبين وجه المصلحة في اتخاذه ولا الأسباب التي استدعته مما يكون معه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.
وأرفق طلبه بالوثائق التالية:
1. أصل القرار المطعون فيه
2. نسخة من التظلم المرفوع إلى السيد وزير التربية الوطنية مؤرخ في15/10/2001 مع الإشعار بالتوصل
3. نسخة طبق الأصل من المطبوع المتعلق بالحركة الانتقالية.
4. كتاب موجه إلى الطاعن بتاريخ 2001/1/15من طرف رئيس مصلحة خريطة الأطر التعليمية جوابا على طلب الانتقال من نيابة أزيلال إلى مدينة مراكش.
5.نسخة من المذكرة الوزارية رقم 65 المتعلقة بالحركة الانتقالية للتعليم الثانوي لسنة2001.
6. صورة لجدول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبناء على تبليغ المقال الافتتاحي إلى السيد وزير التربية الوطنية وإشعاره بالجواب عدة مرات فلم يفعل رغم توصله بصفة قانونية.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والتي لاحظ فيها أن الوسيلة المتخذة من كون القرار المطعون فيه صدر عن جهة غير مختصة لا ترتكز على أساس مادام أنه موقع من طرف المكلف بمديرية الثانويات بتفويض من وزير التربية الوطنية، مضيفا أن الإدارة وإن كانت غير ملزمة قانونا بتسبيب قراراتها فإنه يتعين عليها أن تبتغي تحقيق المصلحة العامة وأن تكون قراراتها المذكورة مستندة في مضمونها على سبب صحيح مقترحا في الأخير إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقيقة الأمر.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ بصفة قانونية إلى الطرفي.ن
وبناء على إدراج القضية في جلسة 2002/5/22 والتي حضرها نائب الطاعن وأكد مذكراته السابقة وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فأكد بدوره مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 2002/5/29.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
التعليل

1) في الشكل: حيث إن الطعن قدم داخل الأجل وممن له الصفة والمصلحة ووفقا للشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2) في الموضوع : حيث إن طلب الطاعن يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/10/05 والقاضي بنقله من ثانوية دمنات إلى ثانوية ابن العربي بشيشاوة وذلك للأسباب والعلل المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه لئن كان للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، طبقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 24 فبراير 1958، وذلك كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، فإن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تنص على أنه "يجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا التهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة".
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه غير معلل بكون نقل المعني بالأمر اقتضته المصلحة العامة، وإنما ورد في مراجعه أنه جاء تلبية لطلب هذا الأخير المقدم في إطار الحركة الاستثنائية، والتي ثبت من وثائق الملف أنه شارك فيها فعلا وقام بتعبئة المطبوع الخاص بطلب الالتحاق بالزوجة المعد من طرف الجهات المعنية بوزارة التربية الوطنية محددا الجماعات التي يرغب في الانتقال إليها في كل من جماعة المنارة جليز وجماعة سيدي يوسف بن علي وجماعة مراكش المدينة، كما أنه عبأ الاختيار الحادي عشر بالرمز "0" أي "نعم" التي تعني حسب المذكرة الوزارية رقم 65 المتعلقة بالحركة الانتقالية للتعليم الثانوي لسنة 2001 أن المشارك يرغب في أي منصب شاغر في النيابات التي يريد الانتقال إليها.
وحيث إنه بذلك، فإن الطاعن يكون قد عبر بصورة واضحة وجلية عن رغبته في الانتقال إلى إحدى الجماعات المحصورة في طلبه مع قبوله لأي منصب شاغر في تلك النيابات فقط والتي لا تدخل ضمنها نيابة شيشاوة حسب الجدول المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر عن مديرية الثانويات قسم الخريطة المدرسية والموجودة نسخة منه ضمن وثائق الملف، ومن تم، فإن نقله إلى النيابة المذكورة دون تعليل ذلك ودون توضيح الأسباب التي استدعته، يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين التصريح بإلغائه مع ترتيب ما يجب على ذلك من آثار قانونية وذلك بغض النظر عن باقي الوسائل المثارة في عريضة الطعن.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 1-32-50-329-333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية وقانون90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق المطلوب في الطعن
1) في الشكل: بقبول الطعن
2) في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

قاهر المهمات
14-03-2009, 09:13
يحيا العدل