المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المذكرة الخاصة بتعليل القرارات الإدارية


mouad
04-01-2008, 10:23
المرجو من الإخوان تزويدي بالمذكرة الخاصة بتعليل القرارات الإدارية و شكرا.

إقرأ
04-01-2008, 10:26
الرباط في: 6 يونيو 2006

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكويـن الأطر والبحث العلمي

قطاع التربية الوطنية

مذكرة رقم : 92
إلى
السيدات و السادة مديرات ومديري الإدارة المركزية و مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
الموضوع: في شأن تحصين القرارات الإدارية
ســلام تــام بوجــود مولانـا الإمـــام
و بعد، يلاحظ من خلال دراسة أنجزت من طرف مصالح هذه الوزارة ، حول الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة قطاع التربية الوطنية، أن عددا كبيرا من تلك الأحكام تنصب على إلغاء القرارات الإدارية لانتفاء الشرعية.
فكما هو معلوم، أن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية تخضع للمراقبة القضائية التي يكون لها أثر فعلي ملموس بهدف إرساء مبدأ الشرعية على أعمال وقرارات الإدارة، بغية تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، وذلك إما بإلغاء القرار الإداري المشوب بالانحراف عن السلطة أو بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التصرفات غير المشروعة للإدارة، لأن سلطتها ليست مطلقة أو دون قيود.
وفي هذا الصدد، لابد من التذكير أن المشرع أوكل للمحاكم الإدارية اختصاصات مهمة تتمثل في البت في طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
فتجاوز السلطة بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 90/41المحدث للمحاكم الإدارية هو " كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة".
لذا، وبهدف تحصين القرارات الصادرة عن مصالح هذه الوزارة، وحتى لا يشوبها أي عيب من عيوب الشرعية، أهيب بكم إيلاء المزيد من العناية والحرص في كل تصرف قانوني يتم الإفصاح من خلاله عن إرادة الإدارة التي يترتب عنها آثار قانونية يكسب المخاطبون فيها حقوقا أو يلتزمون بواجبات، سواء كان القرار الإداري المتخذ قرارا تنظيميا أو قرارا فرديا أو جماعيا.
وتجدر الإشارة، إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تعليل قراراتها الإدارية، فقد أصبح من اللازم على الإدارة تعليل قراراتها الفردية الصادرة لغير فائدة الأشخاص المعنيين، وذلك بالتنصيص كتابة في صلب وثيقة هذه القرارات على الأسباب القانونية الموضوعية أو المادية الداعية إلى اتخاذها، وإلا جعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب عدم الشرعية.
كما أدعوكم إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الإدارة في مسايرة الملفات المعروضة على القضاء، وذلك بتوفير جميع وسائل الدفاع الضرورية لتحصين قراراتها وإثبات تصرفاتها، وبضبط الإجراءات والآجال التي يستوجب القانون مراعاتها في مختلف درجات التقاضي، مثيرة انتباهكم إلى العناية بجلسات البحث والخبرة التي تقررها المحاكم، والتي تكون فرصة للإدارة لتوضيح موقفها من القرار المطعون فيه، وتمكين القضاة المقررين من الإلمام بعناصر النازلة، مخافة إعمال مقتضيات الفصل366 من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه يتم الاستجابة لمطالب المدعي في حالة عدم الرد عليها، حيث يشكل سكوت الإدارة في هذه الحالة، وعدم حضورها رغم إنذارها قانونيا، إقرارا قضائيا بمادية طلب الطعن، والسلام.
الكاتبة العامة
إمضاء : لطيفة العبيدة

--------------------------------

ظهير شريف
http://www.umt-usf.com/jur/dahir_1_02_202.pdf

قانون : http://www.umt-usf.com/jur/loi_03_01.pdf (http://www.umt-usf.com/jur/loi_03_01.pdf)