مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة عاجلة
institutrice...
18-04-2009, 08:55
اشتغل وزوجى فى نفس المؤسسة. و سنحتاج الى التغيب يوما فى الاسبوع المقبل لاسباب شخصية .هل يمكن ان نطلب رخصة الغياب ليوم السبت دون الادلاء بمبرر.ان كان متى نطلبه. وهل سيتم الموافقة عليه مع اننا لم نتغيب منذ بداية السنة.هل من الضرورى الادلاء بشهادة طبية ونتمارض.
اطلبا رخصة الغياب لاسباب شخصية
هناك مطبوع خاص ،يملأ بدقة تبرر الغياب لاسباب شخصية لتحمي نفسك و تكون في ضع قانوني .
اما عن قبول الرخصة او عدم قبولها ،فذلك راجع الى الادارة ،و لا اظن انها تمانع .
مقتطف من القانون:
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2- الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4- الرخص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .
كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
5- للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
6- لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
7- للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
8- للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .
أحمد العافية
18-04-2009, 10:26
وماد عن عطل لي ممتل الجماعة المحلية وخصوص ألتي بعيد عن الجماعة ألتي يعمل به لد نرجوكم أن تمدون برخص خاص للممتلين الجماعين ورئس الجماعة وشكر ونرجوك أن لم تتأخر علين بأجبة ولكم مني جزيل الشكر
انظر البند 5 من مقتظف القانون
العطل لأسباب شخصية : المشرع حدد الأسباب الشخصية في (الولادة والزواج والوفاة) ولم يشر إلى أغراض شخصية أخرى، وعلى العموم يجب أن تدلي بسبب الغياب كتابيا ليرفق بمحضر استئناف العمل.
غير أن الرئيس المباشر إذا كانت العلاقة معه جيدة ، فيمكن أن تمر الأمور بسلام
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond