سعيد عيشي
20-04-2009, 16:50
إن المشرع قد منح للموظف مجموعة من الضمانات حماية لحقوقه في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن يطاله من أخطاء أو تجاوزات و من أهم هذه الضمانات:
1) الحق في الإطلاع على جدول الترقي و النقطة العددية.
2) الحق في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل 8 أيام تبتدئ من يوم اطلاعه على النقطة .
3) الحق في المطالبة بتفتيش مضاد.
4) الحق في مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة.
5) الحق في المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم.
6) الحق في المطالبة بإدراج اسم المرشح الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين.
7) حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
8) حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط و أخذها بعين الإعتبار.
1) الحق في الإطلاع على جدول الترقي و النقطة العددية.
2) الحق في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل 8 أيام تبتدئ من يوم اطلاعه على النقطة .
3) الحق في المطالبة بتفتيش مضاد.
4) الحق في مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة.
5) الحق في المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم.
6) الحق في المطالبة بإدراج اسم المرشح الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين.
7) حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
8) حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط و أخذها بعين الإعتبار.