المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة


raciloni
21-06-2007, 17:19
************************************************** ************************************************** *****

1- الإجراءات الإدارية
تقديـم

تندرج التغيبات عن العمـل بدون ترخيـص أو مبرر مقبـول ضمن إخـلال الموظف أو العون بالالتزامات المهنية . ويعد الاقتطاع من الرواتب إجراءا محاسبيا يرتكز على القاعدة القانونية المعروفة " أداء الأجرة بعد إنجاز العمل " . لذلك ، حظي موضوع تغيبات الموظفين بأهمية خاصة من قبل المشرع المغربي وأحاطه بعناية كبيرة من خلال وضع التشريعات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق المعادلة القائمة على ضمان حقوق الموظفين من جهة وضمان السير العادي للمرافق العمومية من جهة أخرى .

وفي هذا السياق ، لابد من الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية ، لا يلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق المعنيين بالأمر .

وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وانطلاقا من مقتضيات القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، يخضع راتب كل موظف يتغيب عن العمل بدون ترخيص لاقتطاع . وهذا هو الإطار القانوني العـام الـذي على إثره صـدرت النصـوص التنظيمية وخاصـة المرسـوم رقـم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000 ) الذي يحدد شروط وكيفيـات تطبيـق القانـون رقـم 12.81 المشـار إليـه سابقـا .

وتطبيقا للمادتين الرابعة والسادسة من المرسوم المذكور ، تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل . وإذا ما تبين أن العذر غير مقبول، تباشر الإدارة مسطرة الاقتطاع من راتبه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، ويوجه هذا الأمر بالاقتطاع مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور ، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر كما سنتابع ذلك من خلال الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية .

وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول ، يقتضي التمييز بين حالتين :

1- حالة التغيب مع استئناف العمل ؛

2- حالة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة) .



الإجراءات الإدارية المتعلقة

بمسطرة الاقتطاعات من الرواتب



I– حالة التغيب مع استئناف العمل

1– على صعيد المؤسسة :

أ توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة مؤرخ في اليوم الموالي للغياب؛

أ توجيه استفسار كتابي حول أسباب التغيب عن العمل مقابـل وصل بالاستيلام موقع من لدن المعني بالأمـر (نموذج المطبوعيـن رقم 1و2)؛

أ منح المعني بالأمر وصل إيداع الرسالة الجوابية عن الاستفسار؛

أ إخبار النيابة بواسطة رسالة مصحوبة بنسخة من استئناف العمل وبنسخة من الاستفسار الموجه للمعني بالأمر، وبنسخة من الرسالة الجوابية عن الاستفسار المذكور؛

أ إخبار المفتش المختص إذا كانت مدة التغيب تفوق ثلاثة أيام؛

أ تعبئة اللائحة الأسبوعية لتتبع الغياب في حينه على التوالي وإرسالها إلى النيابة نهاية كل أسبوع ؛

أ إعداد البيان الإحصائي الشهري لتتبع التغيبات في نهاية كل شهر وإرساله إلى النيابة مرفوقا بنسخة من آخر لائحة أسبوعية .



2– على صعيد النيابة :

أ دراسة الحالة وإشعار الأكاديمية إذا ما تبين أن العذر المدلى به غير مقبول؛

أ إحالة الاستفسار على الأكاديمية والإجابة عليه مع اقتراح تطبيق مسطرة الاقتطاع؛

أ تدوين الغياب على الجذاذة الشخصية لتتبع التغيبات؛

أ مسك ملف متعلق بترتيب اللوائح الأسبوعية والبيانات الإحصائية الشهرية بقصد استثمارها عند الحاجة.



3- على صعيد الأكاديمية :

أ مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي (نموذج المطبوعين رقم 3و4) بواسطة البرنام المعلومياتي الذي تم إعداده لهذا الغرض؛

أ إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع (نموذج المطبوع رقم 5) وإرسالها إلى المعني بالأمر؛

أ خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة، يوجه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر على أساس أن يتم بعدها إرسال الأمر الجماعي للاقتطاع مباشرة من الأكاديمية إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.



4 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

أ مراقبة المعطيات الواردة في كل من الأمر بالاقتطاع الجماعي والتسجيل المعلوماتي؛

أ التوقيع (في انتظار اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتفويض)؛

أ إرسال الأمر بالاقتطاع الجماعي إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.



Ii– حالـة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة)

1– على صعيد المؤسسة :

أ توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛

أ اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛

أ إذا استأنف المعني بالأمر عمله، يتم إشعار النيابة حالا بذلك.



2- على صعيد النيابة :

أ توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛

أ إحاطة المعني بالأمر علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف العمل؛

أ يرسل الإنذار إلى آخر عنوان مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛

أ إشعار المفتش المختص؛

أ إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع .



3 على صعيد الأكاديمية :

يتم التمييز بين حالتين :

أ‌- حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار. وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع.

ب‌- حالة عدم ثبوت توصل المعني برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظـار مرور 60 يوما ابتداء من تاريخ توقيف الأجرة .

وفي حالة عدم استئنافه للعمل ، تطبق مسطرة العزل في حقه. وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.

هذا ، وفي حالة تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب يتم :

أ مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض؛

أ إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر؛

أ توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .



4 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

أ مراقبة المعطيات الواردة في كل من الأمر بالاقتطاع الجماعي والتسجيل المعلومياتي؛

أ التوقيع على الأمر بالاقتطاع الجماعي (في انتظار اتخـاذ الإجراءات المتعلقة بالتفويـض) ؛

أ إرسال الملف إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.



ملاحظات هامة:

· تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة نصف يوم غياب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 1216. 2.99 بتاريخ 10 ماي 2000 ؛

· في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة أعلاه، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة .

************************************************** ************************************************** ********************

2- المصادر القانونية

قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات

المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (1)



فصل فريد

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي (2) .



الفصل 75 مكرر

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (3)



باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.

يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.

إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.



(1) : ج.ر.عدد 3764 بتاريخ 10/12/1984 .

(2) : المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريـخ 10 ماي 2000 ]ج.ر.عـدد 4801 بتاريـخ 05/06/2000 ص.1337[.

(3) : القانون رقم10.97 ]ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997 ص. 3742[.



مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000)

بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81

بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (1)



المادة الأولى

تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطـاع ، باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده.

المادة الثانية

يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه (2).



المادة الثالثة

تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 2/1 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية.



المادة الرابعة

يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.



المادة الخامسة

يجري الاقتطاع، المشار إليه في المادة أعلاه، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.



المادة السادسة

تباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.



(1) ج.ر. عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000، ص.1333 .

(2) الفصل 26 من النظام الأساسي العام : " تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية " .


*******************************************

المملكة المغربية

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة الرباط في : 19 ماي 2003

منشور رقم: 004



الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

إلـى

السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الرباط



الموضوع: التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .

سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام،

وبعد، لقد أثار انتباهي أن كيفية تعامل بعض الإدارات العمومية مع ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة لا تنسجم مع الضوابط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، الأمر الذي يترتب عنه تزايد في عدد الملفات المتنازع حول كيفية تسويتها بين الإدارات المشغلة وهيئات المراقبة المالية، مع ما لذلك من تداعيات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية للدولة.

ولتجاوز هذه الوضعية ، يشرفني أن أذكر ضمن هذا المنشور بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

هذا، ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمـل، والمتمثلـة في :

· الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛

· الرخص لأسباب صحية ؛

· الرخص الممنوحة عن الولادة ؛

· الرخص بدون أجر.

لذا، فإن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين:

أولا : مسطرة الاقتطاعات من الأجور:

يتعلق الأمر هنا بحالة التغيب التي تعرض لها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 في 9 محرم 1405/5 أكتوبـر 1984 (الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 10 ديسمبر 1984) والمرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 6 صفر 1421/10 مايو 2000 المحـددة لشروط وكيفـية تطـبيقه (الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريـخ 2 ربيع الأول 1421/5 يونيو 2000).

وينبغي تفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة ، من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض، بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.

وللتذكير فإن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.

وتباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج المقترح رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من الأجور التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون.

ثانيا: مسطرة ترك الوظيفة :

يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشــار إليـه أعلاه الـصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.

ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة "ترك الوظيفة" المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار.

ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة ، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.

ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات:

1- حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار:

ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الإقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء ، على المجلس التأديبي .

2- حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنـذار:

لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعـاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.

3- حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة:

يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة . وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :

أ – إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي . ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة ؛

ب- إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي).

ولتفادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكيد على ضرورة استنفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.

إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضـوع من جهـة أخرى.

واعتبارا لما سلف، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها بمقتضى هذا المنشور.

وتقبلـوا خالـص التحيـات، والســلام.



الوزير المكلف بتحديث

القطاعات العامة

الدكتور نجيب الزروالي وارثي

************************************************** ****************************************

3- نماذج المطبوعات



المطبوع رقم 1

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والشباب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة:...............................

نيابة:................................



إلــى

السيـد(ة): .................................................



الموضوع: استفسـار.

المرجـع: المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10/05/2000 ).

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله



وبعد ، لقد بلغ إلى علمـي أنك(م) تغيبت(م) عـن عمـلك(م ) خـلال الفتـرة المتراوحـة مـا بين....................................... بدون إشعار أو إذن سابـق، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل .

لذا، وقبل اتخاذ قرار الخصم من مرتبك(م) طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أعلاه ولاسيما المادة 4 منه، يشرفني أن أطلب منك(م) موافاتي بالبيانات المفصلة في الموضوع مصحوبة بالوثائق المبررة وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلك(م) بهذا الكتاب، والسـلام.



توقيع الرئيس المباشر





التاريخ :

*****





المطبوع رقم 2

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والشباب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة:...............................

نيابة:................................

مؤسسة:.............................

إشعار باستيلام استفسار
يشهد السيد (ة)............................................... .................................................
رقم التأجير: .................................................. ................................................

الإطار:........................................... .................................................. ...........
أنه توصل (ت) باستفسار عن التغيب خلال الفترة المتراوحة: من .............. إلى ..............

التوقيع:.....................................

التاريخ:....................................



نسخة قصد الإخبار إلى السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب.



………………………...................................……………… ……………………………"



******



المطبوع رقم 2

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والشباب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة:...............................

نيابة:................................

مؤسسة:.............................

إشعار باستيلام استفسار
يشهد السيد (ة)............................................... .................................................
رقم التأجير: .................................................. ................................................

الإطار:........................................... .................................................. ...........
أنه توصل (ت) باستفسار عن التغيب خلال الفترة المتراوحة: من .............. إلى ..............

التوقيع:.....................................

التاريخ:.....................................

نسخة قصد الإخبار إلى السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب.



******




المطبوع رقم 3

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والشباب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة:..................................

إلـى

السيد المكلف بمكتب أداء الأجور الرئيسي

مصلحة قطاعات التعليم

الرباط



أمر بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة



إن.......................................

بناء على القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230 .83 .1 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) ؛

بناء على المرسوم رقم 1216 .99 .2 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ولاسيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛

وحيث تبين بعد استفسار السادة المبينة أسماؤهم باللائحة رفقته أن أسباب تغيبهم عن العمل خلال الفترات الخاصة بكل واحد منهم غير مشروعة .

يأمـر بـ :

مباشرة اقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة مددها في اللائحة رفقتـه.

حرر في :...............................



الإمضـاء :



المصدر: موقع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

مصطفى
21-06-2007, 17:41
حفظك الله و رعاك و جزاك كل خير على هذا الموضوع الرائع ...

لو ذكرت لنا مصدر الموضوع أو المرجع المعتمد في اعداده سيكون أفضل .

حسن نور
21-06-2007, 18:59
الف شكر اخي على الموضوع المهم

ادريس
21-06-2007, 20:43
جزاك كل خير على هذا الموضوع القيم تحياتي لك تابع بنفس التألق

EL MANSOUR
21-06-2007, 21:08
جزاك الله بألف خير تقبل تحياتي

raciloni
21-06-2007, 22:20
كل هذا بفضل تشجيعاتكم و انا دائما في الخدمة.

dalil_02
12-11-2007, 22:06
مشكور أخي الكريم على ما قدمته. ففيه إفادة كبيرة لنا.جزاك الله خيرا.

abou houssam
12-11-2007, 22:37
مشكور أخي على تعميمك للفائدة ولو أن من يحتاج لها في المقام الأول هم أولئك الذين استباحوا وضع أيديهم في واضحة النهار في جيوب عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم لأنهم اختاروا المطالبة بحقوقهم المهضومة إبان ما يسمونه هم أنفسهم بسنوات الجمر والرصاص فاختاروا التعويض لهم ولذويهم وزبانيتهم ووجهوا الجمر والرصاص للأسرة التعليمية.
أتمنى ألا تتم الإستجابة للنداءات المطالبة باسترجاع ماتم اقتطاعه لأننا نريد أن نستعيدها عند الواحد الأحد ، العدل الصمد.

alfa123
12-11-2007, 23:19
شكرا على الموضوع فكثير منا تضيع حقوقه لأنه يجهل القانون مع أن المعروف أن القانون لا يح ميدان التعليم خاصة كثير من الاحيان لا نكثرث لبعض الاشياء فتضيع حقوقنا كعدم القيام بالاجراءات اللازمة عنر حدوث حادثة مدرسية مثلا أومي المغفلين وفي التغيب دون الادلاء بالشهادة الطبية داخل الاجال القانونية..... فشكرا مرة أخرى على إثارة هذه المواضيع.

abou houssam
13-11-2007, 15:27
شكرا على الموضوع فكثير منا تضيع حقوقه لأنه يجهل القانون مع أن المعروف أن القانون لا يح ميدان التعليم خاصة كثير من الاحيان لا نكثرث لبعض الاشياء فتضيع حقوقنا كعدم القيام بالاجراءات اللازمة عنر حدوث حادثة مدرسية مثلا أومي المغفلين وفي التغيب دون الادلاء بالشهادة الطبية داخل الاجال القانونية..... فشكرا مرة أخرى على إثارة هذه المواضيع.

فعلا ،أخي ولو أن من يحتاج لها في المقام الأول هم أولئك الذين استباحوا وضع أيديهم في واضحة النهار في جيوب عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم لأنهم اختاروا المطالبة بحقوقهم المهضومة إبان ما يسمونه هم أنفسهم بسنوات الجمر والرصاص فاختاروا التعويض لهم ولذويهم وزبانيتهم ووجهوا الجمر والرصاص للأسرة التعليمية.
أتمنى ألا تتم الإستجابة للنداءات المطالبة باسترجاع ماتم اقتطاعه لأننا نريد أن نستعيدها عند الواحد الأحد ، العدل الصمد.

بنزيان
24-03-2008, 18:54
جزاك الله كل خير عن المجهودات الجبارة

sghir83
25-03-2008, 13:24
لك الشكر الجزيل على تدكيرك .بهده الاجراءات القانونية

tiama
01-04-2008, 11:36
http://www.21za.com/pic/thankyou001_files/4.gif