ibnbatouta
11-01-2008, 21:31
يحق للموظف اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في القرارات الإدارية متي ثبت له أن الادارة قد أسأت استعمال سلطتها أو انحرفت عنها. وانها كانت وراء تصرفها المطعون فيه إلحاق ضرر بمصالحه المشروعة أو تحقيق أهداف لغير الصالح العام عند مخالفتها للقانون و انحرافها عن المشروعية .
ولهذا أصدرت وزارة التربية الوطنية في فبراير 2007 في جزأين تحت عنوان الإجتهادات القضائية في مجال التربية و التكوين نماذج من الأحكام الصادرة في مجال قضاء اللإلغاء.
http://www.men.gov.ma/dajc/ (http://www.men.gov.ma/dajc/)
ولهذا أصدرت وزارة التربية الوطنية في فبراير 2007 في جزأين تحت عنوان الإجتهادات القضائية في مجال التربية و التكوين نماذج من الأحكام الصادرة في مجال قضاء اللإلغاء.
http://www.men.gov.ma/dajc/ (http://www.men.gov.ma/dajc/)